للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَوْ بَانَ مَا بَذَلَهُ الشَّفِيعُ لِلْمُشْتَرِي مُسْتَحَقًّا لِغَيْرِهِ، أَوْ مُزَيَّفًا أَيْ: نُحَاسًا أَبْدَلَهُ بِمَا يَجِبُ بَذْلُهُ فِي أَخْذِهِ بِالشُّفْعَةِ وَلَا تَبْطُلُ شُفْعَتُهُ، وَإِنْ عَلِمَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا لَا تُسْتَحَقُّ بِمَالٍ مُعَيَّنٍ، وَلَمْ يُقَصِّرْ فِي الطَّلَبِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُعَيَّنِ كَتَمَلَّكْتُ بِهَذِهِ الدَّرَاهِمِ، وَغَيْرِهِ كَتَمَلَّكْتُ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ نَعَمْ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ فِي جَرَيَانِ الْخِلَافِ فِي بُطْلَانِهَا، حَيْثُ جَرَى عَلَى الصَّحِيحِ فِي الْمُعَيَّنِ دُونَ غَيْرِهِ وَهَذَا هُوَ الَّذِي قَالَ فِيهِ النَّوَوِيُّ وَالصَّحِيحُ الْفَرْقُ بَيْنَ الْحَالَيْنِ لَا مَا وَقَعَ لِلشَّارِحِ تَبَعًا لِلْقُونَوِيِّ، وَإِذَا لَمْ يَبْطُلْ حَقُّهُ تَبَيَّنَّا أَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْ، فَيَتَمَلَّكُ ثَانِيًا كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ الْجُمْهُورِ، وَقَالَ الرَّافِعِيُّ فِي التَّذْنِيبِ: أَنَّهُ الْأَظْهَرُ عِنْدَ الْأَصْحَابِ، وَصَحَّحَ الْغَزَالِيُّ أَنَّهُ مِلْكٌ، وَالثَّمَنُ دَيْنٌ عَلَيْهِ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ، وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ الْخِلَافِ فِي الْفَوَائِدِ وَلَوْ بَانَ مَا دَفَعَهُ الْمُشْتَرِي مُسْتَحَقًّا، فَإِنْ كَانَ مُعَيَّنًا بَطَلَ الْبَيْعُ، وَالشُّفْعَةُ، وَإِلَّا أَبْدَلَ الْمَدْفُوعَ وَبَقِيَا، وَإِنْ بَانَ رَدِيئًا تَخَيَّرَ الْبَائِعُ بَيْنَ الرِّضَى بِهِ وَالِاسْتِبْدَالِ، فَإِنْ رَضِيَ بِهِ لَمْ يَلْزَمْ الْمُشْتَرِيَ الرِّضَى بِمِثْلِهِ، بَلْ يَأْخُذُ مِنْ الشَّفِيعِ مَا اقْتَضَاهُ الْعَقْدُ ذَكَرَهُ الْبَغَوِيّ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: وَفِيهِ احْتِمَالٌ ظَاهِرٌ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُعَيَّنِ وَغَيْرِهِ) مَعَ قَوْلِهِ: الْآتِي، وَإِذَا لَمْ يَبْطُلْ حَقُّهُ تَبَيَّنَّا أَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْ إلَخْ كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّ تَبَيُّنَ عَدَمِ الْمَلِكِ لَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ التَّمَلُّكِ بِالْمُعَيَّنِ، وَالتَّمَلُّكِ بِمَا فِي الذِّمَّةِ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْأَوْجَهَ خِلَافُهُ فِي التَّمَلُّكِ بِمَا فِي الذِّمَّةِ وِفَاقًا لِمَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ كَالرَّوْضِ، وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ، وَإِنْ اسْتَحَقَّ مَا سَلَّمَهُ الشَّفِيعُ، أَوْ خَرَجَ نُحَاسًا لَمْ تَبْطُلْ أَيْ: شُفْعَتُهُ وَلَوْ كَانَ عَالِمًا نَعَمْ إنْ شَفَعَ بِالْمُعَيَّنِ احْتَاجَ تَمَلُّكًا جَدِيدًا لَا إنْ شَفَعَ فِي الذِّمَّةِ أَوْ خَرَجَ مَا سَلَّمَهُ رَدِيئًا اهـ لَكِنْ قَضِيَّتُهَا فِيمَا لَوْ خَرَجَ مَا سَلَّمَهُ رَدِيئًا عَدَمُ الِاحْتِيَاجِ لِلتَّمَلُّكِ الْجَدِيدِ، وَإِنْ تَمَلَّكَ بِعَيْنِهِ وَرَدَّهُ وَلَا يَخْفَى إشْكَالُهُ (قَوْلُهُ: وَلَا فَرْقَ) أَيْ: فِي عَدَمِ بُطْلَانِهَا

