للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَعْرِفْ غَيْرَهَا قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَفِي الْبُسْتَانِ وَالضَّيْعَةِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُمَا لَهُ كَالدَّارِ وَثَانِيهِمَا لَا؛ لِأَنَّ سُكْنَى الدَّارِ تَصَرُّفٌ وَالْحُصُولَ فِي هَذَيْنِ لَيْسَ تَصَرُّفًا وَلَا سُكْنَى وَقَالَ النَّوَوِيُّ: بَعْدَ نَقْلِهِ الْوَجْهَيْنِ فِي الضَّيْعَةِ عَنْ صَاحِبِ الْمُسْتَظْهِرِيِّ وَهُوَ بَعِيدٌ وَيَنْبَغِي الْقَطْعُ بِالْمَنْعِ أَمَّا إذَا كَانَ مَعَهُ فِي الدَّارِ غَيْرُهُ كَانَ لَقِيطًا آخَرَ فَهِيَ بَيْنَهُمَا وَإِلَّا فَيَحْتَمِلُ ذَلِكَ أَيْضًا وَهُوَ الظَّاهِرُ وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ لَا شَيْءَ لَهُ فِيهَا وَيَكُونُ وُجُودُ غَيْرِهِ فِيهَا مَانِعًا مِنْ ثُبُوتِ يَدِهِ عَلَى شَيْءٍ مِنْهَا وَيَحْتَمِلُ تَخْصِيصُ هَذَا بِمَا إذَا كَانَ غَيْرُهُ مُكَلَّفًا؛ لِأَنَّ لَهُ رِعَايَةً (و) كَالْمَالِ (الَّذِي) وُضِعَ (عَلَيْهِ) مِنْ غِطَاءٍ وَغَيْرِهِ (وَتَحْتَهُ) مِنْ فَرْشٍ وَغَيْرِهِ وَكَالدَّابَّةِ الَّتِي عِنَانُهَا بِيَدِهِ أَوْ الْمَشْدُودَةِ بِهِ أَوْ بِثِيَابِهِ وَمَا وُقِفَ عَلَيْهِ أَوْ وَصَّى لَهُ بِهِ وَلَوْ كَانَتْ الدَّابَّةُ مَشْدُودَةً بِهِ وَعَلَيْهَا رَاكِبٌ قَالَ ابْنُ كَجٍّ: هِيَ بَيْنَهُمَا نَقَلَهُ عَنْهُ الشَّيْخَانِ وَأَقَرَّاهُ (لَا مَا دَنَا) أَيْ: قَرُبَ (إلَيْهِ) كَدَرَاهِمَ مَوْضُوعَةٍ بِالْقُرْبِ مِنْهُ أَوْ دَابَّةٍ مَرْبُوطَةٍ بِشَجَرَةٍ قَرِيبَةٍ مِنْهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ كَالْبَعِيدِ عَنْهُ قَالَ فِي الْكِفَايَةِ: وَيُفَارِقُهُ الْبَالِغُ بِأَنَّ لَهُ رِعَايَةَ هَذَا إذَا لَمْ يُحْكَمْ بِأَنَّ الْبُقْعَةَ لَهُ فَإِنْ حُكِمَ بِأَنَّهَا لَهُ كَدَارٍ فَهُوَ لَهُ كَالدَّارِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ النَّوَوِيُّ فِي نُكَتِهِ.

(وَلَا الدَّفِينُ) بِمَعْنَى الْمَدْفُونِ (تَحْتَهُ) فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ كَمَا فِي الْبَالِغِ إذْ لَا يُقْصَدُ بِالدَّفْنِ الضَّمُّ إلَى اللَّقِيطِ بِخِلَافِ مَا يُوضَعُ أَوْ يُلَفُّ عَلَيْهِ نَعَمْ إنْ حُكِمَ بِأَنَّ الْبُقْعَةَ لَهُ كَذَا فَهُوَ لَهُ كَالدَّارِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الدَّارِمِيُّ.

(وَإِنْ لَقُوا) أَيْ: وَجَدُوا (خَطًّا) مَكْتُوبًا مَعَ مَا دَنَا مِنْ اللَّقِيطِ أَوْ مَعَ الدَّفِينِ بِأَنَّهُ لَهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ لِمَا مَرَّ وَالتَّصْرِيحُ بِهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِكَلَامِ الْأَكْثَرِينَ وَصَحَّحَ الْغَزَالِيُّ أَنَّهُ لَهُ بِقَرِينَةِ الْكِتَابَةِ قَالَ الْإِمَامُ: لَيْتَ شِعْرِي مَاذَا يَقُولُ مَنْ عَوَّلَ عَلَى الْكِتَابَةِ لَوْ دَلَّتْ عَلَى دَفِينٍ بَعِيدٍ بِأَنَّهُ لَهُ قَالَ النَّوَوِيُّ: وَمُقْتَضَاهُ أَنْ يَجْعَلَهُ لَهُ فَإِنَّ الِاعْتِمَادَ عَلَيْهَا لَا عَلَى كَوْنِهِ تَحْتَهُ

