الْمَبِيعِ إذْ لَا حَبْسَ بِالْمُؤَجَّلِ فَإِنْ حَلَّ لَمْ يَمْلِكْ قَبْضَهُ إلَّا بِإِذْنٍ جَدِيدٍ وَحَيْثُ نَهَاهُ عَنْ التَّسْلِيمِ أَوْ الْقَبْضِ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ (وَ) قُلْ لَهُ (اتَّبِعْ الْعُرْفَ) فِي مِثْلِ الْمَبِيعِ (لِإِطْلَاقِ) أَيْ عِنْدَ إطْلَاقِ (الْأَجَلْ) مِنْ الْمُوَكِّلِ حَمْلًا لِلْمُطْلَقِ عَلَى الْمَعْهُودِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ عُرْفٌ رَاعَى الْأَنْفَعَ لِلْمُوَكِّلِ، أَمَّا إذَا قَدَّرَ الْأَجَلَ فَيَتْبَعُ التَّقْدِيرَ كَمَا سَيَأْتِي.
(وَإِنْ مَعِيبًا اشْتَرَى) الْوَكِيلُ فِي شِرَاءِ شَيْءٍ مَوْصُوفًا كَانَ أَوْ مُعَيَّنًا بِثَمَنٍ فِي ذِمَّتِهِ (وَالْعَيْبُ قَدْ جَهِلَهُ فَلِمُوَكِّلٍ) أَيْ فَيَقَعُ الشِّرَاءُ لِمُوَكِّلِهِ، وَإِنْ لَمْ يُسَاوِ مَا اشْتَرَاهُ بِهِ كَمَا لَوْ اشْتَرَاهُ بِنَفْسِهِ جَاهِلًا وَفَارَقَ عَدَمَ صِحَّةِ بَيْعِهِ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ بِأَنَّ الْغَبْنَ لَا يُثْبِتُ الْخِيَارَ فَيَتَضَرَّرُ الْمُوَكِّلُ وَخَرَجَ بِجَهْلِهِ الْعَيْبُ مَا لَوْ عَلِمَهُ فَلَا يَقَعُ لِمُوَكِّلِهِ بَلْ يَقَعُ لَهُ وَإِنْ سَاوَى مَا اشْتَرَاهُ بِهِ؛ لِأَنَّ الْإِطْلَاقَ يَقْتَضِي السَّلَامَةَ وَلَا عُذْرَ وَبِهَذَا عُلِمَ أَنَّهُ لَا يَشْتَرِي إلَّا السَّلِيمَ مِنْ الْعَيْبِ وَيُخَالِفُ عَامِلُ الْقِرَاضِ حَيْثُ يَجُوزُ لَهُ شِرَاءُ الْمَعِيبِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ هُنَاكَ الرِّبْحُ وَقَدْ يُتَوَقَّعُ فِي شِرَاءِ الْمَعِيبِ وَهُنَا الْمَقْصُودُ الِاقْتِنَاءُ وَقَضِيَّةُ هَذَا أَنَّهُ إذَا كَانَ الْمَقْصُودُ هُنَا الرِّبْحَ جَازَ لَهُ شِرَاءُ الْمَعِيبِ كَعَامِلِ الْقِرَاضِ وَشَرِيكِ التِّجَارَةِ وَالْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِيهَا وَبِهِ جَزَمَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ
(وَرَدْ) أَيْ الْوَكِيلُ جَوَازَ الْمَعِيبِ فِي صُورَةِ الْجَهْلِ إذْ لَوْ لَمْ نُجَوِّزْهُ لَهُ فَقَدْ لَا يَرْضَى بِهِ الْمُوَكِّلُ فَيَتَعَذَّرُ الرَّدُّ لِكَوْنِهِ فَوْرِيًّا وَيَبْقَى لِلْوَكِيلِ فَيَتَضَرَّرُ بِهِ وَاسْتَشْكَلَهُ الرَّافِعِيُّ بِأَنَّا إذَا لَمْ نُجَوِّزْهُ لَهُ كَانَ كَالْأَجْنَبِيِّ عَنْ الْعَقْدِ فَلَا أَثَرَ لِتَأْخِيرِهِ وَبِأَنَّ مَنْ لَهُ الرَّدُّ قَدْ يُعْذَرُ فِي التَّأْخِيرِ فَهَلْ لَا كَانَتْ مُشَاوَرَتُهُ الْمُوَكِّلَ عُذْرًا وَبِأَنَّهُ وَإِنْ تَعَذَّرَ رَدُّهُ فَلَا يَتَعَذَّرُ رَدُّ الْمُوَكِّلِ إذَا سَمَّاهُ فِي الْعَقْدِ أَوْ نَوَاهُ وَيُجَابُ عَنْ إشْكَالِهِ الْأَوَّلِ بِأَنَّ مَا قَالَهُ فِيهِ لَا يُنَافِي مَقْصُودَ التَّعْلِيلِ وَعَنْ الثَّانِي بِأَنَّ الْوَكِيلَ لَمَّا اسْتَقَلَّ بِالشِّرَاءِ عَنْ مُوَكِّلِهِ اسْتَقَلَّ بِتَوَابِعِهِ فَلَا يُعَدُّ التَّأْخِيرُ لِلْمُشَاوَرَةِ عُذْرًا وَعَنْ الثَّالِثِ بِأَنَّ قَوْلَهُ فِيهِ فَلَا يَتَعَذَّرُ رَدُّ الْمُوَكِّلِ إذَا سَمَّاهُ الْوَكِيلُ أَوْ نَوَاهُ لَا يَسْتَلْزِمُ دَفْعَ الضَّرَرِ عَنْ الْوَكِيلِ لِجَوَازِ أَنْ لَا يَرُدَّهُ الْمُوَكِّلُ عَلَى الْبَائِعِ بِأَنْ يَرُدَّهُ عَلَى الْوَكِيلِ أَوْ يَقُولَ اخْتَرْت رَدَّهُ وَلَوْ سَلِمَ اسْتِلْزَامُهُ لَهُ فَإِنَّمَا يَدْفَعُهُ عَنْهُ إذَا صَدَّقَهُ الْبَائِعُ دُونَ مَا إذَا كَذَّبَهُ لِمَا سَيَأْتِي أَنَّهُ إذَا
ــ
[حاشية العبادي]
قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَهُوَ قَرِيبٌ مِمَّا قَالُوهُ فِي ضَمَانِ الْحَيْلُولَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ بِثَمَنٍ فِي ذِمَّتِهِ) لَا يُقَالُ: أَوْ بِعَيْنِهِ وَلَيْسَ فِي عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ مَا يَقْتَضِي التَّقْيِيدَ بِكَوْنِهِ فِي الذِّمَّةِ، غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ يُقَيِّدُ فِي الْمَفْهُومِ الْوُقُوعَ لِلْوَكِيلِ بِكَوْنِ الثَّمَنِ فِي ذِمَّتِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ مُعَيَّنًا بِأَنْ اشْتَرَى بِعَيْنِ مَالِ الْمُوَكِّلِ لِأَنَّا نَقُولُ بَلْ فِي عِبَارَتِهِ مَا يَقْتَضِي التَّقْيِيدَ وَهُوَ قَوْلُهُ: وَرُدَّ إذْ لَا رَدَّ لِلْوَكِيلِ إذَا كَانَ الشِّرَاءُ بِعَيْنِ مَالِ الْمُوَكِّلِ كَمَا فِي الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ وَسَيَأْتِي فِي الْمَتْنِ أَيْضًا إذْ لَا يَقَعُ لِلْوَكِيلِ بِحَالٍ. (وَإِنْ لَمْ يُسَاوِ) أَيْ مَعَ الْعَيْبِ. (قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ اشْتَرَاهُ) تَنْظِيرٌ فِي الْوُقُوعِ لِمُوَكِّلِهِ. (قَوْلُهُ: مَا لَوْ عَلِمَهُ) أَيْ: وَإِنْ كَانَ الْمُوَكِّلُ عَيَّنَهُ كَمَا فِي الرَّوْضِ قَالَ: فِي شَرْحِهِ نَعَمْ إنْ عَلِمَ بِعَيْبِ مَا عَيَّنَهُ وَقَعَ لَهُ. اهـ. (قَوْلُهُ: إلَّا السَّلِيمَ) أَيْ وَلَوْ كَانَ التَّوْكِيلُ فِي شِرَاءِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ كَمَا فِي جَوَاهِرِ الْقَمُولِيِّ بِرّ أَقُولُ وَقَدْ تَقَدَّمَ بِهَامِشِ الصَّفْحَةِ السَّابِقَةِ عَنْ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: وَرَدَّ) شَامِلٌ لِمَا إذَا كَانَ الْمَبِيعُ يَعْتِقُ عَلَى الْمُوَكِّلِ وَهُوَ كَذَلِكَ قَالَ: فِي الرَّوْضِ وَلَوْ اشْتَرَى مَعِيبًا يَعْتِقُ عَلَى الْمُوَكِّلِ فَلَهُ رَدُّهُ قَالَ: فِي شَرْحِهِ لِأَنَّهُ لَا يَعْتِقُ عَلَى الْمُوَكِّلِ قَبْلَ رِضَاهُ بِالْعَيْبِ بِخِلَافِ مَا لَوْ اشْتَرَى مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ أَيْ نَفْسَهُ فَوَجَدَهُ مَعِيبًا لَا رَدَّ لَهُ كَمَا مَرَّ مَعَ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا فِي بَابِ خِيَارِ النَّقْصِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَبِأَنَّ مَنْ لَهُ الرَّدُّ قَدْ يُعْذَرُ. . إلَخْ) اُنْظُرْ مَوْقِعَ الْإِشْكَالِ فَإِنْ فُرِضَ الْإِشْكَالُ عَلَى تَقْدِيرِ عَدَمِ تَجْوِيزِ الرَّدِّ لَهُ وَهَذَا إنَّمَا يَظْهَرُ إذَا جَوَّزْنَا الرَّدَّ لَهُ وَأَخَّرَ لِلْمُشَاوَرَةِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ إذْ لَوْ لَمْ نُجَوِّزْهُ لَهُ. . إلَخْ إذْ لَوْ لَمْ نُجَوِّزْهُ لَهُ اسْتِقْلَالًا بَلْ يُوقَفُ عَلَى مُرَاجَعَةِ الْمُوَكِّلِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: مَنْ لَهُ الرَّدُّ) أَيْ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَبْحَثِ بِرّ (قَوْلُهُ: لَا يُنَافِي مَقْصُودَ التَّعْلِيلِ) أَيْ وَهُوَ احْتِيَاجُهُ إلَى الرَّدِّ لِئَلَّا يَتَضَرَّرَ بِبَقَائِهِ لِتَعَذُّرِ الرَّدِّ وَعَدَمِ رِضَا الْمُوَكِّلِ بِهِ؛ لِأَنَّ كَوْنَهُ كَالْأَجْنَبِيِّ وَعَدَمَ تَأْثِيرِ تَأْخِيرِهِ لَا يُنَافِي تَعَذُّرَ الرَّدِّ بِتَأْخِيرِ الْمُوَكِّلِ مَعَ عَدَمِ رِضَاهُ بِهِ
ــ
[حاشية الشربيني]
شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ لَمْ يَمْلِكْ قَبْضَهُ) ؛ لِأَنَّ إذْنَ الْمُوَكِّلِ فِي التَّأْجِيلِ عَزْلٌ لَهُ عَنْ قَبْضِ الثَّمَنِ وَإِذْنٌ فِي إقْبَاضِ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ، وَمُخَالَفَةُ الْوَكِيلِ، وَإِنْ كَانَتْ أَنْفَعَ لَا تَرْفَعُ ذَلِكَ وَيُحْتَمَلُ اسْتِقْلَالُهُ بِقَبْضِ الثَّمَنِ وَهُوَ مَرْجُوحٌ م ر مَعْنًى
(قَوْلُهُ: وَإِنْ مَعِيبًا اشْتَرَى. . إلَخْ) مِثْلُهُ مَا إذَا طَرَأَ الْعَيْبُ قَبْلَ الْقَبْضِ إلَّا فِي عَدَمِ وُقُوعِهِ لِلْمُوَكِّلِ لِأَنَّهُ مَأْذُونٌ لَهُ فِي شِرَائِهِ وَقْتَ الْعَقْدِ لِسَلَامَتِهِ عِنْدَهُ، ثُمَّ إنْ كَانَ الشِّرَاءُ بِالْعَيْنِ فَلَا رَدَّ لِلْوَكِيلِ أَوْ فِي الذِّمَّةِ فَلِلْكُلِّ الرَّدُّ. اهـ. م ر وَع ش. (قَوْلُهُ: فَيَقَعُ الشِّرَاءُ لِمُوَكِّلِهِ) أَيْ إنْ لَمْ يَنُصَّ لَهُ عَلَى السَّلِيمِ وَإِلَّا لَمْ يَقَعْ لَهُ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهِ. اهـ. شَرْحُ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ.
