للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثَّانِيَةِ (لِغَيْرِ كَاسِبٍ) أَيْضًا (يَعْتِقُ مِنْ ذَا) أَيْ مِنْهُ (ثُلُثُهُ) لِكَوْنِ الْمَالِ حِينَئِذٍ أَرْبَعُمِائَةٍ وَيَكُونُ ثُلُثَاهُ، وَالْكَاسِبُ وَكَسْبُهُ لِلْوَرَثَةِ وَلَا دَوْرَ (وَإِنْ لَهُ) أَيْ لِلْكَاسِبِ (تَخْرُجْ) أَيْ الْقُرْعَةُ الثَّانِيَةُ دَارَتْ الْمَسْأَلَةُ، لِأَنَّ مَعْرِفَةَ مَا يَعْتِقُ مِنْهُ مُتَوَقِّفَةٌ عَلَى مَعْرِفَةِ مَا يَبْقَى مِنْ كَسْبِهِ لِلْوَرَثَةِ وَمَعْرِفَةُ مَا يَبْقَى مِنْ كَسْبِهِ لِلْوَرَثَةِ مُتَوَقِّفَةٌ عَلَى مَعْرِفَةِ مَا يَعْتِقُ مِنْهُ فَقُلْ (عَتَقْ) مِنْهُ (شَيْءٌ) وَ (بِمِثْلِهِ مِنْ الْكَسْبِ الْتَحَقْ) أَيْ الشَّيْءُ وَأَوْضَحُ مِنْ هَذَا قَوْلُ الْحَاوِي عَتَقَ شَيْءٌ وَتَبِعَهُ مِثْلُهُ مِنْ كَسْبِهِ فَيَخْرُجُ مِنْ أَرْبَعِمِائَةٍ مِائَةٌ بِالْقُرْعَةِ الْأُولَى وَشَيْئَانِ بِالثَّانِيَةِ يَبْقَى (مِئًى ثَلَاثٌ إرْثُهُ وَقَدْ نَقَصْ) أَيْ الْإِرْثُ (شَيْئَيْنِ) أَيْ يَبْقَى الْإِرْثُ ثَلَاثُمِائَةٍ إلَّا شَيْئَيْنِ وَمَا عَتَقَ مِائَةٌ وَشَيْءٌ إذْ لَيْسَ الشَّيْءُ الثَّانِي مِمَّا عَتَقَ بَلْ تَابِعٌ لَهُ وَلَا بُدَّ أَنْ يَبْقَى لِلْوَرَثَةِ مَثَلًا مَا عَتَقَ فَثَلَاثُمِائَةٍ إلَّا شَيْئَيْنِ (عَادِلٌ لِمِثْلَيْ مَا خَلَصْ) لِلْعِتْقِ وَهُوَ عَبْدٌ وَشَيْءٌ مِنْ عَبْدٍ وَذَلِكَ مِائَتَانِ وَشَيْئَانِ (فَمِئَتَيْنِ مَعَ شَيْئَيْنِ عَدَلْ) أَيْ عَدَلَهَا الثَّلَاثَمِائَةِ إلَّا شَيْئَيْنِ (فَإِنْ جَبَرْتَ) بِرَدِّ الْمُسْتَثْنَى (ثُمَّ قَابَلْتَ حَصَلَ عَدْلُ ثَلَاثِمِائَةٍ سَوَاءٌ) أَيْ كَامِلَةٌ (ثِنْتَيْنِ) أَيْ مِئَتَيْنِ (مَعْ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ وَ) بَعْدَ إسْقَاطِ مِائَتَيْنِ بِمِائَتَيْنِ يَبْقَى (مِائَةٌ تَعْدِلُ أَشْيَا أَرْبَعَهْ) فَعَلِمْنَا أَنَّ الشَّيْءَ رُبُعُ الْمِائَةِ فَلَزِمَ مِنْ ذَلِكَ مَا صَرَّحَ بِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ (فَرُبُعُ عَبْدٍ) وَهُوَ الْكَاسِبُ عَتَقَ وَ (رُبُعُ كَسْبٍ تَبِعَهْ) فَقَدْ عَتَقَ عَبْدٌ وَرُبُعُ عَبْدٍ وَبَقِيَ لِلْوَرَثَةِ عَبْدٌ وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ عَبْدٍ وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ كَسْبِهِ وَذَلِكَ مِائَتَانِ وَخَمْسُونَ وَهُوَ مِثْلَا قِيمَةِ مَا عَتَقَ

