للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَعَلَى قِيَاسِهِ يَخْتَارُ نَقْلَ الِاخْتِصَاصِ إلَيْهِ فِيمَا لَا يُمْلَكُ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَتَكْفِي إشَارَةُ الْأَخْرَسِ.

وَلَمَّا عَرَّفَ مِمَّا مَرَّ صِحَّةَ الْتِقَاطِ الْفَاسِقِ وَالْكَافِرِ الْمَعْصُومِ وَالْمُرْتَدِّ وَالصَّبِيِّ بَيَّنَ حُكْمَهُ فَقَالَ:. (بَلْ) انْتِقَالِيَّةٌ لَا إبْطَالِيَّةٌ (مِنْ عَاصِي) أَيْ: فَاسِقٍ (يَنْقُلُهُ) أَيْ: الْمَلْقُوطَ (الْقَاضِي لِعَدْلٍ يَحْفَظُهْ) ؛ لِأَنَّ مَالَ وَلَدِهِ لَا يَقَرُّ بِيَدِهِ فَهَذَا أَوْلَى وَلَا يَنْفَرِدُ بِتَعْرِيفِهِ بَلْ (يُشْرِفُ) الْقَاضِي عَلَيْهِ بِنَفْسِهِ أَوْ نَائِبُهُ (فِي تَعْرِيفِهِ) لِئَلَّا يَخُونَ فِيهِ ثُمَّ إذَا تَمَّ التَّعْرِيفُ يَتَمَلَّكُهُ أَوْ يَخْتَصُّ بِهِ وَقَوْلُهُ: مِنْ زِيَادَتِهِ (وَيَلْحَظُهْ) تَكْمِلَةً وَإِيضَاحًا لِيُشْرِفَ (وَمِنْ صَغِيرِ الْوَلِيِّ نَقَلَهُ ثُمَّ لِيُعَرِّفْهُ لِلِاسْتِمْلَاكِ) أَيْ: لِيَتَمَلَّكَهُ. (لَهُ حَيْثُ) يُوجَدُ (لِلِاسْتِقْرَاضِ لِلصَّبِيِّ وَجْهٌ) يُجَوِّزُهُ؛ لِأَنَّ تَمَلُّكَهُ الْمَلْقُوطَ كَالِاقْتِرَاضِ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ وَجْهٌ حَفِظَهُ أَوْ سَلَّمَهُ لِلْقَاضِي.

(وَبِالتَّقْصِيرِ مِنْ وَلِيٍّ) فِي نَقْلِهِ مِنْ الصَّبِيِّ مَا الْتَقَطَهُ حَتَّى تَلِفَ أَوْ أَتْلَفَهُ (يَضْمَنُ) أَيْ يَضْمَنُهُ الْوَلِيُّ كَمَا يَضْمَنُ مَا قَصَّرَ فِي نَقْلِهِ مِنْهُ مِمَّا احْتَطَبَهُ حَتَّى تَلِفَ أَوْ أَتْلَفَهُ قَالَ الْبَغَوِيّ ثُمَّ يُعَرِّفُ التَّالِفَ ثُمَّ يَتَمَلَّكُ لِلصَّبِيِّ إنْ كَانَ فِي تَمَلُّكِهِ لَهُ مَصْلَحَةٌ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: كَأَصْلِهَا وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ هَذَا فِيمَا لَوْ وُجِدَ قَبْضٌ مِنْ جِهَةِ الْقَاضِي أَوْ إفْرَازٌ مِنْ جِهَةِ الْوَلِيِّ إذَا قُلْنَا بِهِ فِي الْمُلْتَقِطِ أَمَّا مَا فِي الذِّمَّةِ فَلَا يُمْكِنُ تَمَلُّكُهُ لِلصَّبِيِّ.

