للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَالِكِ كَمَا فِي الْوَكِيلِ (وَ) فِي (قَدْرِ أَصْلِهِ) أَيْ: أَصْلِ الرِّبْحِ وَهُوَ رَأْسُ الْمَالِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ دَفْعِ الزَّائِدِ عَلَى مَا قَالَهُ (وَ) فِي (نِيَّةِ الشِّرَا) لِنَفْسِهِ، وَإِنْ كَانَ رَابِحًا، أَوْ لِلْقِرَاضِ، وَإِنْ كَانَ خَاسِرًا؛ لِأَنَّهُ مَعَ كَوْنِهِ أَمِينًا أَعْرَفُ بِنِيَّتِهِ، وَالْغَالِبُ وُقُوعُ الْأَوَّلِ عِنْدَ ظُهُورِ الرِّبْحِ الثَّانِي عِنْدَ ظُهُورِ الْخَسْرِ، وَإِذَا كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ فِي قَدْرِ الْأَصْلِ فَلَوْ (قَارَضَ) الْمَالِكُ (شَخْصَيْنِ) وَشَرَطَ لَهُمَا نِصْفَ الرِّبْحِ بِالسَّوِيَّةِ (وَقَالَ مَنْ مَلَكَ أَلْفَانِ) أَيْ: وَقَالَ الْمَالِكُ (مَالِي) أَلْفَانِ (ثُمَّ قَالَ الشَّخْصُ) أَيْ: شَخْصٌ مِنْ الشَّخْصَيْنِ (لَكْ مَا قُلْتُهُ وَالثَّانِ) أَيْ: وَالْآخَرُ (قَالَ) بَلْ لَك (أَلْفٌ) فَإِنْ تَجِدَ الْحَاصِلَ مَعَهُمَا أَلْفَيْنِ (فَلِلْجَحُودِ) بِفَتْحِ الْجِيمِ أَيْ: النَّافِي بَعْدَ حَلِفِهِ (رُبْعُ أَلْفٍ يَصْفُو) أَيْ: يَخْلُصُ؛ لِأَنَّهُ نَصِيبُهُ بِزَعْمِهِ، وَالْبَاقِي وَهُوَ أَلْفٌ وَسَبْعُمِائَةٍ وَخَمْسُونَ لِلْمَالِكِ.

(وَإِنْ تَجِدَ ثَلَاثَةَ الْآلَافِ حَاصِلَةً) مَعَهُمَا (فَجَعَلُوا) أَيْ: الْفُقَهَاءُ (لِلنَّافِي خَمْسَمِائَةٍ) ؛ لِأَنَّهَا نَصِيبُهُ بِزَعْمِهِ، وَيَأْخُذُ الْمَالِكُ أَلْفَيْنِ عَنْ الْأَصْلِ لِاتِّفَاقِهِ مَعَ الْمُعْتَرَفِ عَلَيْهِ يَبْقَى خَمْسُمِائَةٍ ثُلُثَاهَا لَهُ عَنْ الرِّبْحِ (وَثُلْثَهَا لِلْمُعْتَرِفْ) لِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى أَنَّ مَا يَأْخُذُهُ الْمَالِكُ مِنْ الرِّبْحِ مِثْلُ مَا يَأْخُذُهُ كُلٌّ مِنْ الْعَامِلَيْنِ، وَمَا أَخَذَهُ النَّافِي كَالتَّالِفِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ: (أَشْبَهَ مَا يَأْخُذُ) هـ (نَافِ مَا تَلِفْ) مِنْ الْمَالِ (وَقَدْرَ مَشْرُوطٍ) مِنْ الرِّبْحِ (إذَا تَخَالَفَا فِيهِ) كَأَنْ قَالَ الْعَامِلُ: شَرَطْت لِي نِصْفَ الرِّبْحِ وَقَالَ الْمَالِكُ: بَلْ ثُلُثَهُ (افْسَخْ الْعَقْدَ إذَا تَخَالَفَا) ؛ لِأَنَّ هَذَا اخْتِلَافٌ فِي كَيْفِيَّةِ الْعَقْدِ فَكَانَ كَاخْتِلَافِ الْمُتَتَابِعَيْنِ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ (بِأَجْرِ عَامِلٍ) مِنْ زِيَادَتِهِ أَيْ: مَعَ أُجْرَةِ مِثْلِ عَمَلِ الْعَامِلِ وَإِنْ زَادَتْ عَلَى مُدَّعَاهُ وَيَخْتَصُّ الرِّبْحُ وَالْخَسْرُ بِالْمَالِكِ، وَالتَّصْرِيحُ هُنَا بِقَوْلِهِ: إذَا تَخَالَفَا فِيهِ فَسْخُ الْعَقْدِ مِنْ زِيَادَتِهِ

