أَيْ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ مَالِ فُلَانٍ، وَإِنْ كَثُرَ مَالُهُ (بِالْيَسِيرِ) مِنْ الْمَالِ، وَإِنْ لَمْ يُتَمَوَّلْ كَحَبَّةِ بُرٍّ لِصِدْقِ اسْمِ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَيَكُونُ وَصْفُهُ بِالْعَظِيمِ وَنَحْوِهِ مِنْ حَيْثُ إثْمُ غَاصِبِهِ وَكُفْرُ مُسْتَحِلِّهِ وَبِكَوْنِهِ أَكْثَرَ مِنْ كَذَا مِنْ حَيْثُ إنَّهُ أَحَلَّ مِنْهُ أَوْ أَنَّهُ دَيْنٌ لَا يَتَعَرَّضُ لِلتَّلَفِ وَذَلِكَ عَيْنٌ تَتَعَرَّضُ لَهُ قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَصْلُ مَا أَبْنِي عَلَيْهِ الْإِقْرَارَ أَنْ لَا إلْزَامَ إلَّا الْيَقِينُ وَأَطْرَحُ الشَّكَّ وَلَا أَسْتَعْمِلُ الْغَلَبَةَ أَيْ مَا غَلَبَ عَلَى النَّاسِ. وَعَدَلَ النَّاظِمُ إلَى تَعْبِيرِهِ بِالْيَسِيرِ عَنْ تَعْبِيرِ أَصْلِهِ بِمُتَمَوَّلٍ لِاقْتِضَائِهِ أَنَّهُ لَا يَقْبَلُ التَّفْسِيرَ بِغَيْرِ مُتَمَوَّلٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا تَقَرَّرَ وَلَا يُخَالِفُ مَا ذَكَرُوهُ هُنَا مِنْ أَنَّ حَبَّةَ الْبُرِّ وَنَحْوِهِ مَالٌ مَا ذَكَرُوهُ فِي الْبَيْعِ مِنْ أَنَّهَا لَا تُعَدُّ مَالًا فَإِنَّ كَوْنَهَا لَا تُعَدُّ مَالًا لِعَدَمِ تَمَوُّلِهَا لَا يَنْفِي كَوْنَهَا مَالًا كَمَا يُقَالُ: زَيْدٌ لَا يُعَدُّ مِنْ الرِّجَالِ، وَإِنْ كَانَ رَجُلًا (وَأُمِّ فَرْعٍ) أَيْ وَقَبِلْنَا تَفْسِيرَ الْمَالِ فِي نَحْوِ مَا ذَكَرَ بِأُمِّ الْوَلَدِ (فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهَا يُنْتَفَعُ بِهَا وَيُؤْجَرُ وَإِنْ لَمْ تُبَعْ وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ الْمَزِيدِ عَلَى الْحَاوِي يُنْظَرُ إلَى امْتِنَاعِ بَيْعِهَا وَالظَّاهِرُ صِحَّةُ تَفْسِيرِهِ بِالْمُكَاتَبِ وَلَوْ فَسَّرَهُ بِمَوْقُوفٍ عَلَى الْمُقَرِّ لَهُ فَيُشْبِهُ بِنَاؤُهُ عَلَى الْخِلَافِ فِي مَالِكِهِ قَالَهُ الرَّافِعِيُّ.