(قَوْلُهُ: فَيَتَعَذَّرُ الرَّدُّ) أَيْ مِنْ الْوَكِيلِ حِينَ تَبَيُّنِ وُقُوعِ الشِّرَاءِ لَهُ لِأَنَّ التَّأْخِيرَ لِلْمُشَاوَرَةِ لَا يُعَدُّ عُذْرًا فِيهِ كَمَا سَيَأْتِي. (قَوْلُهُ فَيَتَعَذَّرُ الرَّدُّ) أَيْ مِنْ جِهَةِ الْوَكِيلِ لِأَنَّهُ لَمَّا انْقَلَبَ الْوَكِيلُ كَانَ كَأَنَّ التَّأْخِيرَ وَقَعَ بَعْدَ انْقِلَابِهِ لَهُ. (قَوْلُهُ وَيَبْقَى لِلْوَكِيلِ) لِأَنَّهُ يَتَبَيَّنُ وُقُوعُ الشِّرَاءِ لَهُ كَمَا فِي بَعْضِ حَوَاشِي الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: وَبِأَنَّ مَنْ لَهُ الرَّدُّ) أَيْ وَهُوَ الْوَكِيلُ لِتَبَيُّنِ وُقُوعِ الشِّرَاءِ لَهُ فَالْمُرَادُ مَنْ لَهُ الرَّدُّ هُنَا تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ وَبِأَنَّ مَنْ لَهُ الرَّدُّ) أَيْ وَهُوَ الْوَكِيلُ فِي الْوَاقِعِ لِتَبَيُّنِ وُقُوعِ الشِّرَاءِ لَهُ وَقَوْلُهُ أَوَّلًا لَوْ لَمْ نُجَوِّزْهُ. . إلَخْ أَيْ رَدَّ الْوَكِيلِ بِالنِّسْبَةِ لِوُقُوعِ الْعَقْدِ لِلْمُوَكِّلِ، بِالنِّسْبَةِ لِلْمُوَكِّلِ فَلَا تَنَافِيَ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: إذَا سَمَّاهُ الْمُوَكِّلُ أَوْ نَوَاهُ) هَذَا شَرْطٌ فِي رَدِّ الْمُوَكِّلِ عَلَى الْبَائِعِ فَلَا يَرُدُّ عَلَى الْبَائِعِ إلَّا حِينَئِذٍ كَمَا فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ فَإِنْ لَمْ يُسَمِّهِ وَلَمْ يَنْوِهِ أَوْ نَوَاهُ وَكَذَّبَهُ الْبَائِعُ رَدَّ عَلَى الْوَكِيلِ فَقَطْ.
(قَوْلُهُ اسْتَقَلَّ بِتَوَابِعِهِ) فَالتَّأْخِيرُ مَحْسُوبٌ عَلَيْهِ لَا عَلَى الْمُوَكِّلِ. (قَوْلُهُ: عَلَى الْوَكِيلِ)