للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِنْ عَلِمَهُ فَأَقَرَّهُ عِنْدَهُ فَهُوَ اللَّاقِطُ وَالْعَبْدُ نَائِبُهُ فِي الْأَخْذِ وَالتَّرْبِيَةِ.

(و) اللَّقْطُ (مِنْ مُكَاتَبٍ وَعَبْدِ بِإِذْنِ سَيِّدٍ) لَهُمَا فِيهِ (كَلَقْطٍ صَادِرِ مِنْهُ) أَيْ: مِنْ السَّيِّدِ فَيَصِحُّ كَمَا يَصِحُّ التَّوْكِيلُ فِي الْمُبَاحَاتِ وَمَحَلُّهُ فِي الْمُكَاتَبِ إذَا قَالَ لَهُ الْتَقِطْ لِي وَإِلَّا فَهُوَ عَلَى الْخِلَافِ فِي تَبَرُّعِهِ بِالْإِذْنِ قَالَ الرَّافِعِيُّ لَكِنَّ الظَّاهِرَ هُنَا الْمَنْعُ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ لِلْوِلَايَةِ.

(وَلِلْكَافِرِ) الْعَدْلِ فِي دِينِهِ الرَّشِيدِ الْحَرِّ (لَقْطُ الْكَافِرِ) لِمَا بَيْنَهُمَا مِنْ الْمُوَالَاةِ وَظَاهِرٌ أَنَّ لِلذِّمِّيِّ وَنَحْوِهِ لَقْطَ الْحَرْبِيِّ بِخِلَافِ الْعَكْسِ وَلِلْمُسْلِمِ لَقْطَ الْكَافِرِ كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُهُ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا كَانَ سَبَبًا لِإِسْلَامِهِ.

وَلَوْ ازْدَحَمَ اثْنَانِ كُلٌّ مِنْهُمَا أَهْلٌ عَلَى اللَّقِيطِ (قَدِّمْ) أَنْتَ أَحَدَهُمَا (بِسَبْقٍ) مِنْهُ إلَى أَخْذِهِ فَلَا تُقَدِّمْ بِالْوُقُوفِ عَلَيْهِ (فَغِنًى) أَيْ: فَإِنْ اسْتَوَيَا سَبْقًا فَقَدِّمْ بِالْغِنَى؛ لِأَنَّ الْغَنِيَّ قَدْ يُوَاسِيهِ بِمَالِهِ وَلِأَنَّ الْفَقِيرَ قَدْ يَشْغَلُهُ طَلَبُ الْقُوتِ عَنْ الْحَضَانَةِ وَلَا تُقَدِّمْ بِزِيَادَةِ الْغِنَى فِي الْأَصَحِّ. (وَ) قَدِّمْ عِنْدَ اسْتِوَائِهِمَا فِي أَصْلِ الْغِنَى (مَنْ ظَهَرْ لَهُ عَدَالَةٌ) بِالِاخْتِبَارِ (عَلَى مَنْ اسْتَتَرْ) عَدَالَةً احْتِيَاطًا لِلَّقِيطِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَوْ ازْدَحَمَ عَلَيْهِ غَنِيٌّ مَسْتُورٌ وَفَقِيرٌ ظَاهِرُ الْعَدَالَةِ قُدِّمَ الْغَنِيُّ وَيُحْتَمَلُ تَقْدِيمُ الْفَقِيرِ وَيُحْتَمَلُ الرُّجُوعُ إلَى الْقُرْعَةِ أَوْ إلَى اجْتِهَادِ الْحَاكِمِ وَلَا يُقَدَّمُ الْمُسْلِمُ عَلَى الْكَافِرِ فِي الْكَافِرِ وَلَا الْمَرْأَةُ عَلَى الرَّجُلِ بِخِلَافِ الْحَضَانَةِ تُقَدَّمُ الْأُمُّ فِيهَا عَلَى الْأَبِ؛ لِأَنَّ الْمَرْعِيَّ فِيهَا الشَّفَقَةُ وَهِيَ فِي الْأُمِّ أَتَمُّ وَلَا يُقَدَّمُ بِمَيْلِ اللَّقِيطِ وَلَوْ مُمَيِّزًا إلَى أَحَدِهِمَا بِخِلَافِ تَخْيِيرِ الصَّبِيِّ بَيْنَ أَبَوَيْهِ لِتَعْوِيلِهِمْ ثَمَّ عَلَى الْمَيْلِ النَّاشِئِ عَنْ الْوِلَادَةِ وَهُوَ مَعْدُومٌ هُنَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَالْوَجْهُ تَقْدِيمُ الْبَصِيرِ عَلَى الْأَعْمَى وَالسَّلِيمِ عَلَى الْمَجْذُومِ وَالْأَبْرَصِ إنْ قِيلَ بِأَهْلِيَّتِهِمْ لِلِالْتِقَاطِ.

