للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَيَلْحَقُ الشَّفِيعَ حَطْ) أَيْ: حَطَّ الْبَائِعُ عَنْ الْمُشْتَرِي بَعْضَ الثَّمَنِ (زَمَانَ تَخْيِيرٍ) أَيْ: خِيَارِ مَجْلِسٍ، أَوْ شَرْطٍ فَلَا يَلْزَمُهُ إلَّا الْبَاقِي بَعْدَ الْحَطِّ؛ لِأَنَّهُ الثَّمَنُ حِينَئِذٍ بِخِلَافِ بَعْدِ اللُّزُومِ لَا يَلْحَقُهُ، فَإِنْ حَطَّ عَنْهُ الْجَمِيعَ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ فَلَا شُفْعَةَ لَبُطْلَانِ الْبَيْعِ كَالْبَيْعِ بِلَا ثَمَنٍ، أَوْ بَعْدَهُ، فَإِبْرَاءٌ مُسْتَقِلٌّ فَلَا يَلْحَقُ الشَّفِيعَ (وَ) يَلْحَقُهُ الْحَطُّ عَنْ الْمُشْتَرِي (بِالْعَيْبِ) أَيْ: بِسَبَبِ عَيْبِ الشِّقْصِ حَيْثُ امْتَنَعَ الرَّدُّ بِهِ لِحُدُوثِ عَيْبٍ آخَرَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي قَبْلَ أَخْذِ الشَّفِيعِ؛ لِأَنَّهُ بَدَلُ صِفَةِ السَّلَامَةِ الَّتِي اسْتَحَقَّهَا الشَّفِيعُ كَمَا اسْتَحَقَّهَا الْمُشْتَرِي؛ وَلِأَنَّ الثَّمَنَ حِينَئِذٍ هُوَ الْبَاقِي فَلَوْ لَمْ يَحْدُثْ عَيْبٌ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي، وَصَالَحَ الْبَائِعَ بِبَعْضِ الثَّمَنِ؛ لِئَلَّا يَرُدَّهُ بِعَيْبِهِ لَمْ يَصِحَّ الصُّلْحُ، وَلَمْ يَنْحَطَّ عَنْهُ شَيْءٌ لِيَلْحَقَ الشَّفِيعَ (فَقَطْ) مِنْ زِيَادَتِهِ أَيْ: يَلْحَقُهُ الْحَطُّ فِيمَا ذُكِرَ لَا فِي غَيْرِهِ وَمِنْهُ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (دُونَ تَفَاوُتٍ بِعَيْبٍ فِي الْعِوَضْ) أَيْ: بِسَبَبِهِ (لِقِيمَةٍ) أَيْ: بَيْنَ قِيمَتَيْ الشِّقْصِ وَعِوَضِهِ، فَلَا يَلْحَقُهُ، فَقَوْلُهُ: لَقِيمَة مُتَعَلِّقٌ بِتَفَاوُتٍ وَفِي نُسْخَةٍ لِلْعِوَضِ فِي قِيمَةٍ، وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ، فَلَوْ بَاعَ شِقْصًا بِعَبْدٍ عَلِمَ بِهِ عَيْبًا

ــ

[حاشية العبادي]

الشَّفِيعِ وَلَوْ قَبِلَ أَيْ: مِثْلَهُ الْبَائِعُ مِنْهُ اهـ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَعِيبِ وَالرَّدِيءِ ظَاهِرٌ، فَإِنَّ الْعَيْبَ قَدْ يَزُولُ بِخِلَافِ الرَّدَاءَةِ م ر

(قَوْلُهُ: وَيَلْحَقُ الشَّفِيعَ حَطٌّ) مِثْلُهُ الزِّيَادَةُ بِرّ. (قَوْلُهُ: إلَّا الْبَاقِيَ) .

