للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَ) رَابِعُهَا (مَسُّ فَرْجِ بَشَرٍ) صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ حَيٍّ أَوْ مَيِّتٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ نَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا سَلِيمًا كَانَ الْفَرْجُ أَوْ أَشَلَّ مُتَّصِلًا أَوْ مُنْفَصِلًا عَلَى مَا مَرَّ لِخَبَرِ «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» وَفِي رِوَايَةٍ «مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ» وَفِي رِوَايَةٍ «ذَكَرًا» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ؛ وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ وَلِخَبَرِ ابْنِ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ «إذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إلَى فَرْجِهِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا سِتْرٌ وَلَا حِجَابٌ فَلْيَتَوَضَّأْ» وَمَسُّ فَرْجِ غَيْرِهِ أَفْحَشُ مِنْ مَسِّ فَرْجِهِ لِهَتْكِهِ حُرْمَةَ غَيْرِهِ؛ وَلِأَنَّهُ أَشْهَى لَهُ وَشَمِلَ الْفَرْجُ الدُّبُرَ وَصَرَّحَ بِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ (كَالدُّبُرِ) وَالْمُرَادُ بِهِ وَبِقُبُلِ الْمَرْأَةِ مُلْتَقَى الْمَنْفَذِ فَلَا نَقْضَ بِمَسِّ غَيْرِهِ؛ وَغَيْرُ الذَّكَرِ كَالْأُنْثَيَيْنِ وَبَاطِنِ الْأَلْيَيْنِ وَالْعَانَةِ وَأَمَّا خَبَرُ «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ أَوْ أُنْثَيَيْهِ أَوْ رُفْغَيْهِ أَيْ: أَصْلَيْ فَخِذَيْهِ فَلْيَتَوَضَّأْ» فَقِيلَ: مَوْضُوعٌ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَلَوْ صَحَّ حُمِلَ عَلَى النَّدْبِ وَخَرَجَ بِالْبَشَرِ غَيْرُهُ فَلَا يَنْقُضُ مَسُّ فَرْجِ بَهِيمَةٍ إذْ لَا حُرْمَةَ لَهَا فِي وُجُوبِ سَتْرِهِ وَتَحْرِيمِ النَّظَرِ إلَيْهِ وَلَا تَعَبُّدَ عَلَيْهَا (أَوْ) مَسَّ (مَوْضِعِ الْجَبِّ) لِلْفَرْجِ أَيْ: قَطْعِهِ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْفَرْجِ؛ لِأَنَّهُ أَصْلُهُ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَلَوْ نَبَتَ مَوْضِعَهُ جِلْدَةٌ فَمَسُّهَا كَمَسِّهِ بِلَا جِلْدَةٍ (بِبَطْنِ الْكَفِّ) وَلَوْ شَلَّاءَ؛ لِأَنَّ التَّلَذُّذَ إنَّمَا يَكُونُ بِهِ وَلِخَبَرِ الْإِفْضَاءِ بِالْيَدِ السَّابِقِ إذْ الْإِفْضَاءُ بِهَا لُغَةً: الْمَسُّ بِبَطْنِ الْكَفِّ فَيَتَقَيَّدُ بِهِ إطْلَاقُ الْمَسِّ فِي بَقِيَّةِ الْأَخْبَارِ وَاعْتَرَضَ الْقُونَوِيُّ بِأَنَّ الْمَسَّ وَإِنْ كَانَ مُطْلَقًا إلَّا أَنَّهُ هُنَا عَامٌّ؛ لِأَنَّهُ صِلَةُ الْمَوْصُولِ الَّذِي هُوَ مِنْ صِيَغِ الْعُمُومِ وَالْإِفْضَاءُ فَرْدٌ مِنْ الْعَامِّ وَإِفْرَادُ فَرْدٍ مِنْ الْعَامِّ لَا يُخَصِّصُ عَلَى الصَّحِيحِ. قَالَ: وَالْأَقْرَبُ ادِّعَاءُ تَخْصِيصِ عُمُومِ الْمَسِّ بِمَفْهُومِ خَبَرِ الْإِفْضَاءِ؛ وَبَطْنُ الْكَفِّ الرَّاحَةُ وَبُطُونُ الْأَصَابِعِ وَضَبْطُ الرَّافِعِيِّ لَهُ بِأَنَّهُ الْمُنْطَبِقُ عِنْدَ وَضْعِ إحْدَى الرَّاحَتَيْنِ

ــ

[حاشية العبادي]

مِنْ أَنَّ مَا لَا يَقَعُ عَلَيْهِ الِاسْمُ لَا أَثَرَ لَهُ مُقَيِّدٌ لِإِطْلَاقِهِ فَهُوَ مُوَافِقٌ لِقَوْلِهِ وَهُوَ مُتَّجَهٌ إلَخْ وَكَأَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَتَأَيَّدَ فِيمَا بَحَثَهُ بِمَفْهُومِ النَّقْلِ أَوْ بِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ هَذَا مُقَيِّدٌ لِمَا أَفْهَمَهُ إطْلَاقُ التَّهْذِيبِ مِنْ أَنَّ بَعْضَ ذَكَرِ الذَّكَرِ كَكُلِّهِ فَتَأَمَّلْهُ

(قَوْلُهُ: مَسُّ فَرْجِ بَشَرٍ) يَنْبَغِي أَنْ يُرَادَ بِالْمَسِّ مَعْنَى الِانْمِسَاسِ حَتَّى يَحْصُلَ النَّقْضُ وَإِنْ وَقَعَ الْفَرْجُ عَلَى بَطْنِ الْكَفِّ اتِّفَاقًا مِنْ غَيْرِ فِعْلٍ وَلَا قَصْدٍ مِنْ ذِي الْكَفِّ فَلْيُتَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ: وَمَسُّ فَرْجِ غَيْرِهِ أَفْحَشُ) بَلْ يَشْمَلُهُ رِوَايَةُ ذَكَرًا (قَوْلُهُ: مُلْتَقَى الْمَنْفَذِ) اعْلَمْ أَنَّ الْمُلْتَقَى لَهُ ظَاهِرٌ وَهُوَ الْمُشَاهَدُ مِنْهُ وَبَاطِنٌ وَهُوَ الْمُنْطَبِقُ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ فَهَلْ النَّقْضُ بِالْمَسِّ يَعُمُّ الْأَمْرَيْنِ أَوْ يَخْتَصُّ بِالْأَوَّلِ وَعَلَى الِاخْتِصَاصِ فَهَلْ مِنْ الْأَوَّلِ مَا يَظْهَرُ بِالِاسْتِرْخَاءِ الْوَاجِبِ فِي الِاسْتِنْجَاءِ فِي ذَلِكَ نَظَرٌ (قَوْلُهُ: كَمَسِّهِ) أَيْ كَمَسِّ مَوْضِعِهِ

ــ

[حاشية الشربيني]

نَقْضَ بِمَسِّهِ وَلَا بِمَسِّ مَحَلِّهِ نَقَلَهُ رَشِيدِيٌّ عَنْ شَرْحِ الْعُبَابِ للمر. اهـ. ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّ هَذِهِ الْكِتَابَةَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الْمُنْفَصِلِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: صَغِيرٌ) وَلَوْ ابْنَ يَوْمٍ وَفِي وَجْهٍ لَا يَنْقُضُ ذَكَرُ الصَّغِيرِ وَفِي وَجْهٍ لَا يَنْقُضُ مَسُّ فَرْجِ غَيْرِهِ إلَّا بِشَهْوَةٍ وَفِي وَجْهٍ لَا يَنْقُضُ ذَكَرُ الْمَيِّتِ وَفِي وَجْهٍ لَا نَقْضَ بِمَسِّ الْأَشَلِّ وَفِي وَجْهٍ شَاذٍّ لَا يَنْقُضُ الْمَسُّ نَاسِيًا كَذَا فِي الْمَجْمُوعِ (قَوْلُهُ: مُلْتَقَى الْمَنْفَذِ) هَذِهِ عِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ فِي تَعْرِيفِ الدُّبُرِ. اهـ. (قَوْلُهُ: مُلْتَقَى الْمَنْفَذِ) قَالَ م ر فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ الْمُرَادُ بِقُبُلِ الْمَرْأَةِ الشَّفْرَانِ عَلَى الْمَنْفَذِ مِنْ أَوَّلِهِمَا إلَى آخِرِهِمَا أَيْ بَطْنًا وَظَهْرًا لَا مَا هُوَ عَلَى الْمَنْفَذُ مِنْهُمَا كَمَا وَهِمَ فِيهِ جَمَاعَةٌ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ وَقَالَ وَلَدُهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ الْمُرَادُ بِمُلْتَقَى الشَّفْرَيْنِ طَرَفُ الْأَسْكَتَيْنِ الْمُنْضَمَّتَيْنِ عَلَى الْمَنْفَذِ وَلَا يُشْتَرَطُ مَسُّهُمَا بَلْ مَسُّهُمَا أَوْ مَسُّ أَحَدَيْهِمَا مِنْ بَاطِنِهَا أَوْ ظَاهِرِهَا بِخِلَافِ مَوْضِعِ خِتَانِهَا؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى فَرْجًا. اهـ.

ع ش والإسكتان نَاحِيَتَا الْفَرْجِ وَالشَّفْرَانِ طَرَفَاهُمَا قَالَهُ الْأَزْهَرِيُّ ع ش أَيْضًا وَعِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ مُلْتَقَى شَفْرَيْ الْمَرْأَةِ وَظَاهِرُهَا كَغَيْرِهَا أَنَّ النَّاقِضَ هُوَ الْقَدْرُ الْمُمَاسُّ مِنْ كُلٍّ مِنْ الشَّفْرَيْنِ لِلْآخَرِ عِنْدَ الِانْطِبَاقِ فَقَطْ وَبِهَامِشِ حَاشِيَةِ الشَّرْحِ بِخَطِّ عَالِمٍ مَا نَصُّهُ الْمُتَعَمِّدُ النَّظَرَ لِمَا يَلْتَقِي وَهُوَ تَمَاسُّ أَحَدِ الْحَرْفَيْنِ مَعَ الْآخَرِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَعِبَارَةُ التُّحْفَةِ وَالنَّاقِضُ مِنْ قُبُلِ الْآدَمِيِّ مُلْتَقَى شَفْرَيْهِ الْمُحِيطَيْنِ بِالْمَنْفَذِ إحَاطَةَ الشَّفَتَيْنِ بِالْفَمِ دُونَ مَا عَدَا ذَلِكَ اهـ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا بِالْهَامِشِ الْمَذْكُورِ. اهـ. وَعِبَارَةُ م ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ وَالْمُرَادُ بِحَلْقَةِ الدُّبُرِ مُلْتَقَى الْمَنْفَذِ دُونَ مَا وَرَاءَهُ قَالَ ع ش مُقْتَضَى تَقْيِيدِهِ بِالْمُلْتَقَى عَدَمُ النَّقْضِ بِمَا يَظْهَرُ عِنْدَ الِاسْتِرْخَاءِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْمُلْتَقَى بَلْ زَائِدٌ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَحَلُّ الِالْتِقَاءِ اهـ فَيُفِيدُ أَنَّ الْمُلْتَقَى هُوَ مَحَلُّ الِالْتِقَاءِ فَقَطْ قَالَ ع ش أَيْضًا وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا مَرَّ عَنْ شَرْحِ الْعُبَابِ وَالْحَقُّ أَنَّ الْعِبَارَةَ مُحْتَمِلَةٌ فَيُرْجَعُ لِمَا فِي شَارِحِ الْعُبَابِ (قَوْلُهُ: رُفْغَيْهِ) الرُّفْغُ بِضَمِّ الرَّاءِ وَإِسْكَانِ الْفَاءِ وَبِالْغَيْنِ أَصْلُ الْفَخِذِ كَذَا فِي الْمَجْمُوعِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ شَلَّاءَ) رَدٌّ عَلَى وَجْهٍ ضَعِيفٍ. اهـ. مَجْمُوعٌ (قَوْلُهُ: إذْ الْإِفْضَاءُ بِهَا إلَخْ) ، أَمَّا الْإِفْضَاءُ الْمُطْلَقُ فَلَيْسَ مَعْنَاهُ الْمَسُّ فَضْلًا عَنْ كَوْنِهِ بِالْيَدِ بَلْ مُبَاشَرَةُ الشَّيْءِ وَمُلَاقَاتُهُ مِنْ غَيْرِ حَائِلٍ وَيُقَالُ أَفْضَى إلَى امْرَأَتِهِ جَامَعَهَا وَإِلَى الشَّيْءِ وَصَلَ إلَيْهِ ع ش (قَوْلُهُ: وَاعْتَرَضَ الْقُونَوِيُّ إلَخْ) رُدَّ بِأَنَّ مَنْ مَسَّ إمَّا مُطْلَقٌ أَوْ عَامٌّ أَوْ مُجْمَلٌ وَمَفْهُومُ الشَّرْطِ وَهُوَ إذَا أَفْضَى إلَخْ مُقَيِّدٌ لِلْمَسِّ أَوْ مُخَصِّصٌ لَهُ أَوْ مُبَيِّنٌ لِإِجْمَالِهِ نَقَلَهُ ع ش عَنْ شَرْحِ الْإِرْشَادِ الْكَبِيرِ وَلَا أَرَى لَهُ وَجْهًا إذْ هُوَ مَعْنَى كَلَامِ الْقُونَوِيِّ فَإِنَّ اعْتِرَاضَهُ إنَّمَا هُوَ عَلَى أَنَّ التَّخْصِيصَ بِالْمَسِّ بِبَطْنِ الْكَفِّ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِنْ إيرَادِ الشَّارِحِ التَّعْلِيلَ وَالِاعْتِرَاضَ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ مُطْلَقًا) أَيْ فِي نَفْسِهِ إذْ هُوَ لِلْمَاهِيَّةِ بِلَا قَيْدٍ. اهـ.

(قَوْلُهُ: إلَّا أَنَّهُ هُنَا عَامٌّ) رُدَّ بِأَنَّ الْعُمُومَ إنَّمَا يَكُونُ مِنْ حَيْثُ

<<  <  ج: ص:  >  >>