بِالطَّلَاقِ وَالشِّقْصُ عِوَضُهَا
(وَالنَّجْمِ) لِلْكِتَابَةِ بِأَنْ تُعَوِّضَ السَّيِّدُ عَنْهُ شِقْصًا فَيَأْخُذُهُ الشَّفِيعُ بِبَدَلِ النَّجْمِ مِنْ مِثْلٍ، أَوْ قِيمَةٍ (وَدَمْ) بِأَنْ صَالَحَ عَنْهُ بِشِقْصٍ، فَيَأْخُذُهُ الشَّفِيعُ بِقِيمَةِ الدَّمِ، وَهِيَ الدِّيَةُ (أَوْ حِصَّةً مِنْهُ) أَيْ: يَمْلِكُ الشَّفِيعُ الشِّقْصَ إنْ رَضِيَ الْمُشْتَرِي بِذِمَّتِهِ، أَوْ قَضَى لَهُ الْقَاضِي بِالشُّفْعَةِ أَوْ سَلَّمَ مِثْلَ الثَّمَنِ، أَوْ قِيمَتَهُ، أَوْ حِصَّتَهُ مِنْهُمَا (إذَا مَا الْعَقْدُ ضَمْ شِقْصًا مَعَ الْمَنْقُولِ) كَسَيْفٍ فَيُوَزَّعُ الثَّمَنُ عَلَيْهَا بِاعْتِبَارِ قِيمَتِهِمَا وَقْتَ الْعَقْدِ، وَيَأْخُذُ الشِّقْصَ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ، وَلَا يَأْخُذُ الْمَنْقُولَ، وَإِنْ كَانَ مِنْ مَصَالِحِ الشِّقْصِ كَآلَاتِ الْحَرْثِ، وَهَذَا إيضَاحٌ لِعِلْمِهِ مِمَّا مَرَّ؛ لِأَنَّ حِصَّةَ الشِّقْصِ ثَمَنُهُ، وَمَعَ هَذَا فَلَوْ أَبْدَلَ قَوْلَهُ: مَعَ الْمَنْقُولِ بِقَوْلِهِ: مَعَ غَيْرِهِ كَانَ أَوْلَى؛ لِأَنَّ الْمَضْمُومَ إلَى الشِّقْصِ قَدْ يَكُونُ أَرْضًا أُخْرَى كَامِلَةً، وَإِنْ كَانَ هَذَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَيْضًا (أَوْ) إذَا (تَعَيَّبَا) أَيْ: الشِّقْصُ (بِمُفْرَدِ الْعَقْدِ) أَيْ: بِتَلَفِ مَا يُفْرَدُ بِالْعَقْدِ سَوَاءٌ تَلِفَ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ أَمْ بِإِتْلَافِ مُتْلِفٍ (كَسَيْلٍ أَذْهَبَا) بَعْضَ الشِّقْصِ، وَحَرِيقٍ أَذْهَبَ بَعْضَ السَّقْفِ، أَوْ الْجِدَارِ فَيَأْخُذُ مَا بَقِيَ وَتَمْثِيلُهُ بِإِذْهَابِ السَّيْلِ مِنْ زِيَادَتِهِ، أَمَّا إذَا تَعَيَّبَ بِمَا لَا يُفْرَدُ بِالْعَقْدِ كَانْكِسَارِ جِذْعٍ وَشَقِّ جِدَارٍ فَلَيْسَ لَهُ إلَّا الْأَخْذُ بِكُلِّ الْعِوَضِ، أَوْ التَّرْكُ (وَلَمْ نُخَيِّرْهُ) أَيْ: الْمُشْتَرِيَ (لِتَفْرِيقٍ) أَيْ: لِتَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ عَلَيْهِ فِي صُورَتَيْ ضَمِّ الشِّقْصِ مَعَ غَيْرِهِ، وَالتَّعَيُّبِ بِمَا يُفْرَدُ بِالْعَقْدِ لِعِلْمِهِ بِالْحَالِ فِي الْأُولَى، وَكَمَا فِي تَلَفِ بَعْضِ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ إذَا لَمْ يُفْرَدْ بِالْعَقْدِ فِي الثَّانِيَةِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُمْ جَرَوْا فِي تَعْلِيلِ الْأُولَى عَلَى الْغَالِبِ مِنْ الْعِلْمِ بِالْحَالِ
(وَفِي بَائِنِ الِاسْتِحْقَاقِ وَالْمُزَيَّفِ أَبْدَلَهُ) أَيْ:
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: أَوْ حِصَّةٍ مِنْهُ) أَيْ: مِنْ الْمَذْكُورِ مِنْ مِثْلِ الثَّمَنِ أَوْ قِيمَتِهِ (قَوْلُهُ: أَوْ حِصَّتَهُ مِنْهُمَا) أَيْ: الْمِثْلِ وَالْقِيمَةِ (قَوْلُهُ: أَرْضًا أُخْرَى) أَوْ شِقْصًا مِنْ أَرْضٍ (قَوْلُهُ: كَانْكِسَارِ جِذْعٍ) وَكَالِانْهِدَامِ بِلَا تَلَفٍ (قَوْلُهُ: إذَا لَمْ يُفْرَدْ بِالْعَقْدِ فِي الثَّانِيَةِ) اعْلَمْ أَنَّ قَوْلَهُ: إذَا لَمْ يُفْرَدْ بِالْعَقْدِ شَيْءٌ زَادَهُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَلَى كَلَامِ الْأَصْحَابِ، وَاَلَّذِي اقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْأَصْحَابُ فِي التَّعْلِيلِ هُوَ مَا قَبْلَ هَذِهِ الزِّيَادَةِ خَاصَّةً، وَسَبَبُ هَذِهِ الزِّيَادَةِ، وَالْحَامِلُ عَلَيْهَا أَنَّ الْمَبِيعَ إذَا تَلِفَ مِنْهُ قَبْلَ الْقَبْضِ بَعْضٌ يُفْرَدُ بِالْعَقْدِ كَأَحَدِ الْعَبْدَيْنِ كَانَ الْمُشْتَرِي مُخَيَّرًا بَيْنَ الْفَسْخِ، وَبَيْنَ أَخْذِ الْبَاقِي بِمَا يَخُصُّهُ مِنْ الثَّمَنِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ التَّالِفُ لَا يُفْرَدُ بِالْعَقْدِ، فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ لَيْسَ لَهُ إلَّا الْفَسْخُ أَوْ الْإِجَازَةُ، وَلَا يُمْكِنُ إسْقَاطُ الْأَرْشِ مِنْ الثَّمَنِ، فَاحْتَاجَ الشَّارِحُ أَنْ يَزِيدَ مَا زَادَ لِيُطَابِقَ مَا تَقَرَّرَ وَأَقُولُ هَذَا كُلُّهُ فِيهِ نَظَرٌ، وَذَلِكَ لِأَنَّ مُرَادَهُمْ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - مِنْ هَذَا التَّعْلِيلِ مَا إذَا تَلِفَ بَعْضُ الْمَبِيعِ تَلَفًا يُفْرَدُ بِالْعَقْدِ، فَإِنَّ الْبَائِعَ لَا يُخَيَّرُ فِي فَسْخِ الْعَقْدِ وَإِمْضَائِهِ، وَإِنَّمَا الْخِيرَةُ لِلْمُشْتَرِي فَكَانَ ذَلِكَ نَظِيرًا مُطَابِقًا لِمَسْأَلَةِ الشُّفْعَةِ، فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ هُنَا بِاعْتِبَارِ أَخْذِ الشَّفِيعِ مِنْهُ الشِّقْصَ بِالْحِصَّةِ، وَعَدَمِ تَخْيِيرِهِ نَظِيرُ الْبَائِعِ هُنَاكَ فِي أَخْذِ الْمُشْتَرِي مِنْهُ بَاقِيَ الْمَبِيعِ الَّذِي يُفْرَدُ بِالْعَقْدِ بِالْحِصَّةِ، وَعَدَمِ تَخْيِيرِهِ، فَهَذِهِ الزِّيَادَةُ مُضِرَّةٌ يَجِبُ إسْقَاطُهَا، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ قُلْت وَقَوْلُهُ: فَاحْتَاجَ الشَّارِحُ أَنْ يَزِيدَ مَا زَادَ لِيُطَابِقَ مَا تَقَرَّرَ فِيهِ خَفَاءٌ، وَلَمْ تَظْهَرْ الْمُطَابَقَةُ حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ يَتَخَيَّرُ بِتَلَفِ الْبَعْضِ قَبْلَ الْقَبْضِ كَأَنْ يُفْرَدَ بِالْعَقْدِ أَوْ لَا بِخِلَافِهِ هُنَا، فَإِنَّهُ لَا خِيَارَ مُطْلَقًا فَأَيْنَ الْمُطَابَقَةُ؟ وَمَا وَجْهُ الْقِيَاسِ الْمَذْكُورِ؟ فَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ الْمُطَابِقَةَ بَيْنَ الْمُشْتَرِي هُنَا، وَالْبَائِعِ ثَمَّ؛ لِأَنَّهُ: نَظِيرُهُ فَإِنَّهُ بَائِعٌ الشِّقْصِ لِلشَّفِيعِ، وَرُدَّ أَنَّ الْبَائِعَ لَا خِيَارَ لَهُ وَإِنْ كَانَ الْبَعْضُ التَّالِفُ يُفْرَدُ بِالْعَقْدِ، فَلَا يُتَّجَهُ التَّقْيِيدُ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُرِيدَ الْمُطَابَقَةَ بَيْنَ الْمُشْتَرِي هُنَا، وَالْمُشْتَرِي فِي غَيْرِ ذَلِكَ، وَيُرِيدُ بِنَفْيِ التَّخْيِيرِ عَدَمَ الْأَخْذِ بِالْحِصَّةِ مِنْ الثَّمَنِ، وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ مِنْ التَّكَلُّفِ، وَعَدَمِ ظُهُورِ الْقِيَاسِ إذْ كَيْفَ يُلْحَقُ مَا يُفْرَدُ بِمَا لَا يُفْرَدُ؟ ، فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: عَلَى الْغَالِبِ) فَلَا خِيَارَ إذَا جُهِلَ الْحَالُ
[حاشية الشربيني]
أَبِي شُجَاعٍ
(قَوْلُهُ: بِأَنْ تُعَوِّضَ السَّيِّدَ إلَخْ) هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى ضَعِيفٍ، وَهُوَ صِحَّةُ الِاعْتِيَاضِ عَنْ نُجُومِ الْكِتَابَةِ، وَالْمُعْتَمَدُ الَّذِي جَزَمَ بِهِ الشَّيْخَانِ فِي بَابِهَا عَدَمُ صِحَّةِ الِاعْتِيَاضِ عَنْهَا؛ لِعَدَمِ اسْتِقْرَارِهَا فَلَوْ قَالَ: بِأَنْ كَاتَبَهُ السَّيِّدُ عَلَى نِصْفِ عَقَارٍ وَدِينَارٍ مَثَلًا، وَيُنَجِّمُ كُلًّا بِوَقْتٍ، ثُمَّ يَدْفَعُ الْكَاتِبُ الشِّقْصَ الْمَوْصُوفَ بَعْدَ مِلْكِهِ لَهُ لِسَيِّدِهِ فَيَثْبُتُ لِشَرِيكِ الْمُكَاتَبِ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ مِنْ السَّيِّدِ لَجَرَى عَلَى الْمُعْتَمَدِ اهـ ع ش عَلَى م ر، وَحِينَئِذٍ يَأْخُذُ الشَّفِيعُ بِمَا قَابَلَ الشِّقْصَ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: وَهِيَ الدِّيَةُ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَأْخُذُ بِالْإِبِلِ مَعَ أَنَّهَا مُتَقَوِّمَةٌ فَلَعَلَّ الْمَعْنَى، وَهِيَ قِيمَةُ الدِّيَةِ، وَحَاصِلُ الْمَنْقُولِ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ صَالَحَهُ مِنْ الْقِصَاصِ عَلَى شِقْصٍ مَشْفُوعٍ أَخَذَهُ الشَّفِيعُ بِقِيمَةِ الْإِبِلِ وَقْتَ الْجِنَايَةِ عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ م ر، أَوْ وَقْتَ الصُّلْحِ عِنْدَ شَيْخِ الْإِسْلَامِ، وَعَلَى كُلٍّ تَعْبِيرُ مِنْ غَالِبِ إبِلِ الْبَلَدِ فَانْدَفَعَ مَا يُقَالُ: صِفَةُ الْإِبِلِ مَجْهُولَةٌ فَلَا يَتَأَتَّى التَّقْوِيمُ فَقَدْ عَلِمْت أَنَّ الْمَأْخُوذَ بِهِ إنَّمَا هُوَ قِيمَةُ الْإِبِلِ لَا هِيَ؛ لِأَنَّهَا مُتَقَوِّمَةٌ، أَمَّا لِلصُّلْحِ عَنْ دِيَةِ الْخَطَأِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ فَبَاطِلٌ؛ لِجَهَالَةِ صِفَتِهَا وَكَوْنِهَا مِنْ غَالِبِ إبِلِ الْبَلَدِ إنَّمَا يَكْفِي فِي التَّقْوِيمِ دُونَ الصُّلْحِ
اهـ م ر، وَع ش بِتَصَرُّفٍ وَزِيَادَةٍ، وَانْظُرْ لَوْ عَفَا عَنْ الْقِصَاصِ إلَى الدِّيَةِ، ثُمَّ صَالَحَ عَنْهَا بِشِقْصٍ هَلْ هِيَ مِثْلُ دِيَةِ الْخَطَأِ، فَلَا يَصِحُّ الصُّلْحُ فَلَا شُفْعَةَ حَرِّرْهُ، (قَوْلُهُ: أَيْضًا وَهِيَ الدِّيَةُ) عِبَارَةُ التُّحْفَةِ بِقِيمَةِ الدَّمِ وَهُوَ الدِّيَةُ، وَهِيَ أَظْهَرُ مِمَّا هُنَا تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: وَكَمَا فِي تَلَفِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَارِحِ الْإِرْشَادِ؛ لِأَنَّ تَلَفَ الْجُزْءِ كَفَوَاتِ بَعْضِ الْمَبِيعِ فِي يَدِ الْبَائِعِ (قَوْلُهُ: إذَا لَمْ يُفْرَدْ بِالْعَقْدِ) أَيْ: إذَا لَمْ يُفْرَدْ الْبَعْضُ التَّالِفُ بِعَقْدٍ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute