مُعْتِقِ أَبِيهِ وَمُعْتِقُ كُلٍّ مِنْ الْأُمِّ وَالْجَدَّةِ عَلَى مُعْتِقِ أُمِّهَا (ثُمَّ مُعْتِقُ ذَكَرِ كُلٍّ مِنْ أُصُولٍ تَسْبِقُ) أَيْ ثُمَّ إنْ لَمْ يَكُنْ أَقْرَبُ بِأَنْ تَسَاوَيَا قُرْبًا يُقَدَّمُ مُعْتِقُ ذَكَرِ كُلٍّ مِنْ الْأُصُولِ عَلَى مُعْتِقِ أُنْثَاهُ فَيُقَدَّمُ مُعْتِقُ أَبِ الْأَبِ عَلَى مُعْتِقِ أُمِّ الْأَبِ وَمُعْتِقُ أَبِ أَبِ الْأَبِ عَلَى مُعْتِقِ أُمِّ أَبِ الْأَبِ وَمُعْتِقُ أَبِ الْأُمِّ عَلَى مُعْتِقِ أُمِّ الْأُمِّ وَإِنْ مَسَّ الرِّقُّ أَجْدَادَهُ دُونَهُ وَدُونَ أَبَوَيْهِ، ثُمَّ عَتَقَتْ أُمُّ أُمِّهِ فَوَلَاؤُهُ تَبَعًا لِوَلَاءِ أُمِّهِ لِمَوْلَى أُمِّهَا.
فَإِنْ عَتَقَ أَبُو أُمِّهِ انْجَرَّ الْوَلَاءُ لِمَوْلَاهُ فَإِنْ عَتَقَتْ أُمُّ أَبِيهِ انْجَرَّ لِمَوْلَاهَا فَإِنْ عَتَقَ أَبُو أَبِيهِ انْجَرَّ لِمَوْلَاهُ وَاسْتَقَرَّ فَلَوْ فَرَضْنَا الْأَبَ رَقِيقًا، ثُمَّ عَتَقَ انْجَرَّ لِمَوْلَاهُ أَيْضًا وَلَيْسَ مَعْنَى انْجِرَارِ الْوَلَاءِ أَنَّهُ يَنْعَطِفُ عَلَى مَا قَبْلَ عِتْقِ الْمُنْجَرِّ إلَيْهِ حَتَّى يَسْتَرِدَّ بِهِ مِيرَاثَ مَنْ انْجَرَّ عَنْهُ بَلْ مَعْنَاهُ انْقِطَاعُهُ مِنْ وَقْتِ الْعِتْقِ عَمَّنْ انْجَرَّ عَنْهُ وَفَرَّعَ عَلَى وَلَاءِ الْمُبَاشَرَةِ وَوَلَاءِ السِّرَايَةِ قَوْلَهُ (فَلِابْنَةٍ مُفْرَدَةٍ إذْ) بِمَعْنَى إذَا (بِابْنِ) أَيْ مَعَهُ (يَشْتَرِيَانِ الْأَبَ) فَيَعْتِقُ عَلَيْهِمَا، ثُمَّ يَمُوتُ بَعْدَ مَوْتِ الِابْنِ عَنْهَا مُفْرَدَةً (غَيْرَ ثُمُنِ) أَيْ سَبْعَةُ أَثْمَانِ التَّرِكَةِ النِّصْفُ بِالْفَرْضِ وَالرُّبْعُ بِوَلَائِهَا عَلَى أَبِيهَا مُبَاشَرَةً بِإِعْتَاقِهَا نِصْفَهُ بِالشِّرَاءِ وَالثُّمُنُ بِوَلَائِهَا عَلَى أَخِيهَا سِرَايَةً مِنْ أَبِيهَا وَأَخُوهَا مَوْلَى الْأَبِ فِي النِّصْفِ فَهِيَ مَوْلَاةُ مَوْلَى الْأَبِ فِي النِّصْفِ فَوَرِثَتْ بِجِهَةِ فَرْضٍ وَجِهَتَيْ وَلَاءٍ (وَ) نُعْطِيهَا (مِنْ) تَرِكَةِ (عَتِيقِهِ) أَيْ الْأَبِ إذَا كَانَ لَهُ عَتِيقٌ فَمَاتَ بَعْدَ مَوْتِ الْأَبِ عَنْهَا مُفْرَدَةً نِصْفًا لِأَنَّهَا مُعْتِقَةُ نِصْفِ مُعْتِقِهِ وَرُبْعًا لِثُبُوتِ السِّرَايَةِ لَهَا عَلَى نِصْفِ أَخِيهَا بِإِعْتَاقِهَا نِصْفَ أَبِيهِ فَهِيَ مُعْتِقَةُ نِصْفِ أَبِي مُعْتِقِ نِصْفِ مُعْتِقِهِ فَوَرِثَتْ بِجِهَتَيْ وَلَاءٍ.
فَلَوْ كَانَ لِلْأَبِ عَصَبَةٌ مِنْ النَّسَبِ عَلَى مَا فِي الْوَسِيطِ فَمِيرَاثُ الْعَتِيقِ لَهُ دُونَهَا لِمَا مَرَّ أَنَّ عَصَبَةَ النَّسَبِ يُقَدَّمُونَ عَلَى مُعْتِقِ الْمُعْتِقِ وَهَذِهِ الَّتِي يُقَالُ أَخْطَأَ فِيهَا أَرْبَعُمِائَةِ قَاضٍ غَيْرَ الْمُتَفَقِّهَةِ لِأَنَّهُمْ رَأَوْهَا أَقْرَبَ وَهِيَ عَصَبَةٌ لَهُ بِوَلَائِهَا عَلَيْهِ (وَ) نُعْطِيهَا (مِنْ) تَرِكَةِ (أَخِيهَا) إذَا مَاتَ بَعْدَ مَوْتِ الْأَبِ عَنْهَا مُفْرَدَةً (نِصْفًا) بِالْفَرْضِ (وَرُبْعًا) بِوَلَاءِ السِّرَايَةِ فَوَرِثَتْ بِجِهَتَيْ فَرْضٍ وَوَلَاءٍ، وَالْبَاقِي فِي هَذِهِ وَاللَّتَيْنِ قَبْلَهَا لِبَيْتِ الْمَالِ وَقَوْلُهُ (مِنْهُمَا) أَيْ مِنْ الْعَتِيقِ فِي الثَّانِيَةِ
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: تَسْبِقُ) لَمْ يَتَعَرَّضْ الشَّارِحُ لِمَعْنَاهُ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ إشَارَةٌ إلَى إخْرَاجِ الْأَبَوَيْنِ لِأَنَّهُمَا مِنْ الْأُصُولِ وَلَا يُوصَفَانِ بِالسَّبْقِ إذْ لَمْ يَبْقَ بَعْدَهُمَا أَحَدٌ مِنْ الْأُصُولِ وَوَجْهُ إخْرَاجِهِمَا أَنَّ تَقْدِيمَ مُعْتِقِ الذَّكَرِ مِنْهُمَا تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ بِخُصُوصِهِ وَالْكَلَامُ هُنَا فِيمَا عَدَاهُمَا فَلْيُتَأَمَّلْ أَوْ أَنَّهُ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ عِنْدَ تَعَدُّدِ طِبَاقِ الْأُصُولِ تُعْتَبَرُ الطَّبَقَةُ الْقُرْبَى فَالْقُرْبَى وَيُقَدَّمُ فِيهَا مُعْتِقُ ذَكَرِهَا عَلَى مُعْتِقِ أُنْثَاهَا عِنْدَ التَّسَاوِي وَيَظْهَرُ أَنَّ هَذَا أَقْرَبُ.
(قَوْلُهُ: بِمَعْنَى إذَا) مَا الْمَانِعُ مِنْ بَقَاءِ إذْ بِحَالِهَا وَجَعْلِهَا ظَرْفِيَّةً (قَوْلُهُ: وَالثَّمَنُ بِوَلَائِهَا عَلَى أَخِيهَا) يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ تَأْخُذَ جَمِيعَ رُبْعِ أَخِيهَا لِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّهُ بِوَلَاءِ النِّصْفِ وَهِيَ مَوْلَاتُه فِي النِّصْفِ (قَوْلُهُ: فَهِيَ مَوْلَاةُ مَوْلَى الْأَبِ فِي النِّصْفِ) أَيْ فَوَرِثَتْ نِصْفَ مَا يَسْتَحِقُّهُ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ الرُّبْعَ لِأَنَّ لَهُ نِصْفَ الْوَلَاءِ وَالْبَاقِي بَعْدَ حِصَّةِ النَّسَبِ هُوَ النِّصْفُ لِمَنْ يَرِثُ بِالْوَلَاءِ وَهُوَ الْبِنْتُ وَالِابْنُ فَلَهُ نِصْفُهُ وَهُوَ الرُّبْعُ لَكِنَّهُ غَيْرُ مَوْجُودٍ فَيَكُونُ مَا يَخُصُّهُ لِوَرَثَتِهِ لَكِنْ لَا وَرَثَةَ إلَّا أُخْتَهُ الَّتِي هِيَ الْبِنْتُ الْمَذْكُورَةُ وَهِيَ وَارِثَةٌ لَهُ بِالْوَلَاءِ وَلَيْسَ لَهَا وَلَاءُ جَمِيعِهِ بَلْ وَلَا نِصْفِهِ فَتَسْتَحِقُّ نِصْفَ مَا كَانَ يَسْتَحِقُّهُ وَكَانَ يَسْتَحِقُّ الرُّبْعَ فَتَسْتَحِقُّ هِيَ نِصْفَ الرُّبْعِ وَهُوَ الثُّمُنُ وَلَوْ كَانَ لَهَا وَلَاءُ جَمِيعِهِ لَوَرِثَتْ جَمِيعَ حِصَّتِهِ هَذَا إذَا انْتَظَمَ بَيْتُ الْمَالِ وَإِلَّا رُدَّ عَلَيْهَا الثُّمُنُ الْبَاقِي فَتَأْخُذُ جَمِيعَ الْمَالِ وَتَكُونُ قَدْ وَرِثَتْ بِأَرْبَعِ جِهَاتٍ جِهَةِ فَرْضٍ وَجِهَتَيْ وَلَاءٍ وَجِهَةِ رَدٍّ (قَوْلُهُ: لِثُبُوتِ السِّرَايَةِ لَهَا عَلَى نِصْفِ أَخِيهَا) فَتَرِثُ نِصْفَ مَا كَانَ يَرِثُهُ وَكَانَ يَرِثُ النِّصْفَ فَتَرِثُ هِيَ الرُّبْعَ.
(قَوْلُهُ: فَهِيَ مُعْتِقَةُ نِصْفِ أَبِي مُعْتِقٍ وَالْأَخُ مُعْتِقُهُ) أَيْ الْعَتِيقِ وَهُوَ الْأَبُ وَقَوْلُهُ: فَوَرِثَتْ بِجِهَتَيْ وَلَاءٍ وَلَا يُتَصَوَّرُ هُنَا رَدٌّ لِاخْتِصَاصِهِ بِالنَّسَبِ (قَوْلُهُ: مِنْ النَّسَبِ) كَعَمٍّ (قَوْلُهُ: دُونَهَا) أَيْ فَتَسْقُطُ جِهَتَا وَلَائِهَا (قَوْلُهُ: لِبَيْتِ الْمَالِ) فَإِنْ لَمْ يَنْتَظِمْ رُدَّ عَلَيْهَا فِي هَذَا الرُّبْعِ الْبَاقِي
ــ
[حاشية الشربيني]
أُمِّ الْأَبِ وَهُنَا عَلَى مُعْتِقِ أُمِّ أُمِّ الْأُمِّ وَهَكَذَا سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ جِهَةُ الْأُمِّ وَجِهَةُ الْأَبِ ثُمَّ إنْ اسْتَوَى الْمُعْتِقَانِ فِي عِتْقِ ذِي الْقُرْبِ كَمُعْتِقِ أُمِّ أُمِّ الْأَبِ وَمُعْتِقِ أَبِي أُمِّ الْأَبِ فَالْمُقَدَّمُ عِتْقُ ذِي ذُكُورَةٍ لَمْ يَتَمَحَّضْ بِأَنْ أَدْلَى بِأُنْثَى فِي جِهَةِ أَبٍ وَهُوَ الثَّانِي فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ؛ لِأَنَّ الذُّكُورَةَ أَقْوَى ثُمَّ الْمُقَدَّمُ بَعْدَ مُعْتِقِ ذِي الذُّكُورَةِ بِأَنْ لَمْ يُوجَدْ وَوُجِدَ وَلَمْ يَعْتِقْ مُعْتِقَ ذَاتِ أُنُوثَةٍ مِنْ الْجِهَةِ الْمَذْكُورَةِ وَهِيَ جِهَةُ الْأَبِ فَهُوَ أَوْلَى مِمَّنْ أَعْتَقَ ذَا ذُكُورَةٍ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ إذَا اسْتَوَيَا قُرْبًا فَيُقَدَّمُ مُعْتِقُ أُمِّ أُمِّ الْأَبِ عَلَى مُعْتِقِ أَبِي أَبِي الْأُمِّ؛ لِأَنَّ الْأَبَ أَوْلَى، ثُمَّ بَعْدَ فَقْدِ جِهَةِ الْأَبِ يَكُونُ التَّرْتِيبُ بِجِهَةِ أُمٍّ كَذَلِكَ أَيْ كَالتَّرْتِيبِ بِجِهَةِ الْأَبِ فِي تَقْدِيمِ الذُّكُورِ مِنْ جِهَتِهَا عَلَى الْإِنَاثِ مِنْ جِهَتِهَا فَيُقَدَّمُ مُعْتِقُ أَبِي الْأُمِّ عَلَى مُعْتِقِ أُمِّ الْأُمِّ لِمَا مَرَّ.
وَكَذَا يُقَالُ فِي الِانْجِرَارِ فَلَوْ خَلَّفَ حُرٌّ مِنْ حُرَّيْنِ لَمْ يَمَسَّهُمَا رِقٌّ وَكَانَ فِي أَجْدَادِهِ أَرِقَّاءُ كَأُمِّ أُمِّهِ ثُمَّ عَتَقَتْ كَانَ لِمَوْلَاهَا وَلَاؤُهُ تَبَعًا لِوَلَاءِ أُمِّهِ فَإِذَا عَتَقَ أَبُو أُمِّهِ انْجَرَّ لِمَوْلَاهُ فَإِذَا عَتَقَتْ أُمُّ الْأَبِ انْجَرَّ لِمَوْلَاهَا فَإِذَا عَتَقَ أَبُو أَبِيهِ انْجَرَّ لِمَوْلَاهُ وَاسْتَقَرَّ عَلَيْهِ.
وَقَوْلُهُ ثُمَّ إذَا لَمْ يَعْتِقْ أَحَدٌ مِنْ آبَائِهِ إلَخْ يُفْهَمُ أَنَّهُ مَتَى عَتَقَ أَحَدٌ مِنْ آبَائِهِ قُدِّمَ عَلَى مُعْتِقِهِ ذِي قُرْبٍ مِنْ غَيْرِ الْعَصَبَاتِ فَيُقَدَّمُ مُعْتِقُ أَبِي أَبِ الْجَدِّ عَلَى مُعْتِقِ أُمِّ الْجَدِّ وَالشَّارِحُ مَعَ الْمُصَنِّفِ هُنَا لَا يُفِيدُ ذَلِكَ خِلَافًا فَالْقَوْلُ الْمُحَشِّي أَنَّهُ يُفِيدُهُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ سَابِقًا وَجِهَةُ الَّذِي وَلَدَ تَقَدَّمَتْ؛ لِأَنَّ أُمَّ الْجَدِّ مِنْ جِهَةِ الَّذِي وَلَدَ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: ذَكَرُ كُلٍّ مِنْ أُصُولِهِ إلَخْ) فَأَبُو الْأَبِ وَأُمُّهُ أَصْلٌ وَذَكَرَهُ أَبُ الْأَبِ وَأَبُ الْأُمِّ وَأُمُّهَا أَصْلٌ وَذَكَرُهُ أَبُ الْأُمِّ وَهَكَذَا الْأَجْدَادُ.
(قَوْلُهُ: انْجَرَّ الْوَلَاءُ لِمَوْلَاهُ) ؛ لِأَنَّهُ مُعْتِقُ ذَكَرِ هَذَا الْأَصْلِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ عَتَقَتْ أُمُّ أَبِيهِ انْجَرَّ إلَخْ) أَيْ؛ لِأَنَّهَا جِهَةُ الَّذِي وَلَدَ فَتُقَدَّمُ عَلَى أَبِ الْأُمِّ (قَوْلُهُ: عَلَى نِصْفِ أَخِيهَا) أَيْ نِصْفِ أَبِيهَا الَّذِي أَعْتَقَهُ أَخُوهَا (قَوْلُهُ: وَرُبْعًا لِثُبُوتِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