دُونَ غَيْرِهِ بِخِلَافِ الشِّرَاءِ فَإِنَّ الْقَصْدَ مِنْهُ الْعِوَضُ وَقَوْلُهُ (بَطَلَا) أَيْ: الْعَقْدُ جَوَابُ لَوْ وَالْجُمْلَةُ الشَّرْطِيَّةُ خَبَرُ أَمَرَهُ، وَإِنْ (خَالَفَ فِي الذِّمَّةِ) أَيْ خَالَفَ (فِي شِرَاهُ) فِي الذِّمَّةِ كَأَنْ قَالَ: لَهُ اشْتَرِهِ بِخَمْسَةٍ فَاشْتَرَاهُ بِعَشَرَةٍ وَقَعَ الْعَقْدُ (لِذِي تَوَكُّلٍ) أَيْ لِلْوَكِيلِ (وَإِنْ سَمَّاهُ) أَيْ مُوَكِّلُهُ لِأَنَّهُ إنْ لَمْ يُسَمِّهِ فَالْخِطَابُ مَعَهُ وَنِيَّتُهُ لَاغِيَةٌ لِلْمُخَالَفَةِ كَالْأَجْنَبِيِّ، وَإِنْ سَمَّاهُ بِأَنْ قَالَ الْبَائِعُ بِعْتُك فَقَالَ اشْتَرَيْتُهُ لِمُوَكِّلِي فُلَانٍ التَّسْمِيَةُ غَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ فِي الشِّرَاءِ فَإِذَا سَمَّاهُ وَتَعَذَّرَ صَرْفُ الْعَقْدِ إلَيْهِ فَكَأَنَّهُ لَمْ يُسَمِّهِ (وَحُكْمُ عَقْدٍ بِالْوَكِيلِ يَشْكُلُ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ مِنْ شَكَّلْت الْكِتَابَ قَيَّدْتُهُ بِالْإِعْرَابِ أَيْ وَأَحْكَامُ الْعَقْدِ مِنْ رُؤْيَةٍ وَتَفَرُّقٍ وَشَرْطِ خِيَارٍ وَغَيْرِهَا تَقَيُّدٌ وَتَعَلُّقٌ بِالْوَكِيلِ دُونَ الْمُوَكِّلِ لِأَنَّهُ الْعَاقِدُ حَقِيقَةً وَلَهُ أَنْ يَفْسَخَ بِخِيَارِ الْمَجْلِسِ، وَإِنْ أَجَازَ الْمُوَكِّلُ.
(فَائِدَةٌ) الْمِلْكُ فِيمَا يَشْتَرِيهِ الْوَكِيلُ لَا يَثْبُتُ لَهُ أَوَّلًا، ثُمَّ يَنْتَقِلُ لِمُوَكِّلِهِ بَلْ يَثْبُتُ لِمُوَكِّلِهِ ابْتِدَاءً عَلَى الْأَصَحِّ كَمَا فِي شِرَاءِ الْأَبِ لِطِفْلِهِ وَلِأَنَّهُ لَوْ ثَبَتَ لَهُ ابْتِدَاءً لَعَتَقَ عَلَيْهِ أَبُوهُ إذَا اشْتَرَاهُ لِمُوَكِّلِهِ (وَهْوَ) أَيْ الْوَكِيلُ (بِعَزْلِ وَاحِدٍ) مِنْهُ وَمِنْ الْمُوَكِّلِ (يَنْعَزِلُ) لِأَنَّ الْوَكَالَةَ جَائِزَةٌ مِنْ الْجِهَتَيْنِ، وَإِنْ ذُكِرَ فِيهَا جُعْلٌ وَوُجِدَ فِيهَا شُرُوطُ الْإِجَارَةِ لِتَضَرُّرِ الْعَاقِدَيْنِ بِاللُّزُومِ وَلَا يَتَوَقَّفُ انْعِزَالُهُ عَلَى عَمَلِهِ بِالْعَزْلِ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ فَإِنَّهُ رَفْعُ عَقْدٍ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الرِّضَا فَكَذَا الْعِلْمُ كَالطَّلَاقِ بِخِلَافِ انْعِزَالِ الْقَاضِي لِتَعَلُّقِ الْمَصَالِحِ الْكُلِّيَّةِ بِهِ قَالَ: فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَيَنْبَغِي لِلْمُوَكِّلِ إذَا عَزَلَ الْوَكِيلَ فِي غَيْبَتِهِ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى الْعَزْلِ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ: بَعْدَ تَصَرُّفِ الْوَكِيلِ كُنْت عَزَلْتُهُ لَا يُقْبَلُ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَمَحَلُّهُ إذَا أَنْكَرَ الْوَكِيلُ الْعَزْلَ فَإِنْ وَافَقَهُ لَكِنْ قَالَ: كَانَ بَعْدَ التَّصَرُّفِ فَهُوَ كَدَعْوَى الزَّوْجِ تَقَدُّمَ الرَّجْعَةِ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَفِيهِ تَفْصِيلٌ مَعْرُوفٌ قَالَهُ الرَّافِعِيُّ فِي اخْتِلَافِ الْمُوَكِّلِ وَالْوَكِيلِ (وَجَحْدِهِ) أَيْ وَيَنْعَزِلُ بِجَحْدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْوَكَالَةَ (بِعِلْمِهَا) أَيْ مَعَ عِلْمِهِ بِهَا (بِلَا غَرَضْ) لَهُ فِي الْجَحْدِ؛ لِأَنَّ جَحْدَهَا حِينَئِذٍ رَدٌّ لَهَا بِخِلَافِ جَحْدِهَا لِنِسْيَانٍ أَوْ لِغَرَضٍ فِي إخْفَائِهَا كَخَوْفِ ظَالِمٍ وَمَا ذُكِرَ مِنْ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ جَحْدَيْ الْمُوَكِّلِ وَالْوَكِيلِ فِي
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: وَإِنْ سَمَّاهُ. . إلَخْ) اُنْظُرْ لَوْ سَمَّاهُ الْبَائِعُ أَيْضًا وَقَدْ يُقَالُ إذَا سَمَّاهُ الْبَائِعُ أَيْضًا لَمْ يَرْضَ إلَّا بِالْبَيْعِ لَهُ فَهُوَ كَمَا لَوْ قَالَ: بِعْ لِزَيْدٍ فَبَاعَ لِغَيْرِهِ أَوْ لِوَكِيلِهِ فَبَاعَ لِنَفْسِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: بِخِيَارِ الْمَجْلِسِ) وَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ فِي الْفَسْخِ بِالْعَيْبِ فِي قَوْلِهِ: وَإِنْ مَعِيبًا اشْتَرَى. . إلَخْ
(قَوْلُهُ: بِعَزْلِ وَاحِدٍ مِنْهُ) قَضِيَّتُهُ امْتِنَاعُ تَصَرُّفِهِ حِينَئِذٍ وَاسْتَشْكَلَهُ الْإِسْنَوِيُّ بِنُفُوذِ تَصَرُّفِهِ فِي الْوَكَالَةِ الْفَاسِدَةِ وَيُجَابُ بِأَنَّ عَزْلَهُ نَفْسَهُ أَبْطَلَ إذْنَ الْمُوَكِّلِ رَأْسًا بِخِلَافِ فَسَادِ الْوَكَالَةِ. (قَوْلُهُ: يَنْعَزِلُ) قَالَ فِي الرَّوْضِ إنْ لَمْ يَكُنْ أَيْ عَقْدُ الْوَكَالَةِ بِاسْتِئْجَارٍ قَالَ فِي شَرْحِهِ: فَإِنْ كَانَ بِاسْتِئْجَارٍ بِأَنْ عُقِدَتْ بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ فَهُوَ لَازِمٌ لَا يَقْبَلُ الْعَزْلَ وَهَذَا ظَاهِرٌ لَا يَحْتَاجُ إلَى التَّنْبِيهِ عَلَيْهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ ذَكَرَ فِيهَا. . إلَخْ) قِيَاسُ الْجَوَازِ مَعَ ذِكْرِ الْجُعْلِ أَيْ وَالْعَقْدِ بِلَفْظِ الْوَكَالَةِ عَدَمُ وُجُوبِ الْقَبُولِ لَفْظًا. (قَوْلُهُ: وَلَا يَتَوَقَّفُ. . إلَخْ) ، وَإِنْ كَانَ وَكِيلًا عَامًّا كَوَكِيلِ السُّلْطَانِ اعْتِبَارًا بِمَا مِنْ شَأْنِهِ م ر.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ انْعِزَالِ الْقَاضِي) وَلَا يَنْعَزِلُ وَدِيعٌ وَمُسْتَعِيرٌ إلَّا بِبُلُوغِ الْخَبَرِ وَفَارَقَا الْوَكِيلَ بِأَنَّ الْقَصْدَ مَنْعُهُ مِنْ التَّصَرُّفِ الَّذِي يَضُرُّ الْمُوَكِّلَ بِإِخْرَاجِ أَعْيَانِهِ عَنْ مِلْكِهِ هَذَا يُؤَثِّرُ فِيهِ الْعَزْلُ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ بِخِلَافِهِمَا ح ج. (قَوْلُهُ وَفِيهِ تَفْصِيلٌ مَعْرُوفٌ. . إلَخْ) قَالَ: فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَظَاهِرٌ أَنَّ هَذَا بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِمَا، أَمَّا بِالنِّسْبَةِ إلَى الثَّالِثِ كَالْمُشْتَرِي مِنْ الْوَكِيلِ فَلَا يُصَدَّقُ -
[حاشية الشربيني]
ذَلِكَ.
(تَنْبِيهٌ) عُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَنَّ تَسْمِيَةَ الْمُوَكِّلِ لَيْسَتْ شَرْطًا إلَّا فِي صُوَرٍ مِنْهَا النِّكَاحُ فَيُشْتَرَطُ التَّسْمِيَةُ فِيهِ لِصِحَّةِ أَصْلِ الْعَقْدِ وَمِنْهَا مَا لَوْ قَالَ: اشْتَرِ لِي عَبْدَ فُلَانٍ بِثَوْبِك هَذَا وَمَا لَوْ وَكَّلَ عَبْدًا لِيَشْتَرِيَ لَهُ نَفْسَهُ مِنْ سَيِّدِهِ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ سَيِّدُهُ فَيُشْتَرَطُ التَّسْمِيَةُ لِيَقَعَ عَنْ الْمُوَكِّلِ وَلَمْ يُكْتَفَ فِيهِ بِالنِّيَّةِ؛ لِأَنَّ مَوْضُوعَ شِرَاءِ الْعَبْدِ نَفْسَهُ مِنْ سَيِّدِهِ الْعَتَاقَةُ فَلَا يَنْصَرِفُ عَنْ مَوْضُوعِهِ بِنِيَّةِ الْمُوَكِّلِ بَلْ لَا بُدَّ فِي صَيْرُورَتِهِ عَقْدَ مُعَاوَضَةٍ مَحْضَةٍ مِنْ التَّصْرِيحِ بِالْمُوَكَّلِ وَإِلَّا نَفَذَ فِي مَوْضُوعِهِ وَمِنْهَا مَا لَوْ وَكَّلَ الْعَبْدُ شَخْصًا لِيَشْتَرِيَهُ لِنَفْسِهِ فَيَكُونُ عَقْدُ عَتَاقِهِ إذَا صَرَّحَ الْوَكِيلُ بِالْمُوَكِّلِ وَهُوَ الْقِنُّ وَإِلَّا فَهُوَ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ مَحْضَةٍ فَيَقَعُ لِلْوَكِيلِ. اهـ. مَعَ زِيَادَةٍ مِنْ م ر
