للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قَصَدَهُ.

قَالَ فِي الْمَطْلَبِ لَمْ يَصِحَّ كَنَظِيرِهِ فِي الْوَقْفِ وَفَرَّقَ السُّبْكِيُّ بِأَنَّ الِاسْتِحْقَاقَ هُنَا مُنْتَظَرٌ فَقَدْ يَعْتِقُ فَتَكُونُ لَهُ أَوْ لَا، فَلِمَالِكِهِ بِخِلَافِهِ ثَمَّةَ فَإِنَّهُ نَاجِزٌ وَلَيْسَ الْعَبْدُ أَهْلًا لِلْمِلْكِ وَقَضِيَّةُ فَرْقِهِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ: وَقَفْتُ هَذَا عَلَى زَيْدٍ ثُمَّ عَلَى عَبْدِ فُلَانٍ وَقَصَدَ تَمْلِيكَهُ لَهُ صَحَّ لِأَنَّ اسْتِحْقَاقَهُ مُنْتَظَرٌ وَيُقَيَّدُ كَلَامُهُمْ بِالْوَقْفِ عَلَى الطَّبَقَةِ الْأُولَى وَهُوَ مُتَّجَهٌ لِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي التَّابِعِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْمَتْبُوعِ وَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لِمَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ وَبَعْضُهُ لِأَجْنَبِيٍّ فَتَكُونُ لَهُمَا إنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مُهَايَأَةٌ وَإِلَّا فَهِيَ لِذِي النَّوْبَةِ فِي يَوْمِ مَوْتِ الْمُوصِي وَتَصِحُّ لِمُكَاتَبِهِ وَمُكَاتَبِ غَيْرِهِ لِاسْتِقْلَالِهِ ثُمَّ إنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ كَانَتْ لِمَالِكِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ وَتَقَدَّمَ فِي بَابِ تَصَرُّفِ الْعَبْدِ أَنَّهُ يَجُوزُ قَبُولُهُ الْوَصِيَّةَ بِغَيْرِ إذْنِ مَالِكِهِ وَلَا تُرَدُّ بِرَدِّ الْمَالِكِ

(وَ) مِثْلُ (دَابَّةٍ يَشْرِطُ) الْمُوصِي أَوْ يَنْوِي (صَرْفًا) لِلْمُوصَى بِهِ (فِي الْعَلَفْ) لَهَا لِأَنَّ عَلَفَهَا عَلَى مَالِكِهَا فَهُوَ الْمَقْصُودُ بِالْوَصِيَّةِ فَيُشْتَرَطُ قَبُولُهُ كَمَا سَيَأْتِي.

قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا: وَيَتَعَيَّنُ صَرْفُهُ إلَى عَلَفِ الدَّابَّةِ رِعَايَةً لِغَرَضِ الْمُوصِي فَعَلَيْهِ يَتَوَلَّى الصَّرْفَ الْوَصِيُّ ثُمَّ الْحَاكِمُ كَمَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ (ثُمَّ الْوَصِيُّ ثُمَّ حَاكِمٌ صَرَفْ) أَيْ ثُمَّ بَعْدَ صِحَّةِ الْوَصِيَّةِ لَهَا صَرَفَ لَهَا الْوَصِيُّ بِنَفْسِهِ أَوْ نَائِبِهِ مِنْ مَالِكٍ أَوْ غَيْرِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَصِيٌّ فَالْحَاكِمُ كَذَلِكَ وَقَالَ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ: الْأَقْوَى أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ صَرْفُهُ إلَيْهَا بَلْ لِمَالِكِهَا أَنْ يُمْسِكَهُ وَيُنْفِقَ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِهِ اهـ.، وَالْأَوَّلُ أَوْجَهُ لِأَنَّ غَرَضَهُ الصَّرْفُ إلَى الْعَلَفِ بِقَرِينَةِ الشَّرْطِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَعْطَاهُ دَرَاهِمَ لِيَدْخُلَ بِهَا الْحَمَّامَ أَوْ لِيَبْتَاعَ لَهُ بِهَا عِمَامَةً أَوْ نَحْوَهَا وَكَانَ غَرَضُهُ تَحْصِيلُ مَا عَيَّنَهُ لِمَا رَآهُ مِنْ الِاحْتِيَاجِ إلَى ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ صَرْفُهَا إلَى مَا عَيَّنَهُ عَلَى الصَّحِيحِ الْمُخْتَارِ فِي الرَّوْضَةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَعْطَاهَا لَهُ عَلَى سَبِيلِ التَّبَسُّطِ الْمُعْتَادِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَبِخِلَافِ مَا لَوْ أَعْطَاهَا لِلشَّاهِدِ لِيَرْكَبَ بِهَا فِي مُضِيِّهِ لِلشَّهَادَةِ لِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ أُجْرَةَ الْمَرْكُوبِ فَلَهُ التَّصَرُّفُ فِيهَا كَيْفَ شَاءَ وَلَوْ انْتَقَلَ مِلْكُ الدَّابَّةِ إلَى غَيْرِهِ.

قَالَ الرَّافِعِيُّ: فَقِيَاسُ كَوْنِ الْوَصِيَّةِ لِلْمَالِكِ اخْتِصَاصُهَا بِالْأَوَّلِ قَالَ النَّوَوِيُّ: بَلْ قِيَاسُهُ اخْتِصَاصُهَا بِالثَّانِي كَمَا فِي الْعَبْدِ قَالَ السُّبْكِيُّ وَهُوَ الْحَقُّ إنْ انْتَقَلَتْ قَبْلَ الْمَوْتِ وَإِلَّا فَالْحَقُّ الْأَوَّلُ وَهُوَ قِيَاسُ الْعَبْدِ فِي التَّقْدِيرَيْنِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ فَهِمَ أَنَّ النَّوَوِيَّ قَائِلٌ بِأَنَّهَا لِلثَّانِي مُطْلَقًا وَعَلَيْهِ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الدَّابَّةَ يَتَعَيَّنُ الصَّرْفُ لَهَا بِخِلَافِ الْعَبْدِ لَكِنَّ قَوْلَهُ كَمَا فِي الْعَبْدِ يَقْتَضِي أَنَّهُ قَائِلٌ بِالتَّفْصِيلِ أَمَّا إذَا لَمْ يَشْتَرِطْ

ــ

[حاشية العبادي]

لِلْجَمِيعِ رَاجِعٌ (قَوْلُهُ: أَوَّلًا فَلِمَالِكِهِ) رَدَّ هَذَا شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَاعْتَمَدَ بُطْلَانَهَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ إذَا لَمْ يُعْتَقْ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي وَكَانَ وَجْهُهُ إنْ قَصَدَ التَّمْلِيكَ صَرَفَهَا عَنْ سَيِّدِهِ مُطْلَقًا فَلْيُتَأَمَّلْ وَيَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ ذَلِكَ فِي مَسْأَلَةِ الْوَقْفِ إذَا مَاتَ زَيْدٌ وَلَمْ يُعْتَقْ الْعَبْدُ الْمَذْكُورُ (قَوْلُهُ: كَانَتْ لِمَالِكِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ) فَهِيَ لِلْوَارِثِ فِي الْأُولَى فَلْيُتَأَمَّلْ فِي ذَلِكَ

(قَوْلُهُ: ثُمَّ الْوَصِيُّ ثُمَّ حَاكِمٌ صَرَفَ) وَلَوْ مَاتَتْ كَانَ مَا بَقِيَ لِمَالِكِهَا (قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَعْطَاهَا عَلَى سَبِيلِ التَّبَسُّطِ الْمُعْتَادِ) قِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّهُ هُنَا لَوْ دَلَّتْ الْقَرِينَةُ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ خُصُوصَ الْعَلْفِ كَانَ لِمَالِكِهَا إمْسَاكُهُ وَإِنْفَاقُهَا مِنْ غَيْرِهِ وَقَدْ يُقَالُ إذَا لَمْ يُرِدْ خُصُوصَ الْعَلَفِ فَهُوَ مُطْلَقٌ أَوْ فِي مَعْنَاهُ فَتَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ فَلْيُحَرَّرْ.

(قَوْلُهُ: يَقْتَضِي أَنَّهُ قَائِلٌ بِالتَّفْصِيلِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَعَلَيْهِ لَوْ قَبِلَ الْبَائِعُ ثُمَّ بَاعَ الدَّابَّةَ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ صَرْفُ ذَلِكَ لِعَلَفِهَا وَإِنْ صَارَتْ مِلْكَ غَيْرِهِ اهـ أَيْ فَلَوْ مَاتَتْ كَانَ مَا بَقِيَ لِلْبَائِعِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَوَجْهُ لُزُومِ الصَّرْفِ فِي عَلَفِهَا وَإِنْ صَارَتْ مِلْكَ غَيْرِهِ أَنَّ تَمْلِيكَهُ مَشْرُوطٌ بِالصَّرْفِ فِي هَذِهِ الْجِهَةِ الْمُعَيَّنَةِ أَيْ مَا دَامَتْ مَوْجُودَةً وَلَا إشْكَالَ فِي كَلَامِ الشَّرْحِ هَذَا خِلَافًا لِمَا ظَنَّهُ شَيْخُنَا الْبُرُلُّسِيُّ فَإِنَّ الشَّارِحَ دَفَعَ بِهَذَا مَا يُتَوَهَّمُ مِنْ أَنَّهُ لَوْ بَاعَ الدَّابَّةَ بَعْدَ الْقَبُولِ لَمْ يَجِبْ صَرْفُهُ لَهَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ

ــ

[حاشية الشربيني]

فِي الْوَقْفِ) أَيْ بِهَذَا الْقَصْدِ. اهـ. حَجَرٌ (قَوْلُهُ: وَفَرَّقَ السُّبْكِيُّ إلَخْ) ضَعِيفٌ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ لَيْسَ أَهْلًا لِلْمِلْكِ، وَقْتَ وُجُودِهِ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا، وَكَوْنُهُ حَالًّا أَوْ مَآلًا غَيْرُ مُعْتَبَرٍ.

(قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ فَرْقِهِ إلَخْ) اسْتَوْجَهَ م ر هَذِهِ الْقَضِيَّةَ قَالَ ع ش لَكِنَّهُ خَالَفَ لِمَا فِي الْوَقْفِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ قَالَ وَقَفْت عَلَى زَيْدٍ ثُمَّ عَلَى الْعَبْدِ نَفْسِهِ ثُمَّ عَلَى الْفُقَرَاءِ كَانَ مُنْقَطِعَ الْوَسَطِ إلَّا أَنْ يُقَيِّدَ مَا فِي الْوَقْفِ بِمَا إذَا اسْتَمَرَّ رِقُّهُ. اهـ. ع ش، وَفِيهِ أَنَّهُ إذَا اسْتَمَرَّ رِقُّهُ هُنَا كَانَتْ الْوَصِيَّةُ لِمَالِكِهِ بِخِلَافِهِ فِي الْوَقْفِ عَلَى هَذَا إذْ لَوْ كَانَ لِمَالِكِهِ لَمْ يَكُنْ مُنْقَطِعَ الْوَسَطِ فَتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: وَقَصَدَ تَمْلِيكَهُ) بِأَنْ وَقَفَ عَلَى الْعَبْدِ نَفْسِهِ

(قَوْلُهُ: اخْتِصَاصُهَا) أَيْ اخْتِصَاصُ صَرْفِهَا لِلدَّابَّةِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهَا إذَا انْتَقَلَتْ قَبْلَ الْمَوْتِ فَالْمُنْتَقَلُ إلَيْهِ هُوَ الْقَابِلُ لِأَنَّهُ الْمَالِكُ عِنْدَ الْمَوْتِ أَوْ مَعَ الْمَوْتِ أَوْ بَعْدَهُ فَالْمَالِكُ لِلْبَائِعِ، وَهُوَ الْقَابِلُ، وَإِنْ لَزِمَهُ الصَّرْفُ لِعَلْفِهَا، وَفَائِدَةُ الْمِلْكِ حِينَئِذٍ أَنَّهَا لَوْ مَاتَتْ كَانَ الْفَاضِلُ لِلْبَائِعِ لَا لِلْمُشْتَرِي فَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ، وَلَا يَقْبَلُهَا الْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ لَا مِلْكَ لَهُ فَلَا أَهْلِيَّةَ فِيهِ لِلْقَبُولِ. اهـ. حَاشِيَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ

(قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَالْحَقُّ الْأَوَّلُ) ، وَلَوْ كَانَ الِانْتِقَالُ قَبْلَ الْقَبُولِ، وَعِبَارَةُ سم عَلَى التُّحْفَةِ لَوْ انْتَقَلَتْ عَنْ مَالِكِهَا عِنْدَ الْمَوْتِ إلَى غَيْرِهِ قَبْلَ الْقَبُولِ فَالْوَجْهُ أَنَّ الْمُشْتَرَطَ قَبُولُهُ هُوَ مَالِكُهَا عِنْدَ الْمَوْتِ، وَإِنْ انْتَقَلَتْ عَنْ مِلْكِهِ أَخْذًا مِمَّا اعْتَمَدَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مِنْ أَنَّهَا لَوْ بِيعَتْ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي كَانَتْ الْوَصِيَّةُ لِلْمُشْتَرِي أَوْ بَعْدَهُ كَانَتْ لِلْبَائِعِ ثُمَّ فَرَّعَ عَلَى التَّفْصِيلِ أَنَّهُ لَوْ قَبِلَ الْبَائِعُ ثُمَّ بَاعَ الدَّابَّةَ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ صَرْفُ ذَلِكَ لِعَلَفِهَا، وَإِنْ صَارَتْ مِلْكَ غَيْرِهِ. اهـ.، وَقَوْلُهُ أَوْ بَعْدَهُ الظَّاهِرُ أَوْ مَعَهُ أَيْضًا كَمَا مَرَّ عَنْ شَرْحِ الْإِرْشَادِ

(قَوْلُهُ: يَتَعَيَّنُ الصَّرْفُ لَهَا إلَخْ)

<<  <  ج: ص:  >  >>