للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْكَافِرِ، وَبِالْحَائِزِ غَيْرُهُ فَلَوْ أَقَرَّ بَعْضُ الْوَرَثَةِ دُونَ بَعْضٍ لَمْ يَثْبُتْ النَّسَبُ نَعَمْ إنْ مَاتَ غَيْرُ الْمُقِرِّ وَلَمْ يَرِثْهُ إلَّا الْمُقِرُّ ثَبَتَ النَّسَبُ، وَإِنْ لَمْ يُجَدِّدْ إقْرَارًا لِأَنَّهُ صَارَ حَائِزًا فَالْحِيَازَةُ مُعْتَبَرَةٌ حَالًا أَوْ مَآلًا وَلَوْ أَقَرَّ بِهِ الْإِمَامُ حَيْثُ يَرِثُ الْمُلْحَقَ بِهِ بَيْتُ الْمَالِ ثَبَتَ نَسَبُهُ فَإِنَّ لِلْإِمَامِ حُكْمَ الْوَارِثِ (وَلَوْ بِسَبْقِ جَحْدِهِ) أَيْ وَلَوْ كَانَ الْإِقْرَارُ مَعَ سَبْقِ جَحْدِ النَّسَبِ مِنْ الْمُلْحَقِ بِهِ أَوْ وَارِثِهِ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ بِهِ النَّسَبُ كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِهِ الْمُلْحَقُ بِهِ بَعْدَ جَحْدِهِ لَهُ (أَوْ اتَّصَفْ) أَيْ الْمُقَرُّ لَهُ (بِجَحْدِ نَسَبِهِ الَّذِي لَهُ اعْتَرَفْ) بِالنَّسَبِ كَأَنْ أَقَرَّ الْمَعْرُوفُ الْحَائِزُ بِأَخٍ مَجْهُولٍ فَجَحَدَ نَسَبَ الْمَعْرُوفِ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ نَسَبُهُ وَلَا يَضُرُّ جَحْدُهُ لِحُكْمِنَا بِأَنَّ الْمُقِرَّ وَارِثٌ حَائِزٌ وَلَا يَدْفَعُ نَسَبَ الْمَعْرُوفِ وَكَأَنْ أَقَرَّ بِأَخٍ، ثُمَّ أَقَرَّا جَمِيعًا بِثَالِثٍ فَجَحَدَ نَسَبَ الثَّانِي فَإِنَّهُ يَثْبُتُ نَسَبُهُ وَيَسْقُطُ نَسَبُ الثَّانِي لِأَنَّهُ ثَبَتَ نَسَبُ الثَّالِثِ فَاعْتَبَرَ مُوَافَقَتَهُ لِثُبُوتِ نَسَبِ الثَّانِي

وَلَوْ أَقَرَّ بِأَخَوَيْنِ مَجْهُولَيْنِ فَجَحَدَ كُلٌّ مِنْهُمَا الْآخَرَ ثَبَتَ النَّسَبُ لِوُجُودِ الْإِقْرَارِ مِنْ الْحَائِزِ فَلَوْ صَدَّقَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ وَكَذَّبَهُ الْآخَرُ ثَبَتَ نَسَبُ الْمُصَدَّقِ فَقَطْ إلَّا إذَا كَانَا تَوْأَمَيْنِ فَيَثْبُتُ نَسَبُهُمَا بَلْ لَوْ أَقَرَّ الْوَارِثُ بِنَسَبِ أَحَدِهِمَا ثَبَتَ نَسَبُهُمَا (وَلَمْ يَرِثْ) أَيْ الْمُقَرُّ لَهُ مِنْ الْمُلْحَقِ بِهِ (إنْ يَحْجُبَنْهُ) أَيْ إنْ يَحْجُبُ الْمُقَرَّ لَهُ الْمُقِرُّ حَجْبَ حِرْمَانٍ فَلَوْ أَقَرَّ الْأَخُ بِابْنٍ لِلْمَيِّتِ ثَبَتَ نَسَبُهُ وَلَا يَرِثُ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ إرْثِهِ عَدَمُ إرْثِهِ فَإِنَّهُ لَوْ وَرِثَ حَجَبَ الْأَخَ فَيَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهِ وَارِثًا فَلَمْ يَصِحَّ إقْرَارُهُ وَإِنْ حَجَبَهُ حَجْبَ نُقْصَانٍ كَأَنْ أَقَرَّ الِابْنُ بِابْنٍ آخَرَ وَرِثَ مَعَهُ نَعَمْ لَوْ خَلَفَ بِنْتًا مُعْتَقَةً فَأَقَرَّتْ بِأَخٍ فَفِي إرْثِهِ وَجْهَانِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَحَدُهُمَا نَعَمْ إذْ تَوْرِيثُهُ لَا يَحْجُبُهَا حِرْمَانًا وَالثَّانِي لَا لِحَجْبِهِ عُصُوبَةَ الْوَلَاءِ أَيْ الْإِرْثِ بِهَا وَالْأَوَّلُ أَوْجَهُ

(وَإِذَا أَنْكَرَ بَعْضُهُمْ) أَيْ بَعْضُ الْوَرَثَةِ نَسَبَ مَنْ اعْتَرَفَ بِهِ الْبَعْضُ الْآخَرُ (فَسِرًّا) أَيْ بَاطِنًا (أَخَذَا) أَيْ الْمُقَرُّ لَهُ (مِمَّا حَوَى الصَّادِقُ) عِنْدَهُ (فِي اعْتِرَافِ) مِنْهُ لَهُ (بِحِصَّةِ) أَيْ أَخَذَ بِنِسْبَةِ حِصَّةٍ (الْمُقِرِّ) إلَى التَّرِكَةِ بِأَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ مَا نِسْبَتُهُ إلَى مَا حَوَاهُ كَنِسْبَةِ حِصَّتِهِ بِتَقْدِيرِ ثُبُوتِ نَسَبِهِ إلَى التَّرِكَةِ فَيَلْزَمُ الْمُقِرَّ أَنْ يُعْطِيَهُ ذَلِكَ لِعِلْمِهِ بِأَنَّهُ لَهُ فَلَوْ أَقَرَّ أَحَدُ ابْنَيْنِ حَائِزَيْنِ بِثَالِثٍ أَخَذَ الثَّالِثُ مِنْ الْمُقِرِّ ثُلُثَ مَا بِيَدِهِ فَإِنَّ حَقَّهُ بِزَعْمِ الْمُقِرِّ شَائِعٌ فِيمَا بِيَدِهِ وَيَدِ الْمُنْكِرِ فَلَهُ الثُّلُثُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا (مَعْ خِلَافِ) فِيهِ وَفِي الْأَخْذِ بَاطِنًا فَفِي وَجْهٍ يَأْخُذُ بِنِسْبَةِ حِصَّةِ الْمُقِرِّ لَوْ كَانَ حَائِزًا فَلَهُ فِي الْمِثَالِ نِصْفُ مَا بِيَدِ الْمُقِرِّ؛ لِأَنَّ قَضِيَّةَ إرْثِهِمَا التَّسْوِيَةُ وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ وَفِي وَجْهٍ لَا يَأْخُذُ بَاطِنًا كَمَا لَا يَأْخُذُ ظَاهِرًا لِأَنَّ الْإِرْثَ فَرْعُ النَّسَبِ وَلَمْ يَثْبُتْ وَطَرِيقُ التَّصْحِيحِ عَلَى الْأَصَحِّ أَنْ تُعْمَلَ فَرِيضَتَيْ الْإِقْرَارِ وَالْإِنْكَارِ، ثُمَّ تُنْظَرَ مَا بَيْنَهُمَا فَإِنْ تَمَاثَلَتَا اكْتَفَيْت بِإِحْدَاهُمَا أَوْ تَدَاخَلَتَا فَبِأَكْثَرِهِمَا أَوْ تَوَافَقَتَا فَبِالْحَاصِلِ مِنْ ضَرْبِ وَفْقِ إحْدَاهُمَا فِي الْأُخْرَى أَوْ تَبَايَنَتَا فَبِالْحَاصِلِ مِنْ ضَرْبِ إحْدَاهُمَا فِي الْأُخْرَى وَالتَّفَاوُتُ بَيْنَ حِصَّتَيْ الْمُقِرِّ بِتَقْدِيرَيْ الْإِقْرَارِ وَالْإِنْكَارِ لِلْمُقَرِّ لَهُ وَكَذَا لَوْ تَعَدَّدَ الْمُقِرُّ وَالْمُقَرُّ لَهُ كَابْنٍ وَبِنْتٍ أَقَرَّ الِابْنُ بِبِنْتٍ وَالْبِنْتُ بِابْنٍ فَفَرِيضَةُ الْإِنْكَارِ مِنْ ثَلَاثَةٍ

ــ

[حاشية العبادي]

خِلَافُهُ (قَوْلُهُ: فَجَحَدَ كُلٌّ مِنْهُمَا الْآخَرَ إلَخْ) أَيْ وَلَا يَضُرُّ الْجَحْدُ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُ أَحَدِهِمَا قَبْلَ الْآخَرِ أَوْ بِتَصْدِيقِهِ حَتَّى يَعْتَبِرَ مُوَافَقَتَهُ (قَوْلُهُ: أَحَدِهِمَا) أَيْ التَّوْأَمَيْنِ (قَوْلُهُ وَلَمْ يَرِثْ) لَوْ ادَّعَى شَخْصٌ عَلَى أَخِي الْمَيِّتِ أَنَّهُ وَلَدُهُ فَأَنْكَرَ وَنَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ فَحَلَفَ الْمُدَّعِي ثَبَتَ نَسَبُهُ وَلَا يَرِثُ إنْ قُلْنَا الْيَمِينُ الْمَرْدُودَةُ كَالْإِقْرَارِ فَإِنْ قُلْنَا كَالْبَيِّنَةِ ثَبَتَ وَوَرِثَ وَحَجَبَ الْأَخَ وَلَوْ أَقَرَّتْ زَوْجَةٌ وَأَخٌ بِابْنٍ لِلْمَيِّتِ لَمْ يَحْجُبْ الزَّوْجَةَ إلَى الثُّمُنِ كَمَا لَا يَسْقُطُ الْأَخُ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ فَإِنْ أَقَرَّ بِهِ أَيْ بِالِابْنِ الْأَخِ وَالزَّوْجَةِ لَمْ يَرِثْ مَعَهُمَا اهـ قَالَ فِي شَرْحِهِ لِذَلِكَ أَيْ لِلدَّوْرِ الْحُكْمِيِّ فَلْيُتَأَمَّلْ ذَلِكَ مَعَ أَنَّ الْمَانِعَ مِنْ إرْثِهِ إنَّمَا هُوَ حَجْبُ الْحِرْمَانِ وَلَوْ وَرِثَ مَعَ الزَّوْجَةِ لَمْ يَحْجُبْهَا حَجْبَ حِرْمَانٍ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَمَّا امْتَنَعَ إرْثُهُ الْمُسْتَلْزِمُ إسْقَاطَ الْأَخِ امْتَنَعَ تَنْقِيصُهُ الزَّوْجَةَ (قَوْلُهُ: عُصُوبَةَ الْوَلَاءِ) أَيْ حِرْمَانًا

(قَوْلُهُ: حِصَّتِهِ) أَيْ الْمُقِرِّ (قَوْلُهُ: ثُبُوتِ نَسَبِهِ) أَيْ الْمُقَرِّ لَهُ بِهِ بِرّ

