للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْقَلْعَ (أَوْ نَقْضٍ) لَهُمَا (بِأَرْشٍ) أَيْ مَعَ أَرْشِ نَقْصِهِمَا إنْ نَقَصَا بِنَقْضِهِمَا وَهُوَ قَدْرُ التَّفَاوُتِ بَيْنَ قِيمَتِهِمَا قَائِمَيْنِ وَمَقْلُوعَيْنِ (أَوْ مَلَكْ بِقِيمَةٍ) أَيْ أَوْ تَمَلَّكَهُمَا بِقِيمَتِهِمَا حِينَ التَّمَلُّكِ وَيَلْزَمُ الْمُسْتَعِيرَ بِمُوَافَقَتِهِ عَلَى مَا اخْتَارَهُ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثِ؛ لِأَنَّ الْإِعَارَةَ مَكْرُمَةٌ فَلَا يَلِيقُ بِهَا إلْزَامُهَا كَمَا مَرَّ وَحِفْظُ مَالِ الْمُسْتَعِيرِ مُتَعَيَّنٌ فَأَثْبَتَ الرُّجُوعَ عَلَى وَجْهٍ لَا يَضُرُّهُ وَنِيطَ الْأَمْرُ بِاخْتِيَارِ الْمُعِيرِ لِأَنَّهُ الْمُحْسِنُ وَلِأَنَّ الْأَرْضَ أَصْلٌ لِمَا فِيهَا وَمَا ذَكَرَ مِنْ أَنَّهُ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ الْخِصَالِ الثَّلَاثِ هُوَ اخْتِيَارُ الْإِمَامِ وَالْغَزَالِيِّ وَصَحَّحَ فِي الْمِنْهَاجِ وَأَصْلِهِ التَّخْيِيرَ بَيْنَ الْأُولَيَيْنِ فَقَطْ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا هُنَا التَّخْيِيرُ بَيْنَ الْأَخِيرَتَيْنِ فَقَطْ نَعَمْ إنْ كَانَ الْمُسْتَعِيرُ شَرِيكًا فَفِيهِمَا عَنْ الْمُتَوَلِّي تَتَعَيَّنُ التَّبْقِيَةُ بِالْأُجْرَةِ؛ لِأَنَّ لَهُ فِي الْأَرْضِ حَقًّا لَكِنْ فِي فَتَاوَى ابْنِ الصَّلَاحِ أَنَّ لِلشَّرِيكِ أَنْ يَتَمَلَّكَ بِالْقِيمَةِ مِنْ الْبِنَاءِ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ مِنْ الْأَرْضِ وَيَصِيرُ الْبِنَاءُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا كَاشْتِرَاكِهِمَا فِي الْأَرْضِ وَنَقَلَهُ عَنْهُ فِي الْمُهِمَّاتِ وَأَقَرَّهُ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ: إنَّهُ التَّحْقِيقُ وَاقْتَصَرَ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَلَى كَلَامِ الْمُتَوَلِّي قَالَ وَيَتَعَيَّنُ أَيْضًا التَّبْقِيَةُ بِالْأُجْرَةِ فِيمَا لَوْ وَقَفَ الْمُسْتَعِيرُ الْبِنَاءَ أَوْ الْغِرَاسَ قَالَ وَقَالَ الْإِمَامُ تَبَعًا لِلْقَاضِي وَمَحَلُّ التَّخْيِيرِ فِي الْغِرَاسِ إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ ثَمَرٌ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ وَإِلَّا فَلَا يُتَّجَهُ التَّخْيِيرُ إلَّا بَعْدَ الْجِدَادِ كَمَا فِي الزَّرْعِ؛ لِأَنَّ لَهُ أَمَدًا يُنْتَظَرُ

(فَإِنْ أَبَاهَا) أَيْ أَبَى الْمُسْتَعِيرُ الْخِصَالَ أَيْ مَا اخْتَارَهُ الْمُعِيرُ مِنْهَا (قِيلَ لَكْ) أَيُّهَا الْمُعِيرُ (تَكْلِيفُهُ) أَيْ الْمُسْتَعِيرِ (تَفْرِيغَهَا) أَيْ الْأَرْضِ وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا مَعَ مَا قَدَّمْتُهُ أَنَّ اللَّازِمَ لِلْمُسْتَعِيرِ إذَا اخْتَارَ الْمُعِيرُ شَيْئًا مُوَافَقَتَهُ لَهُ أَوْ تَفْرِيغَ الْأَرْضِ وَلَمَّا أَشْكَلَ هَذَا الْمَقَامُ عَلَى بَعْضِهِمْ اُعْتُرِضَ كَلَامُ الْحَاوِي فَقَالَ قَوْلُهُ فَإِنْ أَبَى كُلِّفَ التَّفْرِيغَ وَجْهٌ وَالْأَصَحُّ

