للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَتْلُوهُ) أَيْ يَتْبَعُهُ (إلَّا ثُلُثَ مَا لِزَيْدِنَا) تَقُولُ (الْحَاصِلُ الْمَحْفُوظُ خَمْسَةٌ هُنَا) أَيْ فِي هَذَا الْمِثَالِ لِأَنَّك إذَا ضَرَبْت الْمُخْرَجَ فِي الْمُخْرَجِ وَحَذَفْت مِنْ الْحَاصِلِ وَهُوَ سِتَّةُ مَا يَحْصُلُ مِنْ ضَرْبِ عَدَدِ أَحَدِ الْكَسْرَيْنِ فِي عَدَدِ الْآخَرِ وَهُوَ وَاحِدٌ يَبْقَى خَمْسَةٌ وَهِيَ الْمَحْفُوظُ (وَحَاصِلٌ مِنْ بَعْدِ نَقْضِ النِّصْفِ مِنْ حَاصِلٍ مِنْ ضَرْبِ مَخْرَجٍ فِي آخَرَ) أَيْ وَالْحَاصِلُ بَعْدَ نَقْصِ النِّصْفِ مِنْ الْحَاصِلِ مِنْ ضَرْبِ أَحَدِ الْمُخْرَجَيْنِ فِي الْآخَرِ (نِصْفُ سِتَّةٍ) وَهُوَ ثَلَاثَةٌ فَبِالنِّسْبَةِ (تَنْسُبُهُ) تَجِدُهُ (ثَلَاثَةَ الْأَخْمَاسِ إذْ تَحْسُبُهُ) بِضَمِّ السِّينِ مِنْ الْحِسَابِ أَيْ وَقْتَ حِسَابِهِ وَنِسْبَتِهِ مِنْ الْمَحْفُوظِ (فَحَقُّ زَيْدٍ) الْمُقَرُّ بِهِ (بِاقْتِضَا الْقِيَاسِ) أَيْ الِاعْتِبَارِ بِمَا تَقَرَّرَ (مِنْ أَلْفِهِ ثَلَاثَةُ الْأَخْمَاسِ) أَيْ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ مِنْ أَلْفِهِ وَهِيَ سِتُّمِائَةٍ

(وَحَاصِلٌ) أَيْ وَالْحَاصِلُ (مِنْ بَعْدِ نَقْصِ الثُّلْثِ) وَهُوَ اثْنَانِ مِنْ الْحَاصِلِ مِنْ ضَرْبِ الْمُخْرَجِ فِي الْمُخْرَجِ (أَرْبَعَةٌ نِسْبَتُهُ فِي الْبَحْثِ) عَنْ ذَلِكَ إلَى الْمَحْفُوظِ (أَرْبَعُ أَخْمَاسٍ فَثَانٍ) وَهُوَ عَلَيَّ (وُفِّيَ أَرْبَعَةَ الْأَخْمَاسِ أَيْ مِنْ أَلْفِ) وَهِيَ ثَمَانِمِائَةٍ وَبِالْقِسْمَةِ اضْرِبْ نِصْفَ السِّتَّةِ فِي الْأَلْفِ وَاقْسِمْ الْحَاصِلَ وَهُوَ ثَلَاثَةُ آلَافٍ عَلَى الْمَحْفُوظِ يَخْرُجْ سِتُّمِائَةٍ وَهُوَ مَا لِزَيْدٍ وَاضْرِبْ ثُلُثَيْ السِّتَّةَ فِي الْأَلْفِ وَاقْسِمْ الْحَاصِلَ وَهُوَ أَرْبَعَةُ آلَافٍ عَلَى الْمَحْفُوظِ يَخْرُجْ ثَمَانِمِائَةٍ وَهُوَ مَا لِعَلِيٍّ، ثُمَّ مَثَّلَ لِلْعَطْفِ بِقَوْلِهِ: (وَقَائِلٌ إنَّ لِكُلٍّ أَلْفَا) وَقَدْ (أَتَى بِنِصْفٍ ثُمَّ ثُلْثٍ عَطْفَا) بِأَنْ قَالَ لِزَيْدٍ عَلَيَّ أَلْفٌ وَنِصْفُ مَا لِعَلِيٍّ وَلِعَلِيٍّ عَلَيَّ أَلْفٌ وَثُلُثُ مَا لِزَيْدٍ (فَحَاصِلٌ) أَيْ فَالْحَاصِلُ (مِنْ بَعْدِ نِصْفٍ زِدْتَا) أَيْ زِدْتَهُ عَلَى الْحَاصِلِ مِنْ ضَرْبِ الْمُخْرَجِ فِي الْمُخْرَجِ (يَكُونُ تِسْعَةً) فَبِالنِّسْبَةِ (إذَا نَسَبْتَا) أَنْتَ (هَذِي) أَيْ التِّسْعَةَ (إلَى الْخَمْسَةِ) الْمَحْفُوظَةِ (كَانَتْ مِثْلَهَا وَ) مِثْلَ (تِلْوُهَا) أَيْ (أَرْبَعُ أَخْمَاسٍ لَهَا) فَتِلْوِهَا وَأَرْبَعِ مَجْرُورَانِ.

