للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِهِ بَاقِي الْخَسْرِ، وَهُوَ خَمْسَةَ عَشَرَ، فَيَصِيرُ رَأْسُ الْمَالِ بَعْدَ الْجَبْرِ خَمْسَةً وَسَبْعِينَ.

(وَخَمْسَةٌ زَادَتْ عَلَى مَا قُلْنَا بَيْنَهُمَا سَوِيَّةً جَعَلْنَا) أَيْ: وَجَعَلْنَا الْخَمْسَةَ الزَّائِدَةَ عَلَى الْخَمْسَةِ وَالسَّبْعِينَ بَيْنَهُمَا سَوَاءً إنْ شَرَطَا الْمُنَاصَفَةَ، فَيَحْصُلُ لِلْمَالِكِ سَبْعَةٌ وَسَبْعُونَ وَنِصْفٌ وَلِلْعَامِلِ دِرْهَمَانِ وَنِصْفٌ

(وَالْقَوْلُ لِلْعَامِلِ) بِيَمِينِهِ (فِي الرَّدِّ) لِمَالِ الْقِرَاضِ عَلَى مَالِكِهِ؛ لِأَنَّهُ ائْتَمَنَهُ كَالْمُودِعِ وَفَارَقَ الْمُرْتَهِنَ بِأَنَّهُ قَبَضَ الْعَيْنَ لِمَنْفَعَةِ مَالِكِهَا، وَانْتِفَاعُهُ إنَّمَا هُوَ بِالْعَمَلِ وَالْمُرْتَهِنُ قَبَضَ لِمَنْفَعَتِهِ، وَمَا قَالَهُ دَاخِلٌ فِي عُمُومِ قَوْلِهِ: فِي الْقَضَاءِ كَذَلِكَ فِي الرَّدِّ عَلَى مُؤْتَمَنِهِ.

(وَ) قَوْلُهُ: بِيَمِينِهِ أَيْضًا (فِي خُسْرٍ وَ) فِي (قَدْرِ رِبْحِهِ، وَ) فِي (التَّلَفِ) لِمَا مَرَّ نَعَمْ إنْ ذَكَرَ سَبَبًا ظَاهِرًا لِلتَّلَفِ، وَعُرِفَ هُوَ وَعُمُومُهُ صُدِّقَ بِلَا يَمِينٍ، أَوْ جُهِلَ لَزِمَهُ إثْبَاتُهُ بِالْبَيِّنَةِ كَالْمُودَعِ، ثُمَّ يَحْلِفُ عَلَى التَّلَفِ بِهِ، وَلَوْ أَخَذَ مَا لَا يُمْكِنُهُ الْقِيَامُ بِهِ، فَتَلِفَ بَعْضُهُ ضَمِنَهُ؛ لِأَنَّهُ فَرَّطَ بِأَخْذِهِ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْبُوَيْطِيِّ، وَجَرَى عَلَيْهِ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَصَاحِبَا الْبَحْرِ وَالْبَيَانِ، وَغَيْرُهُمْ، وَيَجِيءُ طَرْدُهُ فِي الْوَكِيلِ وَالْمُودَعِ وَالْوَصِيِّ، وَغَيْرِهِمْ مِنْ الْأُمَنَاءِ قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ (وَ) فِي (عَدَمِ الرِّبْحِ وَ) عَدَمِ (نَهْيٍ ذُكِرَا) أَيْ: نَهَى الْمَالِكُ لَهُ عَنْ شِرَاءِ مَا اشْتَرَاهُ بِأَنْ وَافَقَهُ عَلَى الْإِذْنِ فِي شِرَائِهِ ثُمَّ قَالَ: نَهَيْتُك عَنْ شِرَائِهِ بَعْدَ الْإِذْنِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الرِّبْحِ، وَالنَّهْيُ أَمَّا إذَا قَالَ مَا أَذِنْت لَك فِي شِرَائِهِ

ــ

[حاشية العبادي]

هَذَا بَدَلُ تَعَلُّقِ حَقِّ الْعَامِلِ بِالثَّمَانِينَ، وَقَدْ يُشْكِلُ بِأَنَّ الْقِيَاسَ تَعَلُّقُهُ بِمَا اسْتَرَدَّهُ الْمَالِكُ إنْ كَانَ بَاقِيًا وَبِذِمَّتِهِ إنْ كَانَ تَالِفًا