ــ

[حاشية العبادي]

الْمُكْثِرُونَ لِلنُّقُولِ كَالرَّافِعِيِّ وَالْمُصَنِّفِ وَابْنِ الرِّفْعَةِ لِكَيْفِيَّتِهَا وَلَك أَنْ تَقُولَ قَدْ تَكُونُ الْأُجْرَةُ الَّتِي يَطْلُبُهَا الْمَالِكُ كَثِيرَةً فَكَيْفَ يُكَلَّفُ الْمُسْتَعِيرُ التَّفْرِيغَ إذَا لَمْ يُوَافِقْ عَلَيْهِ وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ يَفْرِضُ الْحَاكِمُ أُجْرَةَ الْمِثْلِ حَالَّةً لِأَنَّهُ لَا ضَابِطَ لِلْمُدَّةِ وَلَا يُسْقِطُهُ؛ لِأَنَّ الْحَاكِمَ لَا يَفْرِضُ إلَّا حَالًّا وَأَيْضًا فَلَوْ قَسَّطْنَاهُ فَهَلْ نُوجِبُ قِسْطَ كُلِّ سَاعَةٍ عِنْدَ انْقِضَائِهَا أَوْ كُلَّ يَوْمٍ أَوْ شَهْرٍ أَوْ سَنَةٍ وَأَقْرَبُ مَا يُمْكِنُ سُلُوكُهُ مَا ذَكَرُوهُ فِي الصُّلْحِ مِنْ مَنْعِ حَقِّ الْبِنَاءِ دَائِمًا عَلَى الْأَرْضِ بِعِوَضٍ حَالٍّ إمَّا بِلَفْظِ الْبَيْعِ أَوْ بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ، وَإِنْ كَانَتْ الْمُدَّةُ مَجْهُولَةً عَلَى مَا سَبَقَ فَيُنْظَرُ إلَى الْمِقْدَارِ الْمَشْغُولِ مِنْ الْأَرْضِ، ثُمَّ نَقُولُ لَوْ أَجَّرَ هَذَا لِنَحْوِ بِنَاءٍ دَائِمًا بِعِوَضٍ حَالٍّ كَمْ يُسَاوِي فَإِذَا قِيلَ كَذَا أَوْجَبْنَاهُ غَيْرَ أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ يَبْنِيَ وَيَغْرِسَ غَيْرَ الْقَائِمِ عِنْدَ قَلْعِ الْقَائِمِ أَوْ تَلَفِهِ وَأَنْ يُؤَجِّرَ الْمَنْفَعَةَ لِغَيْرِهِ وَفِيهِ بُعْدٌ اهـ وَلَا يَخْفَى أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ إلَى أَنْ يَخْتَارَ الْمُسْتَعِيرُ يُنَافِي وُجُودَ الْعَقْدِ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ يَتَوَقَّفُ عَلَى تَعْيِينِ الْمُدَّةِ أَوْ تَأْبِيدُهَا وَذَلِكَ يُنَافِي التَّقْيِيدَ بِاخْتِيَارِ الْمُسْتَعِيرِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم

(قَوْلُهُ: أَوْ مَلَكَ بِقِيمَةٍ) أَيْ بِعَقْدٍ بِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ بِشُرُوطِ الْبَيْعِ فَقَدْ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ مَا نَصُّهُ وَعِلَّةُ الْقَائِلِ بِأَنَّهُ لَا يَتَمَلَّكُ أَنَّ ذَلِكَ بَيْعٌ فَلَا بُدَّ فِيهِ مِنْ التَّرَاضِي كَذَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ وَبِذَلِكَ تَعْلَمُ أَنَّ الْقَائِلَ بِالتَّمَلُّكِ يَقُولُ: لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ عَقْدٍ وَلَا يَلْحَقُهُ بِالشَّفِيعِ وَأَشَارَ فِي الْكِفَايَةِ إلَى ثُبُوتِ وَجْهَيْنِ فِيهِ اهـ (قَوْلُهُ: بَيْنَ الْخِصَالِ الثَّلَاثِ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: التَّبْقِيَةُ بِالْأُجْرَةِ) وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ قَلْعِهِمَا بِالْأَرْشِ ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ م ر (قَوْلُهُ: فِيمَا لَوْ وَقَفَ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَمَحَلُّهُ أَيْضًا إذَا لَمْ تُوقَفْ الْأَرْضُ وَإِلَّا فَيَتَخَيَّرُ بَيْنَ الثَّلَاثِ لَكِنْ لَا يَقْلَعُ بِالْأَرْشِ إلَّا إذَا كَانَ أَصْلَحَ لِلْوَقْفِ مِنْ التَّبْقِيَةِ بِالْأُجْرَةِ وَلَا يَتَمَلَّكُ بِالْقِيمَةِ إلَّا إذَا كَانَ فِي شَرْطِ الْوَاقِفِ جَوَازُ تَحْصِيلِ مِثْلِ ذَلِكَ الْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ مِنْ رِيعِهِ وَبِذَلِكَ أَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْإِجَارَةِ اهـ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ لَهُ أَمَدًا يُنْتَظَرُ) الْمُعْتَمَدُ التَّخْيِيرُ فِي الْحَالِ وَهُوَ الْمَنْقُولُ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْإِجَارَةِ كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ فَإِنْ اخْتَارَ التَّمَلُّكَ فَإِنْ كَانَ الثَّمَرُ غَيْرَ مُؤَبَّرٍ مَلَكَهُ أَيْضًا وَإِلَّا فَعَلَيْهِ تَبْقِيَتُهُ إلَى أَوَانِ الْجِدَادِ م ر (قَوْلُهُ: مَعَ مَا قَدَّمْتُهُ) يَعْنِي قَوْلَهُ: وَيَلْزَمُ الْمُسْتَعِيرَ بِمُوَافَقَتِهِ إلَخْ بِرّ (قَوْلُهُ: أَشْكَلَ هَذَا إلَخْ) وَمَنْشَأُ الْإِشْكَالِ عَلَيْهِ تَوَهُّمُهُ أَنَّ فَاعِلَ أَبَى الْمُعِيرُ

ــ

[حاشية الشربيني]

الْمَضْرُوبِ عَلَى الْأَرْضِ كَذَا قَالَهُ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ فِي بَابِ الصُّلْحِ وَنَقَلَهُ ع ش عَنْهُ هُنَا (قَوْلُهُ: إنْ كَانَ الْمُسْتَعِيرُ شَرِيكًا إلَخْ) فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ ثُمَّ مَحَلُّ التَّخْيِيرِ إذَا نَقَصَ بِالْقَلْعِ وَإِلَّا تَعَيَّنَ مَجَّانًا وَإِذَا لَمْ يَكُنْ الْمُسْتَعِيرُ شَرِيكًا إلَخْ (قَوْلُهُ: قَالَ) أَيْ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَمَا قَالَهُ ضَعِيفٌ فَقَدْ قَالَ م ر يُقْلَعُ، وَإِنْ وَقَفَ مَسْجِدًا خِلَافًا لِمَا نُقِلَ عَنْ ابْنِ الرِّفْعَةِ اهـ نَعَمْ يَمْنَعُ حِينَئِذٍ التَّمَلُّكَ كَمَا فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلَا يُتَّجَهُ التَّخْيِيرُ إلَّا بَعْدَ الْجِدَادِ) فِي الشَّوْبَرِيِّ لَهُ تَمَلُّكُ الْغِرَاسِ حَالًّا، ثُمَّ إنْ لَمْ يَكُنْ الثَّمَرُ مُؤَبَّرًا مَلَكَهُ تَبَعًا اهـ بِتَصَرُّفٍ رَاجِعْهُ، ثُمَّ رَأَيْت م ر بَعْدَمَا ذَكَرَ مَا فِي الشَّارِحِ قَالَ: لَكِنَّ الْمَنْقُولَ فِي الْإِجَارَةِ التَّخْيِيرُ فَإِنْ اخْتَارَ التَّمَلُّكَ مَلَكَ الثَّمَرَةَ أَيْضًا إنْ كَانَتْ غَيْرَ مُؤَبَّرَةٍ وَأَبْقَاهَا إلَى الْجِدَادِ إنْ كَانَتْ مُؤَبَّرَةً وَنَقَلَ سم عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْ م ر اعْتِمَادَهُ اهـ ثُمَّ رَأَيْت الْمُحَشِّيَ ذَكَرَهُ

(قَوْلُهُ تَكْلِيفُهُ تَفْرِيغَهَا)

<<  <  ج: ص:  >  >>