للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَالْأَخُ فِي الثَّالِثَةِ تَكْرَارٌ مَعَ قَوْلِهِ مِنْ عَتِيقِهِ وَمِنْ أَخِيهَا وَقَوْلُهُ (نُعْطِيهَا) عَامِلٌ فِي نِصْفًا وَرُبُعًا كَمَا تَقَرَّرَ (وَلِابْنَةٍ مُفْرَدَةٍ قَدْ اشْتَرَتْ بِأُخْتٍ) أَيْ مَعَهَا (الْأُمَّ) أَيْ أُمَّهُمَا فَعَتَقَتْ عَلَيْهِمَا (وَأُمٌّ ذُكِرَتْ بِالْأَجْنَبِيِّ) أَيْ، وَقَدْ اشْتَرَتْ الْأُمُّ الْمَذْكُورَةُ مَعَ أَجْنَبِيٍّ (الْأَبَ) أَيْ أَبَ الْأُخْتَيْنِ وَأَعْتَقَاهُ وَمَاتَتْ إحْدَى الْأُخْتَيْنِ بَعْدَ مَوْتِ الْأَبِ وَالْأُمِّ عَنْ الْأُخْرَى مُفْرَدَةً (ثُلُثَا النَّشَبِ) بِالْمُعْجَمَةِ أَيْ الْمَالِ (مِنْ) تَرِكَةِ (أُخْتِهَا وَثُلْثَهُ) الْبَاقِي (لِلْأَجْنَبِيِّ) لِأَنَّ الْبَاقِيَ بَعْدَ فَرْضِ الْأُخْتِ وَهُوَ النِّصْفُ مُسْتَحَقٌّ بِوَلَاءِ الْأُمِّ وَالْأَجْنَبِيِّ إذْ لَهُمَا الْوَلَاءُ عَلَى الْأَبِ مُبَاشَرَةً وَعَلَى الْأُخْتَيْنِ سِرَايَةً مِنْ أَبِيهِمَا فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُ وَلَاءِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا.

وَمَا لِلْأُمِّ وَهُوَ الرُّبْعُ يَصِيرُ لِلْأُخْتَيْنِ فَلِلْحَيَّةِ نِصْفُهُ وَهُوَ الثُّمُنُ وَيَرْجِعُ الثُّمُنُ الَّذِي لِلْمَيِّتَةِ إلَى مَنْ لَهُ وَلَاؤُهَا وَهُوَ الْأَجْنَبِيُّ وَالْأُمُّ، وَمَا لِلْأُمِّ إلَى الْحَيَّةِ وَالْمَيِّتَةِ وَمَا لِلْمَيِّتَةِ إلَى الْأَجْنَبِيِّ وَالْأُمِّ وَهَكَذَا فَبَانَ أَنَّ لِلْأَجْنَبِيِّ مِنْ النِّصْفِ ضِعْفُ مَا لِلْأُخْتِ لِأَنَّهُ مِثْلُ مَا لِلْأُمِّ وَمَا لِلْأُمِّ يَتَنَصَّفُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ فَالْمَالُ بَيْنَ الْأُخْتِ وَالْأَجْنَبِيِّ أَثْلَاثًا فَيَحْتَاجُ إلَى عَدَدٍ لَهُ نِصْفٌ وَلِنِصْفِهِ ثُلُثٌ وَأَقَلُّهُ سِتَّةٌ فَلَهَا نِصْفُهَا بِالنَّسَبِ يَبْقَى ثَلَاثَةٌ لَهَا سَهْمٌ وَلَهُ سَهْمَانِ فَجُمْلَةُ مَا لَهَا مِنْ تَرِكَةِ الْأُخْتِ أَرْبَعَةٌ مِنْ سِتَّةٍ وَهِيَ ثُلُثَاهَا وَالثُّلُثُ لِلْأَجْنَبِيِّ وَتَرْجِعُ بِالِاخْتِصَارِ إلَى ثَلَاثَةٍ وَقَالَ ابْنُ الْحَدَّادِ: لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَالثُّمُنُ وَلِلْأَجْنَبِيِّ الرُّبْعُ وَيُجْعَلُ سَهْمُ الدَّوْرِ فِي بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ صَرْفُهُ بِالنَّسَبِ وَلَا بِالْوَلَاءِ وَقَالَ غَيْرُهُ: يُقْطَعُ السَّهْمُ الدَّائِرُ وَيُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى بَقِيَّةِ السِّهَامِ وَهِيَ سَبْعَةٌ، خَمْسَةٌ لِلْبِنْتِ وَسَهْمَانِ لِلْأَجْنَبِيِّ وَزَيَّفَ الْإِمَامُ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ كَمَا بَيَّنْته فِي نِهَايَةِ الْهِدَايَةِ (ثُمَّ) بَعْدَ مَنْ ذُكِرَ مِنْ وَرَثَةِ الْمَيِّتِ تُصْرَفُ تَرِكَتُهُ أَوْ بَاقِيهَا (لِبَيْتِ الْمَالِ) أَيْ لِلْمُسْلِمِينَ إرْثًا كَمَا يَتَحَمَّلُونَ عَنْهُ الدِّيَةَ وَلِخَبَرِ «أَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ أَعْقِلُ عَنْهُ وَأَرِثُهُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

قَالُوا: وَلِكَوْنِهِمْ عَصَبَةً قُدِّمُوا عَلَى مَنْ يَأْتِي وَوَصْفُ بَيْتِ الْمَالِ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ (ذِي الْإِحْسَانِ) أَيْ الْمُنْتَظِمِ أَمْرُهُ بِأَنْ يَلِيَ إمَامٌ عَادِلٌ يَصْرِفُ مَا فِيهِ فِي مَصَارِفِهِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَغَيْرِهِ اسْتِوَاءُ جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ فِي ذَلِكَ وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: يَخْتَصُّ بِهِ أَهْلُ بَلَدِهِ وَلَا يَجُوزُ نَقْلُهُ عَنْهُمْ إذَا مَنَعْنَا نَقْلَ الزَّكَاةِ وَالْوَصِيَّةِ وَذَكَرَ مِنْ نَصِّهِ فِي الْأُمِّ مَا يُعَضِّدُهُ وَفِي خَبَرِ أَبِي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيِّ مَا يَدُلُّ لَهُ قَالَ السُّبْكِيُّ وَمُقْتَضَى تَشْبِيهِهِ بِالزَّكَاةِ اعْتِبَارُ بَلَدِ الْمَالِ وَيُحْمَلُ النَّصُّ، وَالْخَبَرُ عَلَى مَا إذَا كَانَ الْمَالُ بِبَلَدِ الْمَيِّتِ فَلَوْ كَانَ بِغَيْرِهَا دُفِعَ إلَى أَهْلِ بَلَدِ الْمَالِ (ثُمَّ) بَعْدَهُ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ إمَامٌ كَذَلِكَ (ذَوُو الْفُرُوضِ) يُرَدُّ عَلَيْهِمْ الْبَاقِي بَعْدَهَا إرْثًا لِأَنَّ التَّرِكَةَ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: تَكْرَارٌ) يُجَابُ بِأَنَّهُ تَأْكِيدٌ وَمِثْلُهُ شَائِعٌ وَاقِعٌ فِي الْكِتَابِ الْعَزِيزِ نَحْوُ {وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ} [الروم: ٤٩] (قَوْلُهُ: وَهَكَذَا) أَيْ تَدُورُ الْمَسْأَلَةُ أَبَدًا فَالْإِمَامُ لَمَّا رَأَى أَنَّهُ قَدْ عَرَفَ أَنَّ لِلْأَجْنَبِيِّ مِنْ النِّصْفِ ضِعْفُ مَا لِلْأُخْتِ لَمْ يَلْتَفِتْ إلَى الدَّوْرِ وَجَعَلَ لِلْأُخْتِ ثُلُثَ النِّصْفِ وَلِلْأَجْنَبِيِّ ثُلُثَاهُ فَيَصِيرُ لِلْأُخْتِ ثُلُثَا الْمَالِ وَابْنُ الْحَدَّادِ قَطَعَ الدَّوْرَ بِجَعْلِ الثُّمُنِ الدَّائِرِ وَهُوَ الثُّمُنُ الثَّامِنُ فِي بَيْتِ الْمَالِ لِتَعَذُّرِ صَرْفِهِ بِالنَّسَبِ وَالْوَلَاءِ، وَغَيْرُ ابْنِ الْحَدَّادِ يَقْطَعُ سَهْمَ الدَّوْرِ وَيَقْسِمُ عَلَى مَا عَدَاهُ.

(قَوْلُهُ: قَالُوا وَلِكَوْنِهِمْ عَصَبَةً إلَخْ) قَدْ يُشْعِرُ بِالتَّبَرِّي فَهَلْ سَبَبُهُ أَنَّ كَوْنَهُمْ عَصَبَةً لَا يَقْتَضِي التَّقْدِيمَ بَلْ شَأْنُ الْعَصَبَةِ التَّأْخِيرُ (قَوْلُهُ: وَمُقْتَضَى تَشْبِيهِهِ بِالزَّكَاةِ إلَخْ) مُقْتَضَاهُ

ــ

[حاشية الشربيني]

وَأُمُّ الرُّبْعِ فَلِكَوْنِهَا مُعْتِقَةَ نِصْفِ أَصْلِ مُعْتِقِ نِصْفِ مَنْ أَعْتَقَهُ إذْ هِيَ مَوْلَاةُ نِصْفِ أَخِيهَا سِرَايَةً وَأَخُوهَا مُعْتِقُ نِصْفِ ابْنَيْهِ وَأَبُوهُ مُعْتِقُ هَذَا الْمَيِّتِ فَهُمَا جِهَتَا وَلَاءٍ مُتَرَتِّبَتَانِ إحْدَاهُمَا مُقَدَّمَةٌ وَهِيَ كَوْنُهَا مُعْتَقَةَ مُعْتِقٍ، وَالثَّانِيَةُ مُؤَخَّرَةٌ وَهِيَ كَوْنُهَا مُعْتِقَةَ أَصْلِ مُعْتِقِ الْمُعْتِقِ (قَوْلُهُ: فَبَانَ) أَيْ مِنْ الدَّوْرِ؛ لِأَنَّهُ فِي كُلِّ مَرْتَبَةٍ مِنْ مَرَاتِبِهِ لِلْأَجْنَبِيِّ ضِعْفُ مَا لِلْأُخْتِ (قَوْلُهُ: وَلَا بِالْوَلَاءِ) مَمْنُوعٌ (قَوْلُهُ: بِقَطْعِ السَّهْمِ الدَّائِرِ) أَيْ لَا يُقْسَمُ عَلَيْهِ وَفِيهِ أَنَّهُ يَلْزَمُ نَقْصُ حَقِّ الْأَجْنَبِيِّ مَعَ اسْتِحْقَاقِهِ لَهُ فِي كُلِّ مَرْتَبَةٍ مِنْ مَرَاتِبِ الدَّوْرِ فَلَا وَجْهَ لَهُ.

(قَوْلُهُ: أَيْ لِلْمُسْلِمِينَ إرْثًا) قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْفُصُولِ: كَوْنُ الْوَارِثِ الْمُسْلِمِينَ هُوَ مُقْتَضَى عِبَارَةِ الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا وَهُوَ التَّحْقِيقُ وَمَا قِيلَ إنَّ التَّحْقِيقَ أَنَّ الْوَارِثَ جِهَةُ الْإِسْلَامِ لَا الْمُسْلِمُونَ لِصِحَّةِ الْوَصِيَّةِ بِثُلُثِ مَالِهِ لَهُمْ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ خَاصٌّ أَجَابَ عَنْهُ الْقَاضِيَانِ أَبُو الطَّيِّبِ وَحُسَيْنٌ بِأَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ ذَلِكَ وَيَكُونُ حُكْمُهُمْ مُخَالِفًا لِحُكْمِ الْوَرَثَةِ الْمُعَيَّنِينَ كَمَا فِي الْوَصِيَّةِ فَإِنَّهُ إذَا أَوْصَى لِمُعَيَّنِينَ وَجَبَ صَرْفُ الْمَالِ إلَيْهِمْ أَوْ لِلْفُقَرَاءِ لَمْ يَجِبْ صَرْفُهُ لِلْجَمِيعِ (قَوْلُهُ: لِلْمُسْلِمِينَ) أَيْ لِمَنْ لَمْ يَقُمْ بِهِ مَانِعٌ مِنْهُمْ كَرِقٍّ شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ وَفِي النَّاشِرِيِّ وَيَصْرِفُهُ الْإِمَامُ عَلَى مَا يَرَاهُ مِنْ الْمَصْلَحَةِ وَيَكُونُ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءً؛ لِأَنَّهُمَا تَسَاوَيَا فِي جِهَةِ الِاسْتِحْقَاقِ وَهِيَ الْمُوَالَاةُ فِي الدِّينِ قَالَ فِي الْأَنْوَارِ: وَيَجُوزُ بِنَاءُ الْقَنَاطِرِ وَالرِّبَاطَاتِ مِنْهُ (قَوْلُهُ: إرْثًا) أَيْ فِي الْمُسْلِمِ وَفِي الْكَافِرِ يَكُونُ فَيْئًا وَنُطَالِبُهُمْ وَإِنْ لَمْ يَتَرَافَعُوا إلَيْنَا ق ل (قَوْلُهُ: إرْثًا) أَيْ مُرَاعًى فِيهِ الْمَصْلَحَةُ لِجَوَازِ إعْطَاءِ مَنْ أَسْلَمَ بَعْدَ الْمَوْتِ وَكَذَا مَنْ عَتَقَ بَعْدَهُ وَتَخْصِيصُهُ بِوَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ (قَوْلُهُ أَيْ الْمُنْتَظِمُ) هَذَا إنْ لَمْ يَكُنْ مِيرَاثَ ذِمِّيٍّ لِعَدَمِ اشْتِرَاطِ الِانْتِظَامِ فِي الْغَنِيِّ كَذَا وُجِدَ بِهَامِشٍ صَحِيحٍ (قَوْلُهُ: وَلَا يَجُوزُ نَقْلُهُ إلَخْ) نَقَلَ الْمُحَشِّي فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ عَنْ م ر الْجَوَازُ وَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِالْإِمَامِ فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ:

<<  <  ج: ص:  >  >>