ــ

[حاشية الشربيني]

الِاسْتِلْحَاقُ إلَّا مِمَّنْ لَا مَانِعَ بِهِ مِنْ الْإِرْثِ وَقْتَ الْمَوْتِ (قَوْلُهُ: ثَبَتَ نَسَبُهُ) وَلَا يَرِثُ نَظِيرَ مَا لَوْ أَقَرَّ أَخٌ بِابْنٍ لِلْمَيِّتِ حُرِّرَ (قَوْلُهُ: لِحُكْمِنَا إلَخْ) وَلِلُزُومِ الدَّوْرِ وَهُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ الْمُصَدَّقِ) بِفَتْحِ الدَّالِ الْمُشَدَّدَةِ اهـ م ر (قَوْلُهُ: وَلَا يَرِثُ) أَيْ ظَاهِرًا، أَمَّا إذَا كَانَ صَادِقًا بَاطِنًا فَيَلْزَمُ الْأَخَ تَسْلِيمُ التَّرِكَةِ لَهُ كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ حُجِبَ حَجْبَ نُقْصَانٍ إلَخْ) مِنْهُ تَعْلَمُ فَرْقًا بَيْنَ الْوَارِثِ لَوْلَا إقْرَارُهُ كَالْأَخِ الْمُقِرِّ بِالِابْنِ وَبَيْنَ الْحَائِزِ لَوْلَا إقْرَارُهُ كَإِقْرَارِ الِابْنِ بِابْنٍ آخَرَ أَوْ الِابْنَيْنِ بِابْنٍ آخَرَ وَقَدْ اشْتَبَهَ الْأَمْرُ عَلَى ق ل عَلَى الْجَلَالِ فَاسْتَشْكَلَ إحْدَى الْمَسْأَلَتَيْنِ بِالْأُخْرَى مَعَ ذِكْرِ الشِّهَابِ الْبُرُلُّسِيِّ الْفَرْقَ الْمَذْكُورَ فِي حَاشِيَةِ الْجَلَالِ فَرَاجِعْهُمَا (قَوْلُهُ: لَا يَحْجُبُهَا حِرْمَانًا) وَإِنَّمَا يَمْنَعُهَا عُصُوبَةُ الْوَلَاءِ فَيَرِثَانِهِ أَثْلَاثًا فِي أَوْجَهِ الْوَجْهَيْنِ اهـ شَرْحُ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ

(قَوْلُهُ لِحَجْبِهِ عُصُوبَةَ الْوَلَاءِ) أَيْ حَجْبَ حِرْمَانٍ فَصَدَقَ أَنَّهُ حَجْبٌ حِرْمَانًا

(قَوْلُهُ: مَعَ خِلَافٍ فِيهِ إلَخْ) ، أَمَّا النَّسَبُ فَلَا يَثْبُتُ قَطْعًا اهـ عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ: وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ) لَمْ يَحْكِ فِي الرَّوْضَةِ إلَّا وَجْهَيْنِ الْمُشَارَكَةَ بِالنِّصْفِ أَوْ بِالثُّلُثِ فَرَاجِعْ وَلَعَلَّ مُرَادَهُ بِهَذَا الْقِيلِ أَنَّهُ يُشَارِكُهُ ظَاهِرًا بِالثُّلُثِ أَوْ النِّصْفِ فَإِنَّهُمَا وَجْهَانِ أَيْضًا بِنَاءً عَلَى الْمُشَارَكَةِ ظَاهِرًا لَكِنَّهُ مُقَابِلُ الْأَصَحِّ كَمَا فِي الشَّيْخِ عَمِيرَةَ عَلَى الْمَحَلِّيِّ لَكِنْ كَانَ الظَّاهِرُ حِينَئِذٍ أَنْ يَذْكُرَ قَوْلَهُ: وَقِيلَ إلَخْ بَعْدَ الْخِلَافِ الثَّانِي

<<  <  ج: ص:  >  >>