وَالْمُتَبَرِّعُ (يَرْجِعُ) جَوَازًا (عَنْ) كُلِّ (تَبَرُّعٍ قَدْ عَلَّقَا) أَيْ عَلَّقَهُ وَلَوْ فِي الصِّحَّةِ (بِمَوْتِهِ) كَقَوْلِهِ إذَا مِتّ فَأَعْطُوا فُلَانًا كَذَا أَوْ أَعْتِقُوا عَبْدِي لِأَنَّهُ عَقْدُ تَبَرُّعٍ لَمْ يَتَّصِلْ بِهِ الْقَبْضُ فَكَانَ كَالْهِبَةِ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ عُمَرَ وَعَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - يُغَيِّرُ الرَّجُلُ مِنْ وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ أَمَّا الْمُنَجَّزُ وَلَوْ فِي الْمَرَضِ فَلَا يَجُوزُ الرُّجُوعُ عَنْهُ وَيُسْتَثْنَى مِنْ الْمُعَلَّقِ التَّدْبِيرُ فَلَا رُجُوعَ عَنْهُ بِمَا لَا يُزِيلُ الْمِلْكَ كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِهِ وَيَحْصُلُ الرُّجُوعُ (بِمَا يُنَافِي) التَّبَرُّعَ (مُطْلَقًا) عَنْ كَوْنِهِ أَقْوَى مِنْهُ (وَفِعْلٍ) أَيْ وَبِفِعْلِ (أَقْوَى) مِنْهُ (وَمُقَدِّمَاتِهِ) أَيْ وَبِمُقَدِّمَاتِ مَا ذُكِرَ مِنْ الْمُنَافِي، وَالْفِعْلِ الْأَقْوَى فَالْمُنَافِي (كَذَا) أَيْ كَقَوْلِهِ هَذَا (لِوَارِثِي) أَوْ مِيرَاثٌ عَنِّي لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ مِيرَاثًا إلَّا إذَا انْقَطَعَ تَعَلُّقُ الْمُوصَى لَهُ عَنْهُ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَكَانَ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ هَذَا يُبْطِلُ نِصْفَ الْوَصِيَّةِ حَمْلًا عَلَى التَّشْرِيكِ بَيْنَ الْوَارِثِ، وَالْمُوصَى لَهُ كَمَا سَيَأْتِي فِيمَا لَوْ أَوْصَى بِشَيْءٍ لِزَيْدٍ ثُمَّ أَوْصَى بِهِ لِعَمْرٍو أَنَّ الْوَصِيَّةَ الثَّانِيَةَ تَشْرِيكٌ انْتَهَى.

وَيُجَابُ بِأَنَّهَا إنَّمَا كَانَتْ تَشْرِيكًا هُنَاكَ لِمُشَارَكَتِهَا الْأُولَى فِي التَّبَرُّعِ بِخِلَافِ الْمَذْكُورِ هُنَا الْمُعْتَضَدِ بِقُوَّةِ الْإِرْثِ الثَّابِتِ قَهْرًا ثُمَّ رَأَيْتُ ابْنَ الرِّفْعَةِ فَرَّقَ بِنَحْوِ ذَلِكَ (وَمُشْبِهَاتِهِ) أَيْ وَكَمُشْبَهَاتِ قَوْلِهِ هَذَا لِوَارِثِي كَقَوْلِهِ نَقَضْت وَصِيَّتِي أَوْ فَسَخْتهَا أَوْ رَدَدْتهَا أَوْ هُوَ حَرَامٌ عَلَى الْمُوصَى لَهُ وَكَالْبَيْعِ، وَالْإِعْتَاقِ، وَالتَّدْبِيرِ، وَالْهِبَةِ، وَالرَّهْنِ وَلَوْ بِلَا قَبْضٍ فِيهِمَا فَكُلٌّ مِنْهَا يَحْصُلُ بِهِ الرُّجُوعُ كَمَا لَوْ هَلَكَ الْمُوصَى بِهِ وَلِظُهُورِ قَصْدِ الصَّرْفِ عَنْ الْمُوصَى لَهُ وَمَا ذُكِرَ فِي

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ مِئَيْ ثَلَاثُ إرْثِهِ) أَيْ الْمُوصِي (قَوْلُهُ مِائَةٌ وَشَيْءٌ) لَا شَيْئَانِ.

(قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ مَا خَلَصَ وَقَوْلُهُ وَذَلِكَ أَيْ الْمِثْلَانِ

(قَوْلُهُ: بِمَا يُنَافِي مُطْلَقًا إلَخْ) اعْتَرَضَ بِأَنَّهُ إنْ أَرَادَ بِهِ اللَّفْظَ الْمَوْضُوعَ لِلرُّجُوعِ لَمْ يَشْمَلْ قَوْلُهُ: هَذَا لِوَارِثِي وَإِنْ أَرَادَ مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ اسْتَغْنَى عَنْ قَوْلِهِ وَفِعْلٍ أَقْوَى كَذَا اعْتَرَضَ ابْنُ الْمُقْرِي وَلَك أَنْ تَقُولَ مُرَادُهُ بِالْمُنَافِي مَا لَا يَصِحُّ اجْتِمَاعُهُ مَعَ الْوَصِيَّةِ فَدَخَلَ هَذَا لِوَارِثِي لِأَنَّهُ يُنَافِي الْوَصِيَّةَ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ الْآتِي وَخَرَجَ الْفِعْلُ الْأَقْوَى لِأَنَّهُ لَا يُنَافِيهَا بِرّ

ــ

[حاشية الشربيني]

إلَيْهِ عَدَدَ الْكَسْرِ، وَهُوَ وَاحِدٌ، وَالْوَصِيَّةُ لِصَاحِبِ النَّصِيبِ بِوَاحِدٍ، وَلِكُلِّ ابْنٍ أَرْبَعَةٌ فَيَصْدُقُ عَلَى وَاحِدٍ أَنَّهُ نَصِيبٌ، إلَّا رُبُعَ الْبَاقِي بَعْدَ الْوَصِيَّةِ إذْ الْبَاقِي بَعْدَهَا اثْنَا عَشَرَ، وَرُبُعُهَا ثَلَاثَةٌ فَإِذَا نَقَصَتْ مِنْ أَرْبَعَةٍ بَقِيَ وَاحِدٌ.

(قَوْلُهُ: عَتَقَ مِنْهُ شَيْءٌ) أَيْ لِأَنَّهُ الْمُحَقَّقُ.

(قَوْلُهُ: فَمِائَتَيْنِ إلَخْ) ؛ لِأَنَّ كُلَّ رَقِيقٍ يُسَاوِي مِائَةً

(قَوْلُهُ مُطْلَقًا عَنْ كَوْنِهِ أَقْوَى مِنْهُ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ أَقْوَى مِنْهُ كَالْبَيْعِ، وَالْإِعْتَاقِ، وَالتَّدْبِيرِ أَوْ لَا كَالْهِبَةِ بِلَا قَبْضٍ فَالْمُنَافِي لِكَوْنِهِ لَا يُجَامِعُ الْوَصِيَّةَ ظَاهِرٌ فِي الصَّرْفِ عَنْهَا سَوَاءٌ كَانَ أَقْوَى أَوْ لَا بِخِلَافِ الْفِعْلِ غَيْرِ الْمُنَافِي لِكَوْنِهِ يُجَامِعُهَا لَا يَكُونُ ظَاهِرًا فِي الصَّرْفِ عَنْهَا إلَّا إذَا كَانَ أَقْوَى مِنْهَا.

(قَوْلُهُ: وَفِعْلٌ أَقْوَى) مَعْنَى كَوْنِهِ أَقْوَى أَنَّهُ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ رُجُوعُهُ عَنْ الْوَصِيَّةِ (قَوْلُهُ وَبِمُقَدِّمَاتِ مَا ذُكِرَ مِنْ الْمُنَافِي إلَخْ) لَمْ يَذْكُرْ مِنْ مُقَدِّمَاتِ الْمُنَافِي شَيْئًا، وَقَدْ يُقَالُ جَعَلَ مِنْ الْمُنَافِي الْبَيْعَ، وَالْإِعْتَاقَ، وَالتَّدْبِيرَ، وَالْهِبَةَ، وَالرَّهْنَ كَمَا سَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ، وَالْعَرْضُ عَلَى ذَلِكَ، وَالْإِذْنُ فِيهِ وَإِيجَابُهُ مُقَدِّمَاتٌ لَهُ، وَسَيَأْتِي بَيَانُ الْفِعْلِ الْأَقْوَى فِي قَوْلِهِ لَوْ قَطَعَ الثَّوْبَ إلَخْ، وَمُقَدِّمَتُهُ الْإِذْنُ فِيهِ.

(قَوْلُهُ: هَذَا لِوَارِثِي) بِخِلَافِ مَا لَوْ أَوْصَى بِهِ لِزَيْدٍ ثُمَّ أَوْصَى بِهِ لِعَتِيقِهِ أَوْ قَرِيبِهِ غَيْرِ الْوَارِثِ فَإِنَّهُ يَكُونُ شَرِكَةً بَيْنَهُمَا، وَلَا يَكُونُ رُجُوعًا كَمَا فِي م ر خِلَافًا لِلْقَلْيُوبِيِّ عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ تَشْرِيكٌ) أَيْ لِاحْتِمَالِ نِسْيَانِ الْوَصِيَّةِ الْأُولَى فَأَثَّرَ هَذَا الِاحْتِمَالُ هُنَا لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي التَّبَرُّعِ بِخِلَافِ الْمَذْكُورِ هُنَا كَذَا

<<  <  ج: ص:  >  >>