للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لَوْ لَمْ يُصَرِّحْ بِاسْمِ الْحِنْطَةِ كَأَنْ قَالَ: وَكَّلْتُك فِي بَيْعِ هَذَا لَمْ يَكُنْ عَزْلًا قَطْعًا قَالَ: الْبُلْقِينِيُّ وَالْأَقْرَبُ أَنَّ الْوَصِيَّةَ وَالتَّدْبِيرَ وَتَعْلِيقَ الْعِتْقِ عَزْلٌ وَلَا يَنْعَزِلُ بِالْعَرْضِ عَلَى الْبَيْعِ وَلَا بِتَوْكِيلِ وَكِيلٍ آخَرَ قَالَ: فِي الرَّوْضَةِ وَلَوْ عَزَلَ أَحَدَ وَكِيلَيْهِ مُبْهَمًا مُنِعَ كُلٌّ مِنْهُمَا مِنْ التَّصَرُّفِ فِي الْأَصَحِّ حَتَّى يُمَيِّزَ لِلشَّكِّ فِي أَهْلِيَّتِهِ

(أَوْ دَفَعْ وَكِيلٌ) أَيْ وَيَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ بِدَفْعِهِ (التَّوْكِيلَ) كَرَدَدْتُ الْوَكَالَةَ أَوْ رَفَعْتهَا أَوْ فَسَخْتهَا أَوْ أَبْطَلْتهَا لِمَا مَرَّ أَنَّهُ عَقْدٌ جَائِزٌ وَهَذَا دَاخِلٌ فِي الْعَزْلِ كَمَا دَخَلَ فِيهِ دَفْعُ الْمُوَكِّلِ وَكَأَنَّهُ أَفْرَدَهُ بِالذِّكْرِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْخِلَافِ فِيمَا إذَا كَانَتْ صِيغَةُ الْمُوَكِّلِ أَمْرًا كَمَا مَرَّ بَيَانُهُ (لَا إذَا وَقَعْ مِنْهُ) أَيْ الْوَكِيلِ (تَعَدٍّ) فِيمَا وَكَّلَ فِيهِ كَلُبْسِ الثَّوْبِ وَرُكُوبِ الدَّابَّةِ فَلَيْسَ بِعَزْلٍ (وَلْيَضْمَنْ) هُوَ مَا تَعَدَّى فِيهِ لِارْتِفَاعِ الْأَمَانَةِ بِالتَّعَدِّي وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ارْتِفَاعِهَا ارْتِفَاعُ أَصْلِهَا كَالرَّهْنِ بِخِلَافِ الْوَدِيعَةِ فَإِنَّهَا ائْتِمَانٌ مَحْضٌ كَمَا مَرَّ بَيَانُ ذَلِكَ (لَا الثَّمَنْ) أَيْ لَا ثَمَنَ مَا تَعَدَّى فِيهِ بِأَنْ بَاعَهُ وَقَبَضَ ثَمَنَهُ فَإِنَّهُ لَا يَضْمَنُهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَدَّ فِيهِ نَعَمْ إنْ تَعَدَّى بِسَفَرِهِ بِمَا وَكَّلَ فِيهِ وَبَاعَهُ فِيهِ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَضْمَنُ ثَمَنَهُ، وَإِنْ قَبَضَهُ وَعَادَ مِنْ سَفَرِهِ كَنَظِيرِهِ مِنْ الْقِرَاضِ وَقَدْ قَدَّمْت الْإِشَارَةَ إلَى هَذَا (وَلَا إذَا الْبَيْعُ بِالْإِقْبَاضِ اقْتَرَنْ) أَيْ اقْتَرَنَ بِإِقْبَاضِ مَا تَعَدَّى فِيهِ بِأَنْ بَاعَهُ وَأَقْبَضَهُ لِلْمُشْتَرِي فَإِنَّهُ يَزُولُ عَنْهُ ضَمَانُهُ بِذَلِكَ لِخُرُوجِهِ مِنْ يَدِهِ بِالْإِذْنِ بِخِلَافِ مَا إذَا بَاعَهُ وَلَمْ يَقْبِضْهُ؛ لِأَنَّ الْمَبِيعَ قَبْلَ الْقَبْضِ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ (وَعَادَ) ضَمَانُ مَا تَعَدَّى فِيهِ (لَوْ عَلَيْهِ بِالْعَيْبِ يُرَدْ) لِعَوْدِ الْيَدِ وَبِهِ جَزَمَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَقَالَ الرُّويَانِيُّ لَا نَصَّ فِيهِ وَعِنْدِي أَنَّهُ لَا يَعُودُ الضَّمَانُ؛ لِأَنَّ الْفَسْخَ يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ حِينِهِ لَا مِنْ أَصْلِهِ وَفِي بَعْضِ نُسَخِ الْحَاوِي هُنَا مَسَائِلُ تَرَكَهَا النَّاظِمُ اكْتِفَاءً بِذِكْرِهَا فِي بَحْثِ الدَّعَاوَى