. (تَنْبِيهٌ)

لَوْ كَانَ الْقِرَاضُ لِمَحْجُورٍ عَلَيْهِ وَمُدَّعِي الْعَامِلِ دُونَ الْأُجْرَةِ فَلَا حَاجَةَ لِلتَّحَالُفِ كَنَظِيرِهِ مِنْ الصَّدَاقِ (وَ) آخِرُ كَلَامِهِ (فِي) مَا لَوْ قَالَ: (رَبِحْتُ كَذَا وَقَالَ بَعْدَهُ: غَلِطْتُ حِسَابَهُ) أَيْ: فِي حِسَابِهِ (أَوْ قَالَ قَدْ كَذَبْتُ) فِيمَا قُلْت: خَوْفَ نَزْعِ الْمَالِ مِنِّي (لَغْوٌ) لِكَوْنِهِ رَفْعًا لِلْإِقْرَارِ، وَهَلْ لَهُ تَحْلِيفُ الْمَالِكِ وَجْهَانِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ مَحَلُّهُمَا إذَا لَمْ يَذْكُرْ شُبْهَةً، وَإِلَّا فَلَهُ ذَلِكَ قَطْعًا. اهـ.، وَأَوْجَهُ الْوَجْهَيْنِ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ (وَبَعْدُ) أَيْ: وبَعْدَ قَوْلِهِ: رَبِحْت وَلَوْ مَعَ قَوْلِهِ: غَلِطْت، أَوْ كَذَبْت (إنْ يَقُلْ: خَسِرْتُ نَقْبَلْهُ) مِنْهُ وَلَا نُبْطِلْ أَمَانَتَهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَدَّ فِي الْمَالِ (قُلْتُ:) كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا.

(قَالَ فِي التَّتِمَّهْ) مَحَلُّهُ (عِنْدَ احْتِمَالِ صِدْقِ هَذِي الْكَلِمَهْ) وَهِيَ خَسِرْت كَأَنْ عَرَضَ كَسَادٌ، وَإِلَّا فَلَا نَقْبَلُهُ، وَجَزَمَ بِهِ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ، وَصَرَّحَ بِهِ أَيْضًا الْقَاضِي وَالرُّويَانِيُّ

(فَرْعٌ) لَوْ دَفَعَ إلَيْهِ أَلْفًا قِرَاضًا ثُمَّ أَلْفًا قِرَاضًا، وَقَالَ ضُمَّهُ إلَى الْأَوَّلِ فَإِنْ

ــ

[حاشية العبادي]

فَمِنْ هُنَا حَصَلَ مِنْ عَدَمِ النَّهْيِ وَعَدَمِ الْإِذْنِ. اهـ. وَقَالَ الْأَصْحَابُ: لَوْ اشْتَرَى سِلْعَةً، وَقَالَ رَبُّ الْمَالِ: نَهَيْتُك عَنْ شِرَائِهَا وَقَالَ: لَمْ تَنْهَنِي صُدِّقَ الْعَامِلُ وَكَانَتْ لِلْقِرَاضِ. اهـ وَمَا نَقَلَهُ عَنْ الْأَصْحَابِ كَتَبَهُ عَنْهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِهَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ عَقِبَ مَا نَقَلَهُ عَنْ الشَّارِحِ مِمَّا يُخَالِفُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: قَدْرِ أَصْلِهِ) كَذَا الْجِنْسُ فَلَوْ قَالَ الْمَالِكُ: كَانَ رَأْسُ الْمَالِ دَنَانِيرَ وَقَالَ الْعَامِلُ: بَلْ فِضَّةً صُدِّقَ الْعَامِلُ، قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَلَوْ قَالَ الْمَالِكُ: كُنْت وَكِيلًا، وَقَالَ الْعَامِلُ: بَلْ عَارِضَ قِرَاضٍ حَلَفَ الْمَالِكُ وَأَخَذَ الْمَالَ وَرِبْحَهُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِلْعَامِلِ بِرّ.