وَيَجُوزُ جَرُّ الْأَوَّلِ مَعَ رَفْعِ الثَّانِي وَنَصْبِهِ (فَكَانَ لِلْأَوَّلِ) مِنْ الْمُقَرِّ لَهُمَا (فِي قِيَاسِهِ) أَيْ فِي اعْتِبَارِ مَا تَقَرَّرَ (أَلْفٌ مَعَ الْأَرْبَعِ مِنْ أَخْمَاسِهِ) وَهِيَ ثَمَانِمِائَةٍ (وَلِيُّكَ) الْحَاصِلُ (بَعْدَ أَنْ تُزَادَ السِّتَّهْ ثُلْثًا) مِنْهَا (ثَمَانِيًا إذَا نَسَبْتَهُ) أَيْ الْحَاصِلَ (لِخَمْسَةٍ مَحْفُوظَةٍ فَمِثْلُ لَهَا) أَيْ فَيَحْصُلُ مِثْلُهَا (وَأَخْمَاسٌ ثَلَاثٌ) مِنْهُمَا (تَتْلُو) أَيْ تَتْبَعُهَا (فَلِلَّذِي يُذْكَرُ بَعْدَ الْأَوَّلِ) وَهُوَ الثَّانِي (أَلْفٌ وَأَخْمَاسٌ ثَلَاثَةٌ) مِنْهُ وَهِيَ سِتُّمِائَةٍ (تَلِي) الْأَلْفَ بِالْقِسْمَةِ اضْرِبْ التِّسْعَةَ فِي الْأَلْفِ وَاقْسِمْ الْحَاصِلَ وَهُوَ تِسْعَةُ آلَافٍ عَلَى الْمَحْفُوظِ يَخْرُجْ أَلْفٌ وَثَمَانِمِائَةٍ وَهُوَ مَا لِلْأَوَّلِ وَاضْرِبْ الثَّمَانِيَةَ فِي الْأَلْفِ وَاقْسِمْ الْحَاصِلَ وَهُوَ ثَمَانِيَةُ آلَافٍ عَلَى الْمَحْفُوظِ يَخْرُجْ أَلْفٌ وَسِتُّمِائَةٍ وَهُوَ مَا لِلثَّانِي وَشَمَلَ كَلَامُهُ هُنَا أَيْضًا أَنْوَاعَ الْكَسْرِ الْأَرْبَعَةَ فَمِثَالُ الْمُفْرَدِ مَا مَرَّ وَمِثَالُ الْمُكَرَّرِ لِكُلٍّ مِنْكُمَا أَلْفٌ وَثُلُثَا مَا لِلْآخَرِ فَاضْرِبْ الْمُخْرَجَ فِي الْمُخْرَجِ يَبْلُغْ تِسْعَةً وَاحْذِفْ مِنْهَا الْحَاصِلَ مِنْ ضَرْبِ عَدَدِ أَحَدِ الْكَسْرَيْنِ فِي عَدَدِ الْآخَرِ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ تَبْقَ خَمْسَةٌ ثُمَّ زِدْ عَلَى التِّسْعَةِ ثُلُثَيْهَا تَبْلُغْ خَمْسَةَ عَشَرَ فَبِالنِّسْبَةِ انْسِبْ الْخَمْسَةَ عَشَرَ إلَى الْخَمْسَةِ تَكُنْ ثَلَاثَةَ أَمْثَالِهَا فَلِكُلِّ وَاحِدٍ ثَلَاثَةُ آلَافٍ وَبِالْقِسْمَةِ اقْسِمْ الْحَاصِلَ مِنْ ضَرْبِ الْخَمْسَةَ عَشَرَ فِي الْأَلْفِ عَلَى الْخَمْسَةِ يَخْرُجْ ثَلَاثَةُ آلَافٍ وَلَوْ قَالَ لِكُلٍّ مِنْكُمَا أَلْفٌ إلَّا ثُلُثَيْ مَا لِلْآخَرِ فَبِالنِّسْبَةِ احْذِفْ ثُلُثَيْ التِّسْعَةِ يَبْقَ ثَلَاثَةٌ انْسِبْهَا إلَى الْخَمْسَةِ تَكُنْ ثَلَاثَةَ أَخْمَاسِهَا فَلِكُلٍّ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ الْأَلْفِ وَهِيَ سِتُّمِائَةٍ وَبِالْقِسْمَةِ اقْسِمْ الْحَاصِلَ مِنْ ضَرْبِ الثَّلَاثَةِ فِي الْأَلْفِ عَلَى الْخَمْسَةِ يَخْرُجْ سِتُّمِائَةٍ وَمِثَالُ الْمُضَافِ لِكُلٍّ مِنْكُمَا أَلْفٌ وَنِصْفُ ثُلُثِ مَا لِلْآخَرِ وَإِلَّا نِصْفَ ثُلُثِ مَا لِلْآخَرِ وَمِثَالُ الْمَعْطُوفِ لِكُلٍّ مِنْكُمَا أَلْفٌ وَنِصْفٌ وَثُلُثُ مَا لِلْآخَرِ وَإِلَّا نِصْفٌ وَثُلُثُ مَا لِلْآخَرِ وَلَا يَخْفَى عِلْمُهُمَا عَلَى الْمُتَأَمِّلِ.

أَمَّا إذَا اخْتَلَفَ الْكَسْرَانِ عَطْفًا وَاسْتِثْنَاءً كَقَوْلِهِ: لِزَيْدٍ عَلَيَّ أَلْفٌ وَنِصْفُ مَا لِعَلِيٍّ وَلِعَلِيٍّ أَلْفٌ إلَّا ثُلُثَ مَا لِزَيْدٍ فَطَرِيقُهُ أَنْ تَزِيدَ عَلَى الْحَاصِلِ مِنْ ضَرْبِ الْمُخْرَجِ فِي الْمُخْرَجِ الْحَاصِلَ مِنْ ضَرْبِ عَدَدِ أَحَدِ الْكَسْرَيْنِ فِي عَدَدِ الْآخَرِ وَتَحْفَظَ الْحَاصِلَ وَتَعْمَلَ كَمَا مَرَّ فَفِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ الْمَحْفُوظُ سَبْعَةٌ وَالْحَاصِلُ بَعْدَ زِيَادَةِ النِّصْفِ عَلَى الْحَاصِلِ مِنْ ضَرْبِ الْمُخْرَجِ فِي

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: إذَا ضَرَبْت الْمُخْرَجَ فِي الْمُخْرَجِ) أَيْ ثَلَاثَةً فِي اثْنَيْنِ. (قَوْلُهُ وَهُوَ وَاحِدٌ) لِأَنَّ النِّصْفَ مِنْ مُخْرَجِهِ وَاحِدٌ وَالثُّلُثَ مِنْ مُخْرَجِهِ وَاحِدٌ وَوَاحِدٌ فِي وَاحِدٍ بِوَاحِدٍ. (قَوْلُهُ: بَعْدَ نَقْصِ النِّصْفِ) مِنْ الْحَاصِلِ وَهُوَ سِتَّةٌ. (قَوْلُهُ: تَنْسُبُهُ إلَى الْمَحْفُوظِ) وَهُوَ خَمْسَةٌ.