(وَفِي الْأَدَا مَنْ قَوْلُهُ لَا يُعْتَمَدْ يَقُولُ أَشْهَدْ) أَيْ وَمَنْ لَا يُعْتَمَدُ قَوْلُهُ فِي أَدَائِهِ لِحَقٍّ لَزِمَهُ كَغَاصِبٍ وَقَيِّمٍ وَوَصِيٍّ وَوَلِيٍّ بَعْدَ رُشْدِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لَهُ أَنْ يَقُولَ لِذِي الْحَقِّ لَا أُؤَدِّيهِ لَك إلَّا بِإِشْهَادٍ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى بَيِّنَةٍ بِالْأَدَاءِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا هَذَا إنْ كَانَ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ بِالْأَخْذِ وَكَذَا إنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْأَصَحِّ عِنْدَ الْبَغَوِيّ وَقَطَعَ الْعِرَاقِيُّونَ بِمُقَابِلِهِ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ أَنْ يَقُولَ لَيْسَ عِنْدِي شَيْءٌ وَيَحْلِفُ عَلَيْهِ انْتَهَى وَبِالْأَوَّلِ قَالَ: الْمَرَاوِزَةِ وَالْمَاوَرْدِيُّ مَعَ أَنَّهُ عِرَاقِيٌّ وَاسْتَشْكَلَ جَوَازُ التَّأْخِيرِ لِلْغَاصِبِ بِوُجُوبِ التَّوْبَةِ عَلَى الْفَوْرِ وَهِيَ مُتَوَقِّفَةٌ عَلَى الْأَدَاءِ وَأُجِيبُ بِأَنَّ زَمَنَهُ يَسِيرٌ فَاغْتُفِرَ لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ الْمَصْلَحَةِ، أَمَّا مَنْ يُعْتَمَدُ قَوْلُهُ فِي الْأَدَاءِ كَوَكِيلٍ وَلَوْ بِجُعْلٍ

ــ

[حاشية العبادي]

بِاسْمِ الْحِنْطَةِ كَقَوْلِهِ: وَكَّلْتُك فِي بَيْعِ هَذَا لَمْ يَكُنْ عَزْلًا وَقَضِيَّةُ الثَّانِي خِلَافُهُ وَهُوَ الْأَوْجَهُ. اهـ.

