مَصْرُوفَةٌ لَهُمْ أَوْ لِبَيْتِ الْمَالِ اتِّفَاقًا فَإِذَا تَعَذَّرَ أَحَدُهُمَا تَعَيَّنَ الْآخَرُ وَالتَّوَقُّفُ عُرْضَةٌ لِلْفَوَاتِ (لَا الزَّوْجَانِ) فَلَا يُرَدُّ عَلَيْهَا إذْ لَا قَرَابَةَ بَيْنَهُمَا.
فَإِنْ وُجِدَ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ دَخَلَا فِي ذَوِي الْأَرْحَامِ وَسَيَأْتِي بَيَانُهُمْ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَإِنَّمَا قُدِّمَ عَلَيْهِمْ ذَوُو الْفُرُوضِ لِأَنَّ الْقَرَابَةَ الْمُفِيدَةَ لِاسْتِحْقَاقِ الْفَرْضِ أَقْوَى، ثُمَّ إنْ كَانَ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ شَخْصًا وَاحِدًا أَخَذَ فَرْضَهُ، وَالْبَاقِي بِالرَّدِّ أَوْ جَمَاعَةً مِنْ صِنْفٍ كَبَنَاتٍ فَبِالسَّوِيَّةِ أَوْ مِنْ صِنْفَيْنِ فَأَكْثَرَ رُدَّ الْبَاقِي بَيْنَهُمْ (بِنِسْبَةِ الْفُرُوضِ) الَّتِي لَهُمْ كَبِنْتٍ وَأُمٍّ، لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ يَبْقَى ثُلُثٌ يُقْسَمُ عَلَيْهِمَا بِنِسْبَةِ فَرْضَيْهِمَا فَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ التَّرِكَةِ لِلْبِنْتِ وَرُبْعُهَا لِلْأُمِّ فَتَصِحُّ مِنْ أَصْلِ مَسْأَلَةِ الرَّدِّ أَرْبَعَةٌ وَكَزَوْجٍ وَبِنْتٍ وَأُمٍّ لَيْسَ لِلزَّوْجِ إلَّا الرُّبْعُ وَيُقْسَمُ الْبَاقِي عَلَى أَرْبَعَةٍ أَصْلِ مَسْأَلَةِ الرَّدِّ بِدُونِ زَوْجٍ لَا يَصِحُّ وَلَا يُوَافِقُ فَتَضْرِبُهَا فِي مَخْرَجِ الرُّبْعِ فَتَصِحُّ مِنْ أَصْلِهَا سِتَّةَ عَشَرَ لِلزَّوْجِ أَرْبَعَةٌ وَلِلْبِنْتِ تِسْعَةٌ وَلِلْأُمِّ ثَلَاثَةٌ وَكَزَوْجَةٍ وَبِنْتٍ وَأُمٍّ لَيْسَ لِلزَّوْجَةِ إلَّا الثُّمُنُ وَيُقْسَمُ الْبَاقِي عَلَى أَرْبَعَةٍ أَصْلِ مَسْأَلَةِ الرَّدِّ بِدُونِ زَوْجَةٍ لَا يَصِحُّ وَلَا يُوَافِقُ فَتَضْرِبُهَا فِي مَخْرَجِ الثُّمُنِ فَتَصِحُّ مِنْ أَصْلِهَا اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ لِلزَّوْجَةِ أَرْبَعَةٌ وَلِلْبِنْتِ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ وَلِلْأُمِّ سَبْعَةٌ.
وَسَيَأْتِي بَيَانُ تَأْصِيلِ الْمَسَائِلِ الَّتِي فِيهَا رَدٌّ (ثَمَّ) بَعْدَ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ (ذُو الرَّحِمْ) وَلَوْ غَنِيًّا يُصْرَفُ لَهُ التَّرِكَةُ أَوْ
ــ
[حاشية العبادي]
أَيْضًا جَوَازُ النَّقْلِ لِلْإِمَامِ بَلْ هُوَ أَوْلَى مِنْ الزَّكَاةِ بِذَلِكَ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: فَإِنْ وُجِدَ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ دَخَلَا فِي ذَوِي الْأَرْحَامِ) قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْفُصُولِ: فَإِنْ قُلْت كَانَ مِنْ حَقِّهِ أَنْ يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَا إذَا كَانَا مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ فَإِنَّهُ يُرَدُّ عَلَيْهِمَا قُلْت مَمْنُوعٌ فَإِنَّ الرَّدَّ مُخْتَصٌّ بِذَوِي الْفُرُوضِ النَّسَبِيَّةِ وَلِذَلِكَ عَلَّلَ الرَّافِعِيُّ تَقْدِيمَ الرَّدِّ عَلَى إرْثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ بِأَنَّ الْقَرَابَةَ الْمُفِيدَةَ لِاسْتِحْقَاقِ الْفَرْضِ أَقْوَى فَعُلِمَ أَنَّ عِلَّةَ الرَّدِّ الْقَرَابَةُ الْمُسْتَحِقَّةُ لِلْفَرْضِ لَا مُطْلَقُ الْقَرَابَةِ وَإِنْ كَانَ مَعَهَا فَرْضٌ آخَرُ فَالزَّوْجَانِ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِمَا مُطْلَقًا وَإِرْثُهُمَا بِالرَّحِمِ إنَّمَا يَكُونُ عِنْدَ عَدَمِ الرَّدِّ فَافْهَمْ اهـ. فَانْظُرْ لَوْ خَلَّفَ زَوْجَةً فَقَطْ هِيَ بِنْتُ خَالٍ وَلَا شَكَّ أَنَّ لَهَا الرُّبْعَ بِالزَّوْجِيَّةِ فَهَلْ لَهَا نَصِيبٌ أَيْضًا لِكَوْنِهَا بِنْتَ خَالٍ وَبِنْتُ الْخَالِ تَرِثُ فَتَرِثُ بِجِهَتَيْنِ وَهُمَا الزَّوْجِيَّةُ وَالرَّحِمِيَّةُ وَكَيْفَ الْحَالُ (قَوْلُهُ: لِاسْتِحْقَاقِ الْمُقَيِّدَةِ إلَخْ) إنْ أُرِيدَ الْمُقَيِّدَةُ لِذَلِكَ ابْتِدَاءً لَمْ يُشْكِلْ مَا يَأْتِي أَنَّهُمْ قَدْ يَرِثُونَ بِالْفَرْضِ (تَنْبِيهٌ)
فِي شَرْحِ الْفُصُولِ لِلشَّارِحِ إطْلَاقُ الْأَصْحَابِ الْقَوْلَ بِالرَّدِّ وَإِرْثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ غَنِيًّا) ظَاهِرُهُ حَتَّى عَلَى كَوْنِهِ مَصْلَحَةً لَكِنْ صَرَّحَ الْجَوْجَرِيُّ بِأَنَّهُ عَلَيْهِ يَتَقَيَّدُ بِالْحَاجَةِ فَإِنْ عُدِمَتْ صُرِفَ فِي الْمَصَالِحِ (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ أَرَادَ بِمَا مَرَّ قَوْلُهُ: هُنَاكَ لِأَنَّ التَّرِكَةَ مَصْرُوفَةٌ لَهُمْ أَوْ لِبَيْتِ الْمَالِ إلَخْ فَيُقَالُ هُنَا لِأَنَّ التَّرِكَةَ مَصْرُوفَةٌ لِلْقَرَابَةِ الشَّامِلَةِ لِذَوِي الْأَرْحَامِ فَإِذَا تَعَذَّرَ أَحَدُهَا تَعَيَّنَ الْآخَرُ فَلْيُتَأَمَّلْ
[حاشية الشربيني]
مَصْرُوفَةٌ لَهُمْ أَوْ لِبَيْتِ الْمَالِ اتِّفَاقًا) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ إجْمَاعًا وَانْظُرْ مَعْنَى الْإِجْمَاعِ مَعَ أَنَّ الْمَانِعَ مِنْ الصَّرْفِ لَهُمْ يَقُولُ إنَّ الْمَالَ عِنْدَ تَعَذُّرِ بَيْتِ الْمَالِ لِلْمُسْلِمِينَ فَلَا يَسْقُطُ بِفَوَاتِ نَاسِيهِمْ إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّ الْمُرَادَ بِالْمَالِ جَمِيعُهُ وَأَوْ لِلتَّقْسِيمِ يَعْنِي أَنَّ الْمَالَ قِسْمَانِ قِسْمٌ لَهُمْ وَقِسْمٌ لِبَيْتِ الْمَالِ إجْمَاعًا أَيْ بِالْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ عَنْهُمَا فَإِذَا تَعَذَّرَ أَحَدُهُمَا تَعَيَّنَ الْآخَرُ وَلَا يَخْلُو عَنْ شَيْءٍ عَلَى أَنَّهُ لَا يَأْتِي فِي ذَوِي الْأَرْحَامِ إذْ لَا شَيْءَ لَهُمْ مَعَ بَيْتِ الْمَالِ مَعَ أَنَّهُ فِي الرَّوْضَةِ عَلَّلَ الصَّرْفَ إلَيْهِمْ بِهَذَا التَّعْلِيلِ بِعَيْنِهِ وَسَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ ثُمَّ رَأَيْت سم عَلَى حَجَرٍ قَالَ: إنَّ أَوْ لِمَنْعِ الْخُلُوِّ وَهُوَ نَافِعٌ هُنَا دُونَ ذَوِي الْأَرْحَامِ وَلِذَا لَمْ يُعَلِّلْ حَجَرٌ بِهَذَا التَّعْلِيلِ فِيهِمْ بَلْ قَالَ بِحَدِيثِ «الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ» .
(قَوْلُهُ: وَالتَّوَقُّفُ إلَخْ) رَدٌّ لِمَا يُقَالُ إنَّهُ يُوقَفُ إلَى وُجُودِ إمَامٍ عَادِلٍ (قَوْلُهُ أَقْوَى) اُعْتُرِضَ بِأَنَّهُ قَدْ اسْتَوْفَى قُوَّتَهُ بِمَا فُرِضَ لَهُ. اهـ. سم. (قَوْلُهُ: يَبْقَى ثُلُثٌ) وَهُوَ سَهْمَانِ مِنْ سِتَّةٍ لِلْأُمِّ رُبْعُهُمَا؛ لِأَنَّ نِسْبَةَ فَرْضِهَا إلَى مَجْمُوعِ الْفَرْضَيْنِ رُبْعٌ وَهُوَ نِصْفُ سَهْمٍ فَتَصِحُّ الْمَسْأَلَةُ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ وَتَرْجِعُ بِالِاخْتِصَارِ إلَى أَرْبَعَةٍ لِلْبِنْتِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأُمِّ وَاحِدٌ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ فَتَصِحُّ إلَخْ) أَيْ يُقَالُ عَلَى وَجْهِ الِاخْتِصَارِ ابْتِدَاءً الْمَسْأَلَةُ مِنْ أَرْبَعَةٍ بِأَنْ تُجْعَلَ سِهَامُهُمَا مِنْ السِّتَّةِ الْمَسْأَلَةُ م ر (قَوْلُهُ: وَيُقْسَمُ الْبَاقِي عَلَى أَرْبَعَةٍ إلَخْ) هَذَا عَلَى طَرِيقِ الِاخْتِصَارِ أَيْضًا وَإِلَّا فَالْبَاقِي بَعْدَ الْفُرُوضِ وَاحِدٌ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ لِلْبِنْتِ وَرُبْعُهُ لِلْأُمِّ؛ لِأَنَّ سِهَامَهُمَا ثَمَانِيَةٌ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهَا لِلْبِنْتِ وَرُبْعُهَا لِلْأُمِّ فَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَأَرْبَعِينَ وَتَرْجِعُ بِالِاخْتِصَارِ إلَى سِتَّةَ عَشَرَ (قَوْلُهُ: وَيُقْسَمُ الْبَاقِي إلَخْ) هَذَا عَلَى طَرِيقِ الِاخْتِصَارِ أَيْضًا وَإِلَّا فَالْبَاقِي بَعْدَ إخْرَاجِ فُرُوضِهِنَّ خَمْسَةٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ لِلْأُمِّ رُبْعُهَا سَهْمٌ وَرُبْعٌ فَتُصْبِحُ الْمَسْأَلَةُ مِنْ سِتَّةٍ وَتِسْعِينَ بِضَرْبِ أَرْبَعَةٍ مَخْرَجِ الرُّبْعِ فِي أَصْلِهَا أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ وَتَرْجِعُ بِالِاخْتِصَارِ إلَى اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ لِتَوَافُقِ الْأَنْصِبَاءَ بِالْأَثْلَاثِ.
(قَوْلُهُ إرْثًا) أَيْ عَصَبَةً فَيَأْخُذُ جَمِيعَهُ مَنْ انْفَرَدَ مِنْهُمْ وَلَوْ أُنْثَى وَلَا يُعْطَى مِنْهُ رَقِيقٌ وَكَافِرٌ وَنَحْوُهُ وَقَوْلُ م ر عُصُوبَةً أَيْ مُرَاعًى فِيهَا عِنْدَ التَّعَدُّدِ إرْثُ الْمُدْلِي مِنْ الْمُدْلَى بِهِ وَعِنْدَ الِانْفِرَادِ يَجُوزُ جَمِيعُ الْمَالِ وَلَا يُنَافِي فِي هَذَا قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي أَمَّا بِالْفَرْضِ أَوْ بِالْعُصُوبَةِ؛ لِأَنَّهُ أَمْرٌ تَنْزِيلِيٌّ كَمَا فِي الْحَاشِيَةِ نَظَرًا لِهَذِهِ الْمُرَاعَاةِ وَإِلَّا فَكُلُّهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute