للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِالْفُلُوسِ) إذْ مُطْلَقُهُ لِلنُّقْرَةِ وَيَنْبَغِي كَمَا قَالَ الشَّارِحُ قَبُولُ التَّفْسِيرِ بِهَا وَإِنْ فَصَّلَهُ عَلَى الْإِقْرَارِ إذَا غَلَبَ التَّعَامُلُ بِهَا بِبَلَدٍ بِحَيْثُ هَجَرَ التَّعَامُلَ بِالْفِضَةِ وَإِنَّمَا تُؤْخَذُ عِوَضًا عَنْ الْفُلُوسِ كَالدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ فِي هَذَا الزَّمَانِ وَمَحَلُّ قَبُولِ التَّفْسِيرِ بِالنَّاقِصِ وَالْمَغْشُوشِ (حَيْثُ عُرْفٌ) جَرَى بِالتَّعَامُلِ بِهِمَا بِمَحَلِّ الْإِقْرَارِ سَوَاءٌ وَصَلَهُ بِالْإِقْرَارِ أَمْ لَا حَمْلًا عَلَى الْمَعْهُودِ وَكَمَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ فِي التَّعَامُلِ (أَوْ) لَمْ يَجْرِ عُرْفٌ هُنَاكَ لَكِنْ (يَصِلْ) أَيْ الْمُقِرُّ كَوْنُهُ نَاقِصًا أَوْ مَغْشُوشًا بِالْإِقْرَارِ كَالِاسْتِثْنَاءِ بِخِلَافِ مَا إذَا فَصَّلَهُ عَنْهُ؛ لِأَنَّ الدِّرْهَمَ وَالدِّينَارَ صَرِيحًا فِي الْمِقْدَارِ الْمَعْلُومِ نَعَمْ يُقْبَلُ تَفْسِيرُهُمَا بِجِنْسٍ رَدِيءٍ وَسِكَّةِ غَيْرِ الْبَلَدِ كَمَا لَوْ قَالَ لَهُ عَلَى ثَوْبٍ فَسَّرَهُ بِجِنْسٍ رَدِيءٍ أَوْ بِمَا لَا يَعْتَادُ أَهْلُ الْبَلَدِ لُبْسَهُ.

وَيُخَالِفُ النَّاقِصَ لِرَفْعِ بَعْضِ مَا أَقَرَّ بِهِ فِيهِ بِخِلَافِهِ هُنَا وَيُخَالِفُ الْبَيْعَ حَيْثُ يُحْمَلُ عَلَى سِكَّةِ الْبَلَدِ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ إنْشَاءُ مُعَامَلَةٍ وَالْغَالِبُ أَنَّهَا فِي كُلِّ بَلَدٍ تَقَعُ بِمَا يَرُوجُ فِيهَا وَالْإِقْرَارُ إخْبَارٌ عَنْ حَقٍّ سَابِقٍ يُحْتَمَلُ ثُبُوتُهُ بِمُعَامَلَةٍ فِي غَيْرِ تِلْكَ الْبَلَدِ فَيَرْجِعُ إلَى إرَادَتِهِ فَإِنْ قَيَّدَ الدَّرَاهِمَ بِالْعَدَدِ كَأَنْ أَقَرَّ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ عَدَدٍ لَزِمَتْهُ عَدَدًا بِوَزْنِ الْإِسْلَامِ لِلْجُمْلَةِ لَا لِلْآحَادِ وَلَا يُقْبَلُ نَاقِصَةُ الْوَزْنِ إلَّا أَنْ يَكُونَ نَقْدُ الْبَلَدِ عَدَدِيَّةً نَاقِصَةً فَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ الْقَبُولُ وَلَوْ قَالَ عَلَى مِائَةِ عَدَدٍ مِنْ الدَّرَاهِمِ اُعْتُبِرَ الْعَدَدُ دُونَ الْوَزْنِ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا

وَقَبِلْنَا تَفْسِيرَ الْأَلْفِ (فِي) قَوْلِهِ: لَهُ فِي أَوْ مِنْ هَذَا (الْعَبْدِ) أَوْ ثَمَنِهِ (أَلْفٌ بِاشْتَرَيْتَ) أَنْت (عَشَرَهْ بِهِ) أَيْ عُشْرَ الْعَبْدِ بِأَلْفٍ وَلِي فِيهِ الْبَاقِي لِاحْتِمَالِهِ (وَرَهْنِهِ) أَيْ وَبِرَهْنِ الْعَبْدِ عِنْدَ الْمُقَرِّ لَهُ بِأَلْفٍ فَإِنَّ الدَّيْنَ، وَإِنْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ فَلَهُ تَعَلُّقٌ ظَاهِرٌ بِالْمَرْهُونِ (وَأَرْشٍ) أَيْ وَبِأَرْشٍ هُوَ أَلْفٌ (جَرَّهْ) الْعَبْدُ أَيْ عَلَّقَهُ بِرَقَبَتِهِ بِجِنَايَتِهِ عَلَى الْمُقَرِّ لَهُ أَوْ عَلَى مَالِهِ وَبِأَنَّهُ أَقْرَضَنِي مِنْ ثَمَنِهِ أَلْفًا وَبِأَنَّهُ أَوْصَى لَهُ بِأَلْفٍ مِنْ ثَمَنِهِ فَيُبَاعُ فِي هَذِهِ وَيُعْطَى الْمُقَرُّ لَهُ أَلْفًا مِنْ ثَمَنِهِ فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنُهُ أَلْفًا لَمْ يَلْزَمْهُ تَتْمِيمُهُ وَلَيْسَ لِلْمُقِرِّ إمْسَاكُهُ وَدَفْعُ الْأَلْفِ مِنْ مَالِهِ امْتِثَالًا لِشَرْطِ الْمُوصِي قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا هَذَا كُلُّهُ إذَا لَمْ يَقُلْ عَلَيَّ فَإِنْ قَالَهَا كَانَ الْتِزَامًا بِكُلِّ حَالٍ أَيْ حَتَّى تَلْزَمَهُ الْأَلْفُ، وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ

ــ

[حاشية العبادي]

فَلَوْ لَمْ يُفَسِّرْهَا وَتَعَذَّرَتْ مُرَاجَعَتُهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ فَالصَّوَابُ وَهُوَ الْمَنْقُولُ وَالْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ مِنْ دَرَاهِمِ الْبَلَدِ كَمَا فِي الْمُعَامَلَاتِ وَلِأَنَّهُ الْمُتَيَقَّنُ وَلَمْ أَرَ مَنْ صَرَّحَ بِخِلَافِهِ وَلَا يُغْتَرُّ بِمَا زَعَمَهُ الْإِسْنَوِيُّ أَيْ فِي الْمُهِمَّاتِ مِنْ نَقْلِ مَا يُخَالِفُهُ. اهـ. وَقَضِيَّةُ التَّوْجِيهِ الْأَوَّلِ أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ دَرَاهِمُ الْبَلَدِ أَكْبَرَ مِنْ دَرَاهِمِ الْإِسْلَامِ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ وَقَضِيَّةُ الثَّانِي خِلَافُهُ. اهـ. مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَيَنْبَغِي كَمَا قَالَ الشَّارِحُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر.

(قَوْلُهُ: لَا بِالْفُلُوسِ) قَالَ الْجَوْجَرِيُّ سَوَاءٌ وَصَلَ أَوْ فَصَلَ (قَوْلُهُ: كَالدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ فِي هَذَا الزَّمَانِ) وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْمُعَامَلَةَ بِالدَّرَاهِمِ الْفِضِّيَّةِ فِي زَمَانِنَا غَيْرُ مَهْجُورَةٍ فِي الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّة إذْ تُبَاعُ فِي نَحْوِ صَاغَتِهَا نَعَمْ الْمُعَامَلَةُ بِهَا قَلِيلَةٌ فَلَا يُقْبَلُ التَّفْسِيرُ بِالْفُلُوسِ وَقَدْ وَقَعَ الْبَحْثُ فِيمَا إذَا أَقَرَّ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ نُقْرَةٍ وَأُجِيبُ بِأَنَّهُ يَنْبَغِي لُزُومُ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ فِضَّةٍ إلَّا أَنْ يُفَسِّرَ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ فُلُوسٍ فِي نَحْوِ الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ فِي هَذَا الزَّمَانِ فَيُقْبَلُ؛ لِأَنَّ إطْلَاقَ النُّقْرَةِ عَلَى الْفِضَّةِ صَارَ مَهْجُورًا فِيهَا فِي هَذَا الزَّمَانِ فَلْيُتَأَمَّلْ.