(و) يَضْمَنُ (الصَّبِيُّ بِالْإِتْلَافِ) مِنْهُ مِنْ غَيْرِ تَقْصِيرٍ مِنْ الْوَلِيِّ (لَا بِتَلَفٍ) فِي يَدِهِ بِلَا تَقْصِيرٍ فَلَا يَضْمَنُهُ كَمَا لَوْ أَوْدَعَ مَالًا فَأَتْلَفَهُ ضَمِنَهُ وَإِنْ تَلِفَ فِي يَدِهِ فَلَا ضَمَانَ وَالْمَجْنُونُ كَالصَّبِيِّ وَكَذَا الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ إلَّا أَنَّهُ يَصِحُّ تَعْرِيفُهُ دُونَهُمَا

(وَالْأَخْذُ) أَيْ: الِالْتِقَاطُ (مِنْ عَبْدٍ) بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ يُوجِبُ الضَّمَانَ (عَلَى) بِمَعْنَى فِي (رَقَبَةِ الْعَبْدِ) كَالْغَصْبِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ الْتِقَاطُهُ حِينَئِذٍ كَمَا مَرَّ (وَكَالْتِقَاطِ الْأَخْذُ) أَيْ: وَأَخْذُ السَّيِّدِ أَوْ غَيْرِهِ (مِنْهُ) أَيْ: مِنْ الْعَبْدِ مَا الْتَقَطَهُ كَالِالْتِقَاطِ ابْتِدَاءً؛ لِأَنَّ يَدَهُ إذَا لَمْ تَكُنْ يَدَ الْتِقَاطٍ كَانَ

ــ

[حاشية العبادي]

أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إلَى اللَّقْطِ فِيمَا لَا بَدَلَ فِيهِ مِمَّا لَا يَجِبُ تَعْرِيفُهُ كَحَبَّتَيْ بُرٍّ أَوْ نَحْوِهِمَا مِمَّا تَقَدَّمَ وَقَدْ يُقَالُ: لَوْ ظَهَرَ مَالِكُ مَا لَا يَجِبُ تَعْرِيفُهُ وَطَلَبَهُ بِأَنْ كَانَ بَاقِيًا وَبَدَلَهُ إنْ كَانَ تَالِفًا لَزِمَهُ دَفْعُ ذَلِكَ إلَيْهِ فَلَهُ بَدَلٌ أَيْضًا فَيَنْبَغِي الِاحْتِيَاجُ إلَى اللَّقْطِ فِي تَمَلُّكِهِ.

(قَوْلُهُ: يَنْقُلُهُ) ظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ النَّقْلَ وَإِنْ كَانَ الِالْتِقَاطُ لِلْحِفْظِ وَهُوَ ظَاهِرٌ بِرّ. (قَوْلُهُ: لِعَدْلٍ) قَالَ فِي الْأَنْوَارِ: وَأُجْرَةُ الْعَدْلِ فِي بَيْتِ الْمَالِ شَرْحُ الرَّوْضِ وَكَتَبَ أَيْضًا قَالَ الدَّارِمِيُّ وَمُؤْنَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِ غَيْرِهِ أَنَّهَا عَلَى الْفَاسِقِ قُلْت يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ كَلَامُ الدَّارِمِيِّ عَلَى مَا إذَا كَانَ الِالْتِقَاطُ لِلْحِفْظِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا، وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ فَيَصِحُّ مِنْ ذِمِّيٍّ فِي دَارِنَا وَمِنْ فَاسِقٍ وَمُرْتَدٍّ وَيُنْزَعُ مِنْهُمْ إلَى عَدْلٍ وَيُضَمُّ إلَيْهِمْ مُشْرِفٌ عَدْلٌ فِي التَّعْرِيفِ وَأُجْرَتُهُمَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ إلَّا إنْ أَرَادُوا التَّمَلُّكَ فَهِيَ عَلَيْهِمْ وَإِذَا تَمَّ التَّعْرِيفُ فَإِنْ تَمَلَّكُوهَا أَخَذُوهَا مِنْ الْعَدْلِ وَأَشْهَدَ عَلَيْهِمْ الْقَاضِي، وَإِلَّا بَقِيَتْ مَعَهُ. (قَوْلُهُ، ثُمَّ لِيُعَرِّفَهُ) قَالَ الدَّارِمِيُّ وَيَصِحُّ تَعْرِيفُ الصَّبِيِّ إذَا كَانَ الْوَلِيُّ مَعَهُ بِرّ. (قَوْلُهُ وَبِالتَّقْصِيرِ يَضْمَنُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: إلَّا أَنْ يَكُونَ وَلِيُّهُ الْحَاكِمَ فَالْأَشْبَهُ عَدَمُ ضَمَانِهِ كَذَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ. اهـ. وَالْمُتَّجَهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ.

