للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الْهِبَةِ مَحَلُّهُ فِي الصَّحِيحَةِ أَمَّا الْفَاسِدَةُ فَحَكَى فِيهَا الْمَاوَرْدِيُّ ثَلَاثَةَ أَوْجُهٍ ثَالِثُهَا إنْ اتَّصَلَ بِهَا الْقَبْضُ كَانَتْ رُجُوعًا وَإِلَّا فَلَا قَالَ فِي الْكِفَايَةِ وَكَلَامُهُ يُفْهِمُ طَرْدُهَا فِي الرَّهْنِ الْفَاسِدِ أَيْضًا وَقَوْلُ النَّظْمِ مِنْ زِيَادَتِهِ مُطْلَقٌ وَمُشْبِهَاتُهُ تَكْمِلَةٌ (وَ) مُقَدِّمَاتُ مَا ذُكِرَ مِثْلُ (الْعَرْضِ لِلْبَيْعِ كَمَا لَوْ أَذِنَا فِيهِ) أَيْ فِي عَرْضِهِ لِلْبَيْعِ (وَكَالْإِيجَابِ فِيمَا رَهَنَا) إذَا لَمْ يَتَّصِلْ بِهِ قَبُولٌ وَلَا قَبْضٌ

. (وَوَطْءُ) مُوصٍ (مَنْزِلٍ) فِي قُبُلِ الْأَمَةِ لِظُهُورِ قَصْدِ الْإِيلَادِ فَأَشْبَهَ الْعَرْضَ لِلْبَيْعِ بِخِلَافِ وَطْئِهِ فِي غَيْرِ قُبُلِهَا وَوَطْئِهِ فِي قُبُلِهَا بِلَا إنْزَالٍ وَتَبِعَ فِي ذَلِكَ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ وَغَيْرُهُمَا، وَالْأَكْثَرُونَ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ رُجُوعًا مُطْلَقًا كَمَا نَقَلَهُ عَنْهُمْ الشَّيْخَانِ وَصَحَّحَاهُ فَقَدْ يُنْزِلُ وَلَا يُحْبِلُ وَقَدْ يَعْزِلُ فَيَسْبِقُ الْمَاءُ وَكَالْعَرْضِ عَلَى الْبَيْعِ الْعَرْضُ عَلَى الرَّهْنِ وَنَحْوِهِ وَكَالْإِيجَابِ فِي الرَّهْنِ الْإِيجَابُ فِي الْبَيْعِ وَنَحْوِهِ (وَإِيجَارٍ إذَا فِي مُدَّةٍ أَوْصَى بِهَا يَبْقَى) أَيْ وَكَإِجَارَةٍ تَبْقَى مُدَّةَ الْوَصِيَّةِ كَأَنْ أَوْصَى بِمَنْفَعَةِ عَبْدِهِ سَنَةً ثُمَّ أَجَّرَهُ مُدَّةً مَعْلُومَةً وَمَاتَ قَبْلَ انْقِضَائِهَا وَبَقِيَ مِنْهَا سَنَةً فَأَكْثَرَ مِنْ وَقْتِ الْمَوْتِ فَإِنْ لَمْ يَبْقَ مِنْهَا سَنَةٌ بَقِيَتْ الْوَصِيَّةُ فِيمَا بَقِيَ مِنْ السَّنَةِ وَلَوْ انْقَضَتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ قَبْلَ مَوْتِهِ أَوْ مَعَهُ فَالْوَصِيَّةُ بِحَالِهَا وَلَوْ لَمْ يُسَلِّمْهُ الْوَارِثُ حَتَّى مَضَتْ سَنَةٌ بِلَا عُذْرٍ غَرِمَ قِيمَةَ الْمَنْفَعَةِ ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ أَمْثِلَةِ الْفِعْلِ الْأَقْوَى فَقَالَ (كَذَا) أَيْ مِثْلُ مَا مَرَّ فِي كَوْنِهِ رُجُوعًا (لَوْ قَطَعَ) الْمُوصِي (الثَّوْبَ) الْمُوصَى بِهِ (قَمِيصًا أَوْ عَجَنْ) أَيْ الدَّقِيقَ (أَوْ نَسَجَ الْغَزْلَ أَوْ الْحَبَّ طَحَنْ أَوْ جَعَلَ الْخُبْزَ فَتِيتًا، وَالْقُطُنْ) بِضَمِّ الطَّاءِ (لِلْحَشْوِ) أَيْ أَوْ جَعَلَ الْقُطْنَ حَشْوًا لِنَحْوِ فَرْشٍ (وَالْأَخْشَابَ بَابًا) أَوْ الْعَجِينَ خُبْزًا فَإِنَّهُ رُجُوعٌ عَنْ الْوَصِيَّةِ لِظُهُورِهِ فِي الصَّرْفِ عَنْ جِهَتِهَا وَإِنْ لَمْ يُنَافِهَا وَلِبُطْلَانِ الِاسْمِ قَبْلَ اسْتِحْقَاقِ الْمُوصَى لَهُ فِي غَيْرِ وَقْتِ الْخُبْزِ، وَالْحَشْوِ وَكَذَا لَوْ بَذَرَ الْحَبَّ أَوْ ذَبَحَ الشَّاةَ أَوْ دَبَغَ الْجِلْدَ أَوْ أَحْضَنَ الْبَيْضَ أَوْ صَبَغَ الثَّوْبَ أَوْ قَصَرَهُ لَا إنْ غَسَلَهُ أَوْ خَاطَ الثَّوْبَ الْمَقْطُوعَ وَفِي نُسْخَةٍ بَدَلَ لَوْ أَوْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ: كَذَا خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ إنْ جُرَّ قَوْلُهُ: وَإِيجَارٍ كَمَا تَقَرَّرَ وَإِنْ رُفِعَ كَانَ خَبَرًا لَهُ وَهُوَ عَلَى الْأَوَّلِ تَكْمِلَةٌ

