للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَسْأَلَةُ الْوَرَثَةِ تَبْلُغْ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ فَزِدْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ عَدَدَ النَّصِيبِ يَحْصُلْ سَبْعَةٌ وَثَمَانُونَ ثُمَّ اضْرِبْ الْحَاصِلَ فِي ثَلَاثَةٍ تَبْلُغْ مِائَتَيْنِ وَاحِدًا وَسِتِّينَ فَأَسْقِطْهَا خَمْسَةَ عَشَرَ خَمْسَةَ عَشَرَ سَبْعَ عَشْرَةَ مَرَّةً يَبْقَ سِتَّةٌ وَهِيَ الْجُزْءُ الْمُوصَى بِهِ فَلِكُلِّ سَهْمٍ سَبْعَةَ عَشَرَ وَلِلْمُوصَى لَهُ بِنَصِيبِ الزَّوْجَةِ ثَلَاثَةٌ فَيَكُونُ لَهُ أَحَدٌ وَخَمْسُونَ، وَالْبَاقِي لِلْوَرَثَةِ لِلزَّوْجَةِ أَحَدٌ وَخَمْسُونَ وَلِلْأُخْتَيْنِ مِائَةٌ وَسِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ وَلِلْعَمِّ سَبْعَةَ عَشَرَ قَالَ وَلَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِالْجُزْءِ الْمُضَافِ إذَا كَانَ النَّصِيبُ أَكْثَرَ مِنْ الْجُزْءِ الْمُضَافِ إلَيْهِ الْبَاقِي أَوْ مُسَاوِيًا لَهُ كَمَا لَوْ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ بَنِيهِ الثَّلَاثَةِ وَسُدُسِ بَاقِي الرُّبُعِ أَوْ الْخُمُسِ أَوْ بِمِثْلَيْ نَصِيبِهِ وَسُدُسِ بَاقِي الثُّلُثِ وَتَصِحُّ بِالْجُزْءِ إذَا كَانَ النَّصِيبُ أَقَلَّ مِنْ الْجُزْءِ الْمُضَافِ إلَيْهِ

وَلَوْ (أَوْصَى أَبُوهُمْ) أَيْ أَبُو ثَلَاثَةِ بَنِينَ (بِنَصِيبٍ لِابْنِ وَرُبُعَ بَاقٍ بَعْدَهَا يَسْتَثْنِي) أَيْ وَاسْتَثْنَى بَعْدَهَا رُبُعَ الْبَاقِي كَأَنْ قَالَ أَوْصَيْت بِنَصِيبِ ابْنٍ إلَّا رُبُعَ الْبَاقِي بَعْدَ هَذِهِ الْوَصِيَّةِ (بَاقٍ) أَيْ فَالْبَاقِي بَعْدَهَا (ثَلَاثُ أَنْصِبَا) لِلْبَنِينَ الثَّلَاثَةِ (وَرُبُعُهْ ثَلَاثَ أَرْبَاعٍ نَصِيبٍ نَضَعُهْ) نَحْنُ (مِنْهُ) أَيْ مِنْ نَصِيبِ الْمُوصَى لَهُ (بَقِيَ) لَهُ (رُبُعُ نَصِيبٍ جُعِلَا) أَيْ رُبُعَ النَّصِيبِ (وَصِيَّةً تُبْسَطُ) أَيْ التَّرِكَةُ كُلُّهَا وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَنْصِبَاءَ وَرُبُعُ نَصِيبٍ (أَرْبَاعًا عَلَى ثَلَاثَةٍ وَعَشْرَةٍ كُلُّ وَلَدْ) مِنْ الْأَوْلَادِ الثَّلَاثَةِ (أَرْبَعَةً حَازَ) أَيْ أَخْذُهَا.

(فَالْإِيصَا بِأَحَدْ) أَيْ بِوَاحِدٍ مِنْ الثَّلَاثَةَ عَشَرَ وَهُوَ رُبُعُ نَصِيبٍ وَلَوْ (أَعْتَقَ) فِي مَرَضِ مَوْتِهِ (أَعْبُدًا ثَلَاثَةً) وَلَا مَالَ لَهُ سِوَاهُمْ (وَكُلْ) مِنْهُمْ قِيمَتُهُ مِائَةٌ (وَكَسْبُ فَرْدٍ) مِنْهُمْ اكْتَسَبَهُ بَعْدَ الْعِتْقِ فِي حَيَاةِ الْمُوصِي (مِائَةٌ وَلَمْ يَقُلْ وَارِثُهُ أَجَزْتُهُ) أَوْ نَحْوَهُ كَأَمْضَيْتُهُ أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ (إنْ خَرَجَا قُرْعَتُهُ) أَيْ فَإِنْ خَرَجَتْ قُرْعَةُ الْكَاسِبِ بِالْحُرِّيَّةِ (يَعْتِقْ وَبِالْكَسْبِ نَجَا) وَرُقَّ الْآخَرَانِ لِأَنَّ الْمَالَ حِينَئِذٍ ثَلَاثُمِائَةٍ وَثُلُثُهُ مِائَةٌ (وَإِنْ لِغَيْرٍ) أَيْ غَيْرِ الْكَاسِبِ (خَرَجَتْ) أَيْ قُرْعَةُ الْحُرِّيَّةِ عَتَقَ ثُمَّ (أَعِدْ) أَنْتَ الْقُرْعَةَ لِاسْتِكْمَالِ الثُّلُثِ لِزِيَادَةِ الْمَالِ حِينَئِذٍ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ لِدُخُولِ الْكَسْبِ أَوْ بَعْضِهِ فِيهِ (فَإِنْ تَخْرُجْ) أَيْ قُرْعَةُ الْحُرِّيَّةِ

ــ

[حاشية العبادي]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[حاشية الشربيني]

وَالنَّصِيبَانِ عَشَرَةٌ فَالْمَجْمُوعُ خَمْسَةَ عَشَرَ فَلَوْ قَالَ فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ، وَثُلُثُ بَاقِي الثُّلُثِ قُلْنَا الثُّلُثُ نَصِيبٌ، وَثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ فَالثُّلُثَانِ نَصِيبَانِ لِابْنَيْنِ، وَسِتَّةُ أَقْسَامٍ مَعَ قِسْمَيْنِ بَقِيَا مِنْ الثُّلُثِ لِابْنٍ فَالنَّصِيبُ ثَمَانِيَةٌ، وَالثُّلُثُ أَحَدَ عَشَرَ، وَالْمَالُ ثَلَاثَةٌ، وَثَلَاثُونَ. اهـ. بَيَانُ الْفَتَاوَى لِلْحَاوِي (قَوْلُهُ، وَلَا تَصِحُّ إلَخْ) هَذَا حُكْمٌ مُسْتَقِلٌّ لَا يَخُصُّ الطَّرِيقَ الَّذِي ذَكَرَهُ

(قَوْلُهُ: وَلَا تَصِحُّ إلَخْ) ؛ لِأَنَّ الْبَاقِيَ إنَّمَا بَقِيَ بَعْدَ إخْرَاجِ النَّصِيبِ مِمَّا بَقِيَ مِنْهُ ذَلِكَ الْبَاقِي، وَإِذَا كَانَ الْمُضَافُ إلَيْهِ الْبَاقِي أَقَلَّ مِنْ النَّصِيبِ أَوْ مُسَاوِيًا لَهُ لَا يُمْكِنُ خُرُوجُ النَّصِيبِ مِنْهُ مَعَ بَقَاءِ شَيْءٍ تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ: وَرُبُعٌ بَاقٍ بَعْدَهَا إلَخْ) الدَّوْرُ فِيهِ ظَاهِرٌ إذْ مَعْرِفَةُ النَّصِيبِ تَتَوَقَّفُ عَلَى مَعْرِفَةِ نَصِيبِهِمْ، وَلَوْ قَالَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ إلَّا ثُلُثَ الْبَاقِي بَعْدَهَا لَا يُمْكِنُ اسْتِخْرَاجُهُ بِهَذَا الضَّابِطِ لِأَنَّ الْبَاقِيَ ثَلَاثَةُ أَنْصِبَاءَ، وَثُلُثُ نَصِيبٍ كَامِلٍ، وَلَا يُمْكِنُ نَقْصُهُ عَنْ نَصِيبٍ، وَكَذَا لَوْ كَانَ لَهُ أَرْبَعَةُ بَنِينَ، وَأَوْصَى بِنَصِيبِ أَحَدِهِمْ إلَّا رُبُعَ الْبَاقِي أَوْ ثُلُثَ الْبَاقِي بَعْدَ الْوَصِيَّةِ فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُ الِاسْتِخْرَاجُ كَذَا فِي بَيَانِ الْفَتَاوَى عَلَى الْحَاوِي، وَالظَّاهِرُ بُطْلَانُ الْوَصِيَّةِ عَلَى قِيَاسِ مَا مَرَّ فِي الشَّرْحِ عَنْ الْبَارِزِيِّ (قَوْلُهُ إلَّا رُبُعَ الْبَاقِي إلَخْ) ، وَالْبَاقِي بَعْدَ هَذِهِ الْوَصِيَّةِ ثَلَاثَةُ أَنْصِبَاءَ بِثَلَاثَةِ بَنِينَ فَرُبُعُهَا ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ.

(قَوْلُهُ: إلَّا رُبُعَ الْبَاقِي بَعْدَ هَذِهِ الْوَصِيَّةِ إلَخْ) قَالَ صَاحِبُ بَيَانِ الْفَتَاوَى عَلَى الْحَاوِي، وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ أَيْ الْحَاوِي إلَّا رُبُعَ الْبَاقِي بَعْدَهَا مَا لَوْ قَالَ بَعْدَهُ أَيْ النَّصِيبِ فَإِنَّهَا تَكُونُ مِنْ سَبْعَةَ عَشَرَ فَالنَّصِيبُ خَمْسَةٌ، وَلِلْمُوصَى لَهُ اثْنَانِ، وَصَدَقَ أَنَّهُمَا نَصِيبُ إلَّا رُبُعَ الْبَاقِي بَعْدَ النَّصِيبِ لِأَنَّ الْبَاقِيَ مِنْ سَبْعَةَ عَشَرَ بَعْدَ الْخَمْسَةِ اثْنَا عَشَرَ، وَرُبُعُهَا ثَلَاثَةٌ فَإِذَا نَقَصَتْ عَنْ الْخَمْسَةِ بَقِيَ اثْنَانِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ حُكْمَ الْجُزْءِ مِنْ بَاقِي الْمَالِ بَعْدَ النَّصِيبِ حُكْمُ الْجُزْءِ الَّذِي دُونَ ذَلِكَ الْجُزْءِ مِنْ بَاقِي الْمَالِ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ فَقَوْلُهُ إلَّا نِصْفَ الْبَاقِي بَعْدَهُ كَقَوْلِهِ إلَّا ثُلُثَ الْبَاقِي بَعْدَهَا، وَالثُّلُثُ كَالرُّبُعِ، وَالرُّبُعُ كَالْخُمُسِ، وَعَلَى هَذَا فَلَوْ أَوْصَى بِنَصِيبِ أَحَدِهِمْ إلَّا ثُلُثَ الْبَاقِي بَعْدَهُ كَانَ مِنْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ، وَالنَّصِيبُ أَرْبَعَةٌ وَلِلْمُوصَى لَهُ وَاحِدٌ، وَهُوَ نَصِيبٌ إلَّا ثُلُثَ الْبَاقِي بَعْدَهُ إذْ الْبَاقِي بَعْدَهُ تِسْعَةٌ، وَثُلُثُهَا ثَلَاثَةٌ إذَا نَقَصَتْ مِنْ أَرْبَعَةٍ يَبْقَى وَاحِدٌ، وَلَوْ قَالَ بِنَصِيبِ أَحَدِهِمْ إلَّا ثُلُثَ الْبَاقِي، وَلَمْ يَقُلْ بَعْدَهُ أَوْ بَعْدَهَا فَالْأَكْثَرُونَ عَلَى أَنَّهُ كَمَا إذَا قَالَ بَعْدَهَا إذْ الْأَقَلُّ مُتَيَقَّنٌ، وَالزَّائِدُ مَشْكُوكٌ. اهـ. بِاخْتِصَارٍ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ تَبْسُطْ) بِأَنْ تَضْرِبَ مَخْرَجَ الرُّبُعِ، وَهُوَ أَرْبَعَةٌ فِي الصَّحِيحِ، وَهُوَ ثَلَاثَةٌ، وَتَضُمَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>