(قَوْلُهُ: فِي الرَّدِّ) يَنْبَغِي فِيمَا لَوْ رَبِحَ الْمَالُ كَأَنْ نَضَّ رَابِحًا أَنْ لَا يُقْبَلَ فِي رَدِّ نَصِيبِ نَفْسِهِ كَمَا فِي الشَّرِيكِ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ مِلْكَهُ لَا يَسْتَقِرُّ بِمُجَرَّدِ النَّضُوضِ فَلْيُحَرَّرْ. (قَوْلُهُ: لِمَالِ الْقِرَاضِ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ لِجَمِيعِهِ مَعَ الرِّبْحِ وَالنَّضُوضِ، وَفِيهِ نَظَرٌ فِي قَدْرِ حَقِّهِ. (قَوْلُهُ: وَفَارَقَ الْمُرْتَهِنَ بِأَنَّهُ) أَيْ: الْعَامِلَ (قَوْلُهُ: لَا تُمْكِنُهُ الْقِيَامُ إلَخْ) أَيْ: وَإِنْ جَهِلَ الْمَالِكُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ كَذَا قِيلَ وَفِيهِ نَظَرٌ حُكْمًا وَمُبَالَغَةً فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنَّ اللَّائِقَ بِالْمُبَالَغَةِ وَإِنْ عَلِمَ الْمَالِكُ، وَالْمُتَّجَهُ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ حَالَ الْعِلْمِ كَمَا فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْوَدِيعَةِ، وَقَدْ تُجْعَلُ وَاوُ وَإِنْ لِلْحَالِ. (قَوْلُهُ: فَتَلِفَ بَعْضُهُ) أَيْ: أَوْ كُلُّهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ: ضَمِنَهُ) أَيْ: كُلَّهُ لِتَعَدِّيهِ بِقَبْضِهِ، وَيُحْتَمَلُ تَقْيِيدُهُ بِجَهْلِ الْمَالِكِ بِحَالِهِ. (قَوْلُهُ: بِأَنْ وَافَقَهُ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَتَعَرَّضَا لِلِاتِّفَاقِ عَلَى الْإِذْنِ لَمْ يُصَدَّقْ الْعَامِلُ، لَكِنْ فِي النَّاشِرِيِّ عَنْ الْأَصْحَابِ خِلَافُهُ فَإِنَّهُ قَالَ: مَا نَصُّهُ قَالَ صَاحِبُ التَّعْلِيقَةِ: إنَّ الْعَامِلَ إذَا اشْتَرَى بِمَالِ الْقِرَاضِ، وَقَالَ الْمَالِكُ: مَا أَذِنْت لَك فِي الشِّرَاءِ يَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمَالِكِ كَمَا فِي الْوَكَالَةِ، وَأَمَّا إذَا اتَّفَقَا فِي الْإِذْنِ فِي شِرَائِهِ فَقَالَ الْمَالِكُ: نَهَيْتُك عَنْ الشِّرَاءِ بَعْدَ الْإِذْنِ، فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَ الْعَامِلِ

ــ

[حاشية الشربيني]

نِيَّتُهُمَا لَهَا كَمَا فِي ق ل وَغَيْرِهِ

(قَوْلُهُ: فِي الرَّدِّ لِمَالِ الْقِرَاضِ) قَالَ ق ل: فَيَصْدُقُ فِيمَا لَوْ قَالَ: رَدَدْت لَهُ الْمَالَ، وَحِصَّتَهُ مِنْ الرِّبْحِ وَهَذَا الَّذِي فِي يَدِهِ حِصَّتِي قَالَهُ الْإِمَامُ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَإِنْ خَالَفَ الْأَصَحَّ فِي الشَّرِكَةِ. اهـ. وَسَبَقَ فِي الشَّرِكَةِ أَنَّهُ يُصَدَّقُ فِي دَعْوَى الرَّدِّ إذَا لَمْ يَدَّعِ قِسْمَةً فَيُقْبَلُ. (قَوْلُهُ: فِي رَدِّ نَصِيبِ شَرِيكِهِ) لِأَنَّهُ أَمِينٌ وَلَا يُقْبَلُ فِي الْقِسْمَةِ لِتَعَلُّقِ حَقِّ شَرِيكِهِ بِالْمَالِ، وَالْأَصْلُ عَدَمُ الْقِسْمَةِ. اهـ. فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: دَاخِلٌ إلَخْ) فَيَكُونُ مُكَرَّرًا مَعَهُ. (قَوْلُهُ: بَعْضُهُ) مِثْلُهُ كُلُّهُ، وَإِنَّمَا اقْتَصَرَ عَلَى الْبَعْضِ لِقُدْرَتِهِ عَلَى الْقِيَامِ بِالْبَعْضِ الْآخَرِ. (قَوْلُهُ: نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْبُوَيْطِيِّ) عِبَارَتُهُ كَمَا فِي الرَّشِيدِيِّ وَإِذَا أَخَذَ مَالًا لَا يَقْوَى مِثْلُهُ عَلَى عَمَلِهِ فِيهِ بِبَدَنِهِ فَعَمِلَ فِيهِ، فَضَاعَ فَهُوَ ضَامِنٌ؛ لِأَنَّهُ مُضَيِّعٌ. اهـ. وَعَلَى مُقْتَضَاهُ قَيَّدَ الرَّشِيدِيُّ التَّلَفَ بِبَعْدِيَّةِ الْعَمَلِ، فَيُفِيدُ أَنَّهُ إذَا تَلِفَ قَبْلَهُ لَا ضَمَانَ لَكِنْ يَظْهَرُ تَقْيِيدُهُ بِأَنْ يَكُونَ قَوِيًّا عَلَى حِفْظِهِ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: بِأَنْ وَافَقَهُ عَلَى الْإِذْنِ فِي شِرَائِهِ إلَخْ) أَيْ: الْإِذْنِ الْعَامِّ فِي ضِمْنِ الْقِرَاضِ بِأَنْ اتَّفَقَا عَلَى إطْلَاقِ الْقِرَاضِ، ثُمَّ اخْتَلَفَا فِي النَّهْيِ عَنْ شِرَاءِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ، أَوْ الْإِذْنِ الْخَاصِّ بِأَنْ اتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُ أَذِنَ لَهُ فِي شِرَاءِ فَرْعِهِ، أَوْ زَوْجِهِ، ثُمَّ اخْتَلَفَا فِي النَّهْيِ عَنْهُ.

(قَوْلُهُ: بِأَنْ وَافَقَهُ عَلَى الْإِذْنِ فِي شِرَائِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ حَجَرٍ فِي التُّحْفَةِ عَلَى قَوْلِ الْمِنْهَاجِ، وَيُصَدَّقُ الْعَامِلُ فِي قَوْلِهِ: مَا نَهَانِي. أَيْ: عَنْ شِرَاءِ كَذَا مَا نَصُّهُ: وَإِنْ أَطْلَقَ الْإِذْنَ لَهُ، ثُمَّ ادَّعَى النَّهْيَ مُطْلَقًا، أَوْ عَنْ شَيْءٍ مَخْصُوصٍ أَمْ أَذِنَ لَهُ فِي شَيْءٍ مُعَيَّنٍ، ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ نَهَاهُ عَنْهُ، وَتَصْوِيرُهُ بِالثَّانِي أَيْ: كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَاصِرٌ، بَلْ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُمَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي عَقْدِ الْقِرَاضِ هَلْ اشْتَمَلَ عَلَى النَّهْيِ عَنْ كَذَا مِمَّا لَا يَفْسُدُ شَرْطُهُ؟ . صُدِّقَ الْعَامِلُ أَيْضًا وَيَشْهَدُ لَهُ تَعْلِيلُهُمْ بِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ النَّهْيِ. اهـ. وَقَوْلُهُ: أَمَّا إذَا قَالَ: مَا أَذِنْت لَك فِي شِرَائِهِ مَفْهُومُ عَدَمِ النَّهْيِ أَيْ: بِخِلَافِ عَدَمِ الْإِذْنِ فَيُصَدَّقُ فِيهِ الْمَالِكُ، وَهَذَا مَفْرُوضٌ فِيمَا لَا يَتَنَاوَلُهُ الْقِرَاضُ بِأَنْ أَذِنَ لَهُ فِي نَوْعٍ مَخْصُوصٍ يَتَأَتَّى الرِّبْحُ فِيهِ، ثُمَّ اشْتَرَى شَيْئًا آخَرَ فَقَالَ لَهُ: مَا أَذِنْت لَك فِي شِرَائِهِ، أَوْ أَطْلَقَ الْقِرَاضَ، ثُمَّ اشْتَرَى فَرْعَهُ، أَوْ زَوْجَهُ فَقَالَ الْمَالِكُ: مَا أَذِنْت لَك فِي شِرَائِهِ، وَبِهِ يَظْهَرُ أَنَّ قَوْلَهُ: أَمَّا إذَا قَالَ إلَخْ لَيْسَ خُرُوجًا عَنْ مَوْضُوعِ الْمَسْأَلَةِ، وَلَهُ مَعْنًى صَحِيحٌ خِلَافًا لِمَا فِي الْحَاشِيَةِ الْأُخْرَى تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا قَالَ: مَا أَذِنْت فِي شِرَائِهِ) أَيْ: نَهَيْتُك عَنْهُ وَلَمْ يَحْصُلْ إذْنٌ، وَقَالَ الْعَامِلُ: أَذِنْت بَعْدَ النَّهْيِ فَيُصَدَّقُ

<<  <  ج: ص:  >  >>