للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ هُوَ مَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ هُنَا لَكِنَّهُ أَطْلَقَ فِيهَا كَأَصْلِهَا فِي بَابِ التَّدْبِيرِ إنْ جَحَدَ الْمُوَكِّلُ عُزِلَ وَحَمَلَهُ ابْنُ النَّقِيبِ عَلَى مَا هُنَا وَاَلَّذِي قَالَهُ الرَّافِعِيُّ هُنَا بَعْدَ التَّفْصِيلِ السَّابِقِ فِي جَحْدِ الْوَكِيلِ وَأَوْرَدَ فِي النِّهَايَةِ قَرِيبًا مِنْهُ فِي جَحْدِ الْمُوَكِّلِ انْتَهَى وَاَلَّذِي فِي النِّهَايَةِ فِي بَابِ التَّدْبِيرِ كَمَا فِي الْكِفَايَةِ وَغَيْرِهَا حِكَايَةُ وَجْهَيْنِ فِي أَنَّ جَحْدَ الْمُوَكِّلِ عَزْلٌ أَوْ لَا أَصَحُّهُمَا لَا وَأَشْهَرُهُمَا نَعَمْ، ثُمَّ أَبْدَى التَّفْصِيلَ احْتِمَالًا وَبِالْأَشْهَرِ جَزَمَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فِي مُخْتَصَرِ النِّهَايَةِ وَقَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ إنَّهُ الْمُفْتَى بِهِ انْتَهَى وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الْمُوَكِّلَ أَقْوَى عَلَى رَفْعِ الْوَكَالَةِ مِنْ الْوَكِيلِ بِدَلِيلِ ارْتِفَاعِهَا بِرِدَّتِهِ عَلَى مَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ دُونَ رِدَّةِ الْوَكِيلِ وَبِرَدِّهِ الْوَكَالَةَ دُونَ الْوَكِيلِ لَهَا فِي وَجْهٍ فِيمَا إذَا كَانَتْ صِيغَةُ الْمُوَكِّلِ أَمْرًا كَبِعْ لِأَنَّهُ إذْنٌ وَإِبَاحَةٌ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَبَاحَ لَهُ الطَّعَامَ لَا يَرْتَدُّ بِرَدِّ الْمُبَاحِ لَهُ وَبِأَنَّ جَحْدَ الْوَكِيلِ قَدْ يَجِبُ حِفْظًا لِمَالِ مُوَكِّلِهِ فَجُعِلَ عُذْرًا فِي الْجُمْلَةِ بِخِلَافِ جَحْدِ الْمُوَكِّلِ الْمَالِكَ وَيَلْحَقُ بِهِ جَحْدُ الْمُوَكِّلِ النَّائِبَ عَنْ غَيْرِهِ وَسَأُعِيدُ الْمَسْأَلَةَ فِي الْوَصِيَّةِ لِغَرَضِ الْفَرْقِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ نَظِيرِهَا

(أَوْ زَالَ أَهْلِيَّةُ شَخْصٍ) أَيْ وَيَنْعَزِلُ بِزَوَالِ أَهْلِيَّةِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِذَلِكَ التَّصَرُّفِ بِأَنْ مَاتَ أَوْ جُنَّ أَوْ رَقَّ أَوْ فَسَقَ فِيمَا يُعْتَبَرُ فِيهِ الْعَدَالَةُ أَوْ حُجِرَ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ أَوْ فَلَسٍ فِيمَا لَا يَنْفُذُ لِأَجْلِهِمَا (أَوْ عَرَضْ إغْمَاؤُهُ) أَيْ وَيَنْعَزِلُ بِإِغْمَاءِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَالْأَوْلَى جَعْلُ الْإِغْمَاءِ مِثَالًا لِزَوَالِ الْأَهْلِيَّةِ كَمَا صَنَعَ الْحَاوِي حَيْثُ قَالَ: وَزَوَالُ أَهْلِيَّةِ وَاحِدٍ كَالْإِغْمَاءِ وَكَانَ النَّاظِمُ ظَنَّهُ تَنْظِيرًا لِذَلِكَ فَعَبَّرَ عَنْهُ بِمَا ذَكَرَ وَيُسْتَثْنَى مِنْهُ إغْمَاءُ الْمُوَكِّلِ بِرَمْيِ الْجِمَارِ فَلَا يَنْعَزِلُ بِهِ الْوَكِيلُ كَمَا مَرَّ فِي الْحَجِّ لِأَنَّهُ قَدْ زَادَ عَجْزُهُ (أَوْ زَالَ مِلْكٌ) أَيْ وَيَنْعَزِلُ بِزَوَالِ مِلْكِ الْمُوَكِّلِ عَنْ الْمُوَكَّلِ فِيهِ بِتَلَفٍ أَوْ بَيْعٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ نَحْوِهَا أَوْ عَنْ مَنْفَعَتِهِ كَمَا لَوْ أَجَّرَهُ وَمِثْلُهُ لَوْ زَوَّجَهُ لِإِشْعَارِ الْإِجَارَةِ وَالتَّزْوِيجِ بِالنَّدَمِ عَلَى الْبَيْعِ أَوْ عَنْ الْوَكِيلِ إذَا كَانَ رَقِيقَ الْمُوَكِّلِ كَمَا نَقَلَ النَّوَوِيُّ تَصْحِيحَهُ عَنْ جَمَاعَةٍ وَأَقَرَّهُ بِخِلَافِ زَوَالِ الْمِلْكِ عَنْ رَقِيقِ غَيْرِهِ فَلَيْسَ بِعَزْلٍ قَالَ: فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَفِي الْعَزْلِ بِطَحْنِ الْحِنْطَةِ وَجْهَانِ وَجْهُ الْعَزْلِ بُطْلَانُ اسْمِهَا. انْتَهَى.

وَقَضِيَّةُ هَذَا التَّوْجِيهِ أَنَّهُ

ــ

[حاشية العبادي]

الْمُوَكِّلُ فِي حَقِّهِ مُطْلَقًا. اهـ. (قَوْلُهُ: هُوَ مَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ هُنَا) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الْمُوَكِّلَ إلَخْ) هَذَا التَّوْجِيهُ بِاعْتِبَارِ الْإِطْلَاقِ فِيهِمَا. (قَوْلُهُ عَلَى مَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ) قَالَ: فِي الرَّوْضِ أَوَائِلَ الْبَابِ وَتَوْكِيلُ الْمُرْتَدِّ كَتَصَرُّفِهِ.

قَالَ: فِي شَرْحِهِ فَلَا يَصِحُّ مُطْلَقًا وَهُوَ أَوْجَهُ مِنْ قَوْلِ أَصْلِهِ أَنَّهُ تَوَقَّفَ كَمِلْكِهِ وَمِنْ قَوْلِ الزَّرْكَشِيّ يَنْبَغِي صِحَّتُهُ فِيمَا يَحْتَمِلُ الْوَقْفَ وَأَفْهَمَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ أَصْلِهِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ ارْتَدَّ الْمُوَكِّلُ لَمْ يُؤَثِّرْ فِي التَّوْكِيلِ بَلْ يُوقَفُ كَمِلْكِهِ بِأَنْ يُوقَفَ اسْتِمْرَارُهُ لَكِنْ جَزَمَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي الْمَطْلَبِ بِأَنَّ ارْتِدَادَهُ عَزْلٌ وَلَيْسَ بِظَاهِرٍ. اهـ. (قَوْلُهُ: دُونَ رَدِّةِ الْوَكِيلِ) تَقَدَّمَ فِي شَرْحٍ إنْ أَوْجَبَتْ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ عَدَمُ رَدِّ الْوَكِيلِ

(قَوْلُهُ: أَوْ فَسَقَ) اعْلَمْ أَنَّهُ تَقَدَّمَ فِي مَبْحَثِ تَوْكِيلِ الْوَكِيلِ مَا يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّ طُرُوُّ الْفِسْقِ عَلَيْهِ لَا يَنْعَزِلُ بِهِ وَسَيَأْتِي فِي الْهَامِشِ فِي مَسْأَلَةِ تَعَدِّي الْوَكِيلِ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ مَا حَاصِلُهُ اخْتِيَارُ أَنَّ وَكِيلَ الْوَلِيِّ وَالْوَصِيِّ لَا يَنْعَزِلُ أَيْضًا بِذَلِكَ فَقَوْلُهُ أَوْ فَسَقَ. . إلَخْ لَعَلَّهُ مُصَوَّرٌ بِالْوَكِيلِ فِي نَحْوِ إيجَابِ النِّكَاحِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: أَوْ فَلَسٍ) هَذَا فِي الْمُوَكِّلِ خَاصَّةً قَالَ: ابْنُ الرِّفْعَةِ يَنْعَزِلُ وَكِيلُ الْمُفْلِسِ بِخِلَافِ الْمُفْلِسِ إذَا كَانَ وَكِيلًا لَا يَنْعَزِلُ بِطُرُوِّ فَلَسِهِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ لَا يَخْتَصُّ هَذَا بِالْمُوَكِّلِ بَلْ يَجْرِي أَيْضًا فِي الْوَكِيلِ كَأَنْ يَقُولَ لِزَيْدٍ وَكَّلْتُك فِي شِرَاءِ كَذَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِثَوْبِك هَذَا، ثُمَّ يَحْجُرُ عَلَى زَيْدٍ بِالْفَلَسِ فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنَّ فِيهِ نَظَرًا إذْ قَدْ يُقَالُ: لَا مَانِعَ مِنْ بَقَاءِ الْوَكَالَةِ حَتَّى لَوْ انْفَكَّ الْحَجْرُ وَبَقِيَ الثَّوْبُ فَلَهُ الْإِتْيَانُ بِالتَّصَرُّفِ إنْ لَمْ يَفُتْ يَوْمُ الْجُمُعَةِ إلَّا أَنَّ قَوْلَ ابْنِ الرِّفْعَةِ السَّابِقِ يَنْعَزِلُ. . إلَخْ فِي إطْلَاقِهِ نَظَرٌ إذْ قَدْ يَكُونُ التَّوْكِيلُ فِيمَا لَا يُنَافِي الْفَلَسَ كَالشِّرَاءِ فِي الذِّمَّةِ. (قَوْلُهُ: أَوْ عَنْ الْوَكِيلِ) عَطْفٌ عَلَى عَنْ الْمُوَكَّلِ فِيهِ (قَوْلُهُ: فَلَيْسَ بِعَزْلٍ) قَالَ: فِي الرَّوْضِ لَكِنَّهُ يَعْصِي بِالتَّصَرُّفِ بِغَيْرِ إذْنِ الْمُشْتَرِي قَالَ: فِي شَرْحِهِ، وَإِنْ نَفَذَ تَصَرُّفُهُ. اهـ. وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّ الْعِصْيَانِ إنْ فَوَّتَ عَلَى الْمُشْتَرِي غَرَضًا بِخِلَافِ مُجَرَّدِ نَحْوِ إيجَابٍ لَا يُفَوِّتُ بِوَجْهٍ شَيْئًا فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ هَذَا التَّوْجِيهِ. . إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَوَجَّهَهُ أَيْ الِانْعِزَالَ الرَّافِعِيُّ بِبُطْلَانِ اسْمِ الْحِنْطَةِ وَإِشْعَارِ طَحْنِهَا بِالْإِمْسَاكِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُمَا عِلَّتَانِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ تَرْكِيبِ الْعِلَّةِ وَاقْتَصَرَ فِي الرَّوْضَةِ عَلَى الْأَوَّلِ مِنْهُمَا وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُصَرِّحْ

ــ

[حاشية الشربيني]

سم عَلَى قَوْلِهِ: فَإِنْ جَاءَا مَعًا، عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَوْ وَقَعَ كَلَامُهُمَا مَعًا صُدِّقَ الْمُوَكِّلُ

(قَوْلُهُ: فِيمَا يُعْتَبَرُ فِيهِ الْعَدَالَةُ) أَيْ فِي تَصَرُّفٍ شَرْطُهُ الْعَدَالَةُ كَالنِّكَاحِ. (قَوْلُهُ: أَوْ فَلَسٍ) صُورَتُهُ فِي الْوَكِيلِ أَنْ يُوَكِّلَهُ فِي شِرَاءِ شَيْءٍ بِعَيْنٍ مِنْ أَعْيَانِ الْوَكِيلِ، ثُمَّ قَبْلَ الشِّرَاءِ حَجَرَ عَلَيْهِ فَيَنْعَزِلُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ إمَّا قَرْضٌ أَوْ هِبَةٌ وَهُوَ مَمْنُوعٌ مِنْهُمَا (قَوْلُهُ: بِإِغْمَاءِ وَاحِدٍ) نَعَمْ يُسْتَثْنَى مِنْهُ قَدْرٌ لَا يُسْقِطُ الصَّلَاةَ كَمَا اعْتَمَدَهُ م ر وَيَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ بِكَسْرِهِ بِلَا تَعَدٍّ وَكَذَا بِتَعَدٍّ عَلَى مَا بَحَثَهُ م ر لَكِنْ اسْتَوْجَهَ سم عَلَى التُّحْفَةِ عَدَمَ انْعِزَالِ الْمُتَعَدِّي لِصِحَّةِ تَصَرُّفِهِ وَنَقَلَهُ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ: زَوَّجَهُ) أَيْ الرَّقِيقَ وَكَانَ أَمَةً بِخِلَافِ تَزْوِيجِ الْعَبْدِ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ فَلْيُحَرَّرْ، ثُمَّ رَأَيْت ع ش قَالَ سَوَاءٌ كَانَ الْمُوَكِّلُ فِي بَيْعِهِ عَبْدًا أَوْ أَمَةً.

(قَوْلُهُ: رَقِيقَ الْمُوَكِّلِ) وَلَا يَنْعَزِلُ هَذَا بِعَزْلِهِ نَفْسَهُ كَمَا فِي التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ: بِطَحْنِ الْحِنْطَةِ) أَيْ إنْ كَانَ بِفِعْلِ الْمُوَكِّلِ وَحِينَئِذٍ فَلَيْسَ زَوَالُ الِاسْمِ عِلَّةً مُسْتَقِلَّةً بَلْ الْعِلَّةُ الزَّوَالُ بِمَا يُشْعِرُ بِالنَّدَمِ فَهُمَا، وَإِنْ كَانَا عِلَّتَيْنِ وَالْأَصْلُ عَدَمُ تَرَكُّبِ الْعِلَلِ لَكِنَّ فِعْلَ الْأَجْنَبِيِّ، وَإِنْ زَالَ بِهِ الِاسْمُ إلَّا أَنَّهُ يَبْعُدُ تَأْثِيرُهُ فَلِذَا أَعْرَضُوا عَنْهُ، وَإِنْ كَانَ مُقْتَضَى قَوْلِهِمْ إنَّ كُلًّا عِلَّةٌ مُسْتَقِلَّةٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>