للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِالذِّمَّةِ لِتَنْصِيصِهِ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ ذِمَّةُ الْوَكِيلِ لِأَنَّهُ لَوْ اشْتَرَى فِي ذِمَّةِ الْمُوَكِّلِ لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ (وَ) كَذَا (الْعَكْسُ) بِأَنْ قَالَ: اشْتَرِهِ فِي الذِّمَّةِ، ثُمَّ أَنْقِدْ الْمُعَيَّنَ عَنْ الثَّمَنِ فَاشْتَرَاهُ بِالْمُعَيَّنِ (عَنْهُ لَا يَقَعْ) أَيْ لَا يَقَعُ عَنْ الْمُوَكِّلِ لِأَنَّهُ رُبَّمَا يُرِيدُ تَحْصِيلَ الْمُوَكِّلِ فِيهِ، وَإِنْ تَلِفَ الْمُعَيَّنُ وَلَا يَقَعُ لِلْوَكِيلِ أَيْضًا كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي بِخِلَافِهِ فِي الْأُولَى فَإِنَّهُ يَقَعُ لَهُ وَإِنْ صَرَّحَ بِالسِّفَارَةِ وَلَوْ دَفَعَ إلَيْهِ دِينَارًا وَقَالَ اشْتَرِ كَذَا لَا يَتَعَيَّنُ الشِّرَاءُ بِعَيْنِهِ بَلْ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ الشِّرَاءِ بِعَيْنِهِ وَفِي الذِّمَّةِ لِمُوَافَقَةِ الْأَمْرِ عَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ وَلَوْ قَالَ: اشْتَرِ بِهَذَا فَيُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِي مَسْأَلَةِ الشَّاةِ أَنَّهُ يَتَخَيَّرُ أَيْضًا وَفِي تَعْبِيرِهِمْ هُنَا بِعَيْنِ الثَّمَنِ إشَارَةٌ إلَيْهِ

. (وَأَمْرُهُ فِي الْبَيْعِ لَوْ لَمْ يُتَّبَعْ) أَيْ لَوْ لَمْ يَتْبَعْهُ الْوَكِيلُ فِيهِ كَأَنْ قَالَ: بِعْ هَذَا الْعَبْدَ فَبَاعَ غَيْرَهُ أَوْ بِعْهُ بِأَلْفٍ فَبَاعَهُ بِمِائَةٍ (أَوْ) لَمْ يَتَّبِعْ أَمْرَهُ (فِي الشِّرَا بِالْعَيْنِ) كَأَنْ قَالَ: لَهُ اشْتَرِ كَذَا بِعَيْنِ هَذِهِ الْمِائَةِ فَاشْتَرَاهُ بِعَيْنِ مِائَةٍ أُخْرَى مِنْ مَالِ الْمُوَكِّلِ بَطَلَ الْعَقْدُ لِلْمُخَالَفَةِ وَشَمَلَ كَلَامُهُ هَذَا مَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ وَكَّلَهُ بِالشِّرَاءِ فِي الذِّمَّةِ فَاشْتَرَى بِالْعَيْنِ بَطَلَ (أَوْ مُوَكِّلًا لَا كَالنِّكَاحِ سَمَّيَاهُ) أَيْ أَوْ سَمَّى الْبَائِعُ وَالْوَكِيلُ وَهُوَ الْمُشْتَرِي الْمُوَكَّلُ فِي الْبَيْعِ بِلَا خِطَابٍ بِهِ بِأَنْ قَالَ بِعْت مُوَكِّلَك فَقَالَ اشْتَرَيْت لَهُ بَطَلَ وَإِنْ تَبِعَ مُوَكِّلَهُ فِيمَا أَمَرَ بِهِ لِعَدَمِ الْخِطَابِ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي النِّكَاحِ كَمَا زَادَهُ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ: لَا كَالنِّكَاحِ بَلْ لَا يَصِحُّ إلَّا بِتَرْكِ الْخِطَابِ بِهِ بِأَنْ يَقُولَ زَوَّجْت مُوَكِّلَك؛ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ فِيهِ سِفَارَةٌ مَحْضَةٌ بِخِلَافِهَا فِي الْبَيْعِ إذْ لَهُ أَحْكَامٌ تَتَعَلَّقُ بِالْمَجْلِسِ وَإِنَّمَا يُمْكِنُ اعْتِبَارُهَا بِالْمُتَعَاقِدِينَ فَاعْتُبِرَ جَرَيَانُ الْخِطَابِ بَيْنَهُمَا وَبِهَذَا عُلِمَ أَنَّ الْمُؤَثِّرَ تَرْكُ الْخِطَابِ لَا تَسْمِيَةُ الْمُوَكِّلِ فَلَوْ قَالَ بِعْتُك لِمُوَكِّلِك فَقَالَ اشْتَرَيْت لَهُ صَحَّ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَوَكِيلُ الْمُتَّهَبِ يَجِبُ أَنْ يُسَمِّيَ مُوَكِّلَهُ وَإِلَّا فَيَقَعَ الْعَقْدُ لَهُ وَلَا يَنْصَرِفُ إلَى مُوَكِّلِهِ بِالنِّيَّةِ؛ لِأَنَّ الْوَاهِبَ قَدْ يَسْمَحُ بِالتَّبَرُّعِ لَهُ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ. . إلَخْ) لَعَلَّ الْمُرَادَ أَنْ يَقُولَ فِي ذِمَّتِي أَوْ يُطْلِقَ بِأَنْ يَقُولَ بِكَذَا مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ. (قَوْلُهُ: بَلْ يَتَخَيَّرُ) بَحَثَ فِي الْخَادِمِ تَعَيُّنَ الْأَغْبَطِ وَأَنْ يَكُونَ مَحَلُّ التَّخْيِيرِ عِنْدَ الِاسْتِوَاءِ بِرّ

