للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَى الْأُخْرَى مَعَ تَحَامُلٍ يَسِيرٍ فِيهِ قُصُورٌ بِالنَّظَرِ إلَى بَطْنِ الْإِبْهَامِ وَقَيَّدَ بِالْيَسِيرِ لِيَدْخُلَ فِيهِ الْمُنْحَرِفُ الَّذِي يَلِي الْكَفَّ وَخَرَجَ بِبَطْنِ الْكَفِّ ظَهْرُهَا وَحَرْفُهَا وَرُءُوسُ الْأَصَابِعِ وَمَا بَيْنَهَا لِخُرُوجِهَا عَنْ سَمْتِ الْكَفِّ.

(أَوْ) بِبَطْنِ (عَامِلِ كَفَّيْنِ) دُونَ غَيْرِ الْعَامِلَةِ وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَصَحَّحَ فِي التَّحْقِيقِ النَّقْضَ بِغَيْرِ الْعَامِلَةِ أَيْضًا وَعَزَاهُ فِي الْمَجْمُوعِ لِإِطْلَاقِ الْجُمْهُورِ ثُمَّ نَقَلَ الْأَوَّلَ عَنْ الْبَغَوِيّ فَقَطْ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَيُؤَيِّدُ مَا فِي الرَّوْضَةِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ ذَكَرَانِ أَحَدُهُمَا عَامِلٌ فَمَسَّ الْآخَرَ لَمْ يُنْتَقَضْ وُضُوءُهُ وَجَمَعَ ابْنُ الْعِمَادِ بَيْنَ الْكَلَامَيْنِ. فَقَالَ: كَلَامُ الرَّوْضَةِ فِيمَا إذَا كَانَ الْكَفَّانِ عَلَى مِعْصَمَيْنِ وَكَلَامُ التَّحْقِيقِ فِيمَا إذَا كَانَتَا عَلَى مِعْصَمٍ وَاحِدٍ فَتَنْقُضُ الزَّائِدَةُ سَوَاءٌ عَمِلَتْ أَمْ لَا كَالْإِصْبَعِ الزَّائِدِ لَكِنْ يَنْبَغِي تَقْيِيدُهَا بِمَا إذَا كَانَتْ عَلَى سَمْتِ الْأَصْلِيَّةِ كَنَظِيرِهِ فِي الْإِصْبَعِ الزَّائِدَةِ وَعَطْفُ النَّاظِمِ بِأَوْ فِي الْمَوْضِعَيْنِ أَوْلَى مِنْ عَطْفِ الْحَاوِي بِالْوَاوِ وَإِنْ تَبِعَهُ فِي الْعَطْفِ بِهَا فِي قَوْلِهِ (وَ) بِبَطْنٍ (أَيٍّ:) مِنْ الْكَفَّيْنِ (كَانَ لَوْ تَوَافَقَا) عَمَلًا أَوْ عَدَمُهُ (كَذَكَرَيْ مَمْسُوسِ) فَيُنْقَضُ مَسُّ كُلٍّ مِنْهُمَا إنْ اتَّفَقَا عَمَلًا أَوْ عَدَمَهُ وَمَسُّ الْعَامِلِ فَقَطْ إنْ اخْتَلَفَا نَعَمْ إنْ كَانَا عَلَى سَنَنٍ وَاحِدٍ نَقَضَ غَيْرُ الْعَامِلِ أَيْضًا كَالْإِصْبَعِ الزَّائِدَةِ كَمَا نَقَلَ عَنْ عَمْدٍ الْفُورَانِيُّ وَالْكَفُّ مُؤَنَّثَةٌ وَحُكِيَ تَذْكِيرُهَا وَعَلَيْهِ مَشَى النَّظْمُ وَأَصْلُهُ فِي قَوْلِهِمَا وَأَيْ: كَانَ لَوْ تَوَافَقَا وَالنَّظْمُ وَحْدَهُ فِي قَوْلِهِ أَوْ عَامِلُ كَفَّيْنِ وَزَادَ عَلَى الْحَاوِي التَّصْرِيحَ بِقَوْلِهِ (وَلَا نَرَى الْمَمْسُوسَ كَالْمَلْمُوسِ) فِي نَقْضِ وُضُوئِهِ؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ وَرَدَ بِالْمَسِّ وَالْمَمْسُوسُ لَمْ يَمَسَّ وَوَرَدَ بِالْمُلَامَسَةِ وَهِيَ تَقْتَضِي الْمُشَارَكَةَ إلَّا مَا خَرَجَ بِدَلِيلٍ.

(وَبَطْنِ إصْبَعٍ سِوَى أَصْلِيَّهْ) إذَا كَانَتْ (عَلَى اسْتِوَاء الْأَصَابِعِ الْبَقِيَّهْ) أَيْ: عَلَى سَنَنِهَا بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ تَكُنْ عَلَى سَنَنِهَا وَقَصَرَ اسْتِوَاء لِلْوَزْنِ. هَذَا كُلُّهُ إذَا كَانَ الْمَمْسُوسُ وَاضِحًا فَإِنْ كَانَ مُشْكِلًا فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الْمَاسُّ لَهُ وَاضِحًا أَوْ مُشْكِلًا وَفِي كُلٍّ مِنْهُمَا تَفْصِيلٌ أَخَذَ فِي بَيَانِهِ فَقَالَ: عَطْفًا عَلَى

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: بِالنَّظَرِ إلَى بَطْنِ الْإِبْهَامِ) إذْ لَا يَنْطَبِقُ عِنْدَ الْوَضْعِ وَالتَّحَامُلِ الْمَذْكُورَيْنِ (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِبَطْنِ الْكَفِّ إلَخْ) مِنْ جُمْلَةِ مَا يَخْرُجُ أَنْ يَمَسَّ بِذَكَرِهِ دُبُرَ غَيْرِهِ فَلَا نَقْضَ بِذَلِكَ خِلَافًا لِابْنِ الصَّبَّاغِ بِرّ (قَوْلُهُ: عَامِلُ كَفَّيْنِ إلَخْ) قِيَاسُ مَا يَأْتِي فِي الذَّكَرَيْنِ أَنَّ الْمَدَارَ فِي الْمُخْتَلِفَيْنِ عَلَى الْمُسَامَتَةِ فَإِنْ تَسَامَتَا نُقِضَا وَإِنْ كَانَا عَلَى مِعْصَمَيْنِ وَإِلَّا نُقِضَ الْعَامِلُ وَحْدَهُ وَإِنْ كَانَا عَلَى مِعْصَمٍ وَاحِدٍ هُوَ مَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ وَإِذَا نَقَضْنَا بِغَيْرِ الْعَامِلِ الْمُسَامِتِ وَجَاوَزَ فِي الطُّولِ أَصَابِعَ الْعَامِلِ فَهَلْ يَنْقُضُ الْقَدْرُ الْمُجَاوِزُ أَيْضًا يُحْتَمَلُ أَنْ يَتَخَرَّجَ عَلَى وُجُوبِ غَسْلِهِ فِي الْوُضُوءِ فَلْيُتَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ: وَوَرَدَ بِالْمُلَامَسَةِ إلَخْ) أَيْ وَلَا يَقْدَحُ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ قُرِئَ لَمَسْتُمْ كَمَا تَقَدَّمَ إذْ لَا يَجِبُ تَسَاوِي الْقِرَاءَتَيْنِ فِي تَمَامِ الْمَعْنَى بَلْ لَا مَانِعَ مِنْ زِيَادَةِ إحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى بَلْ الْحَقُّ أَنَّهُمَا قَدْ يَخْتَلِفَانِ فِي أَصْلِ الْمَعْنَى كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى الْمُتَتَبِّعِ وَمِنْهُ مَا تَقَدَّمَ فِي الْوُضُوءِ فِي وَأَرْجُلَكُمْ

ــ

[حاشية الشربيني]

الْأَشْخَاصُ وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي كُلٍّ مِنْ الْحَدِيثَيْنِ وَلَيْسَ الْكَلَامُ فِيهِ وَإِنَّمَا الْكَلَامُ فِيهِمَا مِنْ حَيْثُ الْأَوْصَافُ وَالْعَمَلُ فِيهَا مِنْ بَابِ الْإِطْلَاقِ وَالتَّقْيِيدِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ سَتْرٌ وَلَا حِجَابٌ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ أَيْ وَالضَّرَرُ إنَّمَا هُوَ فِي ذِكْرِ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ الْعَامِّ بِحُكْمِهِ لَا فِي التَّقْيِيدِ بِوَصْفٍ. اهـ. (قَوْلُهُ: الْمُنْحَرِفُ) أَيْ عَنْ الِاسْتِوَاءِ الَّذِي فِي رُءُوسِ الْأَصَابِعِ وَعِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ بَعْدَ حِكَايَةِ وَجْهَيْنِ فِي النَّقْضِ بِرُءُوسِ الْأَصَابِعِ وَبِمَا بَيْنَهَا وَبِحَرْفِهَا وَبِحَرْفِ الْكَفِّ نَصُّهَا ثُمَّ الْوَجْهَانِ فِي مَوْضِعِ الِاسْتِوَاءِ مِنْ رُءُوسِ الْأَصَابِعِ، أَمَّا الْمُنْحَرِفُ الَّذِي يَلِي الْكَفَّ فَإِنَّهُ مِنْ الْكَفِّ فَيَنْقُضُ وَجْهًا وَاحِدًا. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَحَرْفُهَا) أَيْ الْكَفِّ وَهُوَ جَوَانِبُ الرَّاحَةِ وَمَا بَيْنَهَا هُوَ مَا يَسْتَتِرُ مِنْ جَوَانِبِهَا عِنْدَ ضَمِّهَا وَأَرَادَ بِالْحَرْفِ مَا يَعُمُّ جَانِبَ السَّبَّابَةِ وَالْخِنْصَرِ وَجَانِبَيْ الْإِبْهَامِ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَوْ عَامِلُ كَفَّيْنِ) فَلَوْ كَانَتَا عَامِلَتَيْنِ نَقَضَ الْمَسُّ بِكُلٍّ مِنْهُمَا. اهـ. مَجْمُوعٌ قَالَ م ر وَكَذَا إنْ كَانَتَا غَيْرَ عَامِلَتَيْنِ. اهـ. ثُمَّ رَأَيْت مَا يَأْتِي قَرِيبًا. اهـ. (قَوْلُهُ: وَعَزَاهُ) أَيْ النَّقْضَ بِكُلٍّ أَيْ قَالَ إنَّ الْجُمْهُورَ أَطْلَقُوا الِانْتِقَاضَ بِالْكَفِّ الزَّائِدَةِ (قَوْلُهُ: لَمْ يُنْتَقَضْ) أَيْ عَلَى الصَّحِيحِ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ وَقَالَ الْمُتَوَلِّي الْمَذْهَبُ إنَّهُ يُنْتَقَضُ أَيْضًا بِغَيْرِ الْعَامِلِ؛ لِأَنَّهُ يُسَمَّى ذَكَرًا كَذَا فِي الْمَجْمُوعِ (قَوْلُهُ: عَلَى سَمْتِ الْأَصْلِيَّةِ) بِأَنْ كَانَتْ مُسَاوِيَةً لَهَا فِي الصُّورَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ وَاقِفَةً كَالْعَمُودِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: كَنَظِيرِهِ فِي الْإِصْبَعِ الزَّائِدَةِ) قَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَشَمِلَ الْأَصَابِعُ الْأَصْلِيَّ مِنْهَا وَالزَّائِدَ وَالْمُسَامِتَ وَغَيْرَهُ وَمَا فِي دَاخِلِ الْكَفِّ أَوْ فِي ظَهْرِهِ وَهُوَ كَذَلِكَ عِنْدَ شَيْخِنَا. اهـ. وَمُرَادُهُ شَيْخُهُ الزِّيَادِيُّ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا فِي شَرْحِ م ر مِنْ اشْتِرَاطِ الْمُسَامَتَةِ وَكَوْنِهَا لَيْسَتْ بِظَهْرِ الْكَفِّ وَإِلَّا فَلَا نَقْضَ بِهَا وَمَا فِي شَرْحِ م ر هُوَ مَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْمُتَوَلِّي وَالْبَغَوِيِّ وَالرَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِمْ وَهُوَ مَا فِي الْمُصَنِّفِ الْآتِي. اهـ.

(قَوْلُهُ: التَّصْرِيحَ) إنَّمَا عَبَّرَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ مَفْهُومٌ مِنْ عِبَارَةِ الْحَاوِي حَيْثُ قَالَ وَمَسُّ فَرْجٍ فَاعْتُبِرَ فِعْلُ الْمَاسِّ وَلَمْ يَأْتِ بِصِيغَةِ التَّفَاعُلِ كَمَا فِي الْمَسِّ. اهـ. عِرَاقِيٌّ (قَوْلُهُ: وَلَا نَرَى الْمَمْسُوسَ إلَخْ) هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ الصَّحِيحُ وَبِهِ قَطَعَ الْعِرَاقِيُّونَ وَأَكْثَرُ الْخُرَاسَانِيِّينَ وَقَالَ كَثِيرٌ مِنْ الْخُرَاسَانِيِّينَ فِيهِ قَوْلَانِ كَالْمَلْمُوسِ وَالْفَرْقُ عَلَى الْمَذْهَبِ أَنَّ الشَّرْعَ وَرَدَ هُنَاكَ بِالْمُلَامَسَةِ وَهِيَ تَقْتَضِي الْمُشَارَكَةَ إلَّا مَا خَرَجَ لِدَلِيلٍ وَهُنَا وَرَدَ بِلَفْظِ الْمَسِّ وَالْمَمْسُوسُ لَمْ يَمَسَّ كَذَا فِي الْمَجْمُوعِ. اهـ. (قَوْلُهُ: تَقْتَضِي الْمُشَارَكَةَ) فَالْمَلْمُوسُ أَيْضًا لَامِسٌ وَلَوْ مَجَازًا تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: إذَا كَانَ الْمَمْسُوسُ وَاضِحًا) سَوَاءٌ كَانَ الْمَاسُّ وَاضِحًا أَوْ مُشْكِلًا. اهـ. عِرَاقِيٌّ (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ مُشْكِلًا إلَخْ)

<<  <  ج: ص:  >  >>