للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لَا يَخْتَصُّ بِالْمَوْجُودِ بَلْ الْعِبْرَةُ بِحَالَةِ الْمَوْتِ وَلَا يَخْتَصُّ الْحُكْمُ بِالْبَيْعِ بَلْ ضَابِطُهُ مَا يُزِيلُ الْمِلْكَ وَلَا بِالْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ

(وَالْجَارِيَهْ) إذَا (زَوَّجَهَا) أَيْ وَضِدَّ تَزْوِيجِهِ الْجَارِيَةَ الْمُوصَى بِهَا فَلَيْسَ رُجُوعًا وَمِثْلُهُ تَزْوِيجُهُ الْعَبْدَ الْمَفْهُومُ بِالْأَوْلَى وَقَوْلِ الْحَاوِي، وَالتَّزْوِيجُ يَشْمَلُهُ بِالْمَنْطُوقِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ أَعْطُوا زَيْدًا هَذِهِ الْأَمَةَ لِيَتَسَرَّى بِهَا ثُمَّ زَوَّجَهَا كَانَ رُجُوعًا وَلَا يَحْصُلُ الرُّجُوعُ أَيْضًا بِخِتَانِ الرَّقِيقِ وَتَعْلِيمِهِ وَإِعَارَتِهِ وَاسْتِخْدَامِهِ، وَالْإِذْنِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ (وَشَرَّكُوا بَا) لِوَصِيِّهِ (الثَّانِيَهْ) فِي الْأُولَى بِأَنْ أَوْصَى بِعَيْنٍ لِزَيْدٍ ثُمَّ أَوْصَى بِهَا لِعَمْرٍو فَلَيْسَ ذَلِكَ رُجُوعًا فِي جَمِيعِ الْأُولَى لِاحْتِمَالِ إرَادَةِ التَّشْرِيكِ دُونَ الرُّجُوعِ فَنُزِّلَتْ الْوَصِيَّتَانِ مَنْزِلَةَ قَوْلِهِ أَوْصَيْت لَهُمَا بِهَذَا لَكِنْ فِي هَذِهِ لَوْ رَدَّ أَحَدُهُمَا فَلَيْسَ لِلْآخَرِ إلَّا النِّصْفُ لِأَنَّهُ الَّذِي أَوْجَبَهُ لَهُ الْمُوصِي صَرِيحًا بِخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا لَوْ رَدَّ فِيهَا أَحَدُهُمَا كَانَ لِلْآخِرِ الْكُلُّ وَلَوْ أَوْصَى بِالْعَيْنِ لِثَالِثٍ كَانَتْ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا أَوْ لِرَابِعٍ كَانَتْ بَيْنَهُمْ أَرْبَاعًا وَهَكَذَا وَلَوْ أَوْصَى بِعَيْنٍ لِوَاحِدٍ ثُمَّ بِنِصْفِهَا لِآخَرَ وَقَبِلَا فَثُلُثَاهَا لِلْأَوَّلِ وَثُلُثُهَا لِلثَّانِي بِأَنْ يُقَالَ مَعَنَا مَالٌ وَنِصْفُ مَالٍ فَنَجْمَعُهُمَا تَكُونُ الْجُمْلَةُ ثَلَاثَةً تُقْسَمُ بِالنِّسْبَةِ فَيَكُونُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا مَا قُلْنَاهُ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: وَلَا بِالْوَصِيَّةِ) عُطِفَ عَلَى الْبَيْعِ

(قَوْلُهُ: وَإِعَارَتُهُ) أَيْ وَإِجَارَتُهُ رَوْضٌ.

