للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَهُوَ بَاقٍ عَلَيْهَا وَهُوَ الْمُعِيرُ لِلثَّانِي وَالضَّمَانُ بَاقٍ عَلَيْهِ وَلَهُ الرُّجُوعُ فِيهَا وَيَبْرَأُ الثَّانِي بِرَدِّهَا عَلَيْهِ

(وَلَا) إعَارَةُ (النَّقْدِ) إذْ مَنْفَعَةُ التَّزْيِينِ بِهِ وَالضَّرْبُ عَلَى طَبْعِهِ مَنْفَعَةٌ ضَعِيفَةٌ قَلَّمَا تُقْصَدُ وَمُعْظَمُ مَنْفَعَتِهِ فِي الْإِنْفَاقِ وَالْإِخْرَاجِ وَقِيلَ تَصِحُّ إعَارَتُهُ

قَالَ الرَّافِعِيُّ وَيُشْبِهُ تَخْصِيصَ الْخِلَافِ بِمَا إذَا أَطْلَقَ وَقُلْنَا بِجَوَازِ الْإِعَارَةِ الْمُطْلَقَةِ، أَمَّا إذَا صَرَّحَ بِالتَّزْيِينِ أَيْ أَوْ الضَّرْبِ عَلَى طَبْعِهِ فَالْأَسْبَقُ إلَى الْفَهْمِ مِنْ كَلَامِهِمْ صِحَّةُ إعَارَتِهِ لِاتِّخَاذِهِ الْمَنْفَعَةَ مَقْصِدًا وَإِنْ ضَعُفَتْ وَبِهِ أَجَابَ فِي التَّتِمَّةِ (وَلَا) إعَارَةُ (الْجَوَارِي) بِفَتْحِ الْجِيمِ (مِمَّنْ سِوَى الْمَحْرَمِ) أَيْ مِنْ غَيْرِ مَحْرَمِهَا لِخَوْفِ الْفِتْنَةِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَيُفَارِقُ هَذَا جَوَازَ إجَارَتِهَا وَالْوَصِيَّةَ بِمَنْفَعَتِهَا لَهُ عَلَى مَا دَلَّ عَلَيْهِ عُمُومُ كَلَامِهِمْ بِأَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ وَالْمُوصَى لَهُ يَمْلِكَانِ الْمَنْفَعَةَ فَيُعِيرَانِ وَيُؤَجِّرَانِ لِمَنْ يَخْلُو بِهَا إنْ امْتَنَعَ عَلَيْهِمَا الِانْتِفَاعُ بِأَنْفُسِهِمَا وَالْإِعَارَةُ إبَاحَةٌ لَهُ فَقَطْ وَإِذَا لَمْ يَسْتَبِحْ بِنَفْسِهِ لَمْ يَكُنْ لَهَا فَائِدَةٌ، أَمَّا إعَارَتُهَا مِنْ مَحْرَمِهَا بِنَسَبٍ أَوْ غَيْرِهِ فَصَحِيحَةٌ وَكَذَا إعَارَتُهَا مِنْ امْرَأَةٍ وَمَمْسُوحٍ وَزَوْجِهَا وَمَالِكِهَا كَأَنْ يَسْتَعِيرَهَا مِنْ مُسْتَأْجِرِهَا أَوْ الْمُوصَى لَهُ بِمَنْفَعَتِهَا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَسَكَتُوا عَنْ إعَارَةِ الْعَبْدِ لِلْمَرْأَةِ وَهُوَ كَعَكْسِهِ بِلَا شَكٍّ وَلَوْ كَانَ الْمُسْتَعِيرُ أَوْ الْمُعَارُ خُنْثَى امْتَنَعَ احْتِيَاطًا وَالْمَفْهُومُ مِنْ الِامْتِنَاعِ فِيهِ وَفِي الْأَمَةِ الْفَسَادُ وَهُوَ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ وَبَحَثَهُ الرَّافِعِيُّ بَعْدَ نَقْلِهِ عَنْ الْغَزَالِيِّ الصِّحَّةَ وَبِهَا جَزَمَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَعَلَّلَهَا بِأَنَّ الْمَنْعَ فِي ذَلِكَ لِغَيْرِهِ كَالْبَيْعِ وَقْتَ النِّدَاءِ وَجَعَلَ فَائِدَةَ الصِّحَّةِ عَدَمَ وُجُوبِ الْأُجْرَةِ (قُلْت وَلْتَجُزْ) إعَارَةُ (شَوْهَا) أَيْ قَبِيحَةٍ (وَمَنْ لَا تُشْتَهَى مِنْ الْعُجُزْ) وَالصِّغَارِ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ مَحْرَمٍ وَنَحْوِهِ وَمَا ذُكِرَ فِي الشَّوْهَاءِ وَالصَّغِيرَةِ هُوَ مَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَرَجَّحَ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ الْمَنْعَ فِيهِمَا وَقَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ الصَّوَابُ التَّفْرِقَةُ فَيَجُوزُ فِي الصَّغِيرَةِ بِخِلَافِ الْكَبِيرَةِ

