للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِالتُّرَابِ مُحَافَظَةً عَلَى حُرْمَتِهِ فَإِنْ لَمْ يُوَارَ بِهِ فَلَهُ الرُّجُوعُ وَإِنْ وُضِعَ فِي الْقَبْرِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْمُتَوَلِّي لَكِنَّ قَضِيَّةَ كَلَامِ الشَّرْحِ الصَّغِيرِ تَرْجِيحُ الْمَنْعِ بَعْدَ وَضْعِهِ فِي الْقَبْرِ وَمَتَى رَجَعَ الْمُعِيرُ حَيْثُ يَجُوزُ الرُّجُوعُ فَمُؤْنَةُ الْحَفْرِ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ الْمُوَرِّطُ قَالَهُ الْمُتَوَلِّي وَمَا وَقَعَ فِي الرَّافِعِيِّ عَنْهُ مِنْ أَنَّهَا عَلَى وَلِيِّ الْمَيِّتِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ إنَّهُ غَلَطٌ فِي النَّقْلِ عَنْهُ

(وَمَا) أُعِيرَ مِنْ الْأَرْضِ (لِزَرْعٍ) فَزَرَعَ الْمُسْتَعِيرُ، ثُمَّ رَجَعَ الْمُعِيرُ قَبْلَ الْإِدْرَاكِ فَإِنْ اُعْتِيدَ قَطْعُهُ قَبْلَ الْإِدْرَاكِ كَالْبَاقِلَاءِ أَوْ لَمْ يَنْقُصْ بِهِ قُطِعَ وَإِلَّا (فَبِأَجْرٍ) مِنْ يَوْمِ الرُّجُوعِ (بُقِّيَا) أَيْ الزَّرْعُ إلَى الْإِدْرَاكِ، أَمَّا تَبْقِيَتُهُ فَلِأَنَّ لَهُ أَمَدًا يُنْتَظَرُ، وَأَمَّا أَنَّهَا بِالْأَجْرِ فَكَمَا لَوْ أَعَارَهُ دَابَّةً إلَى بَلَدٍ، ثُمَّ رَجَعَ فِي الطَّرِيقِ فَإِنَّ عَلَيْهِ نَقْلَ مَتَاعِهِ إلَى مَأْمَنٍ بِالْأَجْرِ (لَا إنْ يُعَيِّنْ) أَيْ الْمُعِيرُ (مُدَّةً) لِلزَّرْعِ (فَأَخَّرَا) الْمُسْتَعِيرُ الزَّرْعَ فَتَأَخَّرَ إدْرَاكُهُ لِتَأْخِيرِهِ (أَوْ حَمَلَ السَّيْلُ) أَوْ نَحْوُهُ (حُبُوبًا) لِإِنْسَانٍ إلَى أَرْضِ غَيْرِهِ وَقَدْ (بَذَرَا) أَيْ بَذَرَهَا فِيهَا حَاصِلُهَا فَلَا يَلْزَمُ الْمُعِيرَ وَمَنْ بَذَرَ الْحَبَّ فِي أَرْضِهِ التَّبْقِيَةُ بِالْأَجْرِ (فَالْقَلْعُ) ثَابِتٌ لَهُمَا (مَجَّانًا) لِتَقْصِيرِ الْمُسْتَعِيرِ وَعَدَمِ الْإِذْنِ مِمَّنْ بَذَرَ الْحَبَّ فِي أَرْضِهِ فَهُوَ كَمَا لَوْ انْتَشَرَتْ أَغْصَانُ شَجَرَةٍ لِغَيْرِهِ فِي هَوَاءِ دَارِهِ لَهُ قَطْعُهَا مَجَّانًا وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ بَذَرَا تَكْمِلَةٌ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّ مَا نَبَتَ فِي الثَّانِيَةِ مِلْكُ صَاحِبِ الْحَبِّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قِيمَةٌ كَحَبَّةٍ أَوْ نَوَاةٍ وَهُوَ مَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ، ثُمَّ قَالَ فَإِنْ كَانَ صَاحِبُهَا أَعْرَضَ عَنْهَا وَأَلْقَاهَا فَيَنْبَغِي الْقَطْعُ بِأَنَّهَا لِصَاحِبِ الْأَرْضِ

