للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَعْتِقُ بِعِتْقِ الْأُمِّ بَعْدَ مَوْتِهِ إنْ ثَبَتَ إيلَادُهَا وَإِلَّا فَهُوَ رَقِيقٌ كَالْأُمِّ (وَيَدْخُلُ) الْأَصْغَرُ (الْقُرْعَةَ) أَيْ فِيهَا (لَا لِيُسْتَرَقْ) إنْ خَرَجَتْ لِغَيْرِهِ فَإِنَّهُ حُرٌّ بِكُلِّ حَالٍ لِأَنَّهُ إمَّا الْمُقَرُّ لَهُ أَوْ وَلَدُ أُمِّ وُلِدَ وَهُوَ يَعْتِقُ بِمَوْتِ سَيِّدِهَا بَلْ لِاحْتِمَالِ انْحِصَارِ الْعِتْقِ فِيهِ فَيَرِقُّ غَيْرُهُ وَقَوْلُهُ: لَا لِيَسْتَرِقَّ مِنْ زِيَادَتِهِ (وَالْإِرْثُ لَمْ يُوقَفْ) لِلْوَلَدِ الَّذِي تَعَيَّنَ بِالْقُرْعَةِ وَمَنْ هُوَ أَصْغَرُ مِنْهُ لِأَنَّهُ إشْكَالٌ أَيِسَ مِنْ زَوَالِهِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ غَرَق مُتَوَارِثَانِ وَلَمْ تُعْلَمْ الْمَعِيَّةُ وَالسَّبْقُ لَا تَوْرِيثَ فِيهِ وَلَا وَقْفَ وَلَك أَنْ تَقُولَ يَنْبَغِي الْوَقْفُ هُنَا لِاحْتِمَالِ زَوَالِ الْإِشْكَالِ بِإِلْحَاقِ وَارِثٍ أَوْ قَائِفٍ، أَمَّا مَنْ تَعَيَّنَ بِغَيْرِ الْقُرْعَةِ مِمَّا مَرَّ فَيَرِثُ لِثُبُوتِ نَسَبِهِ وَحَيْثُ وَرِثَ الْمُعَيَّنُ وَرِثَ الْأَصْغَرُ مِنْهُ إنْ لَمْ يَدَّعِ الِاسْتِبْرَاءَ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ

ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ إلْحَاقِ النَّسَبِ بِغَيْرِهِ كَقَوْلِهِ هَذَا أَخِي أَوْ عَمِّي فَإِنَّهُ إلْحَاقٌ لِلْأَخِ بِالْأَبِ وَلِلْعَمِّ بِالْجَدِّ فَقَالَ (وَثَابِتٌ) أَيْ وَيَثْبُتُ (نَسَبْ غَيْرٍ بِقَوْلِ) مُكَلَّفٍ مُخْتَارٍ (وَارِثٍ) لِلْمُلْحَقِ بِهِ بِنَسَبٍ أَوْ غَيْرِهِ رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً وَاحِدًا أَوْ أَكْثَرَ (حَازَ النَّشَبْ) بِالْمُعْجَمَةِ أَيْ الْمَالَ أَيْ تَرِكَةَ الْمُلْحَقِ بِهِ وَلَوْ بِوَاسِطَةٍ كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِعَمٍّ وَهُوَ حَائِزٌ تَرِكَةَ أَبِيهِ الْحَائِزُ تَرِكَةَ جَدِّهِ الْمُلْحَقِ بِهِ فَإِنْ كَانَ قَدْ مَاتَ أَبُوهُ قَبْلَ جَدِّهِ فَلَا وَاسِطَةَ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ اعْتِبَارَ كَوْنِ الْمُلْحَقِ بِهِ مَيِّتًا وَهُوَ كَذَلِكَ وَيُعْتَبَرُ أَيْضًا كَوْنُهُ رَجُلًا؛ لِأَنَّ اسْتِلْحَاقَ الْمَرْأَةِ لَا يَصِحُّ كَمَا مَرَّ فَبِالْأَوْلَى اسْتِلْحَاقُ وَارِثِهَا جَزَمَ بِهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَهُوَ وَاضِحٌ وَقَدْ جَزَمَ بِهِ ابْنُ اللَّبَّانِ وَنَقَلَ عَنْهُ الْعُمْرَانِيُّ فِي زَوَائِدِهِ أَنَّ الْإِقْرَارَ بِالْأُمِّ لَا يَصِحُّ لِإِمْكَانِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْوِلَادَةِ كَمَا فِي اسْتِلْحَاقِ الْمَرْأَةِ نَقَلَهُ عَنْهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَأَقَرَّهُ

وَخَرَجَ بِالْوَارِثِ غَيْرُهُ، وَإِنْ كَانَ قَرِيبًا فَلَوْ كَانَ لِمُسْلِمٍ ابْنٌ كَافِرٌ فَأَقَرَّ بِأَخٍ لَمْ يُقْبَلْ أَوْ كَانَ لَهُ ابْنَانِ مُسْلِمٌ وَكَافِرٌ لَمْ يَعْتَبِرْ مُوَافَقَةَ