(قَوْلُهُ: وَشَرَّكُوا الثَّانِيَةَ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَإِنْ وَصَّى بِهِ لِزَيْدٍ ثُمَّ بِعِتْقِهِ فَيُقَدَّمُ الْعِتْقُ أَوْ يُقْسَمُ وَجْهَانِ وَكَذَا عَكْسُهُ اهـ وَبَيَّنَ فِي شَرْحِهِ أَنَّ كَلَامَ الْأَصْلِ يَقْتَضِي تَرْجِيحَ الْأَوَّلِ وَأَنَّهُ نَصُّ الْأُمِّ ثُمَّ فَرَّقَ بَيْن هَذِهِ وَقَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَشَرَّكُوا بِالثَّانِيَةِ بِأَنَّ الثَّانِيَةَ هُنَا لَيْسَتْ مِنْ جِنْسِ الْأُولَى ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَإِنْ قَالَ بِيعُوهُ وَاصْرِفُوا ثَمَنَهُ إلَى الْمَسَاكِينِ ثُمَّ قَالَ بِيعُوهُ وَاصْرِفُوا ثَمَنَهُ إلَى الرِّقَابِ اشْتَرَكُوا أَيْ فِي الثَّمَنِ اهـ قَالَ فِي شَرْحِهِ نَعَمْ إنْ كَانَ الْمُوصِي ذَاكِرًا لِلْأُولَى صُرِفَ الْجَمِيعُ إلَى الرِّقَابِ عَلَى الْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَيَأْتِي مِثْلُهُ فِي نَظَائِرِهِ وَقَدْ صَرَّحَ هُوَ بِهِ فِي بَعْضِهَا وَفَارَقَ اشْتِرَاكُهُمَا فِيمَا ذُكِرَ مَا لَوْ أَوْصَى بِشَيْءٍ لِلْفُقَرَاءِ ثُمَّ أَوْصَى بِبَيْعِهِ وَصَرْفِهِ لِلْمَسَاكِينِ حَيْثُ كَانَتْ الْوَصِيَّةُ الثَّانِيَةُ رُجُوعًا بِأَنَّهَا فِي مَسْأَلَتِنَا مِنْ جِنْسِ الْأُولَى بِخِلَافِهَا ثُمَّ نَبَّهَ عَلَيْهِ الْقَفَّالُ وَغَيْرُهُ. اهـ. وَظَاهِرٌ أَنَّ مَسْأَلَةَ الْمَتْنِ أَعْنِي قَوْلَهُ وَشَرَّكُوا بِالثَّانِيَةِ مِنْ نَظَائِرِ مَا ذُكِرَ فَلَوْ كَانَ الْمُوصِي فِيهَا عِنْدَ الثَّانِيَةِ ذَاكِرًا لِلْأُولَى صُرِفَ الْجَمِيعُ لِلثَّانِيَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ فَثُلُثَاهَا لِلْأَوَّلِ وَثُلُثُهَا لِلثَّانِي) غَلَّطَ الْإِسْنَوِيُّ الشَّيْخَيْنِ فِي ذَلِكَ وَصَوَّبَ أَنَّ لِلْأَوَّلِ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعٍ وَلِلثَّانِي الرُّبُعَ؛ لِأَنَّ النِّصْفَ لِلْأَوَّلِ وَقَدْ شَرَّكَهُ مَعَ الثَّانِي فِي النِّصْفِ الْآخَرِ وَجَزَمَ بِمَا صَوَّبَهُ فِي الرَّوْضِ قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ وَيُرَدُّ يَعْنِي مَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ بِأَنَّ مَا فِي الْأَصْلِ هُوَ الْمُعْتَمَدُ الْجَارِي عَلَى قَاعِدَةِ الْبَابِ إذْ نِسْبَةُ النِّصْفِ إلَى مَجْمُوعِ الْوَصِيَّتَيْنِ بِالثُّلُثِ.