(لَا نَجِسْ) أَيْ لَا بِنَجَسٍ وَإِنْ حَلَّ اقْتِنَاؤُهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ (وَ) قَبِلْنَا فِي (دِرْهَمٍ وَلَوْ بِصُغْرٍ مُلْتَبِسْ) أَيْ وَلَوْ مُلْتَبِسًا بِتَصْغِيرِهِ صِنَاعَةً أَوْ نَعْتًا كَدُرَيْهِمٍ وَدِرْهَمٍ صَغِيرٍ تَفْسِيرُهُ بِدِرْهَمٍ يَزِنُ (خُمُسَيْ شَعِيرِ تَلَتْ) أَيْ تَبِعَتْ كَمِّيَّتُهُمَا (خَمْسِينَا) شَعِيرَةً مُتَوَسِّطَةً لَمْ تُقْشَرْ وَقَطَعَ مِنْ طَرَفَيْهَا مَا دَقَّ وَطَالَ؛ لِأَنَّ الدِّرْهَمَ الْإِسْلَامِيَّ سِتَّةُ دَوَانِقَ كُلُّ دَانِقٍ ثَمَانِ شَعِيرَاتٍ وَخُمُسَا شَعِيرَةٍ وَمَجْمُوعُهَا مَا ذَكَرَهُ وَكُلُّ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ سَبْعَةُ مَثَاقِيلَ وَيَجُوزُ فِي دِرْهَمٍ جَرُّهُ كَمَا تَقَرَّرَ وَرَفْعُهُ بِالِابْتِدَاءِ وَخَبَرُهُ مُقَدَّرٌ أَيْ قَبِلْنَا تَفْسِيرَهُ بِمَا ذَكَرَهُ وَخُمُسَيْ شَعِيرَةٍ مَنْصُوبٌ بِفِعْلٍ مُقَدَّرٍ وَفِي نُسْخَةٍ خُمُسَا شَعِيرَةٍ فَدِرْهَمٌ مَرْفُوعٌ بِالِابْتِدَاءِ وَخَبَرُهُ خُمُسَا شَعِيرَةٍ وَيُنَاسِبُهَا قَوْلُهُ: (دِينَارُنَا) وَلَوْ مُلْتَبِسًا بِالتَّصْغِيرِ (اثْنَتَانِ مَعْ سَبْعِينَا) شَعِيرَةً وَتَقَدَّمَ بَسْطُ ذَلِكَ فِي بَابِ الزَّكَاةِ فَإِذَا أَقَرَّ لَهُ بِدِرْهَمٍ أَوْ دِينَارٍ مُكَبَّرًا أَوْ مُصَغَّرًا لَزِمَهُ دِرْهَمٌ أَوْ دِينَارٌ زِنَتُهُ مَا ذَكَرَ وَيَكُونُ تَصْغِيرُهُ مِنْ حَيْثُ الشَّكْلُ وَكَذَا لَوْ قَالَ دِرْهَمٌ حَقِيرٌ أَوْ قَلِيلٌ أَوْ خَسِيسٌ أَوْ طَفِيفٌ أَوْ تَافِهٌ وَتُحْمَلُ هَذِهِ الصِّفَاتُ عَلَى احْتِقَارِ النَّاسِ إيَّاهُ أَوْ عَلَى أَنَّهُ فَانٍ (لَكِنْ) لَوْ فَسَّرَهُ (بِنَاقِصٍ) كَدِرْهَمٍ شَامِيٍّ (وَمَغْشُوشٍ قُبِلْ) بِشَرْطٍ يَأْتِي وَلَوْ قَدَّمَهُ هُنَا كَأَصْلِهِ كَانَ أَوْلَى
(لَا
ــ
[حاشية العبادي]
سِوَى مَا فَسَّرَ بِهِ نَكَلَ قِيلَ لِلْمُدَّعِي سم مَا شِئْت فَإِنْ سَمَّى وَحَلَفَ الْمُقِرُّ بَرِئَ وَإِلَّا حَلَفَ الْمُدَّعِي وَاسْتَحَقَّ حَجَرٌ
(قَوْلُهُ: قَالَ الشَّافِعِيُّ. . إلَخْ) قَالَ: فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالْمُرَادُ بِالْيَقِينِ فِي كَلَامِهِ مَا يَشْمَلُ الظَّنَّ الْقَوِيَّ وَلِهَذَا قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَلَا أُلْزِمُهُ إلَّا ظَاهِرَ مَا أَقَرَّ بِهِ بَيِّنًا، وَإِنْ سِيقَ إلَى الْقَلْبِ غَيْرُ ظَاهِرِ مَا قَالَهُ. (قَوْلُهُ: فِي نَحْوِ مَا ذَكَرَ) الَّذِي ذَكَرَ عَلَيَّ أَوْ عِنْدِي لَكِنَّ الْمُنَاسِبَ هُنَا عِنْدِي كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَدْ يُقَالُ أُمُّ الْوَلَدِ لَا تَنْقُصُ عَنْ النَّجَسِ الَّذِي يُقْتَنَى وَقَدْ تَقَدَّمَ قَبُولُهُ مَعَ التَّعْبِيرِ بِعَلَيَّ.
(قَوْلُهُ: وَالظَّاهِرُ صِحَّةُ تَفْسِيرِهِ. . إلَخْ) هَلْ يَصِحُّ تَفْسِيرُهُ بِبَعْضِ الْمُبَعَّضِ. (قَوْلُهُ: بِمَا ذَكَرَ) أَيْ بِدِرْهَمٍ يَزِنُ. . إلَخْ. (قَوْلُهُ: بِفِعْلٍ مُقَدَّرٍ) أَيْ يَزِنُ (قَوْلُهُ: وَخَبَرُهُ إلَخْ) فِيهِ شَيْءٌ إذْ الدِّرْهَمُ لَيْسَ الْخُمُسَيْنِ التَّالِيَيْنِ بَلْ مَجْمُوعَ التَّالِي وَالْمَتْلُوِّ فَتَأَمَّلْهُ. (قَوْلُهُ: لَكِنْ لَوْ فَسَّرَهُ بِنَاقِصٍ كَدِرْهَمٍ شَامِيٍّ) إذَا تَأَمَّلْت عِبَارَتَهُ اسْتَفَدْت مِنْهَا أَنَّ الْمُقِرَّ إذَا لَمْ يُفَسَّرْ بِالنَّاقِصِ مَثَلًا وَلَكِنْ كَانَ غَالِبُ التَّعَامُلِ بِهِ لَا بِحَمْلِ إقْرَارِهِ عَلَيْهِ بَلْ عَلَى الْإِسْلَامِيِّ لِأَنَّهُ جُعِلَ مَوْضِعَ الْحَمْلِ عِنْدَ التَّفْسِيرِ بِذَلِكَ وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فَقَدْ نَقَلَ فِي الطَّلَبِ عَنْ الْأَكْثَرِينَ أَنَّ ذَلِكَ الْإِقْرَارَ يُحْمَلُ عَلَى دَرَاهِمِ الْبَلَدِ الَّتِي يَغْلِبُ بِهَا التَّعَامُلُ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ الْجَوْجَرِيُّ وَقَالَ فَهَذِهِ الصُّورَةُ تُرَدُّ عَلَى الْإِرْشَادِ وَأَصْلِهِ، ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّ مَحَلَّ عَدَمِ الْقَبُولِ فِي شَيْءٍ مَا لَمْ يُصَدَّقْ عَلَيْهِ الْمُقَرُّ لَهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الْبُرُلُّسِيِّ.
وَمَا نَقَلَهُ عَنْ الْجَوْجَرِيِّ يُوَافِقُهُ مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ الْأَذْرَعِيِّ فَإِنَّهُ لَمَّا ذَكَرَ فِي الرَّوْضِ فِيمَا إذَا كَانَتْ دَرَاهِمُ الْبَلَدِ نَاقِصَةً أَوْ مَغْشُوشَةً أَنَّهُ يَقْبَلُ التَّفْسِيرَ بِهِمَا مُتَّصِلًا وَمُنْفَصِلًا قَالَ فِي شَرْحِهِ
[حاشية الشربيني]
مَعْنًى
(قَوْلُهُ: أَوْ أَكْثَرُ مِنْ مَالِ فُلَانٍ) وَلَوْ قَالَ مِثْلُ مَا فِي يَدِ فُلَانٍ أَوْ مِثْلُ مَا عَلَيْهِ تَعَيَّنَ مِقْدَارُهُ عَدَدًا بِأَيِّ جِنْسٍ كَانَ لِتَبَادُرِ الْمِثْلِيَّةِ فِي الْعَدَدِ الْمُسَاوِي بِخِلَافِ الْأَكْثَرِيَّةِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ.
(قَوْلُهُ: وَلَا اسْتَعْمَلَ الْغَلَبَةَ) أَيْ حَيْثُ عَارَضَهَا مَا هُوَ أَقْوَى مِنْهَا. اهـ. شَرْحُ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ. (قَوْلُهُ: وَأُمِّ فَرْعٍ) أَيْ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ فِي ذِمَّتِي سَوَاءٌ قَالَ: فِي إقْرَارِهِ عَلَيَّ أَوْ عِنْدِي عَلَى الْمُعْتَمَدِ. اهـ. ق ل (قَوْلُهُ: وَتُؤَجَّرُ) وَتَجِبُ قِيمَتُهَا عَلَى مَنْ أَتْلَفَهَا وَتُسَمَّى مَالًا. اهـ. م ر (قَوْلُهُ: فَيُشْبِهُ بِنَاؤُهُ. . إلَخْ) قَالَ ق ل وَلَا يَصِحُّ أَيْ التَّفْسِيرُ بِالْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ سَوَاءٌ قَالَ: عَلَيَّ أَوْ فِي ذِمَّتِي. اهـ مَعْنًى وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِ م ر وَعَلَّلَهُ بِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى مَالًا. (قَوْلُهُ: وَخَبَرُهُ خُمُسَا شَعِيرَةٍ) أَيْ إلَى آخِرِهِ وَالْمَقْصُودُ أَنَّ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute