للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(صَلَّى ثُمَّ مَسَّ تِلْوَهُ) أَيْ: الْفَرْجَ الْآخَرَ (وَالظُّهْرَ) مَثَلًا (صَلَّى) فَهُوَ (إنْ يُعِدْ وُضُوءَهُ بَيْنَهُمَا) أَيْ: بَيْنَ الْمَسَّيْنِ (فَلَا يُعِدْ) وَاحِدَةً مِنْ الصَّلَاتَيْنِ وَإِنْ وَقَعَتْ إحْدَاهُمَا مَعَ الْحَدَثِ قَطْعًا؛ لِأَنَّ كُلَّ صَلَاةٍ مُفْرَدَةٌ بِحُكْمِهَا وَقَدْ بَنَى كُلًّا مِنْهُمَا عَلَى ظَنٍّ صَحِيحٍ فَصَارَ كَمَا لَوْ صَلَّى صَلَاتَيْنِ لِجِهَتَيْنِ بِاجْتِهَادَيْنِ وَفَارَقَ مَا لَوْ نَسِيَ صَلَاةً مِنْ صَلَاتَيْنِ حَيْثُ يَلْزَمُهُ إعَادَتُهُمَا بِأَنَّ ذِمَّتَهُ ثَمَّةَ اشْتَغَلَتْ بِكُلٍّ مِنْهُمَا وَالْأَصْلُ عَدَمُ فِعْلِهَا وَهُنَا فَعَلَهَا قَطْعًا مُعْتَمِدًا أَصْلًا صَحِيحًا وَالْمُرَادُ بِإِعَادَةِ الْوُضُوءِ أَنَّهُ تَوَضَّأَ عَنْ حَدَثٍ آخَرَ أَوْ عَنْ الْمَسِّ احْتِيَاطًا وَلَمْ يَنْجَلِ الْحَالُ كَمَا مَرَّ بَيَانُهُ.

(وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يُعِدْ الْوُضُوءَ (فَلْيُعِدْ) وُجُوبًا (الظُّهْرَ الَّتِي قَدْ صَلَّى) ؛ لِأَنَّهُ مُحْدِثٌ عِنْدَهَا قَطْعًا بِخِلَافِ الصُّبْحِ إذْ لَمْ يُعَارِضْهَا شَيْءٌ وَقَدْ يُقَالُ رُجُوعُ ضَمِيرِ بَيْنَهُمَا لِلْمَسَّيْنِ كَمَا تَقَرَّرَ يُشْكِلُ بِهِ قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلْيُعِدْ الظُّهْرَ إذَا أَعَادَ الْوُضُوءَ بَيْنَ مَسِّ التِّلْوِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يُعِدْهُ بَيْنَ الْمَسَّيْنِ مَعَ أَنَّهُ لَا تَجِبُ إعَادَةُ الظُّهْرِ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ إذَا لَمْ تَجِبْ إعَادَتُهَا فِيمَا تَقَرَّرَ فَفِي هَذَا أَوْلَى؛ وَبِأَنَّ النَّفْيَ فِي قَوْلِهِ وَأَلَّا يُوَجَّهَ إلَى الْمُقَيَّدِ لَا إلَى الْقَيْدِ كَمَا تَقَرَّرَ وَالْمُرَادُ بِإِعَادَةِ الظُّهْرِ مَا يَشْمَلُ الْقَضَاءَ.

(وَأَنْ يَمَسَّ مُشْكِلٌ مِنْ مُشْكِلِ) آخَرَ وَلَا مَانِعَ مِنْ النَّقْضِ (فَرْجًا وَ) مَسَّ (هَذَا ذَكَرًا لِلْأَوَّلِ أَوْ) ذَكَرَ (نَفْسِهِ يُنْقَضْ) أَيْ الْوُضُوءُ (لِشَخْصٍ) مِنْهُمَا (مُبْهَمًا) ؛ لِأَنَّهُمَا إنْ كَانَا رَجُلَيْنِ فَقَدْ انْتَقَضَ لِمَاسِّ الذَّكَرِ أَوْ امْرَأَتَيْنِ فَلِمَاسِّ الْفَرْجِ أَوْ مُخْتَلِفَيْنِ فَلِكِلَيْهِمَا بِاللَّمْسِ إلَّا أَنَّ هَذَا الْقِسْمَ غَيْرُ مُتَعَيِّنٍ فَلَمْ يَتَعَيَّنْ الْحَدَثُ فِيهِمَا (وَ) لِهَذَا (صَحَّحُوا صَلَاةَ كُلٍّ مِنْهُمَا) وَفَائِدَةُ الِانْتِقَاضِ لِأَحَدِهِمَا مُبْهَمًا أَنَّهُ إذَا اقْتَدَتْ امْرَأَةٌ بِأَحَدِهِمَا فِي صَلَاةٍ لَا تَقْتَدِي بِالْآخَرِ.

(وَارْفَعْ يَقِينَ حَدَثٍ) أَيْ: حُكْمَ يَقِينِهِ السَّابِقِ بِظَنِّ الطُّهْرِ عَلَى كَلَامٍ يَأْتِي فِيهِ (لَا) حُكْمَ يَقِينِ (ضِدِّهِ) وَهُوَ الطُّهْرُ فَلَا تَرْفَعْهُ بِظَنِّ الْحَدَثِ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الطُّهْرِ الظَّنُّ لِصِحَّتِهِ بِمَا ظَنَّ طَهُورِيَّتَهُ وَفِي الْحَدَثِ الْيَقِينُ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «إذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنْ

ــ

[حاشية العبادي]

فِيهِ نَظَرٌ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْحُكْمَ لَا يَخْتَلِفُ بِنَحْوِ الْمَحْرَمِيَّةِ فَتَأَمَّلْهُ تَعْرِفْهُ (قَوْلُهُ: انْتَقَضَ لِمَاسِّ الذَّكَرِ) مَسُّ الذَّكَرِ نَاقِضٌ مَعَ نَحْوِ الْمَحْرَمِيَّةِ (قَوْلُهُ: فَلِمَاسِّ الْفَرْجِ) مَسُّ الْفَرْجِ نَاقِضٌ مَعَ نَحْوِ الْمَحْرَمِيَّةِ (قَوْلُهُ: فَلِكِلَيْهِمَا) وَلَا يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ نَحْوُ الْمَحْرَمِيَّةِ مَعَ كَوْنِ الْفَرْضِ مَسَّ الذَّكَرِ وَالْفَرْجِ فَفِي قَوْلِ الشَّارِحِ وَلَا مَانِعَ نَظَرٌ (قَوْلُهُ: وَلِهَذَا صَحَّحُوا إلَخْ) وَسَكَتَ عَنْ اقْتِدَاءِ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ وَيُتَّجَهُ مَنْعُهُ؛ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا إمَّا مُحْدِثٌ أَوْ إمَامُهُ مُحْدِثٌ وَعَلَى كُلٍّ لَا يَصِحُّ الِاقْتِدَاءُ

(قَوْلُهُ: أَيْ: حُكْمَ يَقِينِهِ إلَخْ) إذْ لَا يَقِينَ فِي الْحَالِ لِمُنَافَاتِهِ مُطْلَقَ الِاحْتِمَالِ فَضْلًا عَنْ الظَّنِّ وَقَوْلُهُ: السَّابِقُ صِفَةُ

ــ

[حاشية الشربيني]

اهـ.

شَرْحُ الْحَاوِي (قَوْلُهُ: بَيْنَ الْمَسَّيْنِ) يَشْمَلُ حِينَئِذٍ مَا لَوْ أَعَادَ الْوُضُوءَ بَيْنَ مَسِّ الْأَوَّلِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ فَلَا تَجِبُ الْإِعَادَةُ لِلظُّهْرِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّارِحُ فِي حَاشِيَةِ الْعِرَاقِيِّ (قَوْلُهُ: وَفَارَقَ إلَخْ) رَدٌّ عَلَى الْوَجْهِ الْقَائِلِ بِلُزُومِ إعَادَتِهِمَا قِيَاسًا عَلَى مَا ذُكِرَ وَقَالَ الرُّويَانِيُّ تَجِبُ إعَادَتُهُمَا كَمَنْ نَسِيَ سَجْدَةً مِنْ صَلَاتَيْنِ لَمْ يَعْرِفْ مَوْضِعَهُمَا وَالْفَرْقُ هُوَ مَا ذُكِرَ بِعَيْنِهِ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَنْجَلِ الْحَالُ) وَإِلَّا وَجَبَ إعَادَةُ مَا صَلَّاهُ بِوُضُوءِ الِاحْتِيَاطِ إنْ تَبَيَّنَ الْحَدَثُ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُقَالُ إلَخْ) لَمْ يَسْتَغْنِ عَنْ هَذَا بِإِعَادَتِهِ لِلصَّلَاتَيْنِ كَأَنَّهُ لِيُنَبِّهَ عَلَى مَا ذَكَرَهُ وَقَدْ أَرْجَعَهُ الْعِرَاقِيُّ لِلصَّلَاتَيْنِ وَأَرْجَعَهُ صَاحِبُ الْحَاوِي لِلْمَسِّ الثَّانِي وَالصَّلَاةِ، ثُمَّ قَالَ: وَقِيلَ بَيْنَ الْمَسَّيْنِ وَقِيلَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ وَقِيلَ بَيْنَ الْمَسِّ وَالصَّلَاةِ وَيَرِدُ عَلَيْهِمْ مَا إذَا مَسَّ أَحَدُهُمَا وَتَوَضَّأَ احْتِيَاطًا ثُمَّ مَسَّ الْآخَرُ وَصَلَّى فَإِنَّهُ يُعِيدُ الطُّهْرَ مَعَ وُجُودِ الْوُضُوءِ بَيْنَهُمَا إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّهُ لَيْسَ بِوُضُوءٍ، بَلْ تَجْدِيدٌ اهـ وَقَوْلُهُ: بَيْنَ الْمَسِّ وَالصَّلَاةِ أَيْ صَلَاةِ الصُّبْحِ كَمَا مَرَّ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَا مَانِعَ مِنْ النَّقْضِ) هَكَذَا قَيَّدَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ وَعِبَارَتُهُ بَعْدَ ذِكْرِ الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ هَذَا كُلُّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْخُنْثَى وَبَيْنَ مَنْ مَسَّهُ مَحْرَمِيَّةٌ أَوْ غَيْرُهَا مِمَّا يَمْنَعُ نَقْضَ الْوُضُوءِ بِاللَّمْسِ فَإِنْ كَانَ لَمْ يَخْفَ حُكْمُهُ بِتَقْدِيرِ أَحْوَالِهِ اهـ وَحُكْمُهُ الِانْتِقَاضُ فِيمَا عَدَا الْأَخِيرَةَ؛ لِأَنَّهُ إذَا فُرِضَ أَنَّ الْمَاسَّ مِنْهُمَا لِآلَةِ النِّسَاءِ هُوَ الْمَرْأَةُ وَالْمَمْسُوسُ الرَّجُلُ لَا يُنْتَقَضُ الْوُضُوءُ لَهُمَا إلَّا بِاللَّمْسِ لِكَوْنِ الْمَمْسُوسِ زَائِدًا وَحَيْثُ كَانَ النَّقْضُ بِاللَّمْسِ فَلَا بُدَّ مِنْ عَدَمِ الْمَانِعِ وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا فِي الْحَاشِيَةِ فِي مَوْضِعَيْنِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلِهَذَا صَحَّحُوا إلَخْ) ؛ لِأَنَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا أَنْ يُضِيفَ الْحَدَثَ لِلْآخَرِ وَطُهْرُهُ مُتَيَقَّنٌ لَا يُرْفَعُ بِالشَّكِّ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَارْفَعْ يَقِينَ حَدَثٍ) ، أَمَّا الْيَقِينُ السَّابِقُ نَفْسُهُ فَلَا يَرْتَفِعُ (قَوْلُهُ: أَيْ حُكْمُ يَقِينِهِ السَّابِقِ) إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقِينَ الْآنَ إذْ لَا يُجَامِعُهُ الظَّنُّ وَالشَّكُّ. اهـ. (قَوْلُهُ: السَّابِقِ) ، أَمَّا الْآنَ فَلَا يَقِينَ لِوُجُودِ الظَّنِّ. اهـ. (قَوْلُهُ: عَلَى كَلَامٍ يَأْتِي فِيهِ) وَهُوَ قَوْلُهُ: اسْتَثْنَى مِنْ الْمَشْكُوكِ ظَنَّ إلَخْ وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْحَاوِيَ تَبَعًا لِلرَّافِعِيِّ اسْتَثْنَى مِنْ قَوْلِهِمْ إذَا تَيَقَّنَ الْحَدَثَ وَشَكَّ فِي الطَّهَارَةِ أَخَذَ بِالْيَقِينِ مَا إذَا كَانَ ذَلِكَ الشَّكُّ ظَنًّا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الشَّكَّ يَشْمَلُهُ فَإِنَّهُ يُعْمَلُ بِالظَّنِّ. اهـ.

(قَوْلُهُ: فَلَا تَرْفَعْهُ بِظَنِّ الْحَدَثِ) وَلَا يَرِدُ أَنَّهُ يُرْفَعُ بِالنَّوْمِ بِلَا تَمْكِينٍ لِظَنِّ الْحَدَثِ؛ لِأَنَّ الشَّارِعَ أَقَامَ هَذَا الظَّنَّ مَقَامَ الْيَقِينِ. اهـ. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الطُّهْرِ الظَّنُّ) رَاجِعٌ لِرَفْعِ يَقِينِ الْحَدَثِ وَهُوَ تَعْلِيلٌ عَلَى رَأْيِ الرَّافِعِيِّ وَقَوْلُهُ: وَفِي الْحَدَثِ الْيَقِينُ رَاجِعٌ لِعَدَمِ رَفْعِ ضِدِّهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: لِصِحَّتِهِ بِمَا ظَنَّ إلَخْ) لِعُسْرِ الْيَقِينِ كُلَّ وَقْتٍ. اهـ. (قَوْلُهُ:

<<  <  ج: ص:  >  >>