(وَلَا يَصِحُّ الصَّيْدُ) أَيْ إعَارَتُهُ (مِمَّنْ أَحْرَمَا)

وَقَوْلُهُ: (وَفِي هَلَاكِهِ الْجَزَا وَقُوِّمَا) مِنْ زِيَادَتِهِ أَيْ وَفِي تَلَفِ الصَّيْدِ فِي يَدِ الْمُحْرِمِ الْجَزَاءُ بِالْمِثْلِ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَالْقِيمَةُ لِحَقِّ مَالِكِهِ وَتَقَدَّمَ بَيَانُ ذَلِكَ فِي بَابِ الْحَجِّ (وَكُرِهَتْ) إعَارَةُ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا صَرَّحَ بِالتَّزْيِينِ إلَخْ) أَوْ نَوَى ذَلِكَ فِيمَا يَظْهَرُ قَالَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَكَتَبَ أَيْضًا بَحَثَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ جَوَازَ إعَارَةِ الْمَطْعُومِ إذَا صَرَّحَ بِأَنَّهُ لِلتَّزْيِينِ أَوْ نَوَاهُ كَالنَّقْدِ (قَوْلُهُ: بِمَنْفَعَتِهَا لَهُ) أَيْ مَنْ سِوَى الْمَحْرَمِ (قَوْلُهُ: وَزَوْجُهَا) وَيَكُونُ الزَّوْجُ ضَامِنًا وَلَوْ اسْتَمَرَّتْ فِي يَدِهِ حَتَّى مَضَى زَمَنُ اللَّيْلِ؛ لِأَنَّ يَدَ الضَّامِنِ لَمَّا ثَبَتَتْ لَا تَزُولُ إلَّا بِالتَّسْلِيمِ إلَى الْمَالِكِ بِرّ (قَوْلُهُ: لِفَسَادٍ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: عَدَمُ وُجُوبِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَضِيَّتُهُ وُجُوبُهَا فِي الْفَاسِدَةِ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِقَوْلِهِمْ أَنَّ فَاسِدَةَ الْعُقُودِ كَصَحِيحِهَا فِي الضَّمَانِ وَعَدَمِهِ، ثُمَّ رَأَيْت الزَّرْكَشِيَّ نَبَّهَ عَلَى هَذَا اهـ وَقَدْ تُمْنَعُ الْمُخَالَفَةُ بِأَنَّ مُرَادَهُمْ أَنَّ الْفَاسِدَ كَالصَّحِيحِ فِي ضَمَانِ الْعَيْنِ وَعَدَمِهِ (قَوْلُهُ عَدَمُ وُجُوبِ الْأُجْرَةِ) وَقَضِيَّتُهُ وُجُوبُهَا فِي الْفَاسِدَةِ وَهُوَ كَذَلِكَ م ر (قَوْلُهُ: هُوَ مَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ) يُتَّجَهُ حَمْلُ تَصْحِيحِ الرَّوْضَةِ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَتَضَمَّنْ إعَارَتُهَا نَظَرًا مُحَرَّمًا وَلَا خَلْوَةً مُحَرَّمَةً أَيْ لَمْ يَكُنْ مَظِنَّةَ ذَلِكَ

(قَوْلُهُ: وَكُرِهَتْ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَلَوْ اسْتَعَارَ أَوْ اسْتَأْجَرَ وَالِدًا لِلْخِدْمَةِ كُرِهَ وَفِي شَرْحِهِ وَأَمَّا إعَارَةُ وَإِجَارَةِ الْوَلَدِ نَفْسَهُ لِوَلَدِهِ فَلَيْسَتَا مَكْرُوهَتَيْنِ، وَإِنْ كَانَ فِيهِمَا إعَانَةٌ عَلَى مَكْرُوهٍ قَالَ الْفَارِقِيُّ؛ لِأَنَّ تَعْيِينَ الْخِدْمَةِ غَيْرُ مَكْرُوهَةٍ وَإِنَّمَا كَانَتْ الْكَرَاهَةُ فِي جَانِبِ الْوَلَدِ لِمَكَانِ الْوِلَادَةِ فَلَمْ تَتَعَدَّ لِغَيْرِهِ اهـ مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ

ــ

[حاشية الشربيني]

قَوْلُهُ: بِمَا إذَا أَطْلَقَ) لِأَنَّ ضَعْفَ الْمَنْفَعَةِ يَمْنَعُ مِنْ حَمْلِ الْإِطْلَاقِ عَلَيْهَا (قَوْلُهُ: وَلَا إعَارَةُ الْجَوَارِي) ظَاهِرُهُ الْمَنْعُ، وَإِنْ لَمْ تَتَضَمَّنْ نَظَرًا مُحَرَّمًا وَلَا خَلْوَةً مُحَرَّمَةً وَصَرِيحُ شُرُوحِ الْمِنْهَاجِ خِلَافُهُ فَرَاجِعْ (قَوْلُهُ: لَمْ يَكُنْ لَهُ فَائِدَةٌ) أَيْ أَصَالَةً وَإِلَّا فَلَهُ أَنْ يُنِيبَ مَنْ يَسْتَوْفِي لَهُ كَذَا فِي شَرْحِ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ وَمَعْنَاهُ أَنَّ الْغَرَضَ مِنْ الْعَارِيَّةُ أَصَالَةُ اسْتِبَاحَةِ الْمُسْتَعِيرِ فَإِذَا لَمْ يَسْتَبِحْ بِنَفْسِهِ امْتَنَعَ اسْتِيفَاؤُهُ بِغَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ فَرْعُ اسْتِبَاحَتِهِ بِنَفْسِهِ (قَوْلُهُ: بِأَنَّ الْمَنْعَ فِي ذَلِكَ لِغَيْرِهِ) رَدَّهُ حَجَرٌ بِأَنَّ الْمَنْعَ ذَاتِيٌّ لِأَنَّهُ اسْتَعَارَهَا لِخِدْمَةِ نَفْسِهِ الْمُتَضَمِّنَةِ نَظَرًا أَوْ خَلْوَةً مُحَرَّمَةً وَلَوْ بِاعْتِبَارِ الْمَظِنَّةِ (قَوْلُهُ لِغَيْرِهِ كَالْبَيْعِ إلَخْ) قَدْ يَمْنَعُ بِأَنَّ الْمَانِعَ هُنَا لَازِمٌ بِخِلَافِ الْبَيْعِ فَإِنَّهُ قَدْ لَا يَفُوتُ (قَوْلُهُ: مِنْ الْعُجُزِ) بِضَمِّ الْعَيْنِ وَالْجِيمِ جَمْعُ عَجُوزٍ اهـ عِرَاقِيٌّ (قَوْلُهُ: وَرَجَّحَ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ الْمَنْعَ) نَعَمْ لِامْرَأَةٍ خِدْمَةُ مَرِيضٍ مُنْقَطِعٍ إنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يَخْدُمُهُ وَلِسَيِّدِ أَمَةٍ إعَارَتُهَا لِخِدْمَتِهِ اهـ حَجَرٌ وَمِثْلُهُ عَكْسُهُ أَيْ إعَارَةُ الذَّكَرِ لِخِدْمَةِ امْرَأَةٍ مُنْقَطِعَةٍ وَيَجُوزُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا النَّظَرُ بِقَدْرِ الضَّرُورَةِ إنْ اُحْتِيجَ إلَيْهِ أَخْذًا مِمَّا قَالُوهُ فِي نَظَرِ الطَّبِيبِ لِلْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ وَعَكْسُهُ اهـ ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ: الْمَنْعَ فِيهِمَا) لِأَنَّهُ اسْتَعَارَ لِخِدْمَةِ نَفْسِهِ فَلَا يُمْكِنُ الِاسْتِيفَاءُ بِغَيْرِهِ لَكِنْ لَا بُدَّ أَنْ يَلْزَمَ نَظَرُ مُحَرَّمٍ فَيُحْمَلُ مَا فِي الرَّوْضِ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ وَمَا فِي الْمُهِمَّاتِ عَلَى مَا إذَا لَزِمَ فِي الْكَبِيرَةِ وَخَصَّهَا، وَإِنْ جَرَى فِي الصَّغِيرَةِ لِاعْتِبَارِ الشَّأْنِ فِيهِمَا هَذَا وَالْأَوْلَى تَرْكُ الْحَمْلِ فِي الْكُلِّ لِئَلَّا يَرْتَفِعَ

<<  <  ج: ص:  >  >>