وَجْهَانِ الْمَنْصُوصُ مِنْهُمَا وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ الْمَنْعُ قَالَهُ فِي الْكِفَايَةِ أَمَّا إذَا انْهَدَمَتْ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي وَقَبْلَ الْقَبُولِ وَإِنْ زَالَ اسْمُهَا بِالِانْهِدَامِ فَالْوَصِيَّةُ بِحَالِهَا لِاسْتِقْرَارِهَا بِالْمَوْتِ وَبَقَاءِ اسْمِ الدَّارِ يَوْمَئِذٍ وَخَرَجَ بِانْهِدَامِهَا مَا لَوْ هَدَمَهَا الْمُوصِي بِحَيْثُ زَالَ اسْمُهَا فَإِنَّهُ رُجُوعٌ فِي الْعَرْصَةِ أَيْضًا لِظُهُورِهِ فِي الصَّرْفِ عَنْ جِهَةِ الْوَصِيَّةِ أَمَّا لَوْ هَدَمَهَا غَيْرُ الْمُوصِي فَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ كَانْهِدَامِهَا
(وَ) يَحْصُلُ الرُّجُوعُ أَيْضًا (بِبِنَا الْعَرْصَةِ) الْمُوصَى بِهَا (أَوْ بِغَرْسٍ تِي) أَيْ أَوْ بِغَرْسِهَا لِأَنَّ ذَلِكَ لِلدَّوَامِ فَيُشْعِرُ بِأَنَّهُ قَصَدَ إبْقَاءَهَا لِنَفْسِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا زَرَعَهَا فَإِنَّهُ كَلُبْسِ الثَّوْبِ (وَخَلْطِهِ) أَيْ وَبِخَلْطِ الْمُوصِي (بُرًّا) وَلَوْ دُونَ الْمُوصَى بِهِ (بِمَا عَيَّنَ مِنْ بُرٍّ) أَيْ بِبُرٍّ مُعَيَّنٍ أَوْصَى بِهِ لِأَنَّهُ أَخْرَجَهُ عَنْ إمْكَانِ التَّسْلِيمِ (أَوْ) بِخَلْطِهِ الْبُرَّ (الْأَجْوَدَ بِالصُّبْرَةِ إنْ وَصَّى بِبَعْضِهَا) كَصَاعٍ مِنْهَا لِأَنَّ الزِّيَادَةَ لَمْ تَتَنَاوَلْهَا الْوَصِيَّةُ بِخِلَافِ خَلْطِهِ بِالْمِثْلِ أَوْ الْأَرْدَأِ فَلَيْسَ رُجُوعًا لِأَنَّ الْمُوصَى بِهِ شَائِعٌ مَخْلُوطٌ بِغَيْرِهِ فَلَا يَضُرُّ زِيَادَةُ خَلْطِهِ وَتَغَيُّرِهِ بِالنُّقْصَانِ بِخَلْطِهِ بِالْأَرْدَأِ تَعْيِيبٌ فَلَا يُؤَثِّرُ مَا اخْتِلَاطُهُ بِنَفْسِهِ أَوْ بِفِعْلِ غَيْرِ الْمُوصِي فَلَيْسَ رُجُوعًا مُطْلَقًا
(وَ) بِقَوْلِهِ (أَوْصَيْتُ لِذَا بِمَا لِذَا أَوْصَيْت) بِهِ لِظُهُورِهِ فِي الرُّجُوعِ وَفَرَّقَ الرَّافِعِيُّ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَا لَوْ أَوْصَى بِعَيْنٍ لِزَيْدٍ ثُمَّ أَوْصَى بِهَا لِعَمْرٍو كَمَا سَيَأْتِي بِأَنَّهُ هُنَاكَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ نَسِيَ الْوَصِيَّةَ الْأُولَى فَاسْتُصْحِبْنَاهَا بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ بِخِلَافِهِ هُنَا (ضِدَّ) بِنَصْبِهِ حَالًا وَبِرَفْعِهِ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ أَيْ وَمَا مَرَّ ضِدَّ (مَا إذَا أَنْكَرَ) الْوَصِيَّةَ فَلَيْسَ رُجُوعًا كَمَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ فِي بَابِ التَّدْبِيرِ لَكِنَّهُمَا جَزَمَا هُنَا بِأَنَّهُ رُجُوعٌ قَالَ الرَّافِعِيُّ عَلَى مَا مَرَّ فِي إنْكَارِ الْوَكَالَةِ وَقَضِيَّتُهُ الْفَرْقُ بَيْنَ كَوْنِهِ لِغَرَضٍ وَدُونِهِ وَقَدْ جَمَعَا هُنَاكَ بَيْنَ الْوَكَالَةِ، وَالْوَصِيَّةِ، وَالتَّدْبِيرِ وَذَكَرَا فِيهَا وُجُوهًا أَصَحُّهَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْوَكَالَةِ وَبَيْنَ الْآخَرَيْنِ فَتَرْتَفِعُ الْوَكَالَةُ لِأَنَّ فَائِدَتَهَا الْعُظْمَى تَتَعَلَّقُ بِالْمُوَكِّلِ بِخِلَافِ الْآخَرَيْنِ لِأَنَّهُمَا عَقْدَانِ يَتَعَلَّقُ بِهِمَا غَرَضُ شَخْصَيْنِ فَلَا يُجْعَلُ إنْكَارُ أَحَدِهِمَا رَفْعًا لَهُ قَالَ فِي التَّذْنِيبِ وَهُوَ الْأَظْهَرُ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ قَالَ النَّشَائِيُّ فَإِطْلَاقُ الْحَاوِي عَلَى الصَّوَابِ (أَوْ تَمَّرَ) الرُّطَبَ الْمُوصَى بِهِ أَيْ جَفَّفَهُ فَلَيْسَ رُجُوعًا لِأَنَّ تَجْفِيفَهُ صَوْنٌ لَهُ عَنْ الْفَسَادِ فَلَا يُشْعِرُ بِتَغْيِيرِ الْقَصْدِ وَقَدْ يُقَالُ قَضِيَّتُهُ أَنْ لَا يَكُونَ خَبْزُ الْعَجِينِ رُجُوعًا وَهُوَ مَا بَحَثَهُ الشَّيْخَانِ لَكِنَّ الْمَنْقُولَ أَنَّهُ رُجُوعٌ كَمَا مَرَّ وَيُجَابُ بِأَنَّ تَتْمِيرَ الرُّطَبِ لِمَحْضِ صَوْنِهِ عَنْ الْفَسَادِ بِخِلَافِ خَبْزِ الْعَجِينِ فَإِنَّ فِيهِ مَعَ ذَلِكَ تَهْيِئَتَهُ لِلْأَكْلِ وَكَتَتْمِيرِ الرُّطَبِ تَقْدِيدُ اللَّحْمِ إذَا كَانَ مُعَرَّضًا لِلْفَسَادِ (أَوْ) قَالَ (ذَا) أَيْ الْمُوصَى بِهِ (تَرِكَهْ) لِي فَلَيْسَ رُجُوعًا لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ مِنْ التَّرِكَةِ (وَ) ضِدَّ (نَقْلِهِ) الْمُوصَى بِهِ مِنْ مَكَانِ إلَى آخَرَ (وَبَيْعِ مَالِ مَلَكَهُ مُوصٍ بِثُلْثِ مَالِهِ) أَيْ بَيْعِهِ مَالَهُ وَقَدْ أَوْصَى بِثُلُثِهِ فَلَيْسَ كُلٌّ مِنْهُمَا رُجُوعًا إذْ لَا إشْعَارَ لَهُ بِهِ وَثُلُثُ الْمَالِ
ــ
[حاشية العبادي]
السَّيْلِ مَا يَعُمُّ تَخْرِيبَ عَرْصَتِهَا بِحَيْثُ لَا يَتَأَتَّى الِانْتِفَاعُ بِهَا سم.