(قَوْلُهُ: الْمُقَرُّ بِهِ) صِفَةٌ لِحَقُّ زَيْدٍ. (قَوْلُهُ: وَهِيَ سِتُّمِائَةٍ) وَصُدِّقَ عَلَيْهَا أَنَّهَا أَلْفٌ إلَّا نِصْفَ مَا لِعَلِيٍّ. (قَوْلُهُ: وَهِيَ ثَمَانِمِائَةٍ) يُصَدَّقُ عَلَيْهَا أَنَّهَا أَلْفٌ إلَّا ثُلُثَ مَا لِزَيْدٍ (قَوْلُهُ: أَيْ أَرْبَعِ أَخْمَاسٍ) يُحْتَمَلُ أَنَّ تَسْمِيَةَ الْأَرْبَعِ الْأَخْمَاسِ تِلْوًا لِلْخَمْسَةِ؛ لِأَنَّهَا تَتْلُوهَا فِي الرُّتْبَةِ إذْ تَنْزِلُ مِنْ الْخَمْسَةِ إلَى الْأَرْبَعَةِ أَوْ أَنَّ التِّلْوَ بِمَعْنَى الْمَتْلُوِّ. (قَوْلُهُ: مَعَ رَفْعِ الثَّانِي) عَلَى أَنَّهُ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ. (قَوْلُهُ وَنَصْبِهِ) بِنَحْوِ أَعْنِي. (قَوْلُهُ: وَهِيَ ثَمَانِمِائَةٍ) وَهِيَ نِصْفُ مَا لِعَلِيٍّ. (قَوْلُهُ وَهِيَ سِتُّمِائَةٍ) وَهِيَ ثُلُثُ مَا لِزَيْدٍ. (قَوْلُهُ أَمَّا إذَا اخْتَلَفَ الْكَسْرَانِ عَطْفًا وَاسْتِثْنَاءً أَيْ إلَى آخِرِهِ) وَهُوَ مَفْهُومٌ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ فِيمَا سَلَفَ بَعْدَ اتِّفَاقِهِمَا عَطْفًا وَاسْتِثْنَاءً، ثُمَّ وَجْهُ الْمُخَالَفَةِ بَيْنَ هَذِهِ الطَّرِيقَةِ وَمَا سَلَفَ فِي الْمَتْنِ أَنَّ الْحَاصِلَ مِنْ ضَرْبِ

ــ

[حاشية الشربيني]

رَدَّتْ النِّصْفَ مَثَلًا كَانَ نِصْفُ السِّتَّةِ فِيمَا إذَا كَانَ الْكَسْرَانِ نِصْفًا وَثُلُثًا وَهَكَذَا. (قَوْلُهُ وَلَا يَخْفَى عِلْمُهُمَا) فَفِي الْأَوَّلِ نِصْفُ الثُّلُثِ سُدُسٌ فَبِالطَّرِيقِ الْأَوَّلِ تَزِيدُ مَا فَوْقَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً وَهُوَ خُمُسٌ مِنْ الْمُعَيَّنِ فَصَارَ لِكُلٍّ أَلْفٌ وَمِائَتَانِ وَبِالطَّرِيقِ الثَّانِي تَضْرِبُ سِتَّةً فِي سِتَّةٍ بِسِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ، ثُمَّ تَحْذِفُ مِنْهَا وَاحِدًا وَهُوَ مَا تَحَصَّلَ مِنْ ضَرْبِ سُدُسٍ فِي سُدُسٍ يَبْقَى الْحَاصِلُ بَعْدَ ذَلِكَ خَمْسَةً وَثَلَاثِينَ، ثُمَّ تَزِيدُ سُدُسًا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ حَاصِلِ ضَرْبِ الْمُخْرَجِ فِي الْمُخْرَجِ -

<<  <  ج: ص:  >  >>