(قَوْلُهُ: لِتَعَلُّقِ الْمَصَالِحِ الْكُلِّيَّةِ بِهِ) أَيْ شَأْنُهُ ذَلِكَ فَلَوْ قُلْنَا بِانْعِزَالِهِ قَبْلَ بُلُوغِ الْخَبَرِ عَظُمَ ضَرَرُ النَّاسِ بِنَقْضِ الْعُقُودِ الْوَاقِعَةِ مِنْهُ قَبْلَ بُلُوغِ الْخَبَرِ وَفَسَادِ الْأَنْكِحَةِ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ فَإِنَّ شَأْنَهُ الْوَلَايَةُ الْخَاصَّةُ فَلَا يَعْظُمُ الضَّرَرُ وَبِاعْتِبَارِ الشَّأْنِ فِيهَا انْدَفَعَ مَا يَرِدُ عَلَى التَّعْلِيلِ مِنْ أَنَّ الْقَاضِيَ قَدْ يَكُونُ قَاضِيًا فِي وَاقِعَةٍ خَاصَّةٍ وَالْوَكِيلُ قَدْ يَكُونُ عَامَّ الْوَلَايَةِ كَوَكِيلِ السُّلْطَانِ. اهـ. م ر مَعْنًى وَالْوَدِيعُ وَالْمُسْتَعِيرُ كَالْقَاضِي فَلَا يَنْعَزِلَانِ إلَّا بَعْدَ بُلُوغِ الْخَبَرِ إذْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إلَّا مُرَاعَاةُ الْعَيْنِ الْمُودَعَةِ بِدَفْعِ الْمُتْلَفَاتِ فَلَوْ تَلِفَتْ بَعْدَ الْعَزْلِ لَمْ يَضْمَنْ بِخِلَافِهِ قَبْلَهُ كَذَا يُؤْخَذُ مِنْ ع ش فَانْدَفَعَ تَوَقُّفُ ز ي. (قَوْلُهُ: وَفِيهِ تَفْصِيلٌ. إلَخْ) قَالَ فِي التُّحْفَةِ فَإِذَا اتَّفَقَا عَلَى وَقْتِ الْعَزْلِ وَقَالَ تَصَرَّفْتُ قَبْلَهُ وَقَالَ الْمُوَكِّلُ بَعْدَهُ حَلَفَ الْمُوَكِّلُ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُهُ تَصَرَّفَ قَبْلَهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ إلَى مَا بَعْدَهُ أَوْ عَلَى وَقْتِ التَّصَرُّفِ وَقَالَ عَزَلْتُك قَبْلَهُ فَقَالَ الْوَكِيلُ بَلْ بَعْدَهُ حَلَفَ الْوَكِيلُ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ عَزْلَهُ قَبْلَهُ، وَإِنْ لَمْ يَتَّفِقَا عَلَى وَقْتٍ حَلَفَ مَنْ سَبَقَ بِالدَّعْوَى أَنَّ مُدَّعَاهُ سَابِقٌ لِاسْتِقْرَارِ الْحُكْمِ بِقَوْلِهِ: فَإِذَا جَاءَا مَعًا فَاَلَّذِي يَظْهَرُ تَصْدِيقُ الْمُوَكِّلِ لِأَنَّ جَانِبَهُ أَقْوَى إذْ أَصْلُ عَدَمِ التَّصَرُّفِ أَقْوَى مِنْ أَصْلِ بَقَائِهِ؛ لِأَنَّ بَقَاءَهُ مُتَنَازَعٌ فِيهِ، ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا جَزَمَ بِتَصْدِيقِ الْمُوَكِّلِ وَلَمْ يُوَجِّهْهُ اهـ وَكَتَبَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute