للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَنَفْسَهُ) فَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ مِنْهُمَا. (وَلَوْ مَعَ الْإِذْنِ لَهُ) فِيهِ لِتَضَادِّ غَرَضَيْ الِاسْتِرْخَاصِ لَهُمَا وَالِاسْتِقْصَاءِ لِلْمُوَكِّلِ وَلِاتِّحَادِ الْمُوجِبِ وَالْقَابِلِ فِي الْبَيْعِ مِنْ نَفْسِهِ وَمِنْ طِفْلِهِ بِغَيْرِ جِهَةِ الْأُبُوَّةِ وَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ كَغَيْرِهِ مِنْ عَدَمِ الْجَوَازِ مَعَ الْإِذْنِ صَرَّحَ الْبَغَوِيّ وَالْخُوَارِزْمِيُّ بِخِلَافِهِ فِي حَقِّ طِفْلِهِ لِلرِّضَا بِتَرْكِ الِاسْتِقْصَاءِ وَاتِّحَادُ الْمُوجِبِ وَالْقَابِلِ مَعْهُودٌ فِي الْجُمْلَةِ بِخِلَافِهِ فِي حَقِّ نَفْسِهِ عَلَى أَنَّ ابْنَ الرِّفْعَةِ بَحَثَ ذَلِكَ فِي حَقِّ نَفْسِهِ إذَا قَدَرَ مَعَ ذَلِكَ الثَّمَنِ لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ لَكِنْ رَدَّهُ غَيْرُهُ بِالْمَنْعِ بِدَلِيلِ مَا لَوْ وَكَّلَهُ لِيَهَبَ مِنْ نَفْسِهِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ عَلَى الْأَصَحِّ.

وَإِنْ انْتَفَتْ التُّهْمَةُ لِاتِّحَادِ الْمُوجِبِ وَالْقَابِلِ وَلَوْ وَكَّلَ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ فِي إبْرَاءِ نَفْسِهِ صَحَّ عَلَى الْأَصَحِّ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْقَبُولُ فِي الْإِبْرَاءِ كَمَا لَوْ وَكَّلَ مَنْ عَلَيْهِ الْقَوَدُ فِي الْعَفْوِ، وَالْعَبْدَ فِي إعْتَاقِ نَفْسِهِ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا.

(وَشَرْطُهُ الْخِيَارُ فَامْنَعْ) أَيْ وَامْنَعْ الْوَكِيلَ بِالْبَيْعِ مُطْلَقًا شَرْطَ الْخِيَارِ لِغَيْرِ نَفْسِهِ وَمُوَكِّلِهِ بِخِلَافِ شَرْطِهِ لَهُمَا فَيَجُوزُ كَمَا قَدَّمَهُ فِي بَابِ الْبَيْعِ لِأَنَّهُ لَا يَضُرُّ مُوَكِّلَهُ (وَاعْكِسْ) ذَلِكَ يَعْنِي لَا يَمْنَعُ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ شَرْطَهُ بَلْ يَلْزَمُهُ وَفَاءً بِالشَّرْطِ وَكَالْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ فِيمَا ذَكَرَ الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ فَيَجُوزُ الشِّرَاءُ مِنْ غَيْرِ مَحْجُورِهِ وَنَفْسِهِ وَلَا يَجُوزُ اشْتِرَاطُ الْخِيَارِ فِيهِ لِغَيْرِ نَفْسِهِ وَمُوَكِّلِهِ عَنْ الْإِطْلَاقِ وَيَلْزَمُ اشْتِرَاطُهُ عِنْدَ التَّقْيِيدِ بِهِ. (وَلْيَنْفَسِخْ) بَيْعُ الْوَكِيلِ بِثَمَنِ الْمِثْلِ إنْ لَمْ يَفْسَخْهُ.

