الْمُخْرَجِ تِسْعَةٌ فَبِالنِّسْبَةِ انْسِبْ التِّسْعَةَ إلَى الْمَحْفُوظِ يَكُنْ مَثَلًا وَسَبْعِينَ فَلِزَيْدٍ أَلْفٌ وَسُبُعَا أَلْفٍ وَبِالْقِسْمَةِ اقْسِمْ الْحَاصِلَ مِنْ ضَرْبِ التِّسْعَةِ فِي الْأَلْفِ عَلَى الْمَحْفُوظِ يَخْرُجْ لَهُ مَا قُلْنَا وَالْحَاصِلُ بَعْدَ نَقْصِ الثُّلُثِ مِنْ الْحَاصِلِ مِنْ الضَّرْبِ أَرْبَعَةٌ فَبِالنِّسْبَةِ انْسِبْ الْأَرْبَعَةَ إلَى الْمَحْفُوظِ تَكُنْ أَرْبَعَةَ أَسْبَاعٍ فَلِعَلِيٍّ أَرْبَعَةُ أَسْبَاعِ أَلْفٍ وَبِالْقِسْمَةِ اقْسِمْ الْحَاصِلَ مِنْ ضَرْبِ الْأَرْبَعَةِ فِي الْأَلْفِ عَلَى الْمَحْفُوظِ يَخْرُجْ لَهُ مَا قُلْنَا.
وَالطَّرِيقَةُ الثَّالِثَةُ وَتُسَمَّى طَرِيقَةُ الْجَبْرِ وَالْمُقَابَلَةُ تَعُمُّ مُتَّفِقَ الْقَدْرَيْنِ وَمُخْتَلِفَهُمَا مَعَ اتِّفَاقِ الْكَسْرَيْنِ وَاخْتِلَافِهِمَا وَاتِّفَاقِ الِاسْتِثْنَاءِ وَالْعَطْفِ وَاخْتِلَافِهِمَا بِأَنْوَاعِ الْكَسْرِ السَّابِقَةِ وَقَدْ ذَكَرَهَا فِي مِثَالٍ لِلِاسْتِثْنَاءِ بِقَوْلِهِ: (وَفِي) قَوْلِهِ عِنْدِي (لِزَيْدٍ أَلْفٌ إلَّا ثُمُنَا مَا لِعَلِيٍّ وَلِذَا) أَيْ وَلِعَلِيٍّ (عِنْدِي أَنَا أَلْفَانِ إلَّا نِصْفَ مَا لِلْأَوَّلِ) يَغْرِضُ (لِزَيْدِ) بِتَرْكِ تَنْوِينِهِ لِلْوَزْنِ (شَيْءٌ فَيَكُونُ لِعَلِيِّ أَلْفَانِ إلَّا نِصْفَ شَيْءٍ وَالثَّمَنْ مِنْهَا اُنْقُصَنْ) أَيْ اُنْقُصْ ثَمَنَهَا (مِنْ أَلْفِ زَيْدٍ فَلْيَكُنْ ذَا) أَيْ ثَمَنُهَا (مِائَتَيْنِ ثُمَّ بَعْدَ الْمِائَتَيْ) بِحَذْفِ نُونِ التَّثْنِيَةِ (خَمْسُونَ مَعَ نُقْصَانِ نِصْفِ ثُمْنِ شَيْ) فَيَكُونُ (لِأَوَّلٍ) وَهُوَ زَيْدٌ (سَبْعٌ مِنْ الْمِئِينِ وَنِصْفُ ثَمَنِ الشَّيْءِ مَعْ خَمْسِينَ مُعَادِلًا) ذَلِكَ (شَيْئًا) أَيْ الشَّيْءَ الْمَفْرُوضَ لَهُ فَيُحْذَفُ الْمُشْتَرَكُ مِنْ الْجَانِبَيْنِ وَهُوَ نِصْفُ ثَمَنِ شَيْءٍ بِنِصْفِ ثَمَنِ شَيْءٍ (فَسَبْعُمِائَةِ) وَ (خَمْسُونَ مَعَهَا عُدِّلَتْ بِسَبْعَةِ أَثْمَانِ شَيْءٍ وَبِنِصْفِ ثُمْنِهِ وَنِصْفِ ثُمْنٍ) لِلشَّيْءِ (عَادِلٌ فِي وَزْنِهِ خَمْسِينَ) فَثَمَنُ الشَّيْءِ مِائَةٌ فَالشَّيْءُ ثَمَانِمِائَةٍ
(فَالْأَوَّلُ) مِنْ الْمُقَرِّ لَهُمَا (ذُو ثَمَانِ مِنْ الْمِئَاتِ) وَ (ضِعْفُهَا) وَهُوَ أَلْفَانِ إلَّا نِصْفَ مَا لِزَيْدٍ (لِلثَّانِي) فَلَهُ أَلْفٌ وَسِتُّمِائَةٍ وَمِثَالُ الْعَطْفِ لِزَيْدٍ عَلَيَّ أَلْفٌ وَثَمَنُ مَا لِعَلِيٍّ وَلِعَلِيٍّ أَلْفَانِ وَنِصْفُ مَا لِزَيْدٍ فَقَلَّ لِزَيْدٍ شَيْءٌ فَيَكُونُ لِعَلِيٍّ أَلْفَانِ وَنِصْفُ شَيْءٍ زِدْ ثَمَنَهَا وَهُوَ مِائَتَانِ وَخَمْسُونَ وَنِصْفُ ثَمَنِ شَيْءٍ عَلَى أَلْفِ زَيْدٍ فَيَكُونُ لَهُ أَلْفٌ وَمِائَتَانِ وَخَمْسُونَ وَنِصْفُ ثَمَنِ شَيْءٍ وَذَلِكَ يَعْدِلُ الشَّيْءَ فَتَحْذِفُ نِصْفَ ثَمَنِ شَيْءٍ بِنِصْفِ ثَمَنِ شَيْءٍ فَأَلْفٌ وَمِائَتَانِ وَخَمْسُونَ عَدَلَ سَبْعَةَ أَثْمَانِ شَيْءٍ وَنِصْفَ ثَمَنِهِ فَنِصْفُ ثَمَنِ الشَّيْءِ
ــ
[حاشية العبادي]
أَحَدِ الْكَسْرَيْنِ فِي الْآخَرِ يُزَادُ هُنَا عَلَى الْحَاصِلِ مِنْ ضَرْبِ الْمُخْرَجَيْنِ وَعَلَى مَا فِي الْمَتْنِ يَسْقُطُ مِنْهُ وَالْمَحْفُوظُ مُعْتَبَرٌ هُنَا بَعْدَ زِيَادَتِهِ وَهُنَاكَ بَعْدَ نَقْصِهِ. (قَوْلُهُ: أَلْفٌ وَسُبُعَا أَلْفٍ) سُبُعَا الْأَلْفِ مِائَتَانِ وَخَمْسَةٌ وَثَمَانُونَ وَخَمْسَةُ أَسْبَاعٍ. (قَوْلُهُ أَرْبَعَةُ أَسْبَاعِ أَلْفٍ) أَرْبَعَةُ أَسْبَاعِ الْأَلْفِ خَمْسُمِائَةٍ وَاحِدٌ وَسَبْعُونَ وَثَلَاثَةُ أَسْبَاعِ وَاحِدٍ
(قَوْلُهُ: إلَّا ثُمُنَا) بِأَلْفِ الْإِطْلَاقِ. (قَوْلُهُ: فَلْيَكُنْ ذَا مِائَتَيْنِ. . إلَخْ) حَاصِلُهُ أَنَّ ثُمُنَ الْأَلْفَيْنِ إلَّا نِصْفَ شَيْءٍ مِائَتَانِ وَخَمْسُونَ إلَّا نِصْفَ ثُمُنِ شَيْءٍ وَإِيضَاحُهُ أَنَّهُ اسْتَثْنَى مِنْ الْأَلْفَيْنِ نِصْفَ شَيْءٍ لِأَنَّهُ اسْتَثْنَى مِنْهُمَا نِصْفَ مَا لِلْأَوَّلِ وَقَدْ فَرَضْنَا أَنَّ مَا لِلْأَوَّلِ شَيْءٌ وَنِصْفُ الشَّيْءِ الْمُسْتَثْنَى مِنْ الْأَلْفَيْنِ إذَا وُزِّعَ عَلَى أَثْمَانِ الْأَلْفَيْنِ الثَّمَانِيَةِ خَصَّ كُلَّ ثُمُنٍ مِنْ الْأَلْفَيْنِ ثُمُنُ نِصْفِ الشَّيْءِ أَوْ نِصْفُ ثُمُنِ الشَّيْءِ فَكُلُّ ثُمُنٍ مِنْ الْأَلْفَيْنِ يَنْقُصُ مِنْهُ نِصْفُ ثُمُنِ الشَّيْءِ أَوْ تَقُولُ ثُمُنُ نِصْفِ الشَّيْءِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. (قَوْلُهُ: بِحَذْفِ نُونِ التَّثْنِيَةِ) أَيْ لِلضَّرُورَةِ أَيْ وَعَلَى مَذْهَبِ الْكِسَائِيّ فَإِنَّهُ جَوَّزَ ذَلِكَ فِي النَّثْرِ. (قَوْلُهُ: مَعَ خَمْسِينَ) أَيْ لِأَنَّ لَهُ أَلْفًا إلَّا ثُمُنَ مَا لِعَلِيٍّ وَذَاكَ الثُّمُنُ مِائَتَانِ وَخَمْسُونَ إلَّا نِصْفَ ثُمُنِ شَيْءٍ وَإِذَا سَقَطَ ذَلِكَ مِنْ الْأَلْفِ بَقِيَ سَبْعُمِائَةٍ وَخَمْسُونَ وَنِصْفُ ثُمُنِ شَيْءٍ لِأَنَّ الْمِائَتَيْنِ وَالْخَمْسِينَ لَوْ سَقَطَتْ بِتَمَامِهَا مِنْ الْأَلْفِ بَقِيَ مِنْهُ سَبْعُمِائَةٍ وَخَمْسُونَ لَكِنَّهَا لَمْ تَسْقُطْ بِتَمَامِهَا بَلْ السَّاقِطُ مِنْهَا مَا عَدَا نِصْفَ ثُمُنِ الشَّيْءِ فَيُضَمُّ إلَى السَّبْعِمِائَةِ وَالْخَمْسِينَ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ الْمُشْتَرَكُ نِصْفُ. . إلَخْ عِبَارَةُ الشَّارِحِ وَإِذَا قَالَ: لِزَيْدٍ عَلَيَّ أَلْفٌ إلَّا ثُمُنَ مَا لِعَلِيٍّ وَلِعَلِيٍّ عَلَيَّ أَلْفَانِ إلَّا نِصْفَ مَا لِزَيْدٍ فَيَجْعَلُ مَا لِزَيْدٍ شَيْئًا فَيَكُونُ لِعَلِيٍّ أَلْفَانِ إلَّا نِصْفَ شَيْءٍ اُنْقُصْ ثُمُنَ ذَلِكَ وَهُوَ مِائَتَانِ وَخَمْسُونَ إلَّا نِصْفَ ثُمُنِ شَيْءٍ مِنْ أَلْفِ زَيْدٍ فَيَكُونُ لِزَيْدٍ سَبْعُمِائَةٍ وَخَمْسُونَ وَنِصْفُ ثُمُنِ شَيْءٍ وَذَلِكَ يَعْدِلُ الشَّيْءَ الْمَفْرُوضَ لَهُ سَبْعُمِائَةٍ وَخَمْسُونَ مِنْهَا تَعْدِلُ سَبْعَةَ أَثْمَانِ شَيْءٍ وَنِصْفَ ثُمُنِ شَيْءٍ وَنِصْفُ ثُمُنِ شَيْءٍ يَعْدِلُ خَمْسِينَ فَثَمَنُ الشَّيْءِ مِائَةٌ وَالشَّيْءُ ثَمَانِمِائَةٍ. . إلَخْ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَخَمْسُونَ مَعَهَا) أَيْ السَّبْعِمِائَةِ
ــ
[حاشية الشربيني]
فَيَكُونُ سِتَّةً وَيَكُونُ الْمَجْمُوعُ مِنْهُ وَمِنْ حَاصِلِ ضَرْبِ الْمُخْرَجِ فِي الْمُخْرَجِ اثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ تَضْرِبُهُ فِي الْمُعَيَّنِ وَهُوَ الْأَلْفُ يَكُونُ الْحَاصِلُ اثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ أَلْفًا تَقْسِمُهَا عَلَى الْمَحْفُوظِ وَهُوَ خَمْسَةٌ وَثَلَاثُونَ يَخُصُّ كُلُّ وَاحِدٍ أَلْفًا وَمِائَتَيْنِ هَذَا عِنْدَ الْعَطْفِ وَعِنْدَ الِاسْتِثْنَاءِ تَنْقُصُ السُّدُسُ مِنْ الْحَاصِلِ مِنْ ضَرْبِ الْمُخْرَجِ فِي سَمِيِّهِ فَتُنْقِصُ سِتَّةً مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ، ثُمَّ تَضْرِبُ الثَّلَاثِينَ فِي أَلْفٍ بِثَلَاثِينَ أَلْفًا تَقْسِمُهَا عَلَى الْمَحْفُوظِ وَهُوَ خَمْسَةٌ وَثَلَاثُونَ يَخْرُجُ ثَمَانِمِائَةٍ وَسَبْعَةٌ وَخَمْسُونَ وَسُبُعٌ وَفِي الثَّانِي النِّصْفُ وَالثُّلُثُ مِنْ سِتَّةٍ فَتَضْرِبُ سِتَّةً فِي سِتَّةٍ بِسِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ يَسْقُطُ مِنْهَا حَاصِلُ ضَرْبِ أَحَدِ الْعَدَدَيْنِ فِي الْآخَرِ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ يَبْقَى اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ، ثُمَّ فِي الْعَطْفِ تَزِيدُ نِصْفٌ وَثُلُثُ الْحَاصِلِ الْأَوَّلِ وَهُوَ ثَلَاثُونَ عَلَى الْحَاصِلِ الْأَوَّلِ يَكُونُ الْمَجْمُوعُ سِتَّةً وَسِتِّينَ تَنْسُبُهُ إلَى الْمَحْفُوظِ وَهُوَ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ أَوْ تَضْرِبُهُ فِي الْمُعَيَّنِ وَتَقْسِمُهُ عَلَى الْمَحْفُوظِ فَإِنْ نَسَبْته وَجَدْتُهُ قَدْرَهُ مَرَّتَيْنِ وَنِصْفَ ثُمُنٍ فَلِكُلٍّ أَلْفَانِ وَنِصْفُ ثُمُنِ أَلْفٍ، وَإِنْ ضَرَبْته فِي أَلْفٍ وَقَسَمْته عَلَى الْمَحْفُوظِ خَصَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُ أَلْفَانِ وَنِصْفُ ثُمُنِ أَلْفٍ هَذَا عِنْدَ الْعَطْفِ وَعِنْدَ الِاسْتِثْنَاءِ تُنْقِصُ النِّصْفَ وَالثُّلُثَ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ يَبْقَى سِتَّةٌ تَنْسُبُهَا إلَى الْمَحْفُوظِ تَجِدُهَا ثُمُنًا وَنِصْفَ ثُمُنٍ أَوْ تَضْرِبُهَا فِي أَلْفٍ وَتَقْسِمُ الْحَاصِلَ عَلَى الْمَحْفُوظِ يَخُصُّ كُلَّ وَاحِدٍ ثُمُنٌ وَنِصْفٌ تَدَبَّرْ
(قَوْلُهُ: فَيَحْذِفُ الْمُشْتَرَكَ. . إلَخْ) عِبَارَةُ الطَّاوُسِيِّ يَكُونُ لِزَيْدٍ سَبْعُمِائَةٍ وَخَمْسُونَ وَنِصْفُ ثُمُنِ شَيْءٍ بَدَلَ سَبْعِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ مِنْهَا سَبْعَةُ أَثْمَانِ شَيْءٍ وَنِصْفُ ثُمُنِ شَيْءٍ وَيَعْدِلُ نِصْفَ ثُمُنِ شَيْءٍ خَمْسِينَ فَثُمُنُ الشَّيْءِ مِائَةٌ وَالشَّيْءُ ثَمَانِمِائَةٍ فَلِزَيْدٍ ثَمَانِمِائَةٍ. . إلَخْ.
(قَوْلُهُ: أَيْضًا فَيَحْذِفُ الْمُشْتَرَكَ) بَيَانٌ لِمَا يَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: فَيَحْذِفُ الْمُشْتَرَكَ) وَهُوَ نِصْفُ الثُّمُنِ النَّاقِصُ فِي الثَّمَنِ وَزَائِدٌ فِيمَا لِزَيْدٍ وَحُذِفَ؛ لِأَنَّ بِهِ الْجَهَالَةَ فَإِذَا عُلِمَ مَا سِوَاهُ مَعَ حَذْفِهِ عُلِمَ هُوَ. (قَوْلُهُ: فِي الْجَانِبَيْنِ)