للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كَزَامِلَةٍ فَلَا حَاجَةَ إلَى ذِكْرِهِ وَيَرْكَبُهُ الْمُؤَجِّرُ عَلَى مَا يَشَاءُ مِنْ سَرْجٍ وَإِكَافٍ وَزَامِلَةٍ عَلَى مَا يَلِيقُ بِالدَّابَّةِ وَقَوْلُهُ: أَوْ نَظَرَ مِنْ زِيَادَتِهِ (وَقَدْرَ مَطْعُومٍ لِأَكْلٍ) أَيْ: وَيَعْرِفُ قَدْرَ الْمَطْعُومِ الَّذِي (يُحْمَلُ) لِلْأَكْلِ بِرُؤْيَتِهِ، أَوْ بِتَقْدِيرِهِ بِالْوَزْنِ كَسَائِرِ الْمَحْمُولَاتِ (وَعِنْدَنَا مَعَالِقًا) بِصَرْفِهِ لِلْوَزْنِ (يُفَصِّلُ) أَيْ: وَيَعْرِفُ تَفْصِيلَ الْمَعَالِيقِ الَّتِي لِلرَّاكِبِ كَالسُّفْرَةِ، وَالْمَطْهَرَةِ، وَالْقُمْقُمَةِ، وَغَيْرِهَا بِرُؤْيَتِهَا، أَوْ بِوَصْفِهَا، وَوَزْنِهَا لِاخْتِلَافِ النَّاسِ فِيهَا وَلَا بُدَّ مِنْ شَرْطِ حَمْلِهَا فِي الْعَقْدِ، فَإِنْ لَمْ يَشْرِطْهُ لَمْ يَسْتَحِقَّهُ، أَوْ شَرَطَهُ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ بَطَلَ الْعَقْدُ لِاخْتِلَافِ النَّاسِ فِيهَا وَخَرَجَ بِعِنْدَنَا الْمَزِيدِ عَلَى الْحَاوِي مَذْهَبُ غَيْرِنَا فَلَا يُوجِبُ تَعْيِينَهَا بَلْ يُحْمَلُ الْمَشْرُوطُ عَلَى الْوَسَطِ الْمُعْتَادِ، وَهُوَ وَجْهٌ عِنْدَنَا أَيْضًا جَزَمَ بِهِ الرَّافِعِيُّ فِي بَابِ الْمُسَابَقَةِ وَقَوْلُ النَّظْمِ، وَقَدْرَ مَطْعُومٍ إلَى آخِرِهِ يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ: بَعْدُ وَمَحْمُولًا إلَى آخِرِهِ.

(وَلْيَرَ) الْمُكْتَرِي لِلرُّكُوبِ (مَا يَرْكَبُهُ) ، إنْ كَانَ مُعَيَّنًا (أَوْ ذَكَرَا) ، إنْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ (الْجِنْسَ) كَكَوْنِهِ فَرَسًا، أَوْ بَغْلًا (وَالنَّوْعَ) كَكَوْنِهِ عَرَبِيًّا، أَوْ بِرْذَوْنًا (وَسَيْرًا) كَكَوْنِهِ مُهَمْلِجًا، أَوْ بَحْرًا، أَوْ قَطُوفًا لِاخْتِلَافِ الْغَرَضِ بِذَلِكَ كُلِّهِ، وَكَذَا كَوْنُهُ ذَكَرًا، أَوْ أُنْثَى فَإِنَّ الْأُنْثَى أَسْهَلُ سَيْرًا، وَالذَّكَرَ أَقْوَى (وَ) ذَكَرَ فِي إجَارَةِ الدَّابَّةِ عَيْنِيَّةً، أَوْ فِي الذِّمَّةِ (السُّرَى) ، وَهُوَ السَّيْرُ لَيْلًا (وَسَيْرَهَا) ، وَهُوَ السَّيْرُ نَهَارًا، وَالْمَعْرُوفُ فِي اللُّغَةِ أَنَّ سَيْرَ النَّهَارِ تَأْوِيبٌ، وَأَمَّا السَّيْرُ فَمُشْتَرَكٌ بَيْنَ اللَّيْلِ، وَالنَّهَارِ (وَمَنْزِلًا) مِنْ كَوْنِهِ قَرِيبًا، أَوْ بَعِيدًا وَكَوْنِهِ فِي الْقَرْيَةِ، أَوْ الصَّحْرَاءِ هَذَا (إنْ عَدِمَا عُرْفٌ) فِي السُّرَى وَتَالِيَيْهِ، فَإِنْ لَمْ يَعْدَمْ حُمِلَ الْإِطْلَاقُ عَلَيْهِ، فَلَوْ أَرَادَ أَحَدُهُمَا مُجَاوَزَةَ الْمَشْرُوطِ، أَوْ النُّزُولَ دُونَهُ لِخَوْفٍ، أَوْ خِصْبٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ إلَّا بِمُوَافَقَةِ الْآخَرِ قَالَهُ الْبَغَوِيّ وَخَالَفَهُ الشَّيْخَانِ فِي الْخَوْفِ بَحْثًا وَبِمَا بَحَثَاهُ صَرَّحَ الْإِمَامُ فِي نَظِيرِهِ فَقَالَ: فِيمَا إذَا اسْتَأْجَرَ دَابَّةً إلَى بَلَدٍ لِيَعُودَ مِنْهَا رَاكِبًا أَنَّهُ لَا يُقِيمُ فِيهَا عَلَى خِلَافِ الْعَادَةِ، فَإِنْ أَقَامَ بِهَا احْتِيَاطًا لِلدَّابَّةِ لِخَوْفٍ كَانَ كَالْمُودَعِ الْمُؤْتَمَنِ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ أَيْ: حَتَّى لَا تُحْتَسَبَ عَلَيْهِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ الْخَوْفُ عُذْرًا لَحُسِبَتْ عَلَيْهِ (فَرْعٌ)

