قُدِّمَ الْمُقِيمُ إنْ مَنَعْنَا نَقْلَهُ إلَى بَلَدٍ وَإِلَّا فَهُمَا سَوَاءٌ أَوْ عَلَى لَقِيطِ قَرْيَةٍ قَرَوِيٌّ مُقِيمٌ بِهَا وَبَلَدِيٌّ قَالَ ابْنُ كَجٍّ قُدِّمَ الْقَرَوِيُّ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَهَذَا يُخَرَّجُ عَلَى مَنْعِ النَّقْلِ مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ فَإِنْ جَوَّزْنَاهُ فَهُمَا سَوَاءٌ قَالَ النَّوَوِيُّ وَالْمُخْتَارُ الْجَزْمُ بِتَقْدِيمِ الْقَرَوِيِّ مُطْلَقًا كَمَا قَالَهُ ابْنُ كَجٍّ وَإِنَّمَا يَجُوزُ النَّقْلُ إذَا لَمْ يُعَارِضْهُ مُعَارِضٌ انْتَهَى وَمَا قَالَهُ لَازِمٌ فِيمَا وَقَعَ فِيهِ الْبِنَاءُ قَبْلَهُ بَلْ بَعْضُهُ أَوْلَى مَعَ أَنَّهُ وَافَقَ فِيهِ (فَقُرْعَةٌ) أَيْ: فَإِنْ اسْتَوَيَا فِي الصِّفَاتِ فَقُدِّمَ بِقُرْعَةٍ بَيْنَهُمَا بِعَدَمِ الْأَوْلَوِيَّةِ وَلَا يُهَيَّأُ بَيْنَهُمَا لِلْإِضْرَارِ بِاللَّقِيطِ وَلَا يُتْرَكُ فِي يَدَيْهَا لِتَعَذُّرِ أَوْ تَعَسُّرِ الِاجْتِمَاعِ عَلَى الْحَضَانَةِ وَلَا يَخْرُجُ عَنْهُمَا لِمَا فِيهِ مِنْ إبْطَالِ حَقِّهِمَا وَلَوْ تَرَكَ أَحَدُهُمَا حَقَّهُ قَبْلَ الْقُرْعَةِ انْفَرَدَ بِهِ الْآخَرُ كَالشَّفِيعَيْنِ وَلَا يَجُوزُ لِمَنْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ تَرْكُ حَقِّهِ لِلْآخَرِ كَمَا لَيْسَ لِلْمُنْفَرِدَةِ نَقْلُ حَقِّهِ إلَى غَيْرِهِ هَذَا إذَا ازْدَحَمَا بَعْدَ أَخْذِهِ وَإِلَّا جَعَلَهُ الْحَاكِمُ عِنْدَ مَنْ يَرَاهُ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ غَيْرِهِمَا إذْ لَا حَقَّ لَهُمَا قَبْلَ الْأَخْذِ.
(وَالنَّقْلُ) لَهُ جَائِزٌ (مِنْ بَدْوٍ إلَى قُرًى) وَإِنْ بَعُدَتْ (وَمِنْ ذَيْنِ) أَيْ: مِنْ بَادِيَةٍ وَقَرْيَةٍ (إلَى الْبَلْدَةِ) وَإِنْ بَعُدَتْ لِانْتِفَاءِ الْعِلَّةِ الْآتِيَةِ فِي قَوْلِهِ (لَا عَكْسَ) أَيْ: لَا يَجُوزُ نَقْلُهُ مِنْ قَرْيَةٍ وَبَلْدَةٍ إلَى بَادِيَةٍ وَإِنْ قَرُبَتْ وَلَا مِنْ بَلَدٍ إلَى قَرْيَةٍ كَذَلِكَ لِخُشُونَةِ عَيْشِهِمَا وَفَوَاتِ الْعِلْمِ بِالدِّينِ وَالصَّنْعَةِ فِيهِمَا نَعَمْ لَوْ قَرُبَتَا بِحَيْثُ يَسْهُلُ الْمُرَادُ مِنْهُمَا جَازَ النَّقْلُ إلَيْهِمَا لِانْتِفَاءِ الْعِلَّةِ وَالتَّصْرِيحِ بِجَوَازِ نَقْلِهِ مِنْ بَادِيَةٍ إلَى بَلَدٍ مِنْ زِيَادَتِهِ.