(قَوْلُهُ: قَالَ الْبُلْقِينِيُّ. . إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ: مِنْ التَّصَرُّفِ فِي الْأَصَحِّ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَوْ تَصَرَّفَ لَمْ يَنْفُذْ أَيْ وَلَا يَتَبَيَّنُ بَعْدَ التَّمْيِيزِ نُفُوذُهُ عَلَى قِيَاسِ مَا فِي الْحَاشِيَةِ الْأُخْرَى. (قَوْلُهُ: لِلشَّكِّ فِي أَهْلِيَّتِهِ) قَالَ فِي الْعُبَابِ وَلَوْ وَكَّلَ عَشَرَةً، ثُمَّ قَالَ: عَزَلْت أَكْثَرَهُمْ انْعَزَلَ سِتَّةٌ وَإِذَا عَيَّنَهُمْ فَفِي تَصَرُّفِ الْبَاقِينَ وَجْهَانِ. اهـ. وَقَوْلُهُ: فَفِي تَصَرُّفِ الْبَاقِينَ أَيْ السَّابِقِ عَلَى التَّعْيِينِ فِيمَا يَظْهَرُ، أَمَّا تَصَرُّفُهُمْ بَعْدَ التَّعْيِينِ فَلَا يُمْكِنُ إلَّا نُفُوذُهُ لِتَعَيُّنِهِمْ لِلْوَكَالَةِ بِالتَّعْيِينِ وَقَوْلُهُ: وَجْهَانِ قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ أَصَحُّهُمَا أَنَّهُ لَا يَنْفُذُ

(قَوْلُهُ: ائْتِمَانٌ مَحْضٌ) كَمَا مَرَّ نَعَمْ إنْ كَانَ وَكِيلًا لِوَلِيٍّ أَوْ وَصِيٍّ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ فَالْمُتَّجَهُ انْعِزَالُهُ كَالْوَصِيِّ يَفْسُقُ إذْ لَا يَجُوزُ إبْقَاءُ مَالٍ مَحْجُورٍ بِيَدِ غَيْرِ عَدْلٍ وَمَا قَالُوهُ مَرْدُودٌ؛ لِأَنَّ الْفِسْقَ لَا يَمْنَعُ الْوَكَالَةَ، وَإِنْ مَنَعَ الْوَلَايَةَ نَعَمْ الْمَمْنُوعُ إبْقَاءُ الْمَالِ بِيَدِهِ شَرْحُ رَوْضٍ. (قَوْلُهُ: وَبَاعَهُ فِيهِ) أَيْ حَيْثُ جَازَ الْبَيْعُ بِأَنْ قَدَّرَ الثَّمَنَ وَإِلَّا فَنَقْلُهُ عَنْ الْبَلَدِ الْمُعَيَّنِ إذَا لَمْ يُقَدَّرْ الثَّمَنُ مُبْطِلٌ لِلْبَيْعِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ لَكِنْ فِي الْحُكْمِ مَعَ هَذَا بِالتَّعَدِّي بِالسَّفَرِ تَأَمُّلٌ فَلْيُتَأَمَّلْ. وَقَدْ يُصَوَّرُ بِمَا إذَا أَطْلَقَ الْبَيْعَ فِي بَلَدٍ فَإِنَّ الْمَطْلُوبَ مِنْهُ الْبَيْعُ فِيهَا فَإِنْ نَقَلَ ضَمِنَ كَمَا تَقَدَّمَ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: لِعَوْدِ الْيَدِ) قَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ امْتَنَعَ مِنْ وَضْعِ يَدِهِ عَلَيْهِ بَعْدَ الرَّدِّ لَمْ يَعُدْ الضَّمَانُ إلَّا أَنْ يُرَادَ لِعَوْدِ الْيَدِ حُكْمًا بِمُجَرَّدِ الْفَسْخِ وَفِيهِ نَظَرٌ.

(قَوْلُهُ: وَعَادَ. إلَخْ) تَقَدَّمَ فِي بَابِ الرَّهْنِ عَنْ الْمُتَوَلِّي أَنَّ الْغَاصِبَ لَوْ بَاعَ بِالْوَكَالَةِ مَا غَصَبَهُ صَحَّ وَبَرِئَ مِنْ الضَّمَانِ فَإِنْ تَلِفَ الْمَبِيعُ قَبْلَ قَبْضِهِ كَانَ مِنْ ضَمَانِهِ إنْ قُلْنَا بِارْتِفَاعِ الْعَقْدِ مِنْ أَصْلِهِ، وَإِنْ قُلْنَا مِنْ حِينِهِ فَلَا؛ لِأَنَّ الضَّمَانَ فَرْعُ الْمِلْكِ وَالْمِلْكُ تَجَدَّدَ. اهـ. وَتَقَدَّمَ فِي هَامِشِ ذَلِكَ أَنَّ بَعْضَ الْفُضَلَاءِ رَدَّهُ بِمَا هُنَا قَالَ إذَا عَادَ الضَّمَانُ فِي الْوَكِيلِ فَفِي الْغَاصِبِ أَوْلَى وَتَقَدَّمَ مِنَّا أَنَّهُ يُمْكِنُ مَنْعُ هَذَا الرَّدِّ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْوَكِيلَ إنَّمَا صَارَ ضَامِنًا لِوَضْعِ يَدِهِ عَلَى الْعَيْنِ الَّتِي تَعَدَّى فِيهَا بَعْدَ ارْتِفَاعِ الْبَيْعِ وَالْغَاصِبُ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ وَضْعُ يَدِهِ عَلَى الْعَيْنِ بَعْدَ ارْتِفَاعِ الْبَيْعِ الَّذِي قَطَعَ الضَّمَانَ فِي الْمَوْضِعَيْنِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَكَذَا إنْ لَمْ يَكُنْ. . إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر

ــ

[حاشية الشربيني]

خِلَافَهُ. اهـ. مِنْ حَاشِيَةِ شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: وَالْأَقْرَبُ. . إلَخْ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ خُرُوجٌ عَنْ الْمِلْكِ.

(قَوْلُهُ: وَلَا يَنْعَزِلُ بِالْعَرْضِ عَلَى الْبَيْعِ) أَيْ بِخِلَافِ الْوَصِيَّةِ تَبْطُلُ بِهِ حَجَرٌ شَرْحُ الْإِرْشَادِ

(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْفَسْخَ. . إلَخْ) رُدَّ بِأَنَّ الْفَسْخَ، وَإِنْ رَفَعَهُ مِنْ حِينِهِ لَا يَقْطَعُ النَّظَرَ عَنْ أَصْلِهِ بِالْكُلِّيَّةِ. اهـ. حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ. (قَوْلُهُ: يَقُولُ اشْهَدْ) أَيْ يَطْلُبُ مِنْ الْمُؤَدِّي لَهُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ بِالْأَدَاءِ لَهُ. (قَوْلُهُ: لَهُ أَنْ يَقُولَ. . إلَخْ) فَلَوْ امْتَنَعَ الْغَاصِبُ مِنْ الْأَدَاءِ لِلْإِشْهَادِ وَتَلِفَ الْمَغْصُوبُ حِينَئِذٍ هَلْ يَضْمَنُ لِأَصْلِ التَّعَدِّي أَوْ لَا لِعُذْرِهِ الظَّاهِرُ الضَّمَانُ وَتَصْرِيحُهُمْ بِعَدَمِ الْإِثْمِ فِي هَذَا التَّأْخِيرِ لَا يُنَافِيهِ وَلَمْ أَرَهُ لِأَحَدٍ فَرَاجِعْهُ. (قَوْلُهُ: كَوَكِيلٍ) أَيْ كَأَنْ ادَّعَى الْوَكِيلُ رَدَّ الْمُعَوَّضِ أَوْ الْعِوَضِ عَلَى مُوَكِّلِهِ، أَمَّا إذَا ادَّعَاهُ عَلَى رَسُولِهِ وَأَنْكَرَ فَلْيُثْبِتْهُ لِأَنَّهُ رَدٌّ عَلَى غَيْرِ مَنْ ائْتَمَنَهُ إلَّا إذَا

<<  <  ج: ص:  >  >>