يَعْدِلُ ثَلَاثَةً وَثَمَانِينَ وَثُلُثًا وَثَمَنُ الشَّيْءِ مِائَةٌ وَسِتَّةٌ وَسِتُّونَ وَثُلُثَانِ فَالشَّيْءُ أَلْفٌ وَثَلَاثُمِائَةٍ وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ وَثُلُثٌ وَهُوَ مَا لِزَيْدٍ وَلِعَلِيٍّ أَلْفَانِ وَنِصْفُ مَا لِزَيْدٍ وَذَلِكَ أَلْفَانِ وَسِتُّمِائَةٍ وَسِتَّةٌ وَسِتُّونَ وَثُلُثَانِ وَلَوْ قَالَ لِزَيْدٍ عَلَيَّ أَلْفٌ وَثَمَنُ مَا لِعَلِيٍّ وَلِعَلِيٍّ أَلْفَانِ إلَّا نِصْفَ مَا لِزَيْدٍ فَقَلَّ لِزَيْدٍ شَيْءٌ فَيَكُونُ لِعَلِيٍّ أَلْفَانِ إلَّا نِصْفَ شَيْءٍ زِدْ ثَمَنَهَا وَهُوَ مِائَتَانِ وَخَمْسُونَ إلَّا نِصْفَ ثَمَنِ شَيْءٍ عَلَى أَلْفِ زَيْدٍ فَيَكُونُ لَهُ أَلْفٌ وَمِائَتَانِ وَخَمْسُونَ إلَّا نِصْفَ ثَمَنِ شَيْءٍ وَذَلِكَ يَعْدِلُ الشَّيْءَ فَاجْبُرْ وَقَابِلْ بِأَنْ تَزِيدَ نِصْفَ ثَمَنِ شَيْءٍ فِي الْجَانِبَيْنِ فَأَلْفٌ وَمِائَتَانِ وَخَمْسُونَ تَعْدِلُ شَيْئًا وَنِصْفَ ثَمَنِهِ فَنِصْفُ ثَمَنِ الشَّيْءِ ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ وَتِسْعَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ سَبْعَةَ عَشَرَ وَثَمَنُ الشَّيْءِ مِائَةٌ وَسَبْعَةٌ وَأَرْبَعُونَ وَجُزْءٌ مِنْ سَبْعَةَ عَشَرَ فَالشَّيْءُ أَلْفٌ وَمِائَةٌ وَسِتَّةٌ وَسَبْعُونَ وَثَمَانِيَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ سَبْعَةَ عَشَرَ وَهُوَ مَا لِزَيْدٍ وَلِعَلِيٍّ أَلْفَانِ إلَّا نِصْفَ مَا لِزَيْدٍ وَذَلِكَ أَلْفٌ وَأَرْبَعُمِائَةٍ وَأَحَدَ عَشَرَ وَثَلَاثَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ سَبْعَةَ عَشَرَ.