(فَرْعٌ)

لَوْ اتَّفَقَ الْمُشْتَرِي وَالشَّفِيعُ عَلَى حَطِّ الْبَعْضِ، لَكِنْ ادَّعَى الشَّفِيعُ أَنَّهُ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ، فَلَا يَلْزَمُهُ إلَّا الْبَاقِي، وَادَّعَى الْمُشْتَرِي أَنَّهُ بَعْدَ زَمَنِ الْخِيَارِ، فَيَلْزَمُهُ الْجَمِيعُ فَالْوَجْهُ تَصْدِيقُ الْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّ مُقْتَضَى الْبَيْعِ ثُبُوتُ الْأَخْذِ بِالثَّمَنِ الْمَذْكُورِ فِيهِ، وَالشَّفِيعُ يَدَّعِي سُقُوطَ بَعْضِهِ، وَالْأَصْلُ عَدَمُ ذَلِكَ. (قَوْلُهُ: قَبْلَ أَخْذِ الشَّفِيعِ) لَوْ حَدَثَ بَعْدَ الْأَخْذِ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي، فَيُتَّجَهُ أَنَّ لَهُ الرُّجُوعَ عَلَى الْبَائِعِ بِأَرْشِ الْقَدِيمِ لِيَأْسِهِ مِنْ الرَّدِّ لِحُدُوثِ الْعَيْبِ وَهَلْ يُحَطُّ عَنْ الشَّفِيعِ؟ فِيهِ نَظَرٌ سم. (قَوْلُهُ: وَصَالَحَ الْبَائِعَ إلَخْ) بَقِيَ مَا لَوْ رُدَّ بِالْعَيْبِ وَسَيَأْتِي. (قَوْلُهُ: أَيْ: بِسَبَبِهِ) بَيَانٌ لِلْبَاءِ مِنْ قَوْلِهِ: بِعَيْبٍ. (قَوْلُهُ: أَيْ: بِسَبَبِهِ) أَيْ: بِسَبَبِ الْعَيْبِ يُتَأَمَّلُ أَنَّ الْعَيْبَ سَبَبٌ لِمَاذَا، فَإِنْ أُرِيدَ أَنَّهُ سَبَبٌ لِتَفَاوُتِ الْقِيمَتَيْنِ كَمَا يَتَبَادَرُ مِنْ الْعِبَارَةِ لَمْ يَصِحَّ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ فَإِنْ نَقَصَتْ عَنْ قِيمَةِ إلَخْ فَإِنَّهُ إذَا كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ الَّذِي هُوَ الْمَعِيبُ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ الشِّقْصِ لَمْ يَكُنْ الْعَيْبُ سَبَبًا لِهَذَا التَّفَاوُتِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ، إذْ التَّفَاوُتُ الْمُسَبَّبُ عَنْ الْعَيْبِ لَا يَكُونُ إلَّا نُقْصَانَ قِيمَةِ مَا قَامَ بِهِ الْعَيْبُ، وَإِنْ أُرِيدَ أَنَّهُ سَبَبٌ لِلرَّدِّ، فَالرَّدُّ غَيْرُ مَذْكُورٍ، وَالْعِبَارَةُ لَا تَصْلُحُ لَهُ. (قَوْلُهُ: فَلَوْ بَاعَ شِقْصًا بِعَبْدٍ عَلِمَ بِهِ عَيْبًا بَعْدَ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ.

(فَصْلٌ) اشْتَرَى الشِّقْصَ بِعَبْدٍ، ثُمَّ رَدَّ الْبَائِعُ الْعَبْدَ بِعَيْبٍ بَعْدَ أَخْذِ الشَّفِيعِ غَرِمَ لَهُ الْمُشْتَرِي قِيمَةَ الشِّقْصِ، فَلَوْ زَادَتْ، أَوْ نَقَصَتْ عَنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ لَمْ يَرْجِعْ بَاذِلُ الزِّيَادَةِ، وَمَتَى عَادَ الشِّقْصُ إلَى الْمُشْتَرِي بِشِرَاءٍ، أَوْ غَيْرِهِ لَمْ يَلْزَمْ رَدُّهُ، وَلَا اسْتِرْدَادُهُ وَلَوْ حَدَثَ عِنْدَ الْبَائِعِ عَيْبٌ فِي الْعَبْدِ فَأَخَذَ الْأَرْشَ أَيْ: مِنْ الْمُشْتَرِي فَإِنْ شَفَعَ أَيْ: الشَّفِيعُ بِقِيمَتِهِ أَيْ: الْعَبْدِ سَلِيمًا لَمْ يَرْجِعْ الْمُشْتَرِي عَلَيْهِ، وَإِلَّا رَجَعَ عَلَيْهِ بِالْأَرْشِ فَلَوْ رَضِيَ الْبَائِعُ بِأَخْذِ الْعَبْدِ مَعِيبًا لَزِمَ الشَّفِيعَ قِيمَتُهُ مَعِيبًا، فَإِنْ سَلَّمَ قِيمَتَهُ سَلِيمًا اسْتَرَدَّ قِسْطَ السَّلَامَةِ. اهـ. فَصَرَّحَ فِي مَسْأَلَةِ حُدُوثِ الْعَيْبِ عِنْدَ الْبَائِعِ بِأَنَّهُ لَوْ رَضِيَ الْبَائِعُ بِأَخْذِ الْعَبْدِ مَعِيبًا، وَسَلَّمَ الشَّفِيعُ قِيمَتَهُ سَلِيمًا اسْتَرَدَّ قِسْطَ السَّلَامَةِ، وَسَكَتَ عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ فِيمَا قَبْلَهَا فَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ لَوْ سَلَّمَ قِيمَةَ الْعَبْدِ سَلِيمًا رَجَعَ بِقِسْطِ السَّلَامَةِ بِنَاءً عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ أَنَّهُ لَوْ رَضِيَ الْبَائِعُ بِأَخْذِهِ مَعِيبًا لَمْ يَلْزَمْ الشَّفِيعَ إلَّا قِيمَتُهُ مَعِيبًا، وَلَعَلَّ وَجْهَ ذَلِكَ أَنَّ الْبَائِعَ لَمْ يَرْضَ بِأَخْذِ الْمَعِيبِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ رَدَّهُ، وَرَجَعَ إلَى قِيمَةِ الشِّقْصِ لَكِنْ قَدْ يُقَالُ: قَدْ تَكُونُ قِيمَةُ الشِّقْصِ دُونَ قِيمَةِ الْعَبْدِ مَعِيبًا، وَذَلِكَ لَا يَزِيدُ عَلَى الرِّضَى بِأَخْذِ الْمَعِيبِ بَلْ هُوَ دُونَهُ، وَاعْلَمْ أَنَّ قَوْلَ الرَّوْضِ السَّابِقِ: غَرِمَ لَهُ الْمُشْتَرِي قِيمَةَ الشِّقْصِ عَلَّلَهُ فِي شَرْحِهِ بِقَوْلِهِ: لِتَعَذُّرِ رَدِّهِ فَلَا يُنْقَضُ مِلْكُ الشَّفِيعِ. اهـ. وَبَيَانُهُ أَنَّ قَضِيَّةَ رَدِّ الثَّمَنِ الْمُعَيَّنِ الرُّجُوعُ إلَى الْمَبِيعِ، لَكِنْ مَنَعَ مِنْهُ حَقُّ الشَّفِيعِ، فَيَرْجِعُ إلَى قِيمَتِهِ لَا قِيمَةِ الثَّمَنِ، وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ قَبْلَ أَخْذِ الشَّفِيعِ أَنْ يَرُدَّ الْعَبْدَ بِالْعَيْبِ، وَيَأْخُذَ الشِّقْصَ فَمَنَعَهُ الشَّفِيعُ مِنْ أَخْذِ الشِّقْصِ رَدَّ الْعَبْدَ، وَأَخَذَ قِيمَتَهُ مِنْ الْمُشْتَرِي، وَأَخَذَ الشَّفِيعُ الشِّقْصَ، وَقَوْلُهُ: غَرِمَ لَهُ الْمُشْتَرِي قِيمَةَ الشِّقْصِ أَيْ: وَأَمَّا مَا يَغْرَمُهُ الشَّفِيعُ لِلْمُشْتَرِي فَهُوَ قِيمَةُ الْعَبْدِ، كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُ الرَّوْضِ، فَلَوْ

ــ

[حاشية الشربيني]

مُعَيَّنًا، وَمَعْنَى الِاسْتِبْدَالِ فِيهِ أَخْذِ قِيمَةِ الشِّقْصِ؛ لِتَعَذُّرِ الْفَسْخِ حِينَئِذٍ لِمَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ مِنْ إسْقَاطِ حَقِّ الشَّفِيعِ

<<  <  ج: ص:  >  >>