(وَ) نَقْلُهُ جَائِزٌ (مِنْ كُلٍّ) مِنْ الْبَادِيَةِ وَالْقَرْيَةِ وَالْبَلَدِ (إلَى مِثَالِهِ) أَيْ: مِثْلِ كُلٍّ مِنْهَا لِتَقَارُبِهَا فِي الْمَعِيشَةِ وَتَعَلُّمِ الْعُلُومِ وَالصَّنَائِعِ وَمَحَلُّ جَوَازِ النَّقْلِ عِنْدَ أَمْنِ الطَّرِيقِ وَالْمَقْصِدِ مَعَ تَوَاصُلِ الْأَخْبَارِ فَإِنْ كَانَا مَخُوفَيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ انْقَطَعَتْ الْأَخْبَارُ بَيْنَهُمَا لَمْ يَجُزْ قَطْعًا.
(وَمَالُهُ) أَيْ اللَّقِيطِ (يُحْفَظُ) أَيْ اللَّاقِطُ (بِاسْتِقْلَالِهِ) أَيْ: مِنْ غَيْرِ افْتِقَارٍ إلَى إذْنِ الْحَاكِمِ كَحِفْظِهِ اللَّقِيطَ بَلْ أَوْلَى لَكِنْ لَا يُخَاصِمُ فِيهِ إلَّا بِوِلَايَةٍ مِنْ الْقَاضِي وَمَثَّلَ لَهُ بِقَوْلِهِ (كَالدَّارِ) أَوْ الْخَيْمَةِ الَّتِي وُجِدَ (فِيهَا) وَحْدَهُ وَلَا يُعْرَفُ لَهَا مُسْتَحِقٌّ؛ لِأَنَّ لَهُ يَدًا وَاخْتِصَاصًا كَالْبَالِغِ وَالْأَصْلُ الْحُرِّيَّةُ مَا لَمْ
ــ
[حاشية العبادي]
سم. (قَوْلُهُ: إنْ مَنَعْنَا نَقْلَهُ إلَخْ) هَذَا يُفِيدُك أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَهُمَا سَوَاءٌ خَاصًّا بِالظَّاعِنِ إلَى الْبَلْدَةِ دُونَ الْبَادِيَةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ بِرّ. (قَوْلُهُ: قَالَ النَّوَوِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَتَقْدِيمُ بَلَدِيٍّ أَوْ قَرَوِيٍّ عَلَى ظَاعِنٍ أَيْ: إلَى بَادِيَةٍ أَوْ قَرْيَةٍ لَا إلَى بَلْدَةٍ بَلْ يَسْتَوِيَانِ وَاخْتَارَ النَّوَوِيُّ تَقْدِيمَ قَرَوِيٍّ مُقِيمٍ عَلَى بَلَدِيٍّ ظَاعِنٍ. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ لَكِنَّ مَنْقُولَ الْأَصْحَابِ فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ أَنَّهُمَا يَسْتَوِيَانِ كَمَا نَقَلَهُ هُوَ تَبَعًا لِلرَّافِعِيِّ. اهـ. وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ. (فَرْعٌ)
لَوْ ازْدَحَمَ عَلَى لَقِيطِ بَلَدٍ أَوْ قَرْيَةٍ مُقِيمٌ بِهَا وَظَاعِنٌ وَلِوَالِي بَلَدٍ اسْتَوَيَا اهـ وَظَاهِرُهَا كَعِبَارَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ الْمَذْكُورَةِ اسْتِوَاءُ الْمُقِيمِ مَعَ الظَّاعِنِ إلَى بَادِيَةٍ وَفِيهِ نَظَرٌ. (قَوْلُهُ: فِيمَا وَقَعَ فِيهِ الْبِنَاءُ) قُلْت بَلْ بَعْضُ مَا وَقَعَ فِيهِ الْبِنَاءُ عَيْنُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَتَأَمَّلْهُ بِرّ. (قَوْلُهُ: بَلْ بَعْضُهُ) وَهُوَ مَا إذَا كَانَ الْمُزْدَحِمُ بَلَدِيًّا مُقِيمًا وَبَلَدِيًّا ظَاعِنًا إلَى بَلَدٍ بِرّ. (قَوْلُهُ: مَعَ أَنَّهُ وَافَقَ فِيهِ) يُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِمَنْعِ الْمُوَافَقَةِ وَأَنَّهُ إنَّمَا سَكَتَ عَلَيْهِ هُنَا لِلْعِلْمِ بِرَدِّهِ مِنْ هَذَا. (قَوْلُهُ: كَمَا لَيْسَ لِلْمُنْفَرِدِ إلَخْ) إلَّا الْقَاضِي كَمَا سَلَفَ بِرّ