(قَوْلُهُ: الْمَنْعَ) أَيْ مَنْعَ بَقَاءِ الْوَصِيَّةِ
(قَوْلُهُ: أَوْ بِغَرْسِهَا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ نَعَمْ إنْ كَانَ ذَلِكَ فِي بَعْضِهَا كَانَ رُجُوعًا فِيهِ دُونَ الْبَاقِي قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ اهـ فَانْظُرْ لَوْ لَمْ يَكُنْ الْغِرَاسُ أَوْ الْبِنَاءُ فِي جَانِبٍ مِنْهَا بَلْ مُتَفَرِّقًا فِي أَجْزَائِهَا فَهَلْ تَبْقَى فِي الْمُتَخَلِّلِ بَيْنَ الْبِنَاءِ أَوْ الْغِرَاسِ أَوْ يُقَالُ حَيْثُ صَارَتْ بِحَيْثُ سُمِّيَتْ بُسْتَانًا بَطَلَ فِي الْجَمِيعِ
(فَرْعٌ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَكَذَا إنْ عَمَّرَ بُسْتَانًا مَثَلًا أَوْصَى بِهِ فَلَيْسَ بِرُجُوعٍ، لَا إنْ غَيَّرَ بِذَلِكَ اسْمَهُ كَأَنْ جَعَلَهُ خَانًا أَوْ لَمْ يُغَيِّرْهُ لَكِنْ أَحْدَثَ فِيهِ بَابًا مِنْ عِنْدِهِ فَيَكُونُ رُجُوعًا اهـ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا إذَا زَرَعَهَا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ نَعَمْ إنْ كَانَ الْمَزْرُوعُ مِمَّا تَبْقَى أُصُولُهُ دَائِمًا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ فَالْأَقْرَبُ إلَى كَلَامِهِمْ فِي بَيْعِ الْأُصُولِ، وَالثِّمَارِ أَنَّهُ كَالْغِرَاسِ لِأَنَّهُ يُرَادُ لِلدَّوَامِ (قَوْلُهُ: أَوْ بِفِعْلِ غَيْرِ الْمُوصِي فَلَيْسَ رُجُوعًا مُطْلَقًا) هَذَا ظَاهِرٌ إذَا خَلَطَهُ بِمِلْكِ الْمُوصِي أَمَّا خَلْطُهُ بِمِلْكِ نَفْسِهِ فَقَدْ سَلَفَ فِي الْغَصْبِ أَنَّهُ إتْلَافٌ وَذَلِكَ مَانِعٌ مِنْ الْوَصِيَّةِ كَقَتْلِ الْعَبْدِ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي بِرّ (فَرْعٌ)
قَالَ الرُّويَانِيُّ وَلَوْ بَلَّهَا بِالْمَاءِ كَانَ رُجُوعًا شَرْحُ الرَّوْضِ
(قَوْلُهُ وَفَرَّقَ الرَّافِعِيُّ إلَخْ) قَضِيَّةُ هَذَا الْفَرْقِ أَنَّهُ هُنَاكَ لَوْ كَانَ عَالِمًا بِالْوَصِيَّةِ الْأُولَى كَانَ رُجُوعًا لَكِنَّ قَضِيَّةَ قَوْلِهِ الْآتِي لِاحْتِمَالِ إرَادَةِ التَّشْرِيكِ دُونَ الرُّجُوعِ خِلَافُهُ لَكِنْ سَيَأْتِي فِي هَامِشِ مَا هُنَاكَ مَا يُؤَيِّدُ مُقْتَضَى الْفَرْقِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: وَقَدْ جُمِعَا هُنَاكَ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ يُرِيدُ فِي التَّدْبِيرِ بِرّ (قَوْلُهُ فَإِطْلَاقُ الْحَاوِي عَلَى الصَّوَابِ) الْمُعْتَمَدُ التَّفْصِيلُ هُنَا كَالْوَكَالَةِ م ر صَوْنًا عَنْ الْفَسَادِ (فَرْعٌ)
أَوْصَى بِخَشَبٍ ثُمَّ جَعَلَهُ فَحْمًا فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ رُجُوعًا لِزَوَالِ الِاسْمِ مَعَ عَدَمِ كَوْنِ ذَلِكَ صَوْنًا عَنْ الْفَسَادِ إذْ لَا فَسَادَ مَعَ بَقَائِهِ خَشَبًا.
(قَوْلُهُ: لِمَحْضِ صَوْنِهِ إلَخْ) لِتَأَتِّي أَكْلِهِ وَاعْتِيَادِهِ بِدُونِ تَمَيُّزٍ (قَوْلُهُ: تَقْدِيدُ اللَّحْمِ) قِيَاسُهُ تَجْفِيفُ الْعَجِينِ
ــ
[حاشية الشربيني]
خِلَافًا لِلْقَلْيُوبِيِّ عَلَى الْجَلَالِ
(قَوْلُهُ وَخَلْطِهِ بُرًّا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الْمَخْلُوطُ أَجْوَدَ أَوْ لَا، وَالْفَرْقُ بَيْنَهَا، وَبَيْنَ الْمَسْأَلَةِ بَعْدَهَا حَيْثُ لَا تَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ إلَّا إذَا كَانَ الْمَخْلُوطُ أَجْوَدَ إنَّ الْمُوصَى بِهِ فِي مَسْأَلَةِ الصُّبْرَةِ مَخْلُوطٌ قَبْلُ فَلَمْ تَحْدُثْ لَهُ صِفَةٌ زَائِدَةٌ بِمُجَرَّدِ خَلْطِ الصُّبْرَةِ بِغَيْرِهَا فَاعْتُبِرَ أَنْ يَكُونَ الْخَلْطُ بِأَجْوَدَ خَاصَّةً لِتَحْصُلَ لَهُ صِفَةٌ مُشْعِرَةٌ بِالرُّجُوعِ، وَالْحِنْطَةُ الْمُعَيَّنَةُ لَمَّا كَانَتْ مُتَمَيِّزَةً وَقْتَ الْوَصِيَّةِ كَانَ فِي مُجَرَّدِ خَلْطِهَا صِفَةٌ لَمْ تَكُنْ مَوْجُودَةً قَبْلُ فَأَثَّرَ مُطْلَقًا. اهـ. ع ش عَلَى م ر، وَبَيَانِ الْفَتَاوَى عَلَى الْحَاوِي
(قَوْلُهُ: أَمَّا اخْتِلَاطُهُ بِنَفْسِهِ إلَخْ) أَيْ بِمَالِ الْمُوصِي أَمَّا لَوْ اخْتَلَطَ بِمَالِ غَيْرِ الْمُوصِي فَإِنَّهُ يَصِيرُ مُشْتَرَكًا فَيَلْزَمُ خُرُوجُ نِصْفِ الْمُوصَى بِهِ عَنْ مِلْكِ الْمُوصِي إلَى مِلْكِ صَاحِبِ الْمَالِ الْآخَرِ. اهـ. حَجَرٌ
(قَوْلُهُ: مَا إذَا أَنْكَرَ) ظَاهِرُهُ سَوَاءٌ فِي جَوَابِ سُؤَالٍ أَوْ لَا، وَإِنْ قَيَّدَ فِي الرَّوْضِ، وَشَرْحَيْ الْمِنْهَاجِ بِجَوَابِ السُّؤَالِ، وَكَوْنِ الْإِنْكَارِ لِغَرَضٍ لَا يَخْتَصُّ بِجَوَابِ السُّؤَالِ (قَوْلُهُ وَقَضِيَّتُهُ الْفَرْقُ)