(وَلْيَكُنْ كَذَا) أَيْ كَالرُّجُوعِ (انْهِدَامُ الدَّارِ) فِي حَيَاةِ الْمُوصَى بِهَا بِحَيْثُ يَزُولُ اسْمُهَا وَهَذَا فِي النَّقْضِ، وَالْخَشَبِ (لَا فِي الْعَرْصَةِ) لِبَقَائِهَا بِحَالِهَا وَكَذَا فِي الِاسْمِ إنْ بَقِيَ فِيمَا يَظْهَرُ فَإِنْ لَمْ يَزُلْ اسْمُ الدَّارِ بِالِانْهِدَامِ بَقِيَتْ الْوَصِيَّةُ فِيمَا بَقِيَ وَفِي الْمُنْفَصِلِ

ــ

[حاشية العبادي]

(قَوْلُهُ: وَكَلَامُهُ يُفْهِمُ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ رُجُوعٌ فِيهِمَا كَالْعَرْضِ عَلَى مَا مَرَّ بَلْ أَوْلَى اهـ (قَوْلُهُ: تَكْمِلَةٌ) كَانَ وَجْهُهُ فِي الْأَوَّلِ أَنَّ الْمُنَافِي لَا يَكُونُ إلَّا أَقْوَى وَفِي الثَّانِي الِاسْتِغْنَاءُ عَنْهُ بِالْكَافِ

(قَوْلُهُ: وَإِيجَارُ إلَخْ) مِنْ ثَمَّ يُعْلَمُ أَنَّ مُجَرَّدَ عَقْدِ الْإِيجَارِ لَيْسَ بِرُجُوعٍ وَيُعْلَمُ أَنَّ هَذَا مِنْ الْمُنَافِي لَا مِنْ مُقَدَّمَاتِ الْمُنَافِي بِرّ (قَوْلُهُ: غَرِمَ) أَيْ لِلْمُوصَى لَهُ (قَوْلُهُ الْمَقْطُوعُ) أَيْ حِينَ الْوَصِيَّةِ بِهِ

(قَوْلُهُ: أَيْ كَالرُّجُوعِ) هَلَّا قَالَ أَيْ كَقَطْعِ الثَّوْبِ وَمَا بَعْدَهُ فِي أَنَّهُ رُجُوعٌ (قَوْلُهُ بِحَيْثُ يَزُولُ اسْمُهَا) وَلَوْ كَانَتْ صِيغَةُ الْوَصِيَّةِ أَوْصَيْتُ لَهُ بِهَذِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ لَفْظَ الدَّارِ وَكَذَا نَظَائِرُهُ الْآتِيَةِ بِرّ وَكَتَبَ أَيْضًا قَالَ فِي الرَّوْضِ وَإِلَّا بَطَلَ أَيْ الْإِيصَاءُ فِي نَقْضِ الْمُنْهَدِمِ مِنْهَا أَيْ فَقَطْ اهـ (قَوْلُهُ: لَا فِي الْعَرْصَةِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَمَا ذُكِرَ مِنْ الصِّحَّةِ فِي الْعَرْصَةِ الْمُلْحَقِ بِهَا الْأُسُّ هُوَ مَا صَحَّحَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَنَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ تَصْحِيحِ الْمُتَوَلِّي وَقَالَ الرُّويَانِيُّ إنَّ الْقَوْلَ بِبَقَائِهَا فِي الْعَرْصَةِ غَلَطٌ؛ لِأَنَّ الشَّافِعِيَّ نَصَّ عَلَى أَنَّهُ لَوْ أَوْصَى بِدَارٍ فَذَهَبَ السَّيْلُ بِهَا بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ لِأَنَّهَا لَا تُسَمَّى دَارًا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ بَعْدَ نَقْلِهِ ذَلِكَ، وَالْمَذْهَبُ الْمَنْصُوصُ الْبُطْلَانُ فِي الْجَمِيعِ اهـ وَقَدْ يُقَالُ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ لَيْسَ نَصًّا فِي بُطْلَانِهَا فِي الْعَرْصَةِ أَيْضًا وَأَيْضًا قَدْ يَكُونُ مُرَادُهُ بِذَهَابِ

ــ

[حاشية الشربيني]

فِي شَرْحِ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ

(قَوْلُهُ: تَكْمِلَةٌ) ؛ لِأَنَّ السُّكُوتَ عَنْ التَّقْيِيدِ فِي الْمُنَافِي، وَذِكْرَهُ فِي الْفِعْلِ يُفِيدُ الْإِطْلَاقَ فِي الْمُنَافِي تَأَمَّلْهُ فَإِنَّهُ الْمُنَاسِبُ لِقَوْلِ الشَّارِحِ عَنْ كَوْنِهِ أَقْوَى مِنْهُ خِلَافًا لِمَا فِي الْحَاشِيَةِ

(قَوْلُهُ: وَوَطْءُ مُنْزِلٍ) أَيْ سَوَاءٌ عَزَلَ أَوْ لَمْ يَعْزِلْ لِأَنَّهُ مُقَدِّمَةٌ لِلْفِعْلِ الْأَقْوَى، وَهُوَ الْإِيلَاجُ، وَأَمَّا الْوَطْءُ بِلَا إنْزَالٍ فَلَا يَحْصُلُ بِهِ الرُّجُوعُ هَذَا هُوَ اخْتِيَارُهُ.

(قَوْلُهُ: لِنَحْوِ الْفَرْشِ) أَيْ لِغَيْرِ الْمُوصَى لَهُ، وَإِلَّا فَلَا يَكُونُ رُجُوعًا كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ، وَيَجْرِي مِثْلُهُ فِي نَظَائِرِهِ حَيْثُ بَقِيَتْ الْعَيْنَانِ بِحَالِهِمَا. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ

(قَوْلُهُ: أَوْ الْعَجِينَ خُبْزًا) ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ تَقْدِيدِ اللَّحْمِ حَيْثُ كَانَ يَفْسُدُ بِبَقَائِهِ غَيْرَ قَدِيدٍ فَإِنَّهُمْ قَالُوا لَا يَكُونُ رُجُوعًا حِينَئِذٍ مَعَ أَنَّ الْعَجِينَ يَفْسُدُ لَوْ تُرِكَ لِأَنَّ التَّهْيِئَةَ لِلْأَكْلِ فِي الْخُبْزِ أَغْلَبُ، وَأَظْهَرُ مِنْهَا فِي التَّقْدِيدِ. اهـ. م ر، وَسَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ

(قَوْلُهُ: لِظُهُورِهِ فِي الصَّرْفِ إلَى قَوْلِهِ وَلِبُطْلَانِ الِاسْمِ) قَالَ م ر كُلٌّ مِنْ الْمَعْنَيَيْنِ تَعْلِيلٌ مُسْتَقِلٌّ فَلَوْ حَصَلَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَإِنْ زَالَ الِاسْمُ كَانَ رُجُوعًا، وَإِلَّا فَلَا. اهـ. قَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ إنَّ الْأَصْحَابَ عَلَّلُوا بِكُلٍّ مِنْهُمَا، وَقَدْ يُرَجِّحُونَ أَحَدَ الْمَعْنَيَيْنِ عَلَى الْآخَرِ لِمُدْرَكٍ يَخُصُّهُ فَكُلٌّ مِنْهُمَا تَعْلِيلٌ مُسْتَقِلٌّ إلَّا أَنَّهُ قَدْ يُعَارِضْهُ مَا هُوَ أَقْوَى مِنْهُ، وَمِنْ ثَمَّ كَانَ الدَّبْغُ، وَالْإِحْضَانُ قَبْلَ التَّفَرُّخِ رُجُوعًا مَعَ بَقَاءِ الِاسْمِ فِيهِمَا. اهـ.

(قَوْلُهُ: لِبَقَائِهَا بِحَالِهَا) مِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ التَّصَرُّفَ فِي بَعْضِ الْمُوصَى بِهِ إنَّمَا يُفِيدُ الرُّجُوعَ فِي ذَلِكَ الْبَعْضِ لَا الْكُلِّ

<<  <  ج: ص:  >  >>