. (قَوْلُهُ: وَالنَّقْلُ إلَخْ) أَيْ لِسُكْنَى أَوْ غَيْرِهِمَا كَتِجَارَةٍ وَزِيَارَةٍ كَمَا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ. (قَوْلُهُ: بِحَيْثُ يَسْهُلُ) بِهَذَا الْقَيْدِ يُفَارِقُ الْقُرْبَ فِيمَا سَبَقَ وَكَتَبَ أَيْضًا نَعَمْ لَهُ نَقْلُهُ مِنْ بَلَدٍ أَوْ مِنْ قَرْيَةٍ لِبَادِيَةٍ قَرِيبَةٍ يَسْهُلُ الْمُرَادُ مِنْهَا عَلَى النَّصِّ وَقَوْلُ الْجُمْهُورِ ح ج
(قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَا) أَيْ الطَّرِيقُ
ــ
[حاشية الشربيني]
مُعَامَلَةٍ وَإِنْ جَمَعَتْ الْكُلَّ فَمِصْرٌ وَمَدِينَةٌ أَوْ خَلَتْ عَنْ الْكُلِّ فَقَرْيَةٌ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: إنْ مَنَعْنَا نَقْلَهُ) أَيْ: إنْ مَنَعْنَا نَقْلَهُ لِلْمُنْفَرِدِ إلَى بَلَدِهِ. اهـ. رَوْضَةٌ. (قَوْلُهُ: أَيْضًا إنْ مَنَعْنَا إلَخْ) هَذَا تَخْرِيجُ الْأَصْحَابِ وَالْمَنْقُولُ عَنْ الشَّافِعِيِّ تَقْدِيمُ الْمُقِيمِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ. (قَوْلُهُ: وَمَا قَالَهُ لَازِمٌ إلَخْ) أَيْ: فَلِذَا جَعَلَهُمَا الرَّافِعِيُّ سَوَاءً. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: مَعَ أَنَّهُ وَاقِفٌ) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ لَوْ ازْدَحَمَ عَلَى لَقِيطٍ فِي الْبَلْدَةِ أَوْ الْقَرْيَةِ مُقِيمٌ وَظَاعِنٌ قَالَ الشَّافِعِيُّ: - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي الْمُخْتَصَرِ الْمُقِيمُ أَوْلَى قَالَ الْأَصْحَابُ: إنْ كَانَ الظَّاعِنُ يَظْعَنُ إلَى الْبَادِيَةِ أَوْ إلَى بَلْدَةٍ أُخْرَى وَقُلْنَا: لَيْسَ لِلْمُنْفَرِدِ الْخُرُوجُ بِهِ إلَى بَلْدَةٍ فَالْمُقِيمُ أَوْلَى وَإِنْ جَوَّزْنَا لَهُ ذَلِكَ فَهُمَا سَوَاءٌ وَلَوْ اجْتَمَعَ عَلَى لَقِيطٍ فِي الْقَرْيَةِ قَرَوِيٌّ مُقِيمٌ بِهَا وَبَلَدِيٌّ قَالَ ابْنُ كَجٍّ الْقَرَوِيُّ أَوْلَى وَهَذَا مُخَرَّجٌ عَلَى مَنْعِ النَّقْلِ مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ فَإِنْ جَوَّزْنَاهُ وَجَبَ أَنْ يُقَالَ هُمَا سَوَاءٌ قُلْت الْمُخْتَارُ الْجَزْمُ بِتَقْدِيمِ الْقَرَوِيِّ مُطْلَقًا إلَخْ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ هُنَا فَيُحْتَمَلُ أَنَّ مُرَادَ النَّوَوِيِّ رَدُّ مَا قَالَهُ الْأَصْحَابُ أَوَّلًا تَخْرِيجًا وَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ ثَانِيًا بَلْ هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ مِنْ قَوْلِهِ الْمُخْتَارُ الْجَزْمُ أَيْ الْوَاقِعُ فِي كَلَامِ الشَّافِعِيِّ وَكَلَامِ ابْنِ كَجٍّ وَإِنَّمَا خَصَّ الْقَرَوِيَّ لِأَنَّهُ الَّذِي فِي كَلَامِ ابْنِ كَجٍّ وَعِلْمُ الْبَلَدِيِّ الْمُقِيمِ بِالْأَوْلَى فَانْدَفَعَ الِاعْتِرَاضُ.
(قَوْلُهُ: وَالنَّقْلُ إلَخْ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ يَجُوزُ النَّقْلُ لِلْمِثْلِ وَالْأَعْلَى لَا لِلدُّونِ إلَّا فِي بَادِيَةٍ يَسْهُلُ مَعَهَا تَحْصِيلُ مَا ذُكِرَ وَلَا يَجُوزُ النَّقْلُ مُطْلَقًا إلَّا مَعَ تَوَاصُلِ الْأَخْبَارِ مِنْ الْمَنْقُولِ مِنْهَا إلَى الْمَنْقُولِ إلَيْهَا وَأَمْنِ الطَّرِيقِ وَالْمَقْصِدِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ لَهُ يَدًا وَاخْتِصَاصًا) وَالْمُرَادُ بِكَوْنِ مَا ذُكِرَ لَهُ