للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَوَقَفْتُ عَلَى مُسْتَوْلَدَاتِي إلَّا مَنْ تَزَوَّجَتْ أَوْ اسْتَغْنَتْ فَتَزَوَّجَتْ وَاحِدَةٌ أَوْ اسْتَغْنَتْ لَمْ يَعُدْ اسْتِحْقَاقُهَا بِالطَّلَاقِ وَالْفَقْرِ؛ لِأَنَّهَا لَا تَخْرُجُ بِهِ عَنْ كَوْنِهَا تَزَوَّجَتْ أَوْ اسْتَغْنَتْ نَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا عَنْ الْعَبَّادِيُّ فِي مَسْأَلَةِ التَّزَوُّجِ وَأَقَرَّاهُ وَمِثْلُهَا مَسْأَلَةُ الْغِنَى.

(وَالصِّفَهْ إنْ قُدِّمَتْ فِي الْجُمَلِ الْمُنْعَطِفَهْ بَعْضٌ) بِرَفْعِهِ وَفِي نُسْخَةٍ بَعْضًا بِنَصْبِهِ تَمْيِيزًا مُحَوَّلًا عَنْ الْفَاعِلِ أَيْ الْمُنْعَطِفِ بَعْضُهَا (عَلَى بَعْضٍ وَوَصْفٌ قَدْ وَقَعْ بَعْدُ) أَيْ: بَعْدَ الْجُمَلِ (وَالِاسْتِثْنَا إلَى الْكُلِّ رَجَعْ) أَيْ: وَالصِّفَةُ الْمُتَقَدِّمَةُ عَلَى الْجُمَلِ الْمُتَعَاطِفَةِ وَالْمُتَأَخِّرَةِ عَنْهَا وَالِاسْتِثْنَاءُ يُرْجِعُ كُلًّا مِنْهَا إلَى كُلِّ الْجُمَلِ مِثَالُ الْمُتَقَدِّمَةِ وَقَفْت عَلَى مَحَاوِيجِ أَوْلَادِي وَأَحْفَادِي وَإِخْوَتِي. وَمِثَالُ الْمُتَأَخِّرَةِ وَقَفْت عَلَى أَوْلَادِي وَأَحْفَادِي وَإِخْوَتِي الْمَحَاوِيجِ مِنْهُمْ. وَمِثَالُ الِاسْتِثْنَاءِ وَقَفْت عَلَى أَوْلَادِي وَأَحْفَادِي وَإِخْوَتِي إلَّا الْفَاسِقَ مِنْهُمْ كَذَا أَطْلَقُوهُ. وَقَيَّدَهُ الْإِمَامُ بِأَمْرَيْنِ أَنْ يَكُونَ الْعَطْفُ بِالْوَاوِ، فَإِنْ كَانَ بِثُمَّ اخْتَصَّ الْوَقْفُ وَالِاسْتِثْنَاءُ أَيْ الْمُتَأَخِّرَانِ بِالْأَخِيرَةِ وَأَنْ لَا يَتَخَلَّلَ الْجُمْلَتَيْنِ كَلَامٌ طَوِيلٌ فَإِنْ تَخَلَّلَ كَقَوْلِهِ وَقَفْت عَلَى أَوْلَادِي عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ وَأَعْقَبَ فَنَصِيبُهُ بَيْنَ أَوْلَادِهِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَإِلَّا فَنَصِيبُهُ لِمَنْ فِي دَرَجَتِهِ فَإِذَا انْقَرَضُوا صُرِفَ إلَى إخْوَتِي إلَّا أَنْ يَفْسُقَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ اخْتَصَّ بِالْأَخِيرَةِ وَنَقَلَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا هَذَيْنِ الْقَيْدَيْنِ عَنْ الْإِمَامِ وَأَقَرَّاهُ وَجَزَمَ فِي الْمِنْهَاجِ وَأَصْلِهِ بِأَوَّلِهِمَا وَالزَّرْكَشِيُّ فِي دِيبَاجِهِ بِهِمَا وَبِاعْتِبَارِ اتِّحَادِ الْعَامِلِ وَكَأَنَّهُ أَرَادَ بِاتِّحَادِهِ مَا يَشْمَلُ اتِّحَادَهُ مَعْنًى لِيَدْخُلَ نَحْوُ مِثَالِ الْإِمَامِ الْآتِي وَيَخْرُجَ أَوْلَادِي وَقَفْت عَلَيْهِمْ دَارِي وَعُتَقَايَ الْمُحْتَاجُونَ وَقَفْت عَلَيْهِمْ بُسْتَانِي فَيَخْتَصُّ الْوَصْفُ وَنَحْوُهُ بِالْأَخِيرَةِ لِاخْتِلَافِ الْعَامِلِ؛ لِأَنَّ الْعَامِلَ فِي الْخَبَرِ الْمُبْتَدَأُ وَهُوَ فِي الْجُمْلَتَيْنِ مُخْتَلِفٌ وَقَدْ يُؤَيَّدُ ذَلِكَ بِقَوْلِ الْبَغَوِيّ فِي تَهْذِيبِهِ فِي الطَّلَاقِ لَوْ قَالَ: حَفْصَةُ طَالِقٌ وَعَمْرَةُ طَالِقٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ طَلُقَتْ حَفْصَةُ لَا عَمْرَةُ؛ لِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ يَرْجِعُ إلَى مَا يَلِيهِ وَقِيلَ إلَيْهِمَا وَفِيهِ نَظَرٌ، وَأَمَّا ذِكْرُهُ أَعْنِي الزَّرْكَشِيَّ مِنْ الْقَيْدِ الْأَوَّلِ فَقَدْ خَالَفَهُ فِي تَكْمِلَةِ شَرْحِ الْمِنْهَاجِ حَيْثُ قَالَ الْمُخْتَارُ: إنَّهُ لَا يَتَقَيَّدُ بِالْوَاوِ بَلْ الضَّابِطُ وُجُودُ عَاطِفٍ جَامِعٍ بِالْوَضْعِ كَالْوَاوِ وَالْفَاءِ وَثُمَّ بِخِلَافِ بَلْ وَلَكِنْ وَغَيْرِهِمَا وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ ابْنُ الْقُشَيْرِيِّ فِي الْأُصُولِ انْتَهَى وَقَالَ الشَّارِحُ الْمُعْتَمَدُ إطْلَاقُ الْأَصْحَابِ الْعَطْفَ، وَقَالَ السُّبْكِيُّ الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْعَطْفِ بِالْوَاوِ وَثُمَّ. قَالَ وَلَدُهُ وَغَيْرُهُ: وَسَكَتُوا عَنْ حُكْمِ الصِّفَةِ الْمُتَوَسِّطَةِ وَالظَّاهِرُ اخْتِصَاصُهَا بِمَا وَلِيَتْهُ انْتَهَى وَفِي تَمْثِيلِ الْأَصْحَابِ لِلْحَمْلِ بِالْأَمْثِلَةِ السَّابِقَةِ تَسَمُّحٌ.

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: بِرَفْعِهِ) يُمْكِنُ كَوْنُ الدَّفْعِ عَلَى الْبَدَلِ مِنْ الضَّمِيرِ فِي الْمُنْعَطِفَةِ. (قَوْلُهُ: وَالِاسْتِثْنَاءُ) عَطْفٌ عَلَى وَصْفٍ. (قَوْلُهُ: كَقَوْلِهِ وَقَفْت عَلَى أَوْلَادِي إلَخْ) لَك أَنْ تَقُولَ هَذَا الْمِثَالُ قَدْ وُجِدَ فِيهِ مَا يَقْتَضِي عَوْدَ الْوَصْفِ إلَى مَا يَلِيهِ غَيْرَ الْفَصْلِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ اعْتَبَرَ التَّرْتِيبَ بِقَوْلِهِ فَإِذَا انْقَرَضُوا إلَخْ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُمَثِّلَ بِشَيْءٍ يَكُونُ الْمَانِعُ الْفَصْلَ فَقَطْ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَأَقُولُ هَذَا عَلَى طَرِيقَةِ الْإِمَامِ مِنْ اشْتِرَاطِ الْوَاوِ، أَمَّا عَلَى عَدَمِ الِاشْتِرَاطِ فَلَا إشْكَالَ (قَوْلُهُ: وَقِيلَ إلَيْهِمَا) هُوَ الْأَوْجَهُ الْمُوَافِقُ لِمَا قَرَّرُوهُ م ر أَقُولُ: يُتَأَمَّلُ هَذَا الْكَلَامُ مَعَ مَا يَأْتِي فِي الطَّلَاقِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ قَصْدِ الشَّرْطِ قَبْلَ فَرَاغِ الْكَلَامِ فَإِنَّ مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ إنْ قَصَدَهُ فِي الْجُمْلَتَيْنِ رَجَعَ لَهُمَا أَوْ فِي إحْدَاهُمَا اخْتَصَّ بِهَا وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْهُ لَمْ يَرْجِعْ لِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا.

(قَوْلُهُ: وَالظَّاهِرُ اخْتِصَاصُهَا) بِمَا وَلِيَتْهُ سَوَّى الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ بَيْنَ الصِّفَةِ الْمُتَوَسِّطَةِ وَغَيْرِهَا فِي الرُّجُوعِ لِلْجَمِيعِ فَتَرْجِعُ الْمُتَوَسِّطَةُ لِمَا قَبْلَهَا وَلِمَا بَعْدَهَا، ثُمَّ قَالَ: وَإِلْحَاقِي الصِّفَةَ الْمُتَوَسِّطَةَ بِغَيْرِهَا مِنْ زِيَادَتِي وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ الْمَنْقُولُ خِلَافُ مَا اخْتَارَهُ صَاحِبُ جَمْعِ الْجَوَامِعِ مِنْ أَنَّهَا تَخْتَصُّ بِمَا قَبْلَهَا وَقَدْ بَيَّنْت ذَلِكَ فِي حَاشِيَتِي عَلَى شَرْحِهِ وَغَيْرِهَا.