(كَذِي وَشَيْءٌ فِيهِمَا قَبِلْنَا) أَيْ وَقَبِلْنَا فِي الْإِقْرَارِ بِكَذَا وَشَيْءٍ فِي نَحْوِ لَهُ عَلَيَّ كَذَا، أَوْ شَيْءٌ تَفْسِيرُهُمَا (بِحَبَّةٍ) مِنْ بُرٍّ أَوْ تَمْرٍ أَوْ بِنَحْوِهِمَا مِمَّا لَا يُتَمَوَّلُ لَكِنَّهُ مِنْ جِنْسِهِ كَقُمْعِ بَاذِنْجَانَةٍ (وَنَجِسٍ يُسْتَقْنَى) أَيْ وَبِنَجَسٍ يُقْتَنَى كَخَمْرَةٍ مُحْتَرَمَةٍ وَسِرْجِينٍ وَكَلْبٍ مُعَلَّمٍ أَوْ قَابِلٍ لِلتَّعْلِيمِ وَجِلْدِ مَيْتَةٍ قَابِلٍ لِلدِّبَاغِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَحْرُمُ أَخْذُهُ وَيَجِبُ رَدُّهُ بِخِلَافِ مَا لَا يُقْتَنَى كَخِنْزِيرٍ وَكَلْبٍ لَا نَفْعَ فِيهِ إذْ لَيْسَ فِيهِ حَقٌّ وَلَا اخْتِصَاصٌ وَيَنْبَغِي كَمَا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ الْأَخْذُ بِمَا اقْتَضَاهُ هَذَا التَّعْلِيلُ مِنْ قَبُولِ تَفْسِيرِهِمَا بِالْخَمْرَةِ غَيْرِ الْمُحْتَرَمَةِ إذَا كَانَ الْمُقَرُّ لَهُ ذِمِّيًّا؛ لِأَنَّ عَلَى غَاصِبِهَا مِنْهُ رَدُّهَا عَلَيْهِ وَلَوْ فَسَرَّهُمَا بِمَيْتَةِ الْمُضْطَرِّ قَالَ الْقَاضِي لَا يُقْبَلُ وَرَجَّحَ الْإِمَامُ خِلَافَهُ وَهُوَ الْأَقْرَبُ وَافْهَمْ كَلَامَ النَّاظِمِ بِالْأَوْلَى أَنَّهُ يُقْبَلُ تَفْسِيرُهُمَا بِمَا يُتَمَوَّلُ وَهُوَ مَا يَسُدُّ مَسَدًا مِنْ جَلْبِ نَفْعٍ أَوْ دَفْعِ ضَرَرٍ مِمَّا لَهُ قِيمَةٌ كَفَلْسٍ وَرَغِيفٍ وَقَبِلْنَا تَفْسِيرَهُمَا أَيْضًا الْوَدِيعَةِ وَحَقِّ الشُّفْعَةِ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا (غَصَبْتُهُ) أَيْ وَقَبِلْنَا تَفْسِيرَهُمَا فِي قَوْلِهِ: غَصَبْت مِنْهُ كَذَا أَوْ شَيْئًا (بِنَجِسٍ أَرَادَهْ) وَإِنْ لَمْ يُقْتَنَ إذْ الْغَصْبُ لَا يَقْتَضِي إلَّا الْقَهْرَ وَالْأَخْذَ وَمِثْلُهُ لَهُ عِنْدِي كَذَا أَوْ شَيْءٌ بِخِلَافِ عَلَيَّ لِإِشْعَارِهَا بِالِالْتِزَامِ وَلَوْ فُسِّرَ فِي مَسْأَلَةِ الْغَصْبِ الْوَدِيعَةِ وَحَقِّ الشُّفْعَةِ لَمْ يُقْبَلْ ذِكْرُ ذَلِكَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَزَادَ فِيهَا لَوْ قَالَ غَصَبْتُك أَوْ غَصَبْتُك مَا تَعْلَمُ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ لِأَنَّهُ قَدْ يَغْصِبُهُ نَفْسَهُ فَيَحْبِسُهُ وَلَوْ قَالَ غَصَبْتُك شَيْئًا، ثُمَّ قَالَ أَرَدْت نَفْسَك لَمْ يُقْبَلْ. انْتَهَى.
وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ غَصَبْتُك شَيْئًا تَعْلَمُهُ لَا يُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ بِالنَّفْسِ وَقَدْ يُقَالُ مَا الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا مَرَّ فِي غَصَبْتُك مَا تَعْلَمُ وَيُجَابُ بِأَنَّ شَيْئًا اسْمٌ تَامٌّ ظَاهِرٌ فِي الْمُغَايَرَةِ بِخِلَافِ مَا (لَا رَدِّ) أَيْ قَبِلْنَا تَفْسِيرَهُمَا فِي لَهُ عَلَيَّ كَذَا أَوْ شَيْءٌ بِمَا مَرَّ لَا بِرَدِّ (تَسْلِيمٍ وَلَا عِيَادَةٍ) لِمَرِيضٍ لِبُعْدِ فَهْمِهِمَا فِي مَعْرِضِ الْإِقْرَارِ إذْ لَا مُطَالَبَةَ بِهِمَا وَفِي التَّهْذِيبِ لَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ حَقٌّ قُبِلَ تَفْسِيرُهُ بِهِمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ وَالتَّوْجِيهُ الْمَذْكُورُ يُنَافِيهِ مَعَ عُسْرِ الْفَرْقِ فَإِنَّ الْحَقَّ أَخَصُّ مِنْ الشَّيْءِ فَكَيْفَ يُقْبَلُ فِي تَفْسِيرِ الْأَخَصِّ مَا لَا يُقْبَلُ فِي تَفْسِيرِ الْأَعَمِّ وَأَجَابَ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ بِأَنَّ الْحَقَّ يُطْلَقُ عُرْفًا عَلَى ذَلِكَ بِخِلَافِ الشَّيْءِ.
