للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثَمَانِيَةٌ وَلِكُلِّ ابْنٍ عِشْرُونَ فَالتَّفَاوُتُ بَيْنَ الْحَاصِلَيْنِ لِكُلِّ ابْنٍ خَمْسَةَ عَشَرَ فَإِنْ أَجَازَا لِزَيْدٍ فَقَطْ فَقَدْ سَامَحَهُ كُلٌّ مِنْهُمَا بِتِسْعَةٍ فَيَتِمُّ لَهُ ثَلَاثُونَ وَيَبْقَى لِكُلٍّ مِنْهُمَا أَحَدَ عَشَرَ أَوْ لِعَمْرٍو فَقَطْ فَقَدْ سَامَحَهُ كُلٌّ مِنْهُمَا بِسِتَّةٍ فَيَتِمُّ لَهُ عِشْرُونَ وَيَبْقَى لِكُلٍّ مِنْهُمَا أَرْبَعَةَ عَشَرَ.

وَإِنْ أَجَازَ أَحَدُهُمَا الْوَصِيَّتَيْنِ وَرَدَّهُمَا الْآخَرُ فَقَدْ سَامَحَ الْمُجِيزُ زَيْدًا بِتِسْعَةٍ وَعَمْرًا بِسِتَّةٍ فَلِزَيْدٍ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ وَلِعَمْرٍو أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَلِلْمُجِيزِ خَمْسَةٌ وَلِلرَّادِّ عِشْرُونَ أَوْ أَجَازَ أَحَدُهُمَا الْوَصِيَّتَيْنِ، وَالْآخَرُ وَصِيَّةَ زَيْدٍ فَلِزَيْدٍ ثَلَاثُونَ وَلِعَمْرٍو أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَلِلْمُجِيزِ لَهُمَا خَمْسَةٌ وَلِلْمُجِيزِ لِزَيْدٍ أَحَدَ عَشَرَ أَوْ وَصِيَّةَ عَمْرٍو فَلِزَيْدٍ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ وَلِعَمْرٍو عِشْرُونَ وَلِلْمُجِيزِ لَهُمَا خَمْسَةٌ وَلِلْمُجِيزِ لِعَمْرٍو أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَإِنْ رَدَّ أَحَدُهُمَا الْوَصِيَّتَيْنِ، وَالْآخَرُ وَصِيَّةَ زَيْدٍ فَلِزَيْدٍ اثْنَا عَشَرَ وَلِعَمْرٍو أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَلِلرَّادِّ لَهُمَا عِشْرُونَ وَلِلرَّادِّ لِزَيْدٍ أَرْبَعَةَ عَشَرَ أَوْ وَصِيَّةَ عَمْرٍو فَلِزَيْدٍ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ وَلِعَمْرٍو ثَمَانِيَةٌ وَلِلرَّادِّ لَهُمَا عِشْرُونَ وَلِلرَّادِّ لِعَمْرٍو أَحَدَ عَشَرَ وَإِنْ أَجَازَ أَحَدُهُمَا وَصِيَّةَ زَيْدٍ، وَالْآخَرُ وَصِيَّةَ عَمْرٍو فَلِزَيْدٍ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ وَلِلْمُجِيزِ لَهُ أَحَدَ عَشَرَ وَلِكُلٍّ مِنْ عَمْرٍو، وَالْمُجِيزِ لَهُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَيُقَاسُ بِهَذَا غَيْرُهُ مِنْ الْأَمْثِلَةِ (وَحَيْثُ ذَكَرَا) أَيْ الْمُوصِي (نَصِيبَ فَرْدٍ مِنْ بَنِينَ وُرَّثِ ثَلَاثَةٍ) لِوَاحِدٍ (وَنِصْفَ بَاقِي الثُّلُثِ) بَعْدَ النَّصِيبِ لِآخَرَ (فَالثُّلُثُ النَّصِيبُ) أَيْ فَقُلْ الثُّلُثُ نَصِيبٌ (مَعْ قِسْمَيْنِ) فَيَدْفَعُ النَّصِيبَ لِلْمُوصَى لَهُ الْأَوَّلِ وَأَحَدَ الْقِسْمَيْنِ لِلثَّانِي وَإِذَا كَانَ الثُّلُثُ نَصِيبًا وَقِسْمَيْنِ (فَثُلُثَا الْمَالِ نَصِيبَ ابْنَيْنِ يَتْبَعُهَا) أَيْ كَمِّيَّةَ النَّصِيبَيْنِ (أَرْبَعَةُ الْأَقْسَامِ مَعْ قَسَمٍ بَقِيَ) مِنْ الثُّلُثِ تَكُونُ (لِابْنٍ بَقِيَ) مِنْ الْبَنِينَ الثَّلَاثَةِ (فَقَدْ وَقَعْ) أَيْ بَانَ (كُلُّ نَصِيبٍ خَمْسَةً فَالثُّلْثُ سَبْعٌ) لِأَنَّهُ نَصِيبٌ وَقِسْمَانِ أَحَدُهُمَا لِلتَّالِي.

وَالْآخَرُ يُكْمِلُ بِهِ نَصِيبَ أَحَدِ الْبَنِينَ وَإِذَا كَانَ الثُّلُثُ سَبْعَةً فَالْمَالُ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ قِسْمًا قِسْمٌ لِلثَّانِي، وَالْبَاقِي لِلْأَوَّلِ، وَالْبَنِينَ أَرْبَاعًا وَزَادَ قَوْلَهُ (فَقِسْمَيْنِ يَزِيدُ الْبَحْثُ) تَكْمِلَةً أَيْ فَيَزِيدُ الْبَحْثُ، وَالِاسْتِخْرَاجُ الثُّلُثَ أَيْ يَجْعَلَانِهِ زَائِدًا عَلَى كُلِّ نَصِيبِ قِسْمَيْنِ كَمَا تَقَرَّرَ قَالَ الْبَارِزِيُّ وَلِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَنَظَائِرِهَا طَرِيقَةٌ أُخْرَى حَسَنَةٌ اسْتَخْرَجْتهَا بِالْفِكْرِ وَهِيَ أَنْ تَضْرِبَ مَخْرَجَ الْمُضَافِ فِي مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ بَعْدَ تَصْحِيحِهَا ثُمَّ تَقْسِمَ الْبَاقِيَ بَعْدَ إسْقَاطِ الْجُزْءِ الْمُضَافِ عَلَى مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ لِتَعْرِفَ النَّصِيبَ وَتَأْخُذَ مِثْلَ النَّصِيبِ وَتَزِيدَهُ عَلَى الْخَارِجِ مِنْ الضَّرْبِ ثُمَّ تَضْرِبَ الْحَاصِلَ فِي مَخْرَجِ الْمُضَافِ إلَيْهِ ثُمَّ تُسْقِطَ مِنْ الْمَبْلَغِ عَدَدَ مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ مَعَ زِيَادَةِ مِثْلِ النَّصِيبِ مَرَّةً فَأَكْثَرَ إلَى أَنْ يَبْقَى دُونَهُ مِنْ الْمَبْلَغِ فَالْبَاقِي هُوَ الْجُزْءُ الْمُوصَى بِهِ وَلِكُلٍّ سَهْمٌ مِنْ الْمَسْأَلَةِ، وَالنَّصِيبُ بِعَدَدِ مَرَّاتِ الْإِسْقَاطِ فَلَوْ أَوْصَى بِنَصِيبِ أَحَدِ بَنِيهِ الثَّلَاثَةِ وَسُدُسِ بَاقِي