(قَوْلُهُ: تَسَمُّحٌ) أَيْ؛ لِأَنَّهَا

ــ

[حاشية الشربيني]

الظَّاهِرُ أَنَّ الْحَالَ كَالْوَصْفِ فَرَاجِعْهُ، ثُمَّ رَأَيْت فِي التُّحْفَةِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالصِّفَةِ مَا يُفِيدُ قَيْدًا فِي غَيْرِهِ سَوَاءٌ كَانَ صِفَةً نَحْوِيَّةً أَمْ لَا.

(قَوْلُهُ: كَوَقَفْتُ) أَيْ: كَوَقَفْتُ دَارِي بَعْدَ مَوْتِي عَلَى مُسْتَوْلَدَاتِي فَلَا يُقَالُ: إنَّ الْوَقْفَ عَلَى الْمُسْتَوْلَدَةِ بَاطِلٌ كَمَا مَرَّ. اهـ. ع ش وَفِي الرَّشِيدِيِّ أَنَّ الْوَقْفَ عَلَى أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ يَصِحُّ تَبَعًا لَا اسْتِقْلَالًا. (قَوْلُهُ وَالصِّفَةُ إلَخْ) حَاصِلُ الْمُعْتَمَدِ أَنَّ كَلَامَهُ مِنْ الصِّفَةِ وَالِاسْتِثْنَاءِ يَرْجِعُ لِلْجَمِيعِ تَقَدَّمَ أَوْ تَأَخَّرَ أَوْ تَوَسَّطَ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ م ر وق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: الْمُنْعَطِفَةِ) مِثْلُهَا غَيْرُ الْمُنْعَطِفَةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الرَّافِعِيُّ فِي الْأَيْمَانِ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ، ثُمَّ رَأَيْت مَا يَأْتِي. (قَوْلُهُ: وَالِاسْتِثْنَاءُ) مِثْلُ الِاسْتِثْنَاءِ الشَّرْطُ وَالضَّمِيرُ إنْ صَلَحَ لِلْجَمِيعِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ وَلَا بُدَّ مِنْ نِيَّةِ الِاسْتِثْنَاءِ) وَالشَّرْطِ وَالْوَصْفِ وَنَحْوِهِ قَبْلَ فَرَاغِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ كَمَا فِي حَوَاشِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ مَحَاوِيجِ أَوْلَادِي) قَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَالْحَاجَةُ هُنَا تُعْتَبَرُ بِأَخْذِ الزَّكَاةِ قَالَ ع ش: وَلَوْ هَاشِمِيًّا فَالْمُرَادُ لَهُ أَخْذُ الزَّكَاةِ لَوْلَا الْمَانِعُ. (قَوْلُهُ: الْمُخْتَارُ إلَخْ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَمِنْ الْحَرْفِ الْمُشَرِّكِ حَتَّى بِخِلَافِ لَا وَبَلْ وَلَكِنْ كَمَا قَالَهُ فِي الْمَنْهَجِ وَبَلْ هُنَا لِلِانْتِقَالِ لَا لِلْإِبْطَالِ فَإِذَا قَالَ: وَقَفْت عَلَى أَوْلَادِي بَلْ إخْوَتِي الْمُحْتَاجِينَ رَجَعَ الْوَصْفُ لِلْأَخِيرِ فَقَطْ وَتُعْطَى الْأَوْلَادُ وَلَوْ غَيْرَ مُحْتَاجِينَ وَلَا يَبْطُلُ الْوَقْفُ عَلَيْهِمْ؛ لِأَنَّ مَحَلَّ كَوْنِهَا لِلْإِبْطَالِ فِي صِيَغِ الْإِخْبَارِ لَا الْإِنْشَاءِ كَمَا هُنَا أَفَادَهُ السَّيِّدُ الْحِفْنِيُّ وَمِثْلُ بَلْ فِي رُجُوعِ الْوَصْفِ لِلْأَخِيرِ فَقَطْ وَإِعْطَاءِ الْأَوَّلِ مُطْلَقًا لَكِنْ، وَأَمَّا لَا فَتُقْصِرُ الْوَقْفَ عَلَى مَا قَبْلَهَا فَإِذَا قَالَ: وَقَفْت عَلَى أَوْلَادِي لَا عَلَى إخْوَتِي الْمُحْتَاجِينَ فَالْوَقْفُ عَلَى الْأَوْلَادِ فَقَطْ فَيُعْطَوْا وَلَوْ غَيْرَ مُحْتَاجِينَ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الْإِمَامِ الذَّهَبِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. (قَوْلُهُ الِاسْتِثْنَاءَ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>