(قَوْلُهُ: لَا كَالنِّكَاحِ) لَمْ يُفْصِحْ الشَّارِحُ عَنْ هَذِهِ الْكَافِ وَإِنَّهَا إشَارَةٌ إلَى شَيْءٍ آخَرَ مُوَافِقٌ لِلنِّكَاحِ فِي هَذَا الْحُكْمِ وَمَا هُوَ أَوْ أَنَّهَا زَائِدَةٌ وَذَلِكَ الْحُكْمُ مُنْحَصِرٌ فِي النِّكَاحِ بَلْ قَضِيَّةُ تَعْبِيرِهِ بِقَوْلِهِ: الْآتِي بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي النِّكَاحِ. . إلَخْ زِيَادَتُهَا فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ أَوْ مُوَكِّلًا) نُصِبَ بِمَا يُفَسِّرُهُ سَمِيَّاهُ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَيَقَعُ الْعَقْدُ لَهُ) هَذَا لَا يُتَّجَهُ فِيمَا لَوْ تَرَكَ الْوَكِيلُ التَّسْمِيَةَ وَلَكِنَّ الْوَاهِبَ قَدْ سَمَّى الْمُوَكِّلَ كَأَنْ قَالَ وَهَبْتُك لِمُوَكِّلِك بَرَّ أَقُولُ وَلَا يُتَّجَهُ إذَا نَوَيَا الْمُوَكِّلَ أَخْذًا مِنْ التَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ بَلْ يُؤْخَذُ مِنْهُ عَدَمُ الِاتِّجَاهِ أَيْضًا فِيمَا إذَا نَوَاهُ الْوَاهِبُ فَقَطْ

ــ

[حاشية الشربيني]

لِأَنَّهُ فُضُولِيٌّ. اهـ مَعْنًى. (قَوْلُهُ وَإِنْ صَرَّحَ. . إلَخْ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ، وَإِنْ سَمَّاهُ الْوَكِيلُ بِقَلْبِهِ أَوْ لَفْظِهِ لِإِلْغَاءِ التَّسْمِيَةِ بِمُخَالَفَةِ الْإِذْنِ؛ لِأَنَّ التَّسْمِيَةَ غَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ فِي الصِّحَّةِ فَإِذَا وَقَعَتْ مُخَالِفَةً لِلْإِذْنِ بَطَلَتْ. (قَوْلُهُ: بَلْ بِتَخَيُّرٍ. . إلَخْ) فَإِنْ نَقَدَ الْوَكِيلُ دِينَارًا لِمُوَكِّلٍ فَظَاهِرٌ، وَإِنْ نَقَدَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ بَرِئَ الْمُوَكِّلُ مِنْ الثَّمَنِ وَلَا رُجُوعَ لِلْوَكِيلِ عَلَيْهِ وَيَلْزَمُهُ رَدُّ مَا أَخَذَهُ مِنْ الْمُوَكِّلِ إلَيْهِ وَهَذَا يَقَعُ كَثِيرًا وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ نَقَدَ بَعْدَ مُفَارَقَةِ الْمَجْلِسِ أَوْ قَبْلَهَا لِصِحَّةِ الْعَقْدِ بِمُجَرَّدِ الصِّيغَةِ وَحُصُولِ الْمِلْكِ لِلْمُوَكِّلِ بِذَلِكَ، وَقَوْلُهُمْ الْوَاقِعُ فِي الْمَجْلِسِ كَالْوَاقِعِ فِي الْعَقْدِ غَيْرُ مُطَّرِدٍ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا أَمَرَهُ بِالشِّرَاءِ بِعَيْنِ هَذَا الدِّينَارِ فَاشْتَرَاهُ فِي الذِّمَّةِ وَنَقَدَ الدِّينَارَ بِعَيْنِهِ عَمَّا فِيهَا وَقَعَ لِلْوَكِيلِ، وَإِنْ سَمَّى الْمُوَكِّلُ وَإِذَا أَمَرَهُ بِالشِّرَاءِ بِهَذَا الدِّينَارِ وَقَعَ لِلْمُوَكِّلِ سَوَاءٌ اشْتَرَى بِعَيْنِهِ أَوْ فِي الذِّمَّةِ وَنَقَدَهُ عَمَّا فِيهَا فَإِنْ نَقَدَ غَيْرَهُ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ بَرِئَ الْمُوَكِّلُ. . إلَخْ مَا مَرَّ، أَمَّا إذَا اشْتَرَى بِمُعَيَّنٍ آخَرَ مِنْ مَالِ الْمُوَكِّلِ فَإِنَّهُ يَبْطُلُ الْبَيْعُ أَوْ بِمُعَيَّنٍ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ فَإِنَّهُ يَقَعُ الشِّرَاءُ لَهُ، وَإِنْ سَمَّى الْمُوَكِّلُ وَتَلْغُو التَّسْمِيَةُ. اهـ. ع ش وَجَمَلٌ عَلَى الْمَنْهَجِ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ أَنَّهُ فِيمَا أَمَرَهُ بِالشِّرَاءِ بِعَيْنِ هَذَا الدِّينَارِ فَاشْتَرَاهُ فِي الذِّمَّةِ لَوْ نَقَدَهُ فِي الْمَجْلِسِ أَيْ عَيَّنَهُ فِيهِ يَقَعُ لِلْمُوَكِّلِ وَيَنْفَسِخُ الْعَقْدُ بِتَلَفِهِ نَقَلَهُ عَنْ ز ي وَقَالَ إنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ يُخَالِفُهُ. اهـ. وَهُوَ ضَعِيفٌ كَمَا كَتَبَهُ شَيْخُنَا ذ بِهَامِشِ الْمَحَلِّيّ. (قَوْلُهُ: وَفِي تَعْبِيرِهِمْ هُنَا. . إلَخْ) لِأَنَّ الْعَيْنَ تُسْتَعْمَلُ فِي مُقَابَلَةِ الذِّمَّةِ وَأَمَّا الْإِشَارَةُ فَهِيَ لِذَاتِ الدِّينَارِ وَذَلِكَ صَادِقٌ بِأَنْ يَشْتَرِيَ بِالْعَيْنِ أَوْ فِي الذِّمَّةِ وَيَصْرِفَهُ فِي الثَّانِيَةِ عَمَّا الْتَزَمَهُ فِيهَا فَلَوْ أَمَرَهُ بِشِرَاءِ ثَوْبٍ بِهَذَا الدِّينَارِ فَاشْتَرَاهُ بِآخَرَ لِعُمُومِ الشِّرَاءِ بِهِ تَدَبَّرْ

