للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِأَبَوَيْنِ (وَالْأُمُّ مَعَ أَخٍ عَنْ الْأُمِّ انْفَسَخْ) بِأَنْ كَانَ أَخًا لِأَبٍ فَيَحْجُبَانِهَا إلَى السُّدُسِ مَعَ أَنَّ الْأَخَ لِلْأَبِ مَحْجُوبٌ بِالْأَخِ لِلْأَبَوَيْنِ (سَدِّسْ بِزَوْجٍ وَبِأُخْتٍ مُكْمِلَهْ) بِفَتْحِ ثَالِثِهِ مِنْ أَكْمَلَ أَيْ مُكْمَلَةِ النَّسَبِ أَيْ لِأَبَوَيْنِ (وَالْأُمِّ مَعْ أَخٍ مِنْ الْوَالِدِ لَهْ) أَيْ مِنْ وَالِدِ الْمَيِّتِ فَالْأُخْتُ وَالْأَخُ يَحْجُبَانِ الْأُمَّ إلَى السُّدُسِ مَعَ أَنَّ الْأَخَ مَحْجُوبٌ بِالِاسْتِغْرَاقِ (سَبِّعْ بِزَوْجٍ وَأَبٍ وَأُمِّ وَالْبِنْتِ وَابْنِ ابْنٍ وَبِنْتِ عَمِّ لِذَا) أَيْ لِابْنِ الِابْنِ (أَوْ الْأُخْتِ) لَهُ فَابْنُ الِابْنِ يَحْجُبُ بِنْتَ عَمِّهِ أَوْ أُخْتَهُ بِتَعْصِيبِهِ لَهَا كَمَا قَالَ (فَفِي تَعْصِيبِهَا حِرْمَانُهَا بِالْأَخِ) أَيْ بِالْمُصَاحِبِ لَهَا مِنْ أَخِيهَا أَوْ ابْنِ عَمِّهَا (عَنْ نَصِيبِهَا) مَعَ أَنَّهُ مَحْجُوبٌ بِالِاسْتِغْرَاقِ وَلَوْلَاهُ لَفُرِضَ لَهَا وَزِيدَ فِي الْعَوْلِ وَبِالْأَخِ تَنَازَعَهُ تَعْصِيبُهَا وَحِرْمَانُهَا (ثَامِنَةٌ زَوْجٌ وَأُخْتٌ كَمَلَتْ) أَيْ لِأَبَوَيْنِ.

(وَالْأَخُ وَالْأُخْتُ إذَا الْأُمُّ خَلَتْ) بِأَنْ كَانَا لِأَبٍ فَالْأَخُ يَحْجُبُ أُخْتَهُ مَعَ أَنَّهُ مَحْجُوبٌ بِالِاسْتِغْرَاقِ وَلَوْلَاهُ لَفُرِضَ لَهَا وَأُعِيلَتْ الْمَسْأَلَةُ (تَاسِعَةٌ أُمٌّ وَفَرْعَاهَا تَلَتْ) أَيْ الثَّلَاثَةُ (أُخْتَا الْأَصْلَيْنِ وَأُخْتًا قَدْ دَلَتْ) لُغَةٌ قَلِيلَةٌ فِي أَدْلَتْ (هِيَ) بِإِسْكَانِ الْيَاءِ لِلْوَزْنِ أَيْ أَدْلَتْ هِيَ (وَأَخُوهَا بِأَبٍ إذْ مُنِعَتْ) أَيْ الْأُخْتُ لِلْأَبِ (عَنْ سُدُسِهَا بِالْأَخِ) مَعَ أَنَّهُ مَحْجُوبٌ بِالِاسْتِغْرَاقِ وَلَوْلَاهُ لَفُرِضَ لَهَا وَأُعِيلَتْ الْمَسْأَلَةُ وَقَوْلُهُ (عِنْدِي وَقَعَتْ) أَيْ هَذِهِ الْخَمْسُ تَكْمِلَةً (فَهَذِهِ الْخَمْسُ عَلَيْهِ) أَيْ الْحَاوِي (أَنْ يُرِدْ بِالْحَجْبِ) فِي قَوْلِهِ شَرْطُ الْحَجْبِ الْإِرْثُ (نُقْصَانًا وَحِرْمَانًا تَرِدْ) أَيْ تُرَدُّ عَلَيْهِ (وَإِنْ أَرَادَ) كَالرَّافِعِيِّ (حَجْبَ نَقْصٍ لَابِسَهْ) أَيْ خَالَطَ الْمَحْجُوبَ (فَوَارِدٌ) عَلَيْهِ (خَامِسَةٌ وَسَادِسَهْ) فَقَطْ وَقَوْلُهُ لَابَسَهُ تَكْمِلَةٌ (فَسُدُسٌ) أَيْ وَإِذَا كَانَ الْحَجْبُ مَشْرُوطًا بِالْإِرْثِ فَالسُّدُسُ (بِالْأَبِ مَعَ أُمِّ الْأَبِ) وَأُمِّ الْأُمِّ كَائِنٌ (لِأُمِّ أُمٍّ) لِتَفَرُّدِهَا بِالِاسْتِحْقَاقِ وَلَا تَحْجُبُهَا أُمُّ الْأَبِ عَنْ نِصْفِهَا لِأَنَّهَا مَحْجُوبَةٌ بِالْأَبِ.

وَقَوْلُهُ (فِي اخْتِيَارِ الْمَذْهَبِ) مِنْ زِيَادَتِهِ وَمُقَابِلُهُ أَنَّهَا تَحْجُبُهَا عَنْ نِصْفِهَا لِتَرْجِعَ فَائِدَةُ حَجْبِهَا إلَى الْأَبِ الْحَاجِبِ لَهَا كَأَخٍ لِأَبَوَيْنِ مَعَ أَخٍ لِأَبٍ فِي الْمُعَادَّةِ وَفَرَّقَ الْأَوَّلُ بِاتِّحَادِ جِهَةِ الْإِرْثِ ثَمَّةَ فَنَاسَبَ رَدَّ الْفَائِدَةِ إلَى الْأَخِ بِخِلَافِهَا هُنَا إذْ الْأَبُ يَرِثُ بِالْعُصُوبَةِ وَأُمُّهُ بِالْفَرْضِ وَأَبْطَلَهُ ابْنُ الْهَائِمِ بِأُمٍّ وَأَبٍ أَوْ جَدٍّ مَعَ أَخَوَيْنِ لِأُمٍّ فَإِنَّ فَائِدَةَ الْحَجْبِ تَرْجِعُ إلَى الْأَبِ أَوْ الْجَدِّ مَعَ أَنَّهُ يَرِثُ بِالْعُصُوبَةِ وَالْأَخَوَاتُ بِالْفَرْضِ.

(وَاجْعَلْ أَخًا لِلْأَبِ) سَوَاءٌ كَانَ لِأُمٍّ أَيْضًا أَمْ لَا (وَالْجَدِّ سِوَا) فِي الْإِرْثِ (مَعْ وَلَدِ الْأُمِّ الَّذِي بِهِ) أَيْ بِالْجَدِّ (انْزَوَى) أَيْ انْحَجَبَ فَلَا يَعُدُّ الْجَدُّ وَلَدَ الْأُمِّ عَلَى الْأَخِ لِلْأَبِ حَتَّى يَزِيدَ حَقُّهُ عَلَى النِّصْفِ وَيُفَارِقُ الْمُعَادَّةَ بِمَا مَرَّ.

(وَالْفَرْضُ بِالْإِرْثِ وَبِالتَّعْصِيبِ ضَمْ شَخْصٌ كَزَوْجٍ مُعْتِقٍ أَوْ ابْنِ عَمْ) يَأْخُذُ النِّصْفَ فَرْضًا بِالزَّوْجِيَّةِ، وَالْبَاقِي عُصُوبَةً بِالْوَلَاءِ أَوْ بِبُنُوَّةِ الْعَمِّ وَهَذَانِ الْمِثَالَانِ مِنْ زِيَادَتِهِ (وَكَابْنِ عَمٍّ وَلَدٌ لِأُمِّ) يَأْخُذُ السُّدُسَ فَرْضًا بِوِلَادَةِ الْأُمِّ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: لِغَرَضٍ لَهَا) أَيْ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَقَوْلُهُ: وَزِيدَ فِي الْعَوْلِ أَيْ لِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ عَالَتْ إلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ (قَوْلُهُ: إذْ الْأُمُّ خَلَتْ) يُمْكِنُ تَعَلُّقُهُ بِمَحْذُوفٍ حَالٍ مِنْ الْأَخِ وَالْأُخْتِ أَيْ كَاثْنَيْنِ فِي زَمَانِ خُلُوِّ الْأُمِّ (قَوْلُهُ: لِفَرْضٍ لَهَا) أَيْ السُّدُسِ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: إذْ مُنِعَتْ) يُمْكِنُ تَعَلُّقُهُ بِمَحْذُوفٍ صِفَةِ أُخْتًا أَيْ كَائِنَةً فِي زَمَانِ الْمَنْعِ وَقَوْلُهُ: عَنْ سُدُسِهَا أَيْ لِأَنَّ لَهَا مَعَ الشَّقِيقَةِ السُّدُسَ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ (قَوْلُهُ: عِنْدِي وَقَعَتْ) أَيْ حَصَلَتْ بِأَنْ عَلِمْتهَا وَكَتَبَ أَيْضًا يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ عِنْدِي حَصَلَتْ وَعَلِمْتهَا وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ وَقَعَتْ فِي الْإِفْتَاءِ بِأَنْ سُئِلْت عَنْهَا وَأَجَبْت بِمَا ذُكِرَ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ وَقَعَتْ فِي زَمَنٍ قَضَائِيٍّ بِأَنْ رُفِعَ إلَيَّ أَمْرُهَا وَحَكَمْت فِيهَا بِذَلِكَ فَإِنَّ الْمُصَنِّفَ نَابَ فِي الْحُكْمِ بِحَلَبِ فِي شَبِيبَتِهِ عَنْ الشَّيْخِ شَمْسِ الدِّينِ بْنِ النَّقِيبِ ثُمَّ عَزَلَ نَفْسَهُ وَحَلَفَ لَا يَلِي الْقَضَاءَ لِمَنَامٍ رَآهُ.

(قَوْلُهُ: فَهَذِهِ الْخَمْسُ عَلَيْهِ إلَخْ) نَظَرَ الْجَوْجَرِيُّ فِي إيرَادِ الثَّلَاثَةِ الْأَخِيرَةِ قَالَ: لِأَنَّ الْحَجْبَ فَرْعُ وُجُودِ السَّبَبِ وَلَمْ يَتَحَقَّقْ فِي بِنْتِ الِابْنِ مَعَ ابْنِ الِابْنِ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى وَلَا فِي الْأُخْتِ مَعَ وُجُودِ الْأَخِ فِي الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ فَرْضٌ يَحْجُبُ عَنْهُ إذْ هُمَا عَصَبَةٌ بِغَيْرِهِمَا وَلَيْسَا بِذِي فَرْضٍ حُجِبَتَا عَنْهُ وَكَوْنُهُمَا لَوْ لَمْ يُوجَدْ ابْنُ الِابْنِ وَالْأَخُ يَكُونَانِ صَاحِبَتَيْ فَرْضٍ لَا عِبْرَةَ بِهِ وَلَوْ صَحَّ هَذَا يَصِحُّ أَنْ يُنْسَبَ حَجْبُ الْعَصَبَةِ الَّذِي هُوَ ابْنُ الِابْنِ وَبِنْتُ الِابْنِ فِي الْأُولَى وَوَلَدُ الْأَبِ فِي الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ إلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ الْمَوْجُودِينَ فِي الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ وَكَذَا فِي غَيْرِهَا مِنْ مَسَائِلِ الْفُرُوضِ الْمُسْتَغْرِقَةِ مَعَ أَنَّهُ إنَّمَا يُنْسَبُ إلَى الْمَجْمُوعِ فَقَطْ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ اهـ بِرّ. وَقَوْلُهُ: إلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ أَيْ إذْ لَوْ انْتَفَى وَاحِدٌ مِنْ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ انْتَفَى الِاسْتِغْرَاقُ وَوَرِثَ الْعَصَبَةُ الذُّكُورُ مَا بَقِيَ (قَوْلُهُ: لِأُمِّ أُمٍّ) عِبَارَةُ الشَّارِحِ فَلِأُمِّ الْأُمِّ السُّدُسُ بِكَمَالِهِ وَلَا تَحْجُبُهَا أُمُّ الْأَبِ عَنْ نِصْفِهِ لِكَوْنِهَا مَحْجُوبَةً بِالْأَبِ.

(قَوْلُهُ: عَنْ نِصْفِهَا) أَيْ أُمِّ الْأَبِ مَعَ أَخَوَيْنِ لِأُمٍّ هِيَ الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ مِنْ الْمَسَائِلِ التِّسْعِ السَّابِقَةِ

ــ

[حاشية الشربيني]

قَوْلُهُ: وَأُمُّهُ بِالْفَرْضِ) فَلَا يُمْكِنُ أَنْ تَأْخُذَ نِصْفَ السُّدُسِ فَرْضًا إذْ لَيْسَ نِصْفُهُ فَرْضًا أَصْلًا وَإِنَّمَا الْفَرْضُ السُّدُسُ لِلْجَدَّاتِ أَوْ الْجَدَّةِ وَلَا عُصُوبَةً إذْ لَيْسَتْ عَصَبَةً بِخِلَافِ مَا يَأْخُذُهُ الْأَبُ أَوْ الْجَدَّةُ مِنْ الْأَخَوَيْنِ لِأُمٍّ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ فِيهِ شَيْءٌ وَبِهِ يَنْدَفِعُ الْإِبْطَالُ الْمَذْكُورُ تَدَبَّرْ.

(قَوْلُهُ: أَخًا لِلْأَبِ) مِثْلُهُ الْأُخْتَانِ وَقَوْلُهُ وَلَدُ الْأُمِّ أَيْ سَوَاءٌ كَانَ وَاحِدًا أَوْ أَكْثَرَ كَمَا يُفِيدُهُ التَّعْبِيرُ بِوَلَدِ الْأُمِّ (قَوْلُهُ: بِمَا مَرَّ) وَهُوَ اتِّحَادُ جِهَةِ الْحَاجِبِ وَالْمَحْجُوبِ فِي الْمُعَادَّةِ بِخِلَافِ مَا هُنَا (قَوْلُهُ: فَلَا يَعُدُّ الْجَدُّ) أَيْ بِسَبَبِ حَجْبِهِ لِوَلَدِ الْأُمِّ.

(قَوْلُهُ: وَكَابْنِ عَمٍّ إلَخْ) وَلَوْ خَلَّفَتْ ابْنَ عَمٍّ أَخًا لِأُمٍّ وَالْآخَرُ زَوْجًا كَانَ لِلْأَوَّلِ السُّدُسُ وَلِلثَّانِي النِّصْفُ، وَالْبَاقِي بَيْنَهُمَا بِالْعُصُوبَةِ اهـ بَعْضُ شُرَّاحِ الْحَاوِي

<<  <  ج: ص:  >  >>