ــ

[حاشية العبادي]

بِمَنْعِ اللُّحُوقِ بِالسَّيِّدِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ فُرُشَهُ بِهَا يَزُولُ بِالِاسْتِبْرَاءِ بَعْدَ الْوِلَادَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ عَلَى الْأَصَحِّ لِأَنَّهُ لَوْ زَالَ بِهِ لَزَالَ بِالْوِلَادَةِ الدَّلَالَةُ عَلَى فَرَاغِ الرَّحِمِ قَطْعًا وَسَيَأْتِي فِي بَابِهِ أَنَّهُ لَوْ اسْتَبْرَأَهَا، ثُمَّ أَتَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ لَحِقَهُ بِخِلَافِ غَيْرِ الْمُسْتَوْلَدَةِ اهـ وَاعْتَمَدَهُ عَدَمُ اعْتِبَارِ هَذَا الْقَيْدِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ حُرٌّ بِكُلِّ حَالٍ) مِنْهُ تَعْلَمُ أَنَّ فَرْضَ الْمَسْأَلَةِ مَعَ الِاعْتِرَافِ بِمَا يَثْبُتُ بِهِ أُمَيَّةُ الْوَلَدِ بِرّ أَيْ وَإِلَّا فَهُوَ رَقِيقٌ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ (فَرْعٌ) لِأَمَتِهِ ثَلَاثَةُ أَوْلَادٍ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِرَاشًا وَلَا مُزَوَّجَةً وَقَالَ أَحَدُهُمْ وَلَدِي فَإِنْ عَيَّنَ الْأَوْسَطَ وَلَمْ يَكُنْ إقْرَارُهُ يَقْتَضِي الِاسْتِيلَادَ فَالْآخَرَانِ رَقِيقَانِ، وَإِنْ اقْتَضَاهُ بِأَنْ اعْتَرَفَ بِاسْتِيلَادِهَا فِي مِلْكِهِ لَحِقَ الْأَصْغَرُ أَيْضًا لِلْفِرَاشِ إلَّا إنْ ادَّعَى اسْتِبْرَاءَهَا فَإِنَّهُ لَا يَلْحَقُهُ حِينَئِذٍ وَيَكُونُ كَأُمِّهِ أَيْ فَيَعْتِقُ بِمَوْتِ السَّيِّدِ (قَوْلُهُ: أَوْ وَلَدُ أُمِّ وَلَدٍ) يُفِيدُ أَنَّ الْكَلَامَ بَعْدَ مَوْتِ السَّيِّدِ وَكَانَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْقُرْعَةَ إنَّمَا هِيَ حِينَئِذٍ

(قَوْلُهُ: بِإِلْحَاقِ وَارِثٍ) وَإِنْ سَبَقَ مِنْهُ خِلَافُهُ (قَوْلُهُ: وَقَائِفٍ) ، وَإِنْ سَبَقَ لَهُ فَقْدٌ أَوْ عَجْزٌ (قَوْلُهُ: وَحَيْثُ وَرِثَ الْمُعَيَّنُ) أَيْ بِغَيْرِ الْقُرْعَةِ

(قَوْلُهُ: فِي بَيَانِ إلْحَاقِ النَّسَبِ إلَخْ) اعْلَمْ أَنَّ مَا مَرَّ مِنْ الشُّرُوطِ فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ مُعْتَبَرٌ هُنَا وَيَزِيدُ هُنَا أُمُورٌ أُخْرَى (قَوْلُهُ: لَا يَصِحُّ كَمَا مَرَّ) الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ الصِّحَّةُ وَفَرَّقَ بِسُهُولَةِ إقَامَةِ الْمَرْأَةِ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْوِلَادَةِ بِخِلَافِ وَارِثِهَا خُصُوصًا مَعَ تَرَاخِيهِ (قَوْلُهُ: جَزَمَ بِهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ إلَخْ) لَكِنْ مَنَعَهُ فِي الْخَادِمِ نَقْلًا وَيُوجِبُهَا قَالَ: أَمَّا النَّقْلُ فَقَوْلُهُمْ يُشْتَرَطُ مُوَافَقَةُ الزَّوْجِ عَلَى الْإِلْحَاقِ بِالزَّوْجَةِ فَإِنَّ صُورَتَهُ إلْحَاقُ الْوَرَثَةِ وَلَدًا بِهَا وَلَا يَصِحُّ تَصَوُّرُهُ بِإِلْحَاقِ أَخٍ لَهَا لِأَنَّهُ إلْحَاقٌ لِلنَّسَبِ بِغَيْرِ الْمَيِّتِ وَلَيْسَ الْكَلَامُ فِيهِ، وَأَمَّا التَّوْجِيهُ فَلِأَنَّ إلْحَاقَ النَّسَبِ بِغَيْرِهِ أَوْسَعُ بَابًا مِنْ الْإِلْحَاقِ بِالنَّفْسِ كَمَا فِي الْمَرْأَةِ تَلْحَقُ بِغَيْرِهَا وَلَا تَلْحَقُ بِنَفْسِهَا قَالَ: فَلَا يَنْتَظِمُ قِيَاسُهُمْ السَّالِفُ اهـ لَكِنَّ قَوْلَهُمْ لَا يَصِحُّ تَصْوِيرُهُ بِإِلْحَاقِ أَخٍ اعْتَرَضَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الْبُرُلُّسِيُّ فَقَالَ لَك أَنْ تَقُولَ يَصِحُّ تَصْوِيرُ أَبٍ اهـ فَلْيُتَأَمَّلْ فِيهِ (قَوْلُهُ: نَقَلَهُ عَنْ ابْنِ الرِّفْعَةِ وَأَقَرَّهُ) وَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ

ــ

[حاشية الشربيني]

اهـ نَاشِرِيٌّ وَإِنَّمَا لَمْ تُمَيَّزْ بِالْقُرْعَةِ لِاحْتِمَالِ خُرُوجِ سَهْمِ الرِّقِّ عَلَى حُرِّ الْأَصْلِ اهـ وَقَدْ يُدْفَعُ هَذَا بِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ فِيمَا لَوْ اشْتَبَهَ حُرٌّ بِرَقِيقٍ ثَابِتَةٌ فِي الْوَاقِعِ قَطْعًا فَلَمْ تُمَيَّزْ بِالْقُرْعَةِ لِاحْتِمَالِ خُرُوجِ سَهْمِ الرِّقِّ لِلْحُرِّ قَطْعًا وَهُنَا الْحُرِّيَّةُ إنَّمَا هِيَ بِإِقْرَارِهِ وَيُحْتَمَلُ كَذِبُهُ فَلَمْ تُسَاوِ الْحُرِّيَّةَ الْأَصْلِيَّةَ فِيمَا ذَكَرَ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: عَتَقَ إلَخْ) الْأَوْلَى التَّعْبِيرُ بِالْحُرِّيَّةِ كَمَا مَرَّ

(قَوْلُهُ: انْحِصَارِ الْعِتْقِ فِيهِ) أَيْ بِخُرُوجِ الْقُرْعَةِ لَهُ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إشْكَالٌ إلَخْ) أَيْ لِأَنَّ الْقُرْعَةَ لَا تَتَعَدَّى إلَى الْإِرْثِ (قَوْلُهُ: وَلَك أَنْ تَقُولَ إلَخْ) يُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّ هَذَا الِاحْتِمَالَ بَعِيدٌ جِدًّا إذْ الْفَرْضُ أَنَّهُ لَا وَارِثَ أَوْ قَالَ: لَا أَعْلَمُ أَوْ نَفَى النَّسَبَ أَوْ أَنَّ الْقَائِفَ بَعُدَ أَوْ تَحَيَّرَ وَمَعَ ذَلِكَ يَبْعُدُ الْإِلْحَاقُ فَلَمْ يَعْتَبِرُوا احْتِمَالَ وُجُودِهِ م ر

(قَوْلُهُ: جَازَ النَّسَبُ) أَيْ وَقْتَ الْإِقْرَارِ وَلَمْ يَجُزْ بَعْدَهُ كَمَا لَوْ أَقَرَّ ابْنٌ بِآخَرَ م ر (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ قَدْ مَاتَ إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّ صُورَةَ مَا قَبْلَ هَذَا أَنَّ الْمُقِرَّ بِالْعَمِّ أَقَرَّ فِي حَيَاةِ أَبِيهِ وَهُوَ حِينَئِذٍ غَيْرُ وَارِثٍ بِالْفِعْلِ وَقْتَ الْمَوْتِ وَالْإِقْرَارِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ ق ل لَوْ كَانَ الْمُقِرُّ غَيْرَ وَارِثٍ وَقْتَ الْمَوْتِ، ثُمَّ مَاتَ الْوَارِثُ وَوَرِثَهُ الْمُقِرُّ ثَبَتَ النَّسَبُ كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ فَلَا يُعْتَبَرُ الْإِرْثُ وَقْتَ الْمَوْتِ فَقَطْ، وَإِنْ قَالَ بِهِ شَيْخُنَا اهـ لَكِنَّ مَا ذَكَرَهُ ق ل غَيْرُ وَارِثٍ أَصْلًا وَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ وَارِثٌ بِوَاسِطَةٍ وَلَا يَضُرُّ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: لَمْ يُقْبَلْ) أَيْ وَلَوْ زَالَ مَانِعُهُ بَعْدُ بِأَنْ أَسْلَمَ فَفِي م ر أَنَّهُ لَا يَصِحُّ

<<  <  ج: ص:  >  >>