وَجَزَمَ فِي الْمَطْلَبِ بِأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ أُجْرَةً لِلْمُدَّةِ الَّتِي قَبْلَ الْقَلْعِ، وَإِنْ كَثُرَتْ لِعَدَمِ الْفِعْلِ مِنْهُ (كَمَا) يُقْلَعُ الْبِنَاءُ وَالْغِرَاسُ مَجَّانًا إذَا كَانَتْ الْإِعَارَةُ (لِلْأَبْنِيَهْ) أَيْ لِبِنَائِهَا (وَالْغَرْسُ) لِلْغِرَاسِ (إنْ يَشْرِطْ) قَلْعُهُمَا عِنْدَ الرُّجُوعِ أَوْ لَمْ يُشْرَطْ وَأَمْكَنَ قَلْعُهُمَا بِلَا نَقْصٍ (وَإِلَّا) فَعَلَيْهِ (التَّبْقِيَهْ) لَهُمَا (بِالْأَجْرِ) إلَى أَنْ يَخْتَارَ الْمُسْتَعِيرُ

ــ

[حاشية العبادي]

لَا مَالَ لَهُ اهـ (قَوْلُهُ: لَكِنَّ قَضِيَّةَ كَلَامِ الشَّرْحِ الصَّغِيرِ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ بَعْدَ وَضْعِهِ فِي الْقَبْرِ) وَمِثْلُهُ إعَارَةُ الْكَفَنِ فَيَمْتَنِعُ بَعْدَ إدْرَاجِهِ فِيهِ م ر بَلْ وَضْعُهُ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ الْمُوَرِّطُ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَا يَلْزَمُ الْوَلِيَّ الطَّمُّ أَيْ لِأَنَّهُ حَفَرَ بِالْإِذْنِ

(قَوْلُهُ لَا أَنْ يُعَيِّنَ مُدَّةً إلَخْ) قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَذَكَرَ الرَّافِعِيُّ فِي نَظِيرِ الْمَسْأَلَةِ مِنْ الْإِجَارَةِ أَنَّهُ إذَا أَبْدَلَ الزَّرْعَ الْمُعَيَّنَ بِغَيْرِهِ كَانَ كَالتَّقْصِيرِ بِالتَّأْخِيرِ وَيَأْتِي هُنَا أَيْضًا مِثْلُهُ شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: السَّيْلُ) أَوْ نَحْوُهُ كَالرِّيحِ (قَوْلُهُ: بَذْرًا) تَكْمِلَةٌ يُتَأَمَّلُ (قَوْلُهُ: الَّتِي قَبْلَ الْقَلْعِ) سَكَتَ عَنْ مُدَّةِ الْقَلْعِ بَلْ مَفْهُومُ التَّقْيِيدِ الْوُجُوبُ لِأُجْرَتِهَا (قَوْلُهُ: لِعَدَمِ الْفِعْلِ مِنْهُ) قَدْ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِهَا فِي مَسْأَلَةِ التَّأْخِيرِ

(قَوْلُهُ: لِبِنَائِهَا) أَيْ الْأَبْنِيَةِ (قَوْلُهُ: الْبَقِيَّةُ بِالْأُجْرَةِ) إنْ قُلْت هَلْ تَتَوَقَّفُ التَّبْقِيَةُ بِالْأُجْرَةِ عَلَى عَقْدِ إيجَارٍ بِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ بِشُرُوطِهِمَا أَمْ يَكْفِي مُجَرَّدُ اخْتِيَارِ الْإِبْقَاءِ بِالْأُجْرَةِ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ عَقْدٌ بِشُرُوطِهِ قُلْت الْمُتَّجَهُ التَّوَقُّفُ بِالنِّسْبَةِ لِوُجُوبِ الْمُسَمَّى وَعَدَمِهِ بِالنِّسْبَةِ لِوُجُوبِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ لِكُلِّ مُدَّةٍ مَضَتْ، ثُمَّ إذَا وُجِدَ عَقْدُ إيجَارٍ بِشُرُوطِهِ فَإِنْ عَيَّنَ فِيهِ مُدَّةً فَالْأَمْرُ ظَاهِرٌ وَإِلَّا أَشْكَلَ الْحَالُ لِأَنَّهُ إنْ أَبْهَمَتْ الْمُدَّةُ اقْتَضَى ذَلِكَ فَسَادَ الْإِيجَارِ، وَإِنْ عَقَدَ عَلَى الدَّوَامِ وَاغْتُفِرَ ذَلِكَ كَمَا فِي حَقِّ الْبِنَاءِ فَقَدْ لَا يَتَّفِقَانِ عَلَى قَدْرٍ مُعَيَّنٍ مِنْ الْأُجْرَةِ وَلَا يَقْدِرُ الْحَاكِمُ عَلَى فَرْضِ أُجْرَةِ مِثْلِ حَالَّةٍ لِعَدَمِ انْضِبَاطِ الْمُدَّةِ، ثُمَّ رَأَيْت الْإِسْنَوِيَّ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ قَالَ مَا نَصُّهُ، وَأَمَّا الْأُجْرَةُ فَلَمْ يَتَعَرَّضْ