(قَوْلُهُ: وَفِي نِيَّةِ الشِّرَاءِ) هَذَا إذَا كَانَ الشِّرَاءُ فِي الذِّمَّةِ أَمَّا لَوْ كَانَ بِعَيْنِ مَالِ الْقِرَاضِ، فَيَقَعُ لِلْقِرَاضِ، وَإِنْ نَوَى نَفْسَهُ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمَطْلَبِ، وَعَلَيْهِ فَتُسْمَعُ بَيِّنَةُ الْمَالِكِ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِمَالِ الْقِرَاضِ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ مَعَ الشِّرَاءِ بِالْعَيْنِ لَا يُنْظَرُ إلَى قَصْدِهِ، وَهُوَ أَحَدُ وَجْهَيْنِ فِي الرَّافِعِيِّ مِنْ غَيْرِ تَرْجِيحٍ وَرَجَّحَ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ مُقَابِلَهُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَشْتَرِي بِهِ لِنَفْسِهِ مُتَعَدِّيًا، فَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ، وَقَدْ يُجْمَعُ بِحَمْلِ مَا قَالَهُ الْإِمَامُ عَلَى مَا إذَا نَوَى نَفْسَهُ، وَلَمْ يَفْسَخْ الْقِرَاضَ، وَمُقَابِلُهُ عَلَى مَا إذَا فَسَخَ، وَحِينَئِذٍ فَاَلَّذِي يُتَّجَهُ سَمَاعُ بَيِّنَةِ الْمَالِكِ غَيْرَ أَنَّهُ يُسْأَلُ الْعَامِلُ، فَإِنْ قَالَ: فَسَخْت حُكِمَ بِفَسَادِ الشِّرَاءِ، وَإِلَّا فَلَا ج ح، وَقَوْلُهُ: فَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ جَزَمَ بِهِ الزَّرْكَشِيُّ

(قَوْلُهُ: فَلَا حَاجَةَ لِلتَّحَالُفِ) قَدْ يُقَالُ: بَلْ يَمْتَنِعُ. (قَوْلُهُ: وَأَوْجَهُ الْوَجْهَيْنِ) اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ: جَازَ وَكَأَنَّهُ إلَخْ) نَعَمْ إنْ شَرَطَ الرِّبْحَ فِيهِمَا مُخْتَلِفًا امْتَنَعَ الْخَلْطُ شَرْحٌ رَوْضٌ

ــ

[حاشية الشربيني]

الْمَالِكُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْإِذْنِ هَكَذَا يَنْبَغِي تَصْوِيرُهُ، وَإِلَّا فَمُجَرَّدُ اخْتِلَافِهِمَا فِي الْإِذْنِ مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِلنَّهْيِ خُرُوجٌ عَنْ مَوْضُوعِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى أَنَّهُ لَا مَعْنَى لَهُ حِينَئِذٍ إذْ لَا يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ الْمُشْتَرِي كَمَا تَقَدَّمَ، فَتَأَمَّلْ، وَفِيهِ نَظَرٌ يُعْلَمُ مِنْ الْحَاشِيَةِ الْعُلْيَا.

(قَوْلُهُ: افْسَخْ الْعَقْدَ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَنْفَسِخُ بِالتَّحَالُفِ. وَقَالَ م ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ: لَا يَنْفَسِخُ بِهِ، قَالَ ع ش: وَإِنَّمَا يَنْفَسِخُ بِفَسْخِهِمَا، أَوْ أَحَدِهِمَا، أَوْ الْحَاكِمِ. اهـ. وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ وَهَلْ يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ بِالتَّحَالُفِ أَمْ بِالْفَسْخِ؟ . حُكْمُهُ حُكْمُ الْبَيْعِ. اهـ. قَالَ ق ل: وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ. أَيْ: لَا يَنْفَسِخُ بِالتَّحَالُفِ، وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْمُصَنِّفُ جَارِيًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ فَلَيْسَ مَعْنَى افْسَخْ اُحْكُمْ بِالِانْفِسَاخِ بَلْ مَعْنَاهُ افْسَخْهُ حَقِيقَةً، وَالْفَسْخُ غَيْرُ الِانْفِسَاخِ.

(قَوْلُهُ: اخْتِلَافٌ فِي كَيْفِيَّةِ الْعَقْدِ) أَيْ: مَعَ اتِّفَاقِهِمَا عَلَى صِحَّتِهِ فَكَانَ إلَخْ

(قَوْلُهُ: فَلَا حَاجَةَ لِلتَّحَالُفِ

<<  <  ج: ص:  >  >>