فَيُقَالُ فِي الْعُرْفِ: لَهُ عَلَيَّ حَقٌّ وَيُرَادُ ذَلِكَ وَفِي الْخَبَرِ: «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ» وَذَكَرَ مِنْهَا عِيَادَةَ الْمَرْضَى وَرَدَّ السَّلَامِ فَاعْتِبَارُ الْإِقْرَارِ بِمَا يُطَالَبُ بِهِ مَحَلُّهُ إذَا لَمْ يَشِعْ اللَّفْظُ عُرْفًا أَوْ شَرْعًا فِيمَا لَا يُطَالَبُ بِهِ.
وَقَبِلْنَا تَفْسِيرَ الْمَالِ فِي نَحْوِ لَهُ عَلَيَّ أَوْ عِنْدِي (مَالٌ وَ) لَوْ (مَعْ عَظِيمٍ أَوْ كَبِيرِ) بِالْمُوَحَّدَةِ أَوْ الْمُثَلَّثَةِ كَأَنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ مَالٌ عَظِيمٌ أَوْ كَبِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ أَوْ نَحْوُهَا كَجَلِيلٍ أَوْ نَفِيسٍ أَوْ خَطِيرٍ (أَوْ مِنْ كَذَا أَكْثَرُ)
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: لَهُ عَلَيَّ كَذَا) التَّصْوِيرُ بِعَلَيَّ مَعَ أَنَّ نَحْوَ النَّجَسِ الْمَذْكُورِ لَا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ لِلنَّظَرِ إلَى لُزُومِ الرَّدِّ وَاحْتِمَالِ الْوَدِيعَةِ وَيُفْهَمُ الْقَبُولُ فِي عِنْدِي بِالْأَوْلَى لَكِنْ قَدْ يَتَوَقَّفُ فِيهِ بِالنِّسْبَةِ لِنَحْوِ حَقِّ الشُّفْعَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ بِالْخَمْرِ غَيْرِ الْمُحْتَرَمَةِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَا يَضُرُّ كَوْنُهَا غَيْرَ مُحْتَرَمَةٍ بِمَعْنَى أَنَّهَا عُصِرَتْ بِقَصْدِ الْخَمْرِيَّةِ كَوْنُهَا فِي حَقِّ الذِّمِّيِّ مُحْتَرَمَةً بِمَعْنَى أَنَّ عَلَى غَاصِبِهَا رَدَّهَا فَلَا يُعْتَرَضُ بِأَنَّهَا كُلَّهَا فِي حَقِّهِ مُحْتَرَمَةً. اهـ. (قَوْلُهُ: رَدُّهَا عَلَيْهِ) إنْ لَمْ يَتَظَاهَرْ بِهَا شَرْحُ رَوْضٍ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْأَقْرَبُ) اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ: وَحَقِّ الشُّفْعَةِ) وَحَدِّ قَذْفٍ رَوْضٌ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يُقْتَنَ) وَلِذَا أَطْلَقَهُ الْمُصَنِّفُ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ عَلَيَّ) اُنْظُرْ إطْلَاقَهُ مَعَ مُبَالَغَتِهِ السَّابِقَةِ بِقَوْلِهِ: وَإِنْ لَمْ يُقْتَنَ الْمُقْتَضِيَةِ لِدُخُولِ الْمُقْتَنَى مَعَ صِحَّةِ التَّفْسِيرِ بِهِ فِي عَلَيَّ كَمَا تَقَدَّمَ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْغَرَضُ نَفْيُ إطْلَاقِ الْقَبُولِ لَا نَفْيُ الْقَبُولِ مُطْلَقًا أَوْ تُجْعَلُ وَاوُ الْمُبَالَغَةِ حَالِيَّةً سم. (قَوْلُهُ: وَالتَّوْجِيهُ الْمَذْكُورُ) أَيْ قَوْلُهُ: لِبُعْدِ فَهْمِهَا. . إلَخْ. (قَوْلُهُ مَحَلُّهُ إذَا لَمْ. . إلَخْ) وَعُلِمَ مِمَّا قَدَّمْته أَنَّهُ حَيْثُ قُبِلَ تَفْسِيرُهُ بِشَيْءٍ لَا يَحْتَاجُ لِيَمِينٍ إنْ صَدَّقَهُ الْمُقَرُّ لَهُ وَإِلَّا حَلَفَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ
[حاشية الشربيني]
أَيْ الْمُتَعَادِلَيْنِ وَهُمَا مِائَتَانِ وَخَمْسُونَ إلَّا نِصْفَ ثُمُنِ شَيْءٍ وَالشَّيْءُ. (قَوْلُهُ: فِي نَحْوِ لَهُ عَلَيَّ) لَوْ كَانَتْ الصِّيغَةُ لَهُ فِي ذِمَّتِي لَمْ يُقْبَلْ بِهَذَا وَنَحْوِهِ؛ لِأَنَّهَا لَا تَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ قَالَهُ السُّبْكِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. اهـ. عَمِيرَةُ قَالَ ق ل قَالَ شَيْخُنَا ز ي وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ مَا لَا يُتَمَوَّلُ لَا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ فَرَاجِعْهُ اهـ وَعَلَيْهِ فَيَحْرُمُ غَصْبُهُ وَلَا يَجِبُ رَدُّ بَدَلِهِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يُقْتَنَ) إنْ قِيلَ كَيْفَ يُتَصَوَّرُ غَصْبُ الْخَمْرِ غَيْرِ الْمُحْتَرَمَةِ قُلْنَا إثْبَاتُ الْيَدِ عَلَى الْخَمْرِ غَيْرِ الْمُحْتَرَمَةِ لِقَصْدِ إطْفَاءِ نَارٍ أَوْ بَلِّ تُرَابٍ بِهَا جَائِزٌ قَالَهُ فِي الشَّامِلِ وَالْمُهَذَّبِ وَإِنَّمَا الْإِثْبَاتُ الْمُحَرَّمُ أَنْ يَقْصِدَ إمْسَاكَهَا لَا لِمَنْفَعَةٍ. اهـ. نَاشِرِيٌّ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الرَّدُّ حِينَئِذٍ فَرَاجِعْهُ وَالظَّاهِرُ أَنَّ قَوْلَهُ: كَيْفَ. . إلَخْ لَا يَرِدُ مَعَ قَوْلِ الشَّارِحِ إذْ الْغَصْبُ. . إلَخْ إذْ الْقَهْرُ مَوْجُودٌ، وَإِنْ لَمْ تَثْبُتْ الْيَدُ وَأَمَّا مَا صَوَّرَ بِهِ فَالْقِيَاسُ فِيهِ لُزُومٌ فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: إذْ الْغَصْبُ لَا يَقْتَضِي. . إلَخْ) أَيْ لُغَةً وَعُرْفًا وَالْإِقْرَارُ مَبْنِيٌّ عَلَيْهِمَا، وَإِنْ فُسِّرَ شَرْعًا بِأَنَّهُ اسْتِيلَاءٌ عَلَى مَالٍ أَوْ حَقٍّ لِلْغَيْرِ. . اهـ. م ر
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute