للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَالْأُبُوَّةِ لِيَتَنَاوَلَ الْحَقِيقَةَ وَالْمَجَازَ مِنْ الْخَالِ وَالْخَالَةِ وَالْعَمِّ وَالْعَمَّةِ وَالْأُمِّ وَالْأَبِ فَخَالُ الْمَيِّتِ وَخَالَتُهُ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِ وَخَالُ أَصْلِهِ وَخَالَتُهُ بِمَنْزِلَةِ جَدَّتِهِ الَّتِي هِيَ أُخْتُهُمَا وَعَمُّ الْمَيِّتِ لِلْأُمِّ وَعَمَّتُهُ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِ وَعَمُّ أَصْلِهِ وَعَمَّتُهُ بِمَنْزِلَةِ جَدِّهِ الَّذِي هُوَ أَخُوهُمَا وَأَوْلَادُ الْأَخْوَالِ وَالْخَالَاتِ وَالْأَعْمَامِ لِلْأُمِّ وَالْعَمَّاتِ كَآبَائِهِمْ وَأُمَّهَاتِهِمْ اجْتِمَاعًا وَانْفِرَادًا (وَتَرْفَعُ) أَنْتَ (السَّافِلَ) مِنْ ذَوِي الرَّحِمِ (بَطْنًا بَطْنَا وَمَنْ عَلَا) مِنْهُ (نَزِّلْ) أَنْتَ (كَمَا ضَبَطْنَا) أَيْ بَطْنًا بَطْنًا (مُقَدِّمًا) أَنْتَ مِنْهُ فِي الِاخْتِلَافِ قُرْبًا إلَى الْوَارِثِ (أَسْبَقَ كُلِّ جِهَةِ بَعْدُ) أَيْ بَعْدَ الرَّفْعِ وَالتَّنْزِيلِ (إلَى الْوَارِثِ دُونَ الْمَيِّتِ) لِأَنَّهُ بَدَلٌ عَنْ الْوَارِثِ فَاعْتِبَارُ الْقُرْبِ إلَيْهِ أَوْلَى فَيُقَدَّمُ بِنْتُ بِنْتِ الِابْنِ عَلَى بِنْتِ ابْنِ الْبِنْتِ بِاتِّفَاقِ الْمُنَزِّلِينَ وَأَهْلِ الْقَرَابَةِ لِمَا مَرَّ وَبِنْتُ الْبِنْتِ وَبِنْتُ بِنْتِ الِابْنِ عِنْدَ الْمُنَزِّلِينَ كَالْبِنْتِ وَبِنْتِ الِابْنِ، وَأَهْلُ الْقَرَابَةِ يُقَدِّمُونَ بِنْتَ الْبِنْتِ؛ لِأَنَّهَا أَقْرَبُ إلَى الْمَيِّتِ.

(وَافْرِضْ مُشَبَّهًا بِهِ فِي الِاسْتِوَا) قُرْبًا إلَى الْوَارِثِ (بِأَنَّهُ) بِزِيَادَةِ الْبَاءِ أَيْ أَنَّهُ (الْوَارِثَ لِلَّذِي تَوَا) بِالْمُثَنَّاةِ أَيْ هَلَكَ (وَاقْسِمْ نَصِيبًا لِمُشَبَّهٍ بِهِ قَدَّرْت) أَيْ قَدَّرْته (وَارِثًا) لِلْمَيِّتِ (عَلَى الْمُشَبَّهِ كَإِرْثِهِ مِنْهُ) أَيْ كَإِرْثِ الْمُشَبَّهِ مِنْ الْمُشَبَّهِ بِهِ فَلَوْ خَلَّفَ أَوْلَادَ أَخَوَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ فُرِضَ الْمُشَبَّهُ بِهِ وَارِثًا فَلِلْأُخْتِ لِلْأَبَوَيْنِ النِّصْفُ وَلِكُلٍّ مِنْ الْآخَرَيْنِ السُّدُسُ وَيُرَدُّ عَلَيْهِنَّ الْبَاقِي فَتَكُونُ الْمَسْأَلَةُ مِنْ خَمْسَةٍ ثَلَاثَةٌ لِأَوْلَادِ الْأُخْتِ لِلْأَبَوَيْنِ {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} [النساء: ١١] وَوَاحِدٌ لِأَوْلَادِ الْأُخْتِ لِلْأَبِ كَذَلِكَ وَوَاحِدٌ لِأَوْلَادِ الْأُخْتِ لِلْأُمِّ بِالسَّوِيَّةِ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَمِثْلُهُمْ أَوْلَادُ الْأَخِ لِلْأُمِّ وَهَذَا مَا عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ وَقَالَ الْإِمَامُ: قِيَاسُ الْمُنَزِّلِينَ تَفْضِيلُ الذَّكَرِ وَهُوَ قَضِيَّةُ قَوْلِ النَّظْمِ كَأَصْلِهِ كَإِرْثِهِ مِنْهُ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: وَمَنْ عَلَا نَزِّلْ أَنْتَ) أَيْ اجْعَلْهُ نَازِلًا أَيْ سَافِلًا وَالْحَاصِلُ أَنَّك تَرْفَعُ السَّافِلَ وَتَعْكِسُ فِي الْعَالِي (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ مِنْ أَنَّ أَهْلَ التَّنْزِيلِ يُقَدِّمُونَ الْأَقْرَبَ إلَى الْوَارِثِ وَأَهْلَ الْقَرَابَةِ يُقَدِّمُونَهُ أَيْضًا عِنْدَ الِاسْتِوَاءِ فِي الْقُرْبِ إلَى الْمَيِّتِ وَقَدْ وَجَبَ ذَلِكَ فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ بِرّ (قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُمْ أَوْلَادُ الْأَخِ لِلْأُمِّ) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ أَوْلَادُ الْأَخِ مِنْ الْأُمِّ وَالْأَخْوَالُ وَالْخَالَاتُ مِنْهَا فَلَا يَقْتَسِمُونَ ذَلِكَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ بَلْ يَقْتَسِمُونَهُ بِالسَّوِيَّةِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَيَأْتِي فِي كَلَامِهِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَقَالَ الْإِمَامُ: قِيَاسُ الْمُنَزِّلِينَ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: لِأَنَّهُمْ يُقَدَّرُونَ أَوْلَادَ الْوَارِثِ كَأَنَّهُمْ يَرِثُونَ مِنْهُ اهـ. (قَوْلُهُ: قِيَاسُ إلَخْ) لَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ الْمُنَزِّلِينَ يَعْتَبِرُونَ الْقُرْبَ مِنْ الْوَارِثِ أَيْ فَيُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ كَإِرْثِهِمْ مِمَّنْ يُعْتَبَرُ قُرْبُهُمْ إلَيْهِ وَهُوَ الْوَارِثُ بِرّ

ــ

[حاشية الشربيني]

الثُّلُثَانِ وَلِلْخَالَاتِ الثُّلُثُ وَكَأَنَّهُ مَاتَ عَنْ أَبٍ وَأُمٍّ فَنَصِيبُ الْأَبِ لِلْعَمَّاتِ وَنَصِيبُ الْأُمِّ لِلْخَالَاتِ وَإِذَا اجْتَمَعَ الْأَخْوَالُ وَالْخَالَاتُ وَالْعَمَّاتُ فَالثُّلُثَانِ لِلْعَمَّاتِ، وَالثُّلُثُ لِلْأَخْوَالِ وَالْخَالَاتِ، فَلَوْ مَاتَ عَنْ ثَلَاثَةِ عَمَّاتٍ فَكَأَنَّ الْأَبَ مَاتَ عَنْ ثَلَاثَةِ أَخَوَاتٍ أُخْتٍ شَقِيقَةٍ وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَأُخْتٍ لِأُمٍّ فَيُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى خَمْسَةٍ وَكَذَا إنْ مَاتَ عَنْ ثَلَاثِ خَالَاتٍ فَكَأَنَّ الْأُمَّ مَاتَتْ عَنْ ثَلَاثِ أَخَوَاتٍ فَيُقْسَمُ نَصِيبُ الْأُمِّ عَلَى خَمْسَةٍ كَذَا فِي رِسَالَةِ الْمَحَلِّيِّ لِذَوِي الْأَرْحَامِ وَرَاجِعْهَا فَإِنَّهَا مِنْ الْمُهِمَّاتِ (قَوْلُهُ: إلَّا الْخَالَ وَالْخَالَةَ إلَخْ) قَدْ يُوَجَّهُ اسْتِثْنَاءُ هَذَيْنِ بِأَنَّهُمَا يُدْلِيَانِ بِأَبِ الْأُمِّ وَهُوَ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ لَا نَصِيبَ لَهُ حَتَّى يُنَزَّلَانِ مَنْزِلَتَهُ فِيهِ، وَكَذَلِكَ الْعَمُّ لِلْأُمِّ فَاحْتِيجَ إلَى تَنْزِيلِ الْأَوَّلِينَ مَنْزِلَةَ الْأُمِّ وَتَنْزِيلِ الثَّانِي مَنْزِلَةَ الْأَبِ لَكِنْ بَقِيَتْ الْعَمَّةُ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ فَلْيُنْظَرْ وَجْهُ اسْتِثْنَائِهَا (قَوْلُهُ: إلَّا الْخَالَ إلَخْ) مِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ الْخَالَ وَالْخَالَةَ وَالْعَمَّ لِلْأُمِّ وَالْعَمَّةَ لَيْسُوا مُنَزَّلِينَ مَنْزِلَةَ مَنْ أَدْلَوْا بِهِ خِلَافًا لِمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ شَرْحَيْ م ر وَحَجَرٍ عَلَى الْمِنْهَاجِ وَتَبِعَهُمَا فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ.

(قَوْلُهُ: لِلْأُمِّ) قَيَّدَ بِهِ الْعَمَّ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ وَالْعَمَّةُ مِنْهُمْ مُطْلَقًا وَمِثْلُهُ يُقَالُ فِيمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ وَتَرْفَعُ السَّافِلَ إلَخْ) أَيْ تَرْفَعُ ذَوِي الْأَرْحَامَ الَّذِينَ هُمْ مِنْ الْفُرُوعِ كَأَوْلَادِ الْبَنَاتِ لِتَقَدُّمِ الْأَسْبَقِ إلَى الْوَارِثِ وَتَخْفِضُ ذَوِي الْأَرْحَامِ الَّذِينَ هُمْ مِنْ الْأُصُولِ كَابْنِ الْأُمِّ وَأُصُولِهِ لِتَقَدُّمِ الْأَقْرَبِ إلَى الْوَارِثِ (قَوْلُهُ: وَتَرْفَعُ السَّافِلَ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَتَرْفَعُ عِنْدَ التَّسَفُّلِ بَطْنًا بَطْنًا فَمَنْ سَبَقَ إلَى وَارِثٍ قُدِّمَ، ثُمَّ قَالَ: وَالْأَجْدَادُ وَالْجَدَّاتُ السَّاقِطُونَ كُلٌّ مِنْهُمْ مَنْزِلَةَ وَلَدِهِ بَطْنًا بَطْنًا كَتَنْزِيلِ أَبِي الْأُمِّ مَنْزِلَتَهَا وَأَبِي أُمِّ الْأَبِ مَنْزِلَتَهَا وَيُقَدَّمُ مِنْهُمْ مَنْ انْتَمَى إلَى الْوَارِثِ أَوَّلًا.

(قَوْلُهُ: وَقَالَ الْإِمَامُ إلَخْ) وَقَالَ أَيْضًا: تَفْضِيلُ الْخَالِ مِنْ الْأُمِّ مُشْكِلٌ بِقَاعِدَةِ وَلَدِ الْأُمِّ لِمُخَالَفَتِهِ لِلتَّسْوِيَةِ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى مِنْ أَوْلَادِ الْأُمِّ وَلَكِنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى عَدَمِ التَّسَاوِي. اهـ. مَحَلِّيٌّ (قَوْلُهُ: تَفْضِيلُ الذَّكَرِ) ؛ لِأَنَّهُمْ يَرِثُونَ الْمَيِّتَ كَإِرْثِهِمْ مِنْ أَبِيهِمْ

<<  <  ج: ص:  >  >>