(مَهْمَا يَزِدْ) أَيْ مَتَى زَادَ عَلَى الثَّمَنِ رَاغِبٌ. (فِي الْمَجْلِسِ) أَيْ مَجْلِسِ الْعَقْدِ إذًا لَيْسَ لَهُ الْبَيْعُ بِثَمَنِ الْمِثْلِ وَهُنَاكَ زِيَادَةٌ لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِالْمَصْلَحَةِ. (قُلْت وَلَوْ أَبْدَلَ) الْحَاوِي. (هَذَا الْقَوْلَا) أَيْ قَوْلَهُ: فِي الْمَجْلِسِ. (بِحَالَةِ الْجَوَازِ كَانَ أَوْلَى) لِيَشْمَلَ خِيَارَيْ الْمَجْلِسِ وَالشَّرْطِ. (وَاسْتَثْنِ) مِنْ ذَلِكَ مَا (لَوْ بَدَا لِمَنْ قَدْ رَغِبَا) فِي الزِّيَادَةِ فَرَجَعَ عَنْهَا. (مِنْ قَبْلِ مَا أَمْكَنَهُ) أَيْ الْوَكِيلُ. (أَنْ يُوجِبَا) الْبَيْعَ مِنْهُ فَيَبْقَى الْبَيْعُ بِحَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ إلَّا بَعْدَهُ فَقَدْ ارْتَفَعَ ذَلِكَ الْبَيْعُ فَلَا بُدَّ مِنْ بَيْعٍ جَدِيدٍ وَهَذَا آخِرُ زِيَادَةِ النَّظْمِ (وَقُلْ لَهُ) أَيْ لِلْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ مُطْلَقًا لَك قَبْضُ الثَّمَنِ وَتَسْلِيمُ الْمَبِيعِ إلَى الْمُشْتَرِي لِأَنَّهُمَا مِنْ مُقْتَضَيَاتِ الْعَقْدِ لَكِنْ (اقْبِضْ) أَوَّلًا الثَّمَنَ (ثُمَّ سَلِّمْ) الْمَبِيعَ إذْ فِي تَسْلِيمِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ خَطَرٌ ظَاهِرٌ فَإِنْ سَلَّمَهُ أَوَّلًا ضَمِنَ قِيمَتَهُ لِلْمُوَكِّلِ، وَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ أَكْثَرَ مِنْهَا وَإِذَا قَبَضَ الثَّمَنَ دَفَعَهُ إلَيْهِ وَاسْتَرَدَّ الْقِيمَةَ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ: مِنْ زِيَادَتِهِ. (حَيْثُ حَلْ) أَيْ الثَّمَنُ مَا لَوْ كَانَ مُؤَجَّلًا فَلَهُ قَبْلَ قَبْضِهِ تَسْلِيمُ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: وَلَوْ مَعَ الْإِذْنِ) وَمَعَ تَقْدِيرِ الثَّمَنِ وَالنَّهْيِ عَنْ الزِّيَادَةِ (قَوْلُهُ: وَمِنْ طِفْلِهِ) نَعَمْ لَوْ وَكَّلَ وَكِيلًا عَنْ طِفْلِهِ فِي أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ فَإِنَّ لَهُ التَّوْكِيلَ لِطِفْلِهِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ وَقَوْلِي هُوَ الْآخَرُ لَمْ يَبْعُدْ جَوَازُهُ إذَا قَدَّرَ الثَّمَنَ وَنَهَى عَنْ الزِّيَادَةِ إذْ لَا تُهْمَةَ وَلَا تَوَلِّيَ الطَّرَفَيْنِ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ حِينَئِذٍ نَائِبُ طِفْلِهِ لَا نَائِبُهُ كَمَا صَرَّحُوا بِذَلِكَ أَيْضًا فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: بِغَيْرِ جِهَةِ الْأُبُوَّةِ) فَإِنَّهُ مِنْ حَيْثُ الْإِيجَابُ نَائِبُ الْمُوَكِّلِ. (قَوْلُهُ: فِي حَقِّ طِفْلِهِ) وَمِثْلُهُ الْمَجْنُونُ وَالسَّفِيهُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ التَّعْلِيلِ. (قَوْلُهُ: يَعْنِي لَا يَمْنَعُ الْوَكِيلُ. . إلَخْ) عِبَارَةُ الْعِرَاقِيِّ وَقَوْلُهُ وَاعْكِسْ أَيْ يَلْزَمُ الْوَكِيلَ بِالْبَيْعِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ اشْتِرَاطُهُ فَلَوْ بَاعَ مُطْلَقًا لَمْ يَصِحَّ. اهـ. وَلْيُتَأَمَّلْ كَيْفَ كَانَ هَذَا عَكْسًا لِمَا قَبْلَهُ.

(قَوْلُهُ: وَلْيَنْفَسِخْ. . إلَخْ) (تَنْبِيهٌ) حَيْثُ انْفَسَخَ هَلْ لِلْوَكِيلِ مَبِيعُهُ ثَانِيًا بِغَيْرِ إذْنٍ قَدْ يُقَالُ: قِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ حَيْثُ انْتَقَلَ الْمِلْكُ بِالْبَيْعِ الْأَوَّلِ امْتَنَعَ بَيْعُهُ ثَانِيًا بِالْإِذْنِ الْأَوَّلِ وَإِلَّا فَلَا، الْمَنْعُ هُنَا إنْ انْتَقَلَ الْمِلْكُ وَإِلَّا فَلَا فَلْيُرَاجَعْ، ثُمَّ رَأَيْت مَا بَيْنَ السُّطُورِ الْآتِيَ. (قَوْلُهُ: يَشْمَلُ خِيَارَيْ. . إلَخْ) أَيْ وَلَوْ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ كَذَا قَالَ: الْعَلَّامَةُ الشِّهَابُ ابْنُ حَجَرٍ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ: فَلَا بُدَّ مِنْ بَيْعٍ جَدِيدٍ) هَلْ يَتَوَقَّفُ هَذَا الْبَيْعُ الْجَدِيدُ عَلَى إذْنٍ جَدِيدٍ وَالْقِيَاسُ التَّوَقُّفُ إنْ انْتَقَلَ الْمِلْكُ وَإِلَّا فَلَا فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: فَلَا بُدَّ مِنْ بَيْعٍ جَدِيدٍ) إنْ أَذِنَ فِيهِ الْمُوَكِّلُ حُجِرَ.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ أَكْثَرَ مِنْهَا) أَوْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْهُ بِأَنْ كَانَ أَذِنَ لَهُ فِي الْبَيْعِ بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ وَتَوَقَّفَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ (قَوْلُهُ: وَاسْتَرَدَّ الْقِيمَةَ) قَالَ: فِي شَرْحِ الرَّوْضِ لِأَنَّهُ إنَّمَا غَرِمَهَا لِلْحَيْلُولَةِ وَمُقْتَضَى إطْلَاقِهِ كَأَصْلِهِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي غُرْمِ الْقِيمَةِ بَيْنَ الْمِثْلِيِّ وَالْمُتَقَوِّمِ

ــ

[حاشية الشربيني]

فَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَحْجُورُهُ كَوَلَدِهِ السَّفِيهِ بَعْدَ رُشْدِهِ فِي وَلَايَةِ قَيِّمِ الْقَاضِي جَازَ بَيْعُهُ لَهُ؛ لِأَنَّ الْقَابِلَ حِينَئِذٍ الْقَيِّمُ فَلَا اتِّحَادَ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَفِي شَرْحِ أَبِي شُجَاعٍ لَهُ أَنَّهُ مُقَيَّدٌ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ النَّوَوِيِّ فِي تَعْلِيقِهِ عَلَى التَّنْبِيهِ بِمَا إذَا قَدَّرَ الْمُوَكِّلُ الثَّمَنَ وَمَنَعَ مِنْ الزِّيَادَةِ (قَوْلُهُ: فِي الْبَيْعِ. . إلَخْ) كَالْبَيْعِ كُلُّ عَقْدٍ يَحْتَاجُ لِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ لَا نَحْوِ إبْرَاءٍ فَيَصِحُّ تَوْكِيلُهُ فِي إبْرَاءِ نَفْسِهِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَكَنَفْسِهِ وَمَحْجُورِهِ عَبْدُهُ الْمَأْذُونُ لَهُ فِي التِّجَارَةِ وَعَامِلُهُ فِي الْقِرَاضِ إذَا بَاعَهُ لِجِهَةِ الْقِرَاضِ سم عَلَى ع. (قَوْلُهُ: بِغَيْرِ جِهَةِ الْأُبُوَّةِ) لِأَنَّ جِهَتَهَا إنَّمَا تَصِحُّ فِيمَا إذَا بَاعَ مَالَ نَفْسِهِ لِابْنِهِ أَوْ الْعَكْسُ بِخِلَافِ مَالِ غَيْرِهِ. اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: وَكَالْوَكِيلِ. . إلَخْ) فَلَا يَجُوزُ لَهُ الشِّرَاءُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ وَلَا بِقَبْضِ الثَّمَنِ حَتَّى يَتَسَلَّمَ الْمَبِيعَ أَمَّا تَأْجِيلُهُ الثَّمَنَ وَكَوْنُهُ غَيْرَ نَقْدِ الْبَلَدِ فَجَائِزٌ إذْ لَا ضَرَرَ فِي ذَلِكَ عَلَى الْمُوَكِّلِ. اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: مَتَى زَادَ. . إلَخْ) وَلَوْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ يُتَغَابَنُ بِهَا كَمَا فِي سم عَنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>