وَلَوْ ازْدَحَمَ عَلَى لَقِيطِ بَلْدَةٍ أَوْ قَرْيَةٍ مُقِيمٌ بِهَا وَظَاعِنٌ إلَى بَادِيَةٍ أَوْ بَلْدَةٍ أُخْرَى

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: وَمِنْ مُكَاتَبٍ وَعَبْدٍ بِإِذْنِ سَيِّدٍ كَلَقْطٍ صَادِرٍ مِنْهُ) مِثْلُهُمَا فِي ذَلِكَ الْمُبَعَّضُ خِلَافُ مَا اقْتَضَاهُ اقْتِصَارُ الشَّارِحِ فِيهِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فَقَدْ قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَالْمُبَعَّضُ كَالرَّقِيقِ إلَّا إذَا الْتَقَطَ فِي نَوْبَتِهِ فَلَا يَصِحُّ كَمَا قَالَهُ الرُّويَانِيُّ. اهـ. لَكِنَّ قَوْلَهُ إلَّا إذَا الْتَقَطَ فِي نَوْبَتِهِ فَلَا يَصِحُّ ظَاهِرُهُ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ وَفِي الْعُبَابِ وَلَا مِنْ مُبَعَّضٍ بِلَا إذْنٍ وَلَوْ فِي نَوْبَتِهِ. اهـ. وَالْمُتَّجَهُ أَنَّ مَحَلَّ صِحَّةِ الْتِقَاطِهِ بِالْإِذْنِ إذَا قَالَ لَهُ: الْتَقِطْ لِي وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ إذْ لَا أَهْلِيَّةَ لَهُ لِلْوِلَايَةِ وَإِنْ كَانَ فِي نَوْبَتِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ وَمَحَلُّهُ فِي الْمُكَاتَبِ إلَخْ) بِخِلَافِ غَيْرِهِ يَكْفِي فِيهِ مُجَرَّدُ الْإِذْنِ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ لِي وَالْفَرْقُ اسْتِقْلَالُ الْمُكَاتَبِ بِرّ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) شَامِلٌ لِمَا إذَا قَالَ لَك وَلِمَا إذَا أَطْلَقَ

(قَوْلُهُ: لَقْطُ الْكَافِرِ) بِمَ يُعَرَّفُ

(قَوْلُهُ: فَإِنْ اسْتَوَيَا سَبْقًا) أَيْ: إلَى أَخْذِهِ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ السِّيَاقِ. (قَوْلُهُ: وَلَا يُقَدَّمُ بِزِيَادَةِ الْغَنِيِّ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ نَعَمْ إنْ كَانَ أَحَدُهُمَا بَخِيلًا وَالْآخَرُ جَوَادًا فَقِيَاسُ تَقْدِيمِ الْغَنِيِّ أَنْ يُقَدَّمَ الْجَوَادُ؛ لِأَنَّ حَظَّ الطِّفْلِ عِنْدَهُ أَكْثَرُ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَيُحْتَمَلُ تَقْدِيمُ الْفَقِيرِ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ م ر. (قَوْلُهُ: وَلَا الْمَرْأَةُ عَلَى الرَّجُلِ) بَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ الْجَزْمَ بِتَقْدِيمِهَا إذَا كَانَتْ مُرْضِعَةً بِرّ. (قَوْلُهُ: إنْ قِيلَ بِأَهْلِيَّتِهِمْ) أَيْ: بِأَنْ لَمْ يَتَعَاهَدُوا اللَّقِيطَ بِأَنْفُسِهِمْ أَخْذًا مِنْ بَحْثِهِ السَّابِقِ فِي الْهَامِشِ