وَيَبْقَى الْكَلَامُ فِيمَا لَوْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ ثَلَاثَةٌ نُقْرَةً فِي نَحْوِ الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ فَهَلْ يُحْمَلُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ عَلَى الْفُلُوسِ لِأَنَّهُ لَا يُطْلَقُ هَذَا اللَّفْظُ فِيهَا إلَّا عَلَيْهَا. (قَوْلُهُ: فَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ الْقَبُولُ) أَيْ لِنَاقِصَةِ الْوَزْنِ حَتَّى بِالنِّسْبَةِ لِلْجُمْلَةِ بِقَرِينَةِ مُقَابَلَةِ ذَلِكَ بِمَا تَقَدَّمَ. (قَوْلُهُ: فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا) وَفِيهِ كَلَامٌ لِلْإِسْنَوِيِّ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ يَنْبَغِي الْوُقُوفُ عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ: لِشَرْطِ الْمُوصِي) قَالَ السُّبْكِيُّ كَذَا أَطْلَقُوهُ وَقَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ إنْ رَضِيَ الْمُقَرُّ لَهُ جَازَ وَاَلَّذِي قَالَهُ مُتَعَيَّنٌ وَإِنَّمَا لَمْ يَجُزْ عِنْدَ عَدَمِ الرِّضَا وَجَازَ فِي الْعَبْدِ الْجَانِي مَعَ اشْتِرَاكِهِمَا فِي التَّعَلُّقِ بِالْعَيْنِ لِأَنَّ حَقَّ الْمُوصَى لَهُ يَثْبُتُ مَعَ حَقِّ الْوَارِثِ يَعْنِي فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ وَهُوَ وَقْتُ الْمَوْتِ وَحَقُّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ يَتَأَخَّرُ عَنْ السَّيِّدِ فَكَانَ أَضْعَفَ شَرْحُ رَوْضٍ. (قَوْلُهُ: بِكُلِّ حَالٍ)

ــ

[حاشية الشربيني]

خَبَرَهُ مُعَيَّنٌ ذَلِكَ أَيْ خَمْسُونَ شَعِيرَةً وَخُمُسَانِ. (قَوْلُهُ وَإِنْ فَصَّلَهُ) خَالَفَ م ر فَقَالَ لَا يَقْبَلُ التَّفْسِيرَ بِهَا إلَّا مُتَّصِلًا. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ.

(قَوْلُهُ: إذَا غَلَبَ. . إلَخْ) فَإِنْ لَمْ يَغْلِبْ كَمَا ذَكَرَ لَمْ يُقْبَلْ، وَإِنْ وَصَلَهُ م ر. (قَوْلُهُ: حَيْثُ عُرِفَ أَوْ يَصِلُ) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ إذَا قَالَ: لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ أَوْ أَلْفُ دِرْهَمٍ، ثُمَّ قَالَ: هِيَ نَاقِصَةٌ نُظِرَ إنْ كَانَ فِي بَلَدِ دَرَاهِمُهُ تَامَّةٌ وَذَكَرَهُ مُتَّصِلًا قُبِلَ عَلَى الْمَذْهَبِ وَقَالَ ابْنُ خَيْرَانَ فِيهِ قَوْلَانِ، وَإِنْ ذَكَرَهُ مُنْفَصِلًا لَمْ يُقْبَلْ وَلَزِمَهُ دَرَاهِمُ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ قَالَ وَإِنْ كَانَ فِي بَلَدٍ دَرَاهِمُهُ نَاقِصَةٌ قُبِلَ إنْ ذَكَرَهُ مُتَّصِلًا قَطْعًا وَكَذَا مُنْفَصِلًا عَلَى الْمَنْصُوصِ الْأَصَحِّ وَيَجْرِي هَذَا الْخِلَافُ فِيمَنْ أَقَرَّ فِي بَلَدٍ وَزْنُ دَرَاهِمِهِ أَكْثَرُ مِنْ وَزْنِ دَرَاهِمِ الْإِسْلَامِ هَلْ يُحْمَلُ عَلَى دَرَاهِمِ الْبَلَدِ أَوْ الْإِسْلَامِ إنْ قُلْنَا بِالْأَوَّلِ فَقَالَ عَيَّنْت دَرَاهِمَ الْإِسْلَامِ مُنْفَصِلًا وَلَمْ يُقْبَلْ، وَإِنْ كَانَ مُتَّصِلًا فَعَلَى الطَّرِيقَيْنِ وَالْمَذْهَبُ الْقَبُولُ اهـ. فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنَّ هَذَا الْأَخِيرَ مَوْضِعُ خِلَافٍ بَيْنَ م ر وَحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: يُقْبَلُ تَفْسِيرُهُمَا. . إلَخْ) أَيْ مُطْلَقًا مُتَّصِلًا أَوْ مُنْفَصِلًا كَانَتْ دَرَاهِمُ الْبَلَدِ كَذَلِكَ أَوْ لَا. اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ: بِاشْتَرَيْتَ

<<  <  ج: ص:  >  >>