. (قَوْلُهُ: مِنْ وَلِيٍّ) وَلَوْ حَاكِمًا عِنْدَ فَقْدِ غَيْرِهِ بِرّ. (قَوْلُهُ: فِيمَا لَوْ وُجِدَ قَبْضٌ) أَيْ: لِبَدَلِ الْمُتْلَفِ بِرّ وَقَوْلُهُ: مِنْ جِهَةِ الْقَاضِي اقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الرَّوْضِ وَتَقَدَّمَ فِي هَامِشِ الصَّفْحَةِ السَّابِقَةِ التَّصْرِيحُ بِاعْتِبَارِ الْإِفْرَازِ أَيْضًا بِشَرْطِهِ فِي قِيمَةِ مَا أَكَلَهُ. (قَوْلُهُ: أَوْ إفْرَازٌ) لِذَلِكَ بِرّ. (قَوْلُهُ: إذَا قُلْنَا بِهِ) أَيْ: الْإِفْرَازِ

(قَوْلُهُ: دُونَهُمَا) تَقَدَّمَ فِي الْهَامِشِ عَنْ الدَّارِمِيِّ صِحَّةُ تَعْرِيفِ الصَّبِيِّ إذَا كَانَ الْوَلِيُّ مَعَهُ وَيُمْكِنُ تَخْصِيصُ مَا هُنَا بِهِ

(قَوْلُهُ أَيْ: وَأَخَذَ السَّيِّدُ أَوْ غَيْرُهُ إلَخْ) تَقَدَّمَ فِي هَامِشِ أَوَّلِ الْبَابِ عَنْ النَّاشِرِيِّ نَقْلُ نَظِيرِ ذَلِكَ فِي الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَبَحَثَ تَقْيِيدَ الصَّبِيِّ فِي ذَلِكَ

ــ

[حاشية الشربيني]

عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَقَوْلُهُ: تَمَلَّكَ الْإِمَامُ أَيْ: نِيَابَةً عَنْ الْمُسْلِمِينَ. (قَوْلُهُ: وَعَلَى قِيَاسِهِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ لَا يَأْتِي فِيهِ التَّعْلِيلُ بِأَنَّهُ تَمَلُّكٌ بِبَدَلٍ فَفِي الْقِيَاسِ شَيْءٌ

(قَوْلُهُ: أَيْ: فَاسِقٍ) وَمِنْهُ الْكَافِرُ وَالْمُرْتَدُّ ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَالَ فِي التُّحْفَةِ: قَالَ الْأَذْرَعِيُّ فِي الْكَافِرِ إلَّا الْعَدْلَ فِي دِينِهِ. (قَوْلُهُ: يَنْقُلُهُ الْقَاضِي) فَإِنْ لَمْ يَنْقُلْهُ أَثِمَ وَلَا ضَمَانَ بِخِلَافِ وَلِيِّ الصَّبِيِّ إذَا لَمْ يَنْزِعْ اللُّقَطَةَ مِنْهُ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ وَلَوْ حَاكِمًا وَالْفَرْقُ كَوْنُ الْفَاسِقِ أَهْلًا لِلضَّمَانِ وَعَدَمِ الْوِلَايَةِ عَلَيْهِ مِنْ الْحَاكِمِ بِخِلَافِ الصَّبِيِّ فَإِنَّ الْوِلَايَةَ ثَابِتَةٌ عَلَيْهِ فَكَانَ مَا فِي يَدِهِ فِي يَدِ وَلِيِّهِ فَيَضْمَنُ بِعَدَمِ مُرَاعَاةِ حِفْظِهِ هَكَذَا اسْتَقَرَّ بِهِ ع ش. (قَوْلُهُ: لِعَدْلٍ) وَأُجْرَتُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ إنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ وَإِلَّا فَعَلَى الْمُلْتَقِطِ أَفَادَهُ م ر تَبَعًا لِحَجَرٍ وَفِي سم عَلَى حَجَرٍ عَنْ الْعُبَابِ أَنَّ الْمُؤْنَةَ عَلَى الْمُلْتَقِطِ إنْ أَرَادَ التَّمَلُّكَ، وَإِلَّا فَفِي بَيْتِ الْمَالِ قَالَ: وَهُوَ يُفِيدُ صِحَّةَ الْتِقَاطِهِمْ لِلْحِفْظِ خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ حَيْثُ جَعَلَ مَحَلَّ صِحَّةِ الِالْتِقَاطِ فِي الْفَاسِقِ وَالْكَافِرِ وَالصَّبِيِّ إذَا الْتَقَطُوا لِلتَّمَلُّكِ وَعَلَيْهِ إذَا الْتَقَطُوا لِلْحِفْظِ فَمَنْ أَخَذَهَا مِنْهُمْ فَهُوَ الْمُلْتَقِطُ.

(قَوْلُهُ:، ثُمَّ لِيُعَرِّفَهُ إلَخْ) وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ يُرَاجِعُ الْحَاكِمَ لِيَقْتَرِضَ أَوْ يَبِيعَ جُزْءًا مِنْهَا لِمُؤْنَةِ التَّعْرِيفِ احْتِيَاطًا لِمَالِ الصَّبِيِّ. (قَوْلُهُ: وَجْهٌ يُجَوِّزُهُ) بِأَنْ كَانَ ثَمَّ ضَرُورَةٌ لِلِاقْتِرَاضِ. اهـ. عش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ: مِنْ وَلِيٍّ) وَلَوْ حَاكِمًا بِخِلَافِ تَقْصِيرِ الْقَاضِي فِي النَّقْلِ مِنْ الْفَاسِقِ كَمَا مَرَّ. (قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ تَقْصِيرٍ مِنْ الْوَلِيِّ) فَإِنْ قَصَّرَ ضَمِنَ الْوَلِيُّ فَإِنْ ادَّعَى عَدَمَ الْعِلْمِ صُدِّقَ

(قَوْلُهُ بِلَا تَقْصِيرٍ) أَيْ: مِنْ الْوَلِيِّ وَلَا عِبْرَةَ بِتَفْرِيطِ الصَّبِيِّ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَيُوَافِقُهُ قَوْلُ ع ش أَنَّهَا لَوْ تَلِفَتْ فِي يَدِ الصَّبِيِّ وَلَوْ بِتَقْصِيرٍ مِنْهُ لَا يَضْمَنُ. اهـ. إلَّا أَنَّ السِّيَاقَ هُنَا فِي ضَمَانِ الصَّبِيِّ فَالْأَوْلَى حَذْفُ قَوْلِهِ بِلَا تَقْصِيرٍ

(قَوْلُهُ وَالْأَخْذُ إلَخْ) وَلَوْ عَتَقَ الْعَبْدُ قَبْلَ أَخْذِهَا مِنْهُ فَلَهُ تَمَلُّكُهَا. اهـ. ق ل وَلَعَلَّ مَعْنَاهُ أَنَّ لَهُ قَصْدَ تَمَلُّكِهَا ثُمَّ يُعَرِّفُهَا، ثُمَّ يَتَمَلَّكُهَا. (قَوْلُهُ عَلَى رَقَبَةِ الْعَبْدِ) أَيْ: فَقَطْ إنْ لَمْ يَعْلَمْ السَّيِّدُ وَإِلَّا فَسَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>