(وَبِالْحَاكِمِ) أَيْ: بِإِذْنِهِ (مِنْهُ) أَيْ: مِنْ مَالِ اللَّقِيطِ (يُنْفِقُ) عَلَيْهِ اللَّاقِطُ (ثُمَّ) إنْ عَجَزَ عَنْ الْحَاكِمِ أَنْفَقَ مِنْهُ لِلضَّرُورَةِ (مَعَ الْإِشْهَادِ) عَلَى الْإِنْفَاقِ كُلَّ مَرَّةٍ كَمَا نَقَلَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَنْ الْقَاضِي مُجَلِّي وَفِيهِ حَرَجٌ فَإِنْ أَنْفَقَ بِلَا إذْنٍ أَوْ إشْهَادٍ ضَمِنَ كَمَنْ بِيَدِهِ وَدِيعَةٌ لِيَتِيمٍ فَأَنْفَقَهَا عَلَيْهِ نَعَمْ إنْ كَانَ مَالُهُ طَعَامًا فَقَدَّمَهُ لَهُ فَأَكَلَهُ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا يَضْمَنُهُ كَمَا فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْغَصْبِ بَلْ أَوْلَى.

(ثُمَّ) إنْ لَمْ يُعْرَفْ لَهُ مَالٌ أَنْفَقَ عَلَيْهِ وَلَوْ كَافِرًا (مَنْ قَضَى) أَيْ: الْقَاضِي (مِنْ مَالِ بَيْتِ الْمَالِ) مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ بِلَا رُجُوعٍ لِخَبَرِ أَبِي جَمِيلَةَ السَّابِقِ وَقِيَاسًا عَلَى الْبَالِغِ الْمُعْسِرُ بَلْ أَوْلَى وَإِنَّمَا أَنْفَقَ مِنْهُ عَلَى الْكَافِرِ؛ لِأَنَّهُ لَا وَجْهَ لِتَضْيِيعِهِ وَلِأَنَّهُ قَدْ يَنْفَعُنَا بِالْجِزْيَةِ إذَا بَلَغَ وَقِيلَ لَا يُنْفِقُ عَلَيْهِ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ لِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ وَجَزَمَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الْمَاوَرْدِيُّ وَصَحَّحَهُ آخَرُونَ مِنْهُمْ الْقَاضِي وَابْنُ الرِّفْعَةِ وَالسُّبْكِيُّ لَكِنْ لَا يُضَيِّعُ بَلْ يَجْمَعُ الْإِمَامُ أَغْنِيَاءَ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَيُقَسِّطُ نَفَقَتَهُ عَلَيْهِمْ قَرْضًا (ثُمَّ) إنْ تَعَذَّرَ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِكَوْنِهِ لَا مَالَ فِيهِ أَوْ ثَمَّ مَا هُوَ أَهَمُّ كَسَدِّ ثَغْرٍ يَعْظُمُ ضَرَرُهُ لَوْ تُرِكَ. (اسْتَقْرَضَا) أَيْ: الْقَاضِي. (عَلَيْهِ) مِنْ الْأَغْنِيَاءِ فَقَوْلُ الْحَاوِي كَغَيْرِهِ مِنْ أَغْنِيَاءِ الْبُقْعَةِ لَيْسَ قَيْدًا بَلْ؛ لِأَنَّهُ الْأَيْسَرُ وَلِهَذَا تَرَكَهُ النَّاظِمُ وَتَرَكَ ذِكْرَ الْأَغْنِيَاءِ؛ لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ فَإِنْ امْتَنَعُوا مِنْ الْإِقْرَاضِ قَسَّطَ الْقَاضِي نَفَقَتَهُ عَلَيْهِمْ قَرْضًا جَبْرًا فَإِنْ كَثُرُوا وَتَعَذَّرَ التَّوْزِيعُ عَلَيْهِمْ فَعَلَى مَنْ يَرَاهُ مِنْهُمْ فَإِنْ اسْتَوَوْا فِي اجْتِهَادِهِ تَخَيَّرَ ثُمَّ إنْ ظَهَرَ رَقِيقًا رَجَعُوا عَلَى سَيِّدِهِ أَوْ حُرًّا فَعَلَيْهِ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَإِلَّا فَعَلَى قَرِيبٍ تَلْزَمُهُ

ــ

[حاشية العبادي]

وَالْمَقْصِدُ

(قَوْلُهُ: وَلَا سُكْنَى) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي الْبُسْتَانِ وَقَضِيَّتُهُ أَيْ: هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّهُ أَيْ: الْبُسْتَانَ إذَا كَانَ يُسْكَنُ عَادَةً يَكُونُ كَالدَّرَاهِمِ. (قَوْلُهُ: فِي الصِّيغَةِ) وَحَكَى الْوَجْهَيْنِ فِيهَا الْمَاوَرْدِيُّ أَيْضًا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا الْمَزْرَعَةُ الَّتِي لَمْ تَجْرِ عَادَةٌ بِسُكْنَاهَا شَرْحُ الرَّوْضِ.

