للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(الشِّقْصَ) الْمَشْفُوعَ (بِمَا بَعْدَ الشِّرَا) أَيْ: مَعَ مَا (يَصِيرُ) مِنْهُ (مَنْقُولًا) بَعْدَ الشِّرَاءِ (كَنُقْضٍ) بِضَمِّ النُّونِ وَكَسْرِهَا أَيْ: كَمَنْقُوضٍ (قَدْ طَرَا) نَقْضُهُ بَعْدَ الشِّرَاءِ كَأَنْ طَرَأَ انْهِدَامُ شَيْءٍ مِنْ الدَّارِ، فَصَارَ نَقْضًا لِتَعَلُّقِ حَقِّ الشَّفِيعِ بِهِ قَبْلَ نَقْضِهِ، فَالِاعْتِبَارُ بِحَالِ الْعَقْدِ وَلِهَذَا لَوْ اشْتَرَى دَارًا فَانْهَدَمَتْ يَكُونُ النَّقْضُ وَالْعَرْصَةُ لَهُ، وَإِنْ كَانَ النَّقْضُ لَا يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ لَوْ جَرَى، وَهِيَ مُنْهَدِمَةٌ وَالتَّمْثِيلُ بِالنَّقْضِ مِنْ زِيَادَتِهِ (بِلَفْظِهِ) أَيْ: يَمْلِكُ ذَلِكَ بِلَفْظٍ مِنْهُ بَعْدَ عِلْمِهِ بِالثَّمَنِ وَالشِّقْصِ كَمَا فِي الْبَيْعِ نَحْوَ (أَخَذْتُهُ بِالشُّفْعَهْ، أَوْ كَمَلَكْتُ) بِمَعْنَى تَمَلَّكْت (شِقْصَ هَذِي الْبُقْعَهْ) وَنَبَّهَ بِزِيَادَتِهِ الْكَافَ عَلَى أَنَّ الصِّيَغَ لَا تَنْحَصِرُ فِيمَا ذُكِرَ فَيَكْفِي اخْتَرْت الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ، وَمَا أَشْبَهَهُ دُونَ قَوْلِهِ: أَنَا مُطَالِبٌ بِالشُّفْعَةِ إذْ الْمِلْكُ لَا يَحْصُلُ بِمُجَرَّدِ الرَّغْبَةِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَحْصُلُ بِمُجَرَّدِ تِلْكَ الْأَلْفَاظِ أَيْضًا بَلْ (بِشَرْطِ كَوْنِ مُشْتَرِي الشِّقْصِ رَضِي بِذِمَّةِ الشَّفِيعِ) أَيْ: بِكَوْنِ الثَّمَنِ فِي ذِمَّتِهِ، وَإِنْ لَمْ يُسَلِّمْهُ الشِّقْصَ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ فِي الْمُعَاوَضَةِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْقَبْضِ، وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ لَوْ بَاعَ شِقْصًا مِنْ دَارِ عَلَيْهَا صَفَائِحُ ذَهَبٍ بِفِضَّةٍ، أَوْ عَكْسَهُ وَجَبَ التَّقَابُضُ فِي الْمَجْلِسِ حَذَرًا مِنْ الرِّبَا كَمَا عُلِمَ فِي بَابِهِ

(أَوْ لَهُ قُضِيَ) أَيْ: أَوْ قَضَى لَهُ الْقَاضِي بِالشُّفْعَةِ بَعْدَ إثْبَاتِ حَقِّهِ فِيهَا عِنْدَهُ وَطَلَبِهِ لَهَا؛ لِأَنَّهُ مُنَزَّلٌ مَنْزِلَةَ الْمُشْتَرِي حَتَّى كَأَنَّ الْعَقْدَ وَقَعَ لَهُ إلَّا أَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْأَخْذِ، وَالتَّرْكِ فَإِذَا طَلَبَ وَتَأَكَّدَ طَلَبُهُ بِالْقَضَاءِ وَجَبَ أَنْ يَحْكُمَ لَهُ بِالْمِلْكِ (خِلَافَ إشْهَادٍ) لِعَدْلَيْنِ عَلَى اخْتِيَارِهِ لَهَا، فَلَا يَقُومُ مَقَامَ قَضَاءِ الْقَاضِي وَلَوْ مَعَ فَقْدِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ لِقُوَّةِ الْقَضَاءِ (أَوْ الْمِثْلِ لِمَا يَبْذُلُهُ لِمُشْتَرِيهِ سَلَّمَا) أَيْ: أَوْ سَلَّمَ لِمُشْتَرِي الشِّقْصِ مِثْلَ الثَّمَنِ الَّذِي بَذَلَهُ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ إنْ كَانَ مِثْلِيًّا (أَوْ قِيمَةً) لَهُ إنْ كَانَ مُتَقَوِّمًا، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ لِحُصُولِ مِلْكِهِ مَعَ اللَّفْظِ أَحَدُ ثَلَاثَةِ أُمُورٍ إمَّا رِضَى الْمُشْتَرِي بِكَوْنِ الثَّمَنِ فِي ذِمَّتِهِ، أَوْ قَضَاءُ الْقَاضِي لَهُ بِالشُّفْعَةِ، أَوْ تَسْلِيمُ الثَّمَنِ لِلْمُشْتَرِي إنْ تَسَلَّمَهُ مِنْهُ، وَإِلَّا خُلِّيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، أَوْ رَفَعَ الْأَمْرَ إلَى الْقَاضِي لِيُلْزِمَهُ التَّسَلُّمَ، أَوْ يَقْبِضُ عَنْهُ، وَلَا يَلْزَمُهُ تَسْلِيمُ الشِّقْصِ إذَا مَلَكَهُ الشَّفِيعُ بِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ حَتَّى يُسَلِّمَهُ الْعِوَضَ سَوَاءٌ تَسَلَّمَ الْمَبِيعَ قَبْلَ تَسْلِيمِ الثَّمَنِ أَمْ بَعْدَهُ فَإِنْ طَالَبَهُ، وَعَجَزَ أُمْهِلَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِذَا لَمْ يُحْضِرْهُ فِيهَا فَسَخَ الْحَاكِمُ تَمَلُّكَهُ وَلَوْ قُدِّرَ الْمِثْلِيُّ بِغَيْرِ مِعْيَارِهِ الشَّرْعِيِّ كَقِنْطَارِ بُرٍّ، فَالْأَصَحُّ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا فِي بَابِ الْقَرْضِ أَنَّهُ يَأْخُذُهُ بِمِثْلِهِ وَزْنًا، وَقِيلَ: يُكَالُ وَيَجِبُ بِقَدْرِهِ كَيْلًا، وَحَكَاهُ فِي الْكِفَايَةِ عَنْ الْجُمْهُورِ، وَلَوْ انْقَطَعَ الْمِثْلُ عِنْدَ إرَادَةِ الْأَخْذِ فَلَهُ الْأَخْذُ بِالْقِيمَةِ كَمَا لَوْ اشْتَرَاهُ بِمَا لَا مِثْلَ لَهُ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ: وَيَظْهَرُ أَنَّ الشَّفِيعَ لَوْ مَلَكَ الثَّمَنَ نَفْسَهُ قَبْلَ الِاطِّلَاعِ ثُمَّ اطَّلَعَ أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ الْأَخْذُ بِنَفْسِ الثَّمَنِ لَا سِيَّمَا الْمُتَقَوِّمِ؛ لِأَنَّ الْعُدُولَ عَنْهُ إنَّمَا كَانَ لِتَعَذُّرِهِ، وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ انْتَهَى

وَتُعْتَبَرُ قِيمَةُ مَا بَذَلَهُ (لِيَوْمِ) أَيْ: فِي يَوْمِ (عَقْدٍ) أَيْ: وَقْتِهِ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ إثْبَاتِ الْعِوَضِ (فِيمَا) هُوَ (كَالْعَبْدِ مِمَّا يَقْتَضِي تَقْوِيمَا) وَتَمْثِيلُهُ الْمُتَقَوِّمَ بِالْعَبْدِ مِنْ زِيَادَتِهِ، ثُمَّ ذَكَرَ لَهُ أَمْثِلَةً يَصْلُحُ بَعْضُهَا لِلْمِثْلِيِّ فَقَالَ

(كَالْبُضْعِ) بِأَنْ أَصْدَقَ امْرَأَةً شِقْصًا، أَوْ خَالَعَهَا بِهِ فَيَأْخُذُهُ الشَّفِيعُ بِقِيمَةِ الْبِضْعِ، وَهُوَ مَهْرُ الْمِثْلِ وَقْتَ الْإِصْدَاقِ وَالْخُلْعِ (وَالْمُتْعَةِ) بِأَنْ أَمْتَعَهَا شِقْصًا، فَيَأْخُذُهُ الشَّفِيعُ بِمُتْعَةِ مِثْلِهَا إلَّا بِالْمَهْرِ فَإِنَّهَا الْوَاجِبَةُ

ــ

[حاشية العبادي]

خِلَافُ ظَاهِرِ الْمَنْقُولِ الَّذِي وَافَقَ عَلَيْهِ م ر، وَلَمْ يَنْقُلْ عَنْ أَبِيهِ شَيْئًا

(قَوْلُهُ: بِلَفْظِهِ) أَيْ: الشَّفِيعِ، وَأَفَادَ الِاقْتِصَارُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ أَيْضًا لَفْظُ الْمُشْتَرِي (قَوْلُهُ: وَجَبَ التَّقَابُضُ) فِي تَمَلُّكِ الشَّفِيعِ (قَوْلُهُ: أَنْ يَحْكُمَ لَهُ بِالْمِلْكِ) أَيْ: يَحْكُمَ لَهُ شَرْعًا أَيْ: وَجَبَ أَنْ يَحْصُلَ لَهُ الْمِلْكُ (قَوْلُهُ: لِقُوَّةِ الْقَضَاءِ) قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَلَا يَبْعُدُ التَّفْصِيلُ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ هَرَبِ الْجِمَالِ حَيْثُ يَقُومُ الْإِشْهَادُ مَقَامَ الْقَضَاءِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الضَّرَرَ هُنَاكَ أَشَدُّ مِنْهُ هُنَا شَرْحٌ رَوْضٌ (قَوْلُهُ: لِمَا يَبْذُلُهُ) أَيْ: الْمُشْتَرِي، وَالْهَاءُ رَاجِعَةٌ لِمَا (قَوْلُهُ: لِمُشْتَرِيهِ) مُتَعَلِّقٌ بِسَلَمًا (قَوْلُهُ: أَوْ قِيمَةً لَهُ) لَا لِلشِّقْصِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ طَالَبَهُ) أَيْ: طَالَبَ الْمُشْتَرِي الشَّفِيعَ، وَهَذَا مُرَتَّبٌ عَلَى قَوْلِهِ: وَلَا يَلْزَمُهُ تَسْلِيمُ الشِّقْصِ (قَوْلُهُ: وَعَجَزَ) أَيْ: الشَّفِيعُ (قَوْلُهُ: وَلَوْ انْقَطَعَ الْمِثْلُ إلَخْ) هَلْ الْمُرَادُ فِيمَا دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ؟ (قَوْلُهُ: فَلَهُ الْأَخْذُ بِالْقِيمَةِ) أَيْ: وَقْتَ الْأَخْذِ لَكِنْ لَوْ فُقِدَ الْمِثْلُ عَقِبَ الْعَقْدِ أَوْ قَبْلَ الْأَخْذِ بِزَمَانٍ كَثِيرٍ، فَهَلْ تُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ عِنْدَ الْعَقْدِ أَوْ عِنْدَ الْأَخْذِ أَيْضًا؟ (قَوْلُهُ: الْأَخْذُ بِالْقِيمَةِ) أَيْ: حِينَئِذٍ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: أَيْ: فِي يَوْمِ عَقْدٍ) كَالْبَيْعِ

(قَوْلُهُ: يَصْلُحُ بَعْضُهَا) كَالْمُتْعَةِ وَالنَّجْمِ إذْ كُلٌّ مِنْهُمَا قَدْ يَكُونُ مِثْلِيًّا

(قَوْلُهُ: كَالْبِضْعِ) مِثَالٌ لِمَا هُوَ كَالْعَبْدِ

ــ

[حاشية الشربيني]

قَوْلُهُ: أَيْ: يَمْلِكُ ذَلِكَ إلَخْ) وَلَا يَثْبُتُ لِلشَّفِيعِ خِيَارُ الْمَجْلِسِ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ وَلَا بُدَّ فِي صِحَّةِ التَّمَلُّكِ مِنْ رُؤْيَةِ الشِّقْصِ عَلَى أَصَحِّ الطَّرِيقَيْنِ كَمَا فِيهَا أَيْضًا (قَوْلُهُ: بِالشُّفْعَةِ) ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ فَقَوْلُهُ، أَوْ كملكت أَيْ: بِالشُّفْعَةِ لَكِنْ لَا يَبْعُدُ أَنْ يُقَالَ: إنَّ اللَّفْظَ مَعَ عَدَمِهِ كِنَايَةٌ اهـ شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: بِفِضَّةٍ) أَيْ: لَا بُدَّ مِنْ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ، وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ، وَلَوْ حَصَلَ التَّقَابُضُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ قَبِيلِ مُدِّ عَجْوَةٍ اهـ حَاشِيَةٌ

(قَوْلُهُ: بِالشُّفْعَةِ) أَيْ: بِثُبُوتِهَا، وَهُوَ حَقُّ التَّمَلُّكِ لَا نَفْسُ الْمِلْكِ اهـ وَقَالَ حَجَرٌ: إنَّ مِثْلَ الْقَضَاءِ بِالشُّفْعَةِ الْقَضَاءُ بِالْمِلْكِ عَلَى الْأَوْجَهِ لِتَضَمُّنِ الْحُكْمِ بِهِ الْحُكْمَ بِالْأَخْذِ بِهَا، فَانْدَفَعَ تَوْجِيهُ مُقَابِلِهِ بِأَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ إنَّمَا يَرِدُ عَلَى حَقٍّ سَابِقٍ وَالسَّابِقُ حَقُّ التَّمَلُّكِ لَا الْمِلْكِ (قَوْلُهُ: سَوَاءٌ تَسَلَّمَ) أَيْ: الْمُشْتَرِي مِنْ الْبَائِعِ وَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُؤَخِّرَ حَقَّهُ لِتَأْخِيرِ الْبَائِعِ حَقَّهُ اهـ مِنْ الرَّوْضَةِ

(قَوْلُهُ: بِالْقِيمَةِ) أَيْ: يَوْمَ الْبَيْعِ مَثَلًا اهـ مِنْ خَطِّ شَيْخِنَا ذ (قَوْلُهُ: أَيْضًا بِالْقِيمَةِ) أَيْ: قِيمَةِ الْمِثْلِ لَا الْمِثْلِيِّ اهـ (قَوْلُهُ: أَنْ يَتَعَيَّنَ إلَخْ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ هَذَا هُوَ الْأَصَحُّ اهـ سم عَلَى

<<  <  ج: ص:  >  >>