قَالَ الْمُتَوَلِّي: إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَقْصِدِ، إلَّا طَرِيقٌ، أَوْ طُرُقٌ مُخْتَلِفَةٌ، وَالْمَعْهُودُ وَاحِدٌ مِنْهَا حُمِلَ الْإِطْلَاقُ عَلَيْهِ كَالنَّقْدِ، وَإِنْ كَانَتْ كُلُّهَا مَعْهُودَةً، وَجَبَ الْبَيَانُ، فَإِنْ أَطْلَقَا لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ (وَمَحْمُولًا رَأَى) أَيْ: وَيَعْرِفُ مُؤَجِّرُ الدَّابَّةِ لِلْحَمْلِ مُعَيَّنَةً كَانَتْ، أَوْ فِي الذِّمَّةِ الْمَحْمُولَ بِأَنْ رَآهُ، إنْ حَضَرَ وَلَمْ يَكُنْ فِي ظَرْفٍ (أَوْ عَلِمَا مِقْدَارَهُ) ، إنْ غَابَ بِكَيْلٍ، أَوْ وَزْنٍ وَتَقْدِيرُ الْمَكِيلِ بِالْوَزْنِ أَحْصَرُ (أَوْ بِيَدَيْهِ امْتَحَنَا) أَيْ: الْمَحْمُولَ، إنْ كَانَ بِظَرْفٍ تَخْمِينًا لِوَزْنِهِ، وَلَوْ قَرَنَ هَذَا بِالرُّؤْيَةِ كَانَ أَوْلَى لِاعْتِبَارِ حُضُورِ الْمَحْمُولِ فِيهِمَا وَيُعْتَبَرُ فِيمَا إذَا غَابَ مَعَ الْعِلْمِ بِمِقْدَارِهِ ذِكْرُ جِنْسِهِ خِلَافًا لِمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ؛ لِأَنَّ تَأْثِيرَ الْحَدِيدِ، وَالْقُطْنِ فِي الدَّابَّةِ وَإِنْ اسْتَوَيَا فِي الْقَدْرِ مُخْتَلِفٌ؛ إذْ الْقُطْنُ يَتَثَاقَلُ بِالرِّيحِ نَعَمْ لَوْ قَالَ: أَجَرْتُكَهَا لِتَحْمِلَ عَلَيْهَا مِائَةَ رِطْلٍ مَا شِئْت صَحَّ وَيَكُونُ رِضًى مِنْهُ بِأَضَرِّ الْأَجْنَاسِ، وَلَوْ قَالَ: عَشَرَةَ أَقْفِزَةٍ مِمَّا شِئْت فَالْمَفْهُومُ مِنْ كَلَامِ أَبِي الْفَرَجِ السَّرَخْسِيِّ أَنَّهُ لَا يُغْنِي عَنْ ذِكْرِ الْجِنْسِ لِاخْتِلَافِ الْأَجْنَاسِ فِي الثِّقَلِ مَعَ الِاسْتِوَاءِ فِي الْكَيْلِ قَالَ الرَّافِعِيُّ: لَكِنْ يَجُوزُ أَنْ يُجْعَلَ ذَلِكَ رِضًى بِأَثْقَلِ الْأَجْنَاسِ كَمَا جُعِلَ فِي الْوَزْنِ

ــ

[حاشية العبادي]

وَنَازَعَهُمَا ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي الْإِلْحَاقِ كَمَا وَضَّحَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ.

(قَوْلُهُ: عَلَى مَا يَلِيقُ بِالدَّابَّةِ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ حَالُ الرَّاكِبِ وَمَا يَلِيقُ بِهِ. (قَوْلُهُ: أَوْ بِوَصْفِهَا، وَوَزْنِهَا) أَيْ: مَعًا بِرّ. (قَوْلُهُ: وَوَزْنِهَا) كَأَنَّ الْمُرَادَ وَوَصْفِ وَزْنِهَا؛ إذْ لَوْ أُرِيدَ وَزْنُهَا بِالْفِعْلِ لَزِمَ رُؤْيَتُهَا. (قَوْلُهُ: وَخَالَفَهُ الشَّيْخَانِ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَيَنْبَغِي أَنْ يُجَابَ طَالِبُ النَّقْضِ لِلْخِصْبِ؛ حَيْثُ لَا عَلَفَ وَقَدْ يَدْخُلُ فِي الْخَوْفِ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: مِمَّا شِئْت) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: بَلْ وَبِدُونِ مِمَّا شِئْت كَمَا نَقَلَهُ الْإِمَامُ عَنْ بَعْضِ الْأَصْحَابِ، وَالْأَصْلُ عَنْ حُذَّاقِ الْمَرَاوِزَةِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَيَكُونُ رِضًا مِنْهُ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْح الرَّوْضِ: وَحَاصِلُهُ أَنَّ التَّقْدِيرَ بِالْوَزْنِ يُغْنِي عَنْ ذِكْرِ الْجِنْسِ، مَعَ أَنَّ الْأَصْلَ إنَّمَا ذَكَرَهُ لِبَيَانِ مَحَلِّ عَدَمِ الْخِلَافِ. اهـ. وَبِهَذَا، مَعَ مَا فِي الْهَامِشِ عَنْهُ

ــ

[حاشية الشربيني]

وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ هَكَذَا، وَإِذَا شُرِطَ أَيْ: الْمَحْمِلُ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَابْنُ الصَّبَّاغِ: يَكْفِي إطْلَاقُهُ لِتَقَارُبِ تَفَاوُتِهِ وَقَالَ ابْنُ كج وَالْمُتَوَلِّي: يُشْتَرَطُ رُؤْيَتُهُ، أَوْ وَصْفُهُ لَكِنْ إنْ كَانَ فِيهِ عُرْفٌ مُطَّرِدٌ كَفَى الْإِطْلَاقُ. اهـ. وَكَأَنَّ مَا فِي شَرْحِ م ر، وَالْمَنْهَجِ جَمْعٌ بَيْنَ الْمَقَالَتَيْنِ تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: كَزَامِلَةٍ) هِيَ مَجْمُوعُ ثِيَابٍ يُرْكَبُ عَلَيْهَا كَالْبَرْذعَةِ. اهـ. ق ل. (قَوْلُهُ: وَيَرْكَبُهُ الْمُؤَجِّرُ إلَخْ) أَيْ: وُجُوبًا سم عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: بِرُؤْيَتِهِ) أَيْ: أَوْ امْتِحَانِهِ بِيَدِهِ إنْ كَانَ فِي ظَرْفٍ كَمَا سَيَأْتِي. (قَوْلُهُ: يُغْنِي عَنْهُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: إنَّ مَا هُنَا فِي الْمُؤَجِّرِ لِلرُّكُوبِ، وَمَا يَأْتِي فِي الْمُؤَجِّرِ لِلْحَمْلِ، وَإِنْ كَانَ يُعْلَمُ مِنْهُ. (قَوْلُهُ: وَسَيْرًا) أَيْ: كَيْفِيَّتُهُ. (قَوْلُهُ: مُهَمْلِجًا) الْمُهَمْلِجُ هُوَ: حَسَنُ السَّيْرِ فِي سُرْعَةٍ، وَالْبَحْرُ: الْوَاسِعُ الْمَشْيُ، وَالْقَطُوفُ بِفَتْحِ الْقَافِ: الْبَطِيءُ السَّيْرِ. اهـ. خَطِيبٌ عَلَى الْمِنْهَاجِ. (قَوْلُهُ: السُّرَى) أَيْ: قَدْرُهُ وَكَذَا يُقَالُ فِي سَيْرِهَا كَمَا فِي الْإِرْشَادِ وَغَيْرِهِ. (قَوْلُهُ: وَخَالَفَهُ الشَّيْخَانِ إلَخْ) قَيَّدَهُ فِي الرَّوْضِ بِمَا، إذَا غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ الضَّرَرُ بِهِ وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إنْ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ حُصُولُ ضَرَرٍ بِسَبَبِ الْخَوْفِ كَانَ عُذْرًا وَإِلَّا فَلَا، وَلَا يَتَّجِهُ غَيْرُ هَذَا التَّفْصِيلِ. (قَوْلُهُ: إنْ كَانَ بِظَرْفٍ) أَيْ: أَوْ فِي ظُلْمَةٍ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: قَالَ الرَّافِعِيُّ إلَخْ) قَالَ م ر

<<  <  ج: ص:  >  >>