ــ

[حاشية الشربيني]

لَازِمَةً مِنْ جِهَةِ الْمُسْتَعِيرِ وَلِلْمُعِيرِ الرُّجُوعُ وَنَزْعُ الثَّوْبِ وَلَا إعَادَةَ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: لِلصَّلَاةِ) أَيْ لِمُطْلَقِ الصَّلَاةِ أَمَّا لَوْ اسْتَعَارَهَا لِصَلَاةِ الْفَرْضِ وَأَحْرَمَ بِهِ فَيَمْتَنِعُ الرُّجُوعُ عَلَيْهِمَا اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: بَعْدَ وَضْعِهِ) أَوْ بَعْدَ إدْلَائِهِ أَوْ إدْلَاءِ بَعْضِهِ فِي الْقَبْرِ سم وَع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَمَتَى رَجَعَ إلَخْ) خَرَجَ مَا إذَا انْفَسَخَتْ الْإِعَارَةُ بِنَحْوِ جُنُونٍ فَلَا شَيْءَ لِلْمُسْتَعِيرِ لِعَدَمِ التَّقْصِيرِ مِنْ الْمُعِيرِ اهـ ق ل بِزِيَادَةٍ

(قَوْلُهُ فَمُؤْنَةُ الْحَفْرِ عَلَيْهِ) أَيْ أُجْرَةُ الْمِثْلِ لَا مَا صَرَفَهُ الْوَارِثُ اهـ حَاشِيَةٌ لَكِنْ إنْ كَانَ الْحَافِرُ الْمَيِّتُ قَبْلَ مَوْتِهِ فَلَا أُجْرَةَ لَهُ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِيمَا حَفَرَهُ حَالَ حَيَاتِهِ ق ل بِزِيَادَةٍ

(قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ صَاحِبُهَا أَعْرَضَ عَنْهَا إلَخْ) قَالَ م ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ وَسَيَأْتِي قُبَيْلَ الْأُضْحِيَّةِ جَوَازُ مَا يَلْقَى مِمَّا يَعْرِضُ عَنْهُ غَالِبًا وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ مَا هُنَا إذَا كَانَ كَذَلِكَ يَمْلِكُهُ مَالِكُ الْأَرْضِ، وَإِنْ لَمْ يَتَحَقَّقْ إعْرَاضُ الْمَالِكِ قَالَ فَالشَّرْطُ أَنْ لَا يَعْلَمَ عَدَمَ إعْرَاضِهِ لَا أَنْ يَعْلَمَ إعْرَاضَهُ وَإِنْ أَوْهَمَ كَلَامُهُمْ خِلَافَهُ (قَوْلُهُ لِلْمُدَّةِ الَّتِي قَبْلَ الْقَلْعِ) أَمَّا مُدَّةُ الْقَلْعِ فَتَجِبُ أُجْرَتُهَا إنْ قَلَعَ بِاخْتِيَارِهِ وَكَذَا يَلْزَمُهُ تَسْوِيَةُ الْأَرْضِ فَإِنْ قَلَعَ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ نَقَلَهُ ق ل عَنْ شَيْخِهِ ز ي (قَوْلُهُ: إنْ شَرَطَ إلَخْ) وَيُصَدَّقُ فِيهِ الْمُعِيرُ إنْ اخْتَلَفَا فِيهِ شَرْحُ إرْشَادٍ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: إنْ شُرِطَ قَلْعُهُمَا) وَلَوْ لَمْ يَقُلْ مَجَّانًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ كَمَا فِي الْعِرَاقِيِّ (قَوْلُهُ: التَّبْقِيَةُ بِالْأُجْرَةِ إلَى أَنْ يَخْتَارَ إلَخْ) بِأَنْ يَتَوَافَقَا عَلَى تَرْكِهِ كُلَّ شَهْرٍ بِكَذَا وَيُغْتَفَرُ ذَلِكَ لِلْحَاجَةِ كَالْخَرَاجِ

<<  <  ج: ص:  >  >>