(قَوْلُهُ: وَشَمِلَ. . إلَخْ) لَعَلَّ الشُّمُولَ بَدَلِيٌّ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: تَتَعَلَّقُ بِالْمَجْلِسِ) أَيْ وَالْمَجْلِسُ إنَّمَا هُوَ لِلْوَكِيلِ كَمَا قَالَ وَإِنَّمَا

(قَوْلُهُ: فَلَوْ قَالَ بِعْتُك لِمُوَكِّلِك. . إلَخْ) وَلَوْ قَالَ: بِعْتُك فَقَالَ قَبِلْتُ لِمُوَكِّلِي صَحَّ عَلَى الْمُعْتَمَدِ، وَإِنْ نَوَى الْبَائِعُ وَالْوَكِيلُ وَتَلْغُو هَذِهِ النِّيَّةُ؛ لِأَنَّهَا مُعَاوَضَةٌ الْمَقْصُودُ مِنْهَا الْعِوَضُ فَلَا تَضُرُّ مُخَالَفَةُ نِيَّةِ الْمُوجِبِ لِمَا قَبِلَهُ الْقَابِلُ بِخِلَافِ الْهِبَةِ. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَذَكَرَ نِزَاعًا فِي ذَلِكَ فَرَاجِعْهُ وَيَدُلُّ لِمَا ذَكَرَهُ أَوَّلًا مَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِ الشَّارِحِ وَإِنْ سَمَّاهُ. . إلَخْ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَوَكِيلُ الْمُتَّهَبِ. . إلَخْ) قَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَالَ شَيْخُنَا م ر كَحَجَرٍ وَيَجِبُ تَسْمِيَةُ الْمُوَكِّلِ قَالَ شَيْخُنَا أَوْ نِيَّتُهُ فِي كُلِّ مَا لَا عِوَضَ فِيهِ كَالْهِبَةِ وَالْوَقْفِ وَالرَّهْنِ وَالْوَصِيَّةِ وَالْإِعَارَةِ الْوَدِيعَةِ فَإِنْ نَوَيَا مَعًا الْمُوَكِّلَ أَوْ صَرَّحَا بِهِ أَوْ نَوَاهُ أَحَدُهُمَا وَصَرَّحَ بِهِ الْآخَرُ وَقَعَ لَهُ وَإِنْ أَطْلَقَ الْوَاهِبُ مَثَلًا وَصَرَّحَ الْوَكِيلُ بِالْمُوَكِّلِ أَوْ نَوَاهُ بَطَلَ الْعَقْدُ أَيْ لِعَدَمِ مُوَافَقَةِ الْقَبُولِ الْإِيجَابَ بِخِلَافِ الْبَيْعِ فِي هَذِهِ وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يُصَرِّحْ وَلَمْ يَنْوِ الْوَكِيلُ الْمُوَكِّلَ وَقَعَ لِلْوَكِيلِ خِلَافًا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي بَعْضِ

<<  <  ج: ص:  >  >>