وَعَلَيْهِ لَوْ أَوْصَى لِلْأَوَّلِ بِالْكُلِّ وَلِلثَّانِي بِالثُّلُثِ اقْتَسَمَاهُ أَرْبَاعًا إذْ نِسْبَةُ الثُّلُثِ إلَى الْمَجْمُوعِ الرُّبُعُ اهـ كَلَامُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ إنَّ مَا قَالَهُ الشَّيْخَانِ هُوَ الصَّوَابُ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ جَعَلَ لِلِابْنِ الْكُلَّ وَلِلْبِنْتِ النِّصْفَ إذَا انْفَرَدَا فَإِذَا اجْتَمَعَا قُسِمَ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا وَكَذَا الْأَخُ، وَالْأُخْتُ وَهُوَ الْمَنْقُولُ فِي الْمَذْهَبِ وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَعِبَارَتُهُ وَإِذَا أَوْصَى لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ وَلِلْآخَرِ بِمَالِهِ فَالثُّلُثُ بَيْنَهُمَا عَلَى أَرْبَعَةٍ لِصَاحِبِ الثُّلُثِ وَاحِدٌ وَلِصَاحِبِ الْكُلِّ ثَلَاثَةٌ وَذَكَرَ الْبُوَيْطِيُّ مِثْلَهُ اهـ وَقَوْلُهُ وَصَوَّبَ أَنَّ لِلْأَوَّلِ إلَخْ وَهَذَا التَّصْوِيبُ عَلَى وَفْقِ مَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ فِي قَوْلِهِ وَشَرَّكُوا بِالثَّانِيَةِ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ وَفِي الْحَقِيقَةِ مَا قَالَهُ الشَّيْخَانِ عَلَى وَفْقِهِ لِأَنَّهُ فِي كِلْتَا الْمَسْأَلَتَيْنِ أَعْنِي الْوَصِيَّةَ لِلثَّانِي بِالْكُلِّ، وَالْوَصِيَّةَ لَهُ بِالنِّصْفِ قَدْ جَمَعْنَا الْوَصِيَّتَيْنِ وَقَسَمْنَا بِاعْتِبَارِ نِسْبَةِ كُلٍّ مِنْ الْوَصِيَّتَيْنِ إلَى مَجْمُوعِهِمَا وَفِي كُلٍّ مِنْهُمَا تَشْرِيكٌ بِالثَّانِيَةِ فَتَأَمَّلْهُ

ــ

[حاشية الشربيني]

اعْتَمَدَهُ م ر

(قَوْلُهُ لِاحْتِمَالِ إرَادَةِ التَّشْرِيكِ إلَخْ) الْأَوْلَى لِاحْتِمَالِ نِسْيَانِ الْوَصِيَّةِ الْأُولَى كَمَا صَنَعَ م ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ لِيَكُونَ أَنْسَبَ بِأَنَّهُ لَوْ رَدَّ أَحَدُهُمَا كَانَ لِلْآخَرِ الْكُلُّ كَمَا سَيَأْتِي، وَلِيُوَافِقَ أَنَّهُ لَوْ أَوْصَى بِعَيْنٍ لِوَاحِدٍ ثُمَّ بِنِصْفِهَا لِآخَرَ فَثُلُثَاهَا لِلْأَوَّلِ، وَثُلُثُهَا لِلثَّانِي إذْ لَوْ أَرَادَ مُجَرَّدَ التَّشْرِيكِ لَكَانَتْ الْمُشَارَكَةُ فِي الْمَرْجُوعِ فِيهِ، وَهُوَ النِّصْفُ فَيَكُونُ لِلثَّانِي الرُّبُعُ كَمَا فِي شَرْحِ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ أَيْضًا نَعَمْ يُمْكِنُ إرَادَتُهُ الشَّرِكَةَ فِي الْكُلِّ لَكِنَّهُ احْتِمَالٌ غَيْرُ مُتَيَقَّنٍ بِخِلَافِ إرَادَةِ مُجَرَّدِ التَّشْرِيكِ فَإِنَّهُ أَقَلُّ مَا يُمْكِنُ فَعَمِلْنَا بِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ

<<  <  ج: ص:  >  >>