(قَوْلُهُ: وَلَوْ ازْدَحَمَ إلَخْ) يُفْهِمُ أَنَّهُ لَوْ ازْدَحَمَ مُقِيمٌ بِالْبَادِيَةِ وَظَاعِنٌ عَنْهَا إلَى قَرْيَةٍ أَوْ بَلَدٍ لَا يُقَدَّمُ الْمُقِيمُ وَهُوَ ظَاهِرٌ بِرّ وَفِي الرَّوْضِ وَيُقَدَّمُ حَضَرِيٌّ عَلَى بَدْوِيٍّ إنْ وَجَدَاهُ بِمَهْلَكَةٍ قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَيَسْتَوِيَانِ فِيهِ إنْ وَجَدَاهُ بِمَحَلَّةٍ أَوْ قَبِيلَةٍ أَوْ نَحْوِهِمَا وَإِنْ كَانَ الْبَدْوِيُّ مُنْتَجِعًا بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ يُقِرُّ فِي يَدِهِ لَوْ كَانَ مُنْفَرِدًا. (قَوْلُهُ: أَوْ بَلْدَةٍ أُخْرَى) هَذَا بِاعْتِبَارِ رُجُوعِهِ لِقَوْلِهِ أَوْ قَرْيَةٍ هِيَ مَسْأَلَةُ ابْنِ كَجٍّ الْآتِيَةُ فَلِمَ ذَكَرَهَا بَعْدُ أَيْضًا وَغَايَرَ بَيْنَ مَا ذَكَرَهُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ

ــ

[حاشية الشربيني]

سَيَأْتِي. (قَوْلُهُ: فَإِنْ عَلِمَهُ فَأَقَرَّهُ إلَخْ) يُتَّجَهُ اسْتِثْنَاءُ الْمُكَاتَبِ مِنْ هَذَا فَإِنَّ إقْرَارَ السَّيِّدِ لَا يَزِيدُ عَلَى إذْنِهِ الْمُطْلَقِ لَهُ فِي الِالْتِقَاطِ وَالْتِقَاطُهُ بِنَاءً عَلَى ذَلِكَ الْإِذْنِ بَاطِلٌ. اهـ. سم قَالَ: وَأَقَرَّهُ م ر.

(قَوْلُهُ: فَلَا تَقَدُّمَ بِالْوُقُوفِ) وَلَا بِوَضْعِ الْيَدِ عَلَيْهِ ق ل. (قَوْلُهُ: فَغِنًى) أَيْ: وَلَوْ كَانَ الْغَنِيُّ بَخِيلًا. (قَوْلُهُ: وَلَا يُقَدَّمُ الْمُسْلِمُ عَلَى الْكَافِرِ) قَالَ ق ل: إلَّا إنْ كَانَ الْمُسْلِمُ عَدْلًا بَاطِنًا اهـ وَظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ الْكَافِرُ عَدْلًا بَاطِنًا أَيْضًا لَكِنْ فِي ع ش مَا يُخَالِفُهُ فِي هَذَا قَالَ:؛ لِأَنَّ أَهْلِيَّتَهُ لِلِالْتِقَاطِ مُحَقَّقَةٌ فَكَانَ مَعَ الْمُسْلِمِ كَمُسْلِمَيْنِ تَفَاوَتَا فِي الْعَدَالَةِ الْمُحَقَّقَةِ. (قَوْلُهُ: وَلَا يُقَدَّمُ الْمُسْلِمُ عَلَى الْكَافِرِ فِي الْكَافِرِ) لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الْعَدَالَةِ. (قَوْلُهُ: وَالسَّلِيمِ عَلَى الْمَجْذُومِ) هَلْ وَلَوْ كَانَ اللَّقِيطُ مَجْذُومًا

(قَوْلُهُ: وَلَوْ ازْدَحَمَ إلَخْ) الْحَاصِلُ أَنَّهُ يَجُوزُ. (قَوْلُهُ: لَقِيطِ بَلْدَةٍ) اعْلَمْ أَنَّ الْعِمَارَةَ إنْ قَلَّتْ فَقَرْيَةٌ أَوْ كَثُرَتْ فَبَلَدٌ أَوْ عَظُمَتْ فَمَدِينَةٌ وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ كَمَا ذَكَرَهُ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمُعَةِ وَهُوَ أَنَّ الْبَلَدَ مَا فِيهِ حَاكِمٌ شَرْعِيٌّ أَوْ شُرْطِيٌّ أَوْ أَسْوَاقُ

<<  <  ج: ص:  >  >>