(قَوْلُهُ: وَكَالْمَالِ الَّذِي إلَخْ) وَكَالْمَالِ الَّذِي تَحْتَ فِرَاشِهِ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ الْأَذْرَعِيِّ. (قَوْلُهُ: هِيَ بَيْنَهُمَا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَهُوَ وَجْهٌ وَالْمَذْهَبُ الصَّحِيحُ أَنَّ الْيَدَ لِلرَّاكِبِ كَمَا مَرَّ آخِرَ الصُّلْحِ اهـ. (قَوْلُهُ: أَيْ: قَرُبَ) قَالَ الْجَوْجَرِيُّ هُوَ مَا لَوْ مَدَّ يَدَهُ إلَيْهِ لَنَالَهُ بِرّ. (قَوْلُهُ وَيُفَارِقُهُ الْبَاقِي إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّ مَا قَرُبَ مِنْ الْبَالِغِ فَهُوَ لَهُ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الرَّوْضِ فَقَالَ لَا مَالَ بِقُرْبِهِ بِخِلَافِ الْبَالِغِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: ضَمِنَ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إذَا تَعَذَّرَ الْإِشْهَادُ فَالْوَجْهُ تَصْدِيقُهُ وَعَدَمُ الضَّمَانِ بِرّ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ كَافِرًا) قَضِيَّةُ هَذِهِ الْمُبَالَغَةِ أَنْ يَثْبُتَ لِلْكَافِرِ الِاسْتِقْرَاضُ أَيْضًا حَتَّى مِنْ أَغْنِيَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِذَلِكَ فِي الرَّوْضِ وَلَا فِي شَرْحِهِ. (قَوْلُهُ: اسْتِقْرَاضًا) يُفِيدُ الرُّجُوعَ م ر. (قَوْلُهُ: إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ) أَوْ كَسْبٌ كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ الرَّوْضِ

ــ

[حاشية الشربيني]

صَلَاحِيَّتُهُ لِلتَّصَرُّفِ فِيهِ وَدَفْعُ الْمُنَازِعِ لَهُ لِأَنَّهُ طَرِيقٌ لِلْحُكْمِ بِصِحَّةِ مِلْكِهِ ابْتِدَاءً فَلَا يَسُوغُ لِلْحَاكِمِ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ ثَبَتَ عِنْدِي أَنَّهُ مِلْكُهُ. اهـ. م ر. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَيُحْتَمَلُ) هَذَا جَزَمَ بِهِ م ر وَحَجَرٌ سَوَاءٌ كَانَ الْآخَرُ كَلَامًا أَوْ لَا.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَقُوا خَطًّا إلَخْ) بِخِلَافِ مَا إذَا اتَّصَلَ خَيْطٌ بِالدَّفِينِ وَاللَّقِيطِ فَإِنَّهُ يُقْضَى لَهُ بِهِ قَالَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ الْأَذْرَعِيِّ وَانْظُرْ قَوْلَهُ يُقْضَى لَهُ بِهِ وَلَعَلَّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يُقْضَى بِدَفْعِ مُنَازِعِهِ بِلَا بَيِّنَةٍ.

(قَوْلُهُ: أَيْ: بِإِذْنِهِ) وَيَكْفِي أَوَّلَ مَرَّةٍ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: وَفِيهِ حَرَجٌ) قَالَ م ر: الْأَوْجَهُ عَدَمُ تَكْلِيفِهِ ذَلِكَ كُلَّ مَرَّةٍ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ كَافِرًا) مُعْتَمَدٌ م ر. (قَوْلُهُ: مِنْ الْأَغْنِيَاءِ) وَضَابِطُ الْغَنِيِّ هُنَا هُوَ مَنْ زَادَ دَخْلُهُ عَلَى خَرْجِهِ وَلَا يُعْتَبَرُ الْغَنَاءُ بِالْكَسْبِ. اهـ. م ر وَحَجَرٌ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ اسْتَوَوْا فِي اجْتِهَادِهِ تَخَيَّرَ) قَالَ م ر: بَعْدَ هَذَا هَذَا إنْ لَمْ يَبْلُغْ اللَّقِيطُ فَإِنْ بَلَغَ فَمِنْ سَهْمِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ أَوْ الْغَارِمِينَ. اهـ. وَهُوَ ظَاهِرٌ بِدَلِيلِ الرُّجُوعِ عَلَى ذَلِكَ فِيمَا يَأْتِي وَانْظُرْ وَجْهَ التَّقْيِيدِ بِالْبُلُوغِ هَلْ هُوَ لِحِصَّةِ قَبْضِهِ الزَّكَاةَ؟ . (قَوْلُهُ: إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ) أَيْ: أَوْ كَسْبٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>