للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسِّ الْفَرْجِ (وَمَسُّ وَاضِحٍ مِنْ الْمُشْكِلِ) حَيْثُ لَا مَانِعَ مِنْ النَّقْضِ كَمَحْرَمِيَّةِ (مَا لَهُ) أَيْ: لِلْوَاضِحِ مِنْ الْفَرْجِ بِأَنْ مَسَّ مِنْهُ الرَّجُلُ دُبُرَهُ أَوْ ذَكَرَهُ أَوْ الْمَرْأَةُ دُبُرَهُ أَوْ قُبُلَهُ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ مِثْلَهُ فَقَدْ انْتَقَضَ وُضُوءُهُ بِمَسِّ فَرْجِهِ وَإِلَّا فَبِلَمْسِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا مَسَّ مِنْهُ غَيْرَ مَا لَهُ فَلَا نَقْضَ لِاحْتِمَالِ زِيَادَتِهِ أَمَّا إذَا كَانَ ثَمَّ مَانِعٌ مِنْ ذَلِكَ فَلَا نَقْضَ

ــ

[حاشية العبادي]

بِالنَّصْبِ وَالْجَرِّ بِنَاءً عَلَى حَمْلِ الْجَرِّ عَلَى مَسْحِ الْخُفِّ (قَوْلُهُ: وَمَسٌّ وَاضِحٌ إلَخْ) النَّقْضُ فِي ذَلِكَ خَاصٌّ بِالْمَاسِّ فَتَأَمَّلْهُ فَإِنَّهُ صَحِيحٌ؛ لِأَنَّ الْمَاسَّ إمَّا مَاسٌّ أَوْ لَامِسٌ فَسَبَبُ النَّقْضِ مُحَقَّقٌ فِي حَقِّهِ، وَأَمَّا الْمَمْسُوسُ فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ مَمْسُوسٌ غَيْرُ مَلْمُوسٍ وَالْمَمْسُوسُ لَا يُنْتَقَضُ وُضُوءُهُ وَلَا نَقْضَ بِالشَّكِّ فَتَأَمَّلْهُ

(قَوْلُهُ: كَمَحْرَمِيَّةٍ) أَيْ: وَكَصِغَرٍ وَهُوَ مِثَالٌ لِلْمَانِعِ

ــ

[حاشية الشربيني]

قَالَ ق ل ضَابِطُهُ أَنَّهُ مَتَى مَسَّ الْآلَتَيْنِ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ وَاضِحٍ أَوْ مُشْكِلٍ انْتَقَضَ وُضُوءُهُ وَإِنْ مَسَّ أَحَدَهُمَا فَإِنْ احْتَمَلَ عَدَمَ النَّقْضِ فِي وَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ فَرْضِهِ فَلَا نَقْضَ؛ لِأَنَّ يَقِينَ الطَّهَارَةِ لَا يُرْفَعُ بِالشَّكِّ. اهـ.

وَلَوْ أَوْلَجَ الْخُنْثَى ذَكَرَهُ فِي دُبُرِ رَجُلٍ وَنَزَعَهُ لَزِمَهُمَا الْوُضُوءُ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ رَجُلًا لَزِمَهُمَا الْغُسْلُ وَإِنْ كَانَ امْرَأَةً فَقَدْ لَمَسَتْ رَجُلًا وَخَرَجَ مِنْ دُبُرِهِ شَيْءٌ فَغَسْلُ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ وَاجِبٌ وَالزِّيَادَةُ مَشْكُوكٌ فِيهَا وَالتَّرْتِيبُ فِي الْوُضُوءِ وَاجِبٌ لِتَصِحَّ طَهَارَتُهُ وَقِيلَ لَا يَجِبُ وَهُوَ غَلَطٌ وَلَوْ أَنَّ خُنْثَيَيْنِ أَوْلَجَ كُلٌّ مِنْهُمَا فِي فَرْجِ صَاحِبِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِاحْتِمَالِ زِيَادَةِ الْفَرْجَيْنِ وَلَوْ أَوْلَجَ كُلٌّ فِي دُبُرِ صَاحِبِهِ لَزِمَهُمَا الْوُضُوءُ بِالْإِخْرَاجِ وَلَا غُسْلَ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُمَا امْرَأَتَانِ وَلَوْ أَوْلَجَ أَحَدُهُمَا فِي فَرْجِ صَاحِبِهِ وَالْآخَرُ فِي دُبُرِ الْأَوَّلِ لَزِمَهُمَا الْوُضُوءُ بِالْإِخْرَاجِ وَلَا غُسْلَ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُمَا امْرَأَتَانِ كَذَا فِي الْمَجْمُوعِ وَكَتَبَ الْأَذْرَعِيُّ بِخَطِّهِ عَلَى الْأَخِيرَةِ فِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ الْمَوْلَجَ فِي فَرْجِهِ لَا يُنْتَقَضُ وُضُوءُهُ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُمَا رَجُلَانِ إلَّا إذَا قُلْنَا الْمُنْفَتِحُ تَحْتَ الْمَعِدَةِ مَعَ انْفِتَاحِ الْأَصْلِيِّ يَنْقُضُ. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَمَسُّ وَاضِحٍ مِنْ الْمُشْكِلِ إلَخْ) قَدْ ذَكَرَ صَاحِبُ الْمَجْمُوعِ نُبْذَةً مِنْ أَحْكَامِ الْخُنْثَى فَلْنَذْكُرْهَا تَبَرُّكًا بِهِ قَالَ إذَا تَوَضَّأَ الْخُنْثَى الْمُشْكِلُ أَوْ اغْتَسَلَ أَوْ تَيَمَّمَ لِعَجْزِهِ عَنْ الْمَاءِ بِسَبَبِ إيلَاجٍ وَمُلَامَسَةٍ فَإِنْ كَانَ فِي مَوْضِعٍ حَكَمْنَا بِانْتِقَاضِ طَهَارَتِهِ صَارَ الْمَاءُ وَالتُّرَابُ مُسْتَعْمَلًا وَكُلُّ مَوْضِعٍ لَمْ يُحْكَمْ بِانْتِقَاضِهَا لِلِاحْتِمَالِ فَفِي مَصِيرِهِ مُسْتَعْمَلًا الْوَجْهَانِ فِي الْمُسْتَعْمَلِ فِي نَقْلِ الطَّهَارَةِ وَفِي خِتَانِهِ وَجْهَانِ الْأَصَحُّ لَا يُخْتَنُ وَحُكْمُ لِحْيَتِهِ الْكَثِيفَةِ كَلِحْيَةِ الْمَرْأَةِ فِي الْوُضُوءِ لَا فِي اسْتِحْبَابِ حَلْقِهَا وَلَوْ خَرَجَ شَيْءٌ مِنْ فَرْجَيْهِ انْتَقَضَ وُضُوءُهُ فَإِنْ خَرَجَ مِنْ أَحَدِهِمَا فَقِيلَ لَا يُنْقَضُ قَطْعًا وَقِيلَ يُنْقَضُ قَطْعًا وَقِيلَ فِيهِ وَجْهَانِ وَلَوْ لَمَسَ رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً أَوْ لَمَسَهُ أَحَدُهُمَا لَمْ يَجِبْ الْوُضُوءُ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ وَإِنْ مَسَّ ذَكَرَ نَفْسِهِ أَوْ فَرْجَهُ أَوْ فَرْجَ خُنْثَى آخَرَ أَوْ ذَكَرَهُ لَمْ يُنْتَقَضْ.

وَكَذَا لَوْ مَسَّ فَرْجَهُ رَجُلٌ أَوْ ذَكَرَهُ امْرَأَةٌ وَلَوْ مَسَّ إنْسَانٌ ذَكَرًا مَقْطُوعًا وَشَكَّ هَلْ هُوَ ذَكَرُ خُنْثَى أَوْ رَجُلٍ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِي ذَكَرِ الرَّجُلِ الْمَقْطُوعِ لِنُدُورِ الْخُنْثَى وَلَا يُجْزِئُهُ الِاسْتِنْجَاءُ بِالْحَجَرِ فِي قُبُلَيْهِ عَلَى الْأَصَحِّ وَلَوْ أَوْلَجَ فِي فَرْجٍ أَوْ أَوْلَجَ رَجُلٌ فِي قُبُلِهِ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حُكْمُ الْوَطْءِ فَلَوْ أَوْلَجَ فِي امْرَأَةٍ وَأَوْلَجَ فِي قُبُلِهِ رَجُلٌ وَجَبَ الْغُسْلُ عَلَى الْخُنْثَى وَيَبْطُلُ صَوْمُهُ وَحَجُّهُ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ فِي الصَّوْمِ إنْ قُلْنَا لَا تَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ امْرَأَةٌ وَيُسْتَحَبُّ لَهُ إخْرَاجُهَا قَالَ الْبَغَوِيّ وَكُلُّ مَوْضِعٍ لَا نُوجِبُ الْغُسْلَ عَلَى الْخُنْثَى لَا نُبْطِلُ صَوْمَهُ وَلَا حَجَّهُ وَلَا نُوجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي أَوْلَجَ فِيهَا عِدَّةً وَلَا مَهْرَ لَهَا وَإِذَا أَمْنَى مِنْ فَرْجَيْهِ لَزِمَهُ الْغُسْلُ أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا قِيلَ: يَجِبُ، وَقِيلَ: وَجْهَانِ قَالَ الْبَغَوِيّ وَلَوْ أَمْنَى مِنْ الذَّكَرِ وَحَاضَ مِنْ الْفَرَجِ وَحَكَمْنَا بِبُلُوغِهِ وَإِشْكَالِهِ لَمْ يَجُزْ لَهُ تَرْكُ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ لِهَذَا الدَّمِ لِجَوَازِ أَنَّهُ رَجُلٌ وَلَا يَمَسُّ الْمُصْحَفَ وَلَا يَقْرَأُ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ فَإِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ اغْتَسَلَ لِجَوَازِ كَوْنِهِ امْرَأَةً وَلَوْ أَمْنَى مِنْ الذَّكَرِ اغْتَسَلَ وَلَا يَمَسُّ الْمُصْحَفَ وَلَا يَقْرَأُ حَتَّى يَغْتَسِلَ هَكَذَا نَقَلَ الْبَغَوِيّ هَذِهِ الْمَسَائِلَ عَنْ ابْنِ سُرَيْجٍ ثُمَّ قَالَ: وَالْقِيَاسُ عَدَمُ وُجُوبِ الْغُسْلِ بِانْقِطَاعِ الدَّمِ وَلَا يُمْنَعُ الْمُصْحَفَ وَالْقُرْآنَ كَمَا لَا يَتْرُكُ الصَّلَاةَ لِذَلِكَ الدَّمِ فَإِنْ أَمْنَى مَعَهُ وَجَبَ قُلْت: وَقَطَعَ الْقَاضِي أَبُو الْفُتُوحِ بِأَنَّهُ لَا يَجِبُ الْغُسْلُ بِخُرُوجِ الدَّمِ مِنْ الْفَرْجَيْنِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ رَجُلٌ وَهَذَا دَمُ فَسَادٍ بِخِلَافِ الْمَنِيِّ مِنْ الْفَرْجَيْنِ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ دَمَ فَسَادٍ وَبَوْلُ الْخُنْثَى الَّذِي لَمْ يَأْكُلْ شَيْئًا كَالْأُنْثَى فَلَا يَكْفِي نَضْحُهُ وَلَهُ حُكْمُ الْمَرْأَةِ فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ وَلَوْ صَلَّى مَكْشُوفَ الرَّأْسِ صَحَّتْ صَلَاتُهُ هَكَذَا أَطْلَقَهُ الْبَغَوِيّ وَكَثِيرُونَ.

وَقَالَ أَبُو الْفُتُوحِ يَجِبُ عَلَيْهِ سَتْرُ جَمِيعِ عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ فَإِنْ كَشَفَ بَعْضَهَا مِمَّا سِوَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ أُمِرَ بِسِتْرِهِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ وَصَلَّى كَذَلِكَ لَمْ تَلْزَمْهُ الْإِعَادَةُ لِلشَّكِّ وَذَكَرَ فِي وُجُوبِ الْإِعَادَةِ وَجْهَيْنِ وَلَا يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ كَالْمَرْأَةِ وَلَا يُجَافِي مِرْفَقَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ فِي السُّجُودِ وَالرُّكُوعِ وَإِذَا نَابَهُ شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ صَفَّقَ وَلَا يَؤُمُّ رَجُلًا وَلَا خُنْثَى فَإِنْ أَمَّ نِسَاءً وَقَفَ قُدَّامَهُنَّ وَلَا حُجَّةَ عَلَيْهِ اتِّفَاقًا وَلَوْ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ بَانَ رَجُلًا وَأَمْكَنَهُ إدْرَاكُ الْجُمُعَةِ لَزِمَهُ السَّعْيُ إلَيْهَا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ لَزِمَهُ إعَادَةُ الظُّهْرِ وَلَوْ صَلَّى بِهِمْ الْجُمُعَةَ أَوْ خَطَبَ أَوْ كَمُلَ بِهِ الْعَدَدُ لَزِمَهُمْ الْإِعَادَةُ وَلَوْ بَانَ رَجُلًا عَلَى الصَّحِيحِ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ لُبْسُ الْحَرِيرِ

<<  <  ج: ص:  >  >>