(قَوْلُهُ: فِي الْفَوَائِدِ) كَأُجْرَةِ الْأَرْضِ عَلَى غَاصِبِهَا (قَوْلُهُ: وَإِنْ بَانَ رَدِيئًا تَخَيَّرَ الْبَائِعُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ: وَلَوْ بَانَ الثَّمَنُ رَدِيئًا عُيِّنَ أَوْ لَا، فَلِلْبَائِعِ طَلَبُ بَدَلِهِ، وَالرِّضَا بِهِ فَإِنْ رَضِيَ بِهِ، فَلِلْمُشْتَرِي لَا عَلَيْهِ قَبُولُ مِثْلِهِ اهـ وَشَرْحُهُ وَلَا يَخْفَى إشْكَالُ مَا ذَكَرُوهُ مِنْ أَنَّ لَهُ طَلَبَ بَدَلِ مَا عَيَّنَ فِي الْعَقْدِ، فَإِنَّ الْقِيَاسَ فِي الْمُعَيَّنِ فِي الْعَقْدِ إنَّمَا هُوَ التَّخْيِيرُ بَيْنَ الْفَسْخِ وَالْإِمْضَاءِ، وَأَمَّا الرَّدُّ، وَطَلَبُ الْبَدَلِ فَلَا فَتَأَمَّلْ، إلَّا أَنْ يُرَادَ بِطَلَبِ بَدَلِهِ طَلَبُ قِيمَةِ الشِّقْصِ إذَا تَعَذَّرَ رَدُّهُ فَيَزُولُ الْإِشْكَالُ فَلْيُتَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ: وَفِيهِ احْتِمَالٌ ظَاهِرٌ) قَالَ الْبُلْقِينِيُّ مَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ جَارٍ عَلَى قَوْلِهِ فِيمَا إذَا ظَهَرَ الْعَبْدُ الَّذِي بَاعَ بِهِ الْبَائِعُ مَعِيبًا، وَرَضِيَ بِهِ أَنَّ عَلَى الشَّفِيعِ قِيمَتَهُ سَلِيمًا؛ لِأَنَّهُ الَّذِي اقْتَضَاهُ الْعَقْدُ، وَقَالَ الْإِمَامُ: إنَّهُ غَلَطٌ، وَإِنَّمَا عَلَيْهِ قِيمَتُهُ مَعِيبًا حَكَاهُمَا فِي الرَّوْضَةِ، قَالَ فَالتَّغْلِيطُ بِالْمِثْلِيِّ أَوْلَى، قَالَ: وَالصَّوَابُ فِي كِلْتَا الْمَسْأَلَتَيْنِ ذِكْرُ وَجْهَيْنِ، وَالْأَصَحُّ مِنْهُمَا اعْتِبَارُ مَا ظَهَرَ، وَبِهَذَا جَزَمَ ابْنُ الْمُقْرِي فِي الْمَعِيبِ كَذَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ، وَقَوْلُهُ: فِي الْمَعِيبِ أَيْ: وَجَزَمَ بِخِلَافِهِ فِي الرَّدِيءِ فَقَالَ: وَلَا يَلْزَمُ الْمُشْتَرِيَ قَبُولُ الرَّدِيءِ مِنْ

ــ

[حاشية الشربيني]

فَإِنْ أُفْرِدَ بِعَقْدٍ بِأَنْ تَعَدَّدَ الْعَاقِدُ، أَوْ فَصَلَ الثَّمَنَ، وَتَلِفَ بَعْضُ الْمَبِيعِ الَّذِي يَخُصُّ أَحَدَ الْعَاقِدَيْنِ، أَوْ أَحَدَ الثَّمَنَيْنِ قَبْلَ الْقَبْضِ بَطَلَ الْبَيْعُ فِيهِ، وَلَا يَكُونُ مَا هُنَا مِثْلَهُ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ هُنَا وَاحِدٌ، فَنَظِيرُهُ مَا إذَا اتَّحَدَ الْعَقْدُ وَتَلِفَ بَعْضُ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَلَا غُبَارَ عَلَى هَذَا، وَلَيْسَ الْمُرَادُ كَمَا فِي تَلَفِ بَعْضِ الْمَبِيعِ الَّذِي لَا يُفْرَدُ بِالْعَقْدِ كَمَا فَهِمَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ وَشَنَّعَ عَلَى الشَّارِحِ بِمَا هُوَ بَرِيءٌ مِنْهُ

(قَوْلُهُ: وَإِنْ عَلِمَ) قَدْ يَشْكُلُ بِأَنَّهُ إذَا شَرَعَ فِي الْأَخْذِ وَجَبَ الْفَوْرُ فِي التَّمَلُّكِ وَدَفْعُ الْمُسْتَحَقِّ مَعَ الْعِلْمِ بِحَالِهِ يُعَدُّ تَقْصِيرًا فِي الْفَوْرِيَّةِ مَعَ أَنَّهُ شَرَعَ فِي الْأَخْذِ بِدَلِيلِ الْخِلَافِ فِي أَنَّهُ يَحْتَاجُ لِتَمَلُّكٍ جَدِيدٍ، أَوْ لَا إلَّا أَنْ يُحْمَلَ هَذَا عَلَى مَا إذَا لَمْ تَفُتْ الْفَوْرِيَّةُ بِأَنْ تَدَارَكَ فَوْرًا اهـ سم عَلَى التُّحْفَةِ، لَكِنْ فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ أَنَّ الْفَوْرِيَّةَ إنَّمَا هِيَ فِي الْأَخْذِ بِاللَّفْظِ، وَأَمَّا التَّمَلُّكُ الْمُتَوَقِّفُ عَلَى دَفْعِ الثَّمَنِ، أَوْ غَيْرِهِ فَهُوَ عَلَى التَّرَاخِي عَلَى الْمُعْتَمَدِ (قَوْلُهُ: حَيْثُ جَرَى عَلَى الصَّحِيحِ فِي الْمُعَيَّنِ دُونَ غَيْرِهِ) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ، وَإِنْ ظَهَرَ الِاسْتِحْقَاقُ فِي ثَمَنِ الشَّفِيعِ فَإِنْ كَانَ جَاهِلًا لَمْ يَبْطُلْ حَقُّهُ، وَعَلَيْهِ الْإِبْدَالُ وَإِنْ كَانَ عَالِمًا لَمْ يَبْطُلْ عَلَى الْأَصَحِّ، وَاخْتَارَهُ كَثِيرٌ مِنْ الْأَصْحَابِ، وَقَطَعَ الْبَغَوِيّ بِالْبُطْلَانِ ثُمَّ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَآخَرُونَ الْوَجْهَانِ فِيمَا إذَا كَانَ الثَّمَنُ مُعَيَّنًا بِأَنْ قَالَ: تَمَلَّكْت الشِّقْصَ بِهَذِهِ الدَّرَاهِمِ

أَمَّا إذَا كَانَ غَيْرَ مُعَيَّنٍ كَقَوْلِهِ: تَمَلَّكْت بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ ثُمَّ نَقَدَ الْمُسْتَحَقَّةَ فَلَا تَبْطُلُ شُفْعَتُهُ قَطْعًا، وَقِيلَ الْوَجْهَانِ فِي الْحَالَيْنِ قُلْت: الصَّحِيحُ الْفَرْقُ بَيْنَ الْحَالَيْنِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ اهـ فَقَوْلُ الشَّارِحِ حَيْثُ جَرَى عَلَى الصَّحِيحِ مُرَادُهُ بِهِ قَوْلُ النَّوَوِيِّ قُلْت: الصَّحِيحُ إلَخْ كَمَا ذَكَرَهُ فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يُؤَخِّرَ قَوْلَهُ: عَلَى الصَّحِيحِ عَنْ قَوْلِهِ: دُونَ غَيْرِهِ

(قَوْلُهُ: لَا مَا وَقَعَ لِلشَّارِحِ) أَيْ: مِنْ أَنَّ الْغَزَالِيَّ صَحَّحَ أَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى تَجْدِيدِ التَّمَلُّكِ، وَالْمَنْقُولُ عَنْ الْغَزَالِيِّ تَصْحِيحُ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ لِذَلِكَ، وَإِنْ قَالَ الرَّافِعِيُّ: الْمَفْهُومُ مِنْ كَلَامِ الْجُمْهُورِ أَنْ يَحْتَاجَ لَا سِيَّمَا حَالَةَ الْعِلْمِ اهـ مِنْ النَّاشِرِيِّ ثُمَّ رَأَيْت مَا فِي الشَّارِحِ (قَوْلُهُ: وَصَحَّحَ الْغَزَالِيُّ إلَخْ) الْأَظْهَرُ أَنَّ الْأَخْذَ إنْ كَانَ بِالْعَيْنِ تَعَيَّنَ الْأَوَّلُ، أَوْ فِي الذِّمَّةِ تَعَيَّنَ الثَّانِي اهـ م ر وَحَجَرٌ (قَوْلُهُ: وَإِنْ بَانَ رَدِيئًا تَخَيَّرَ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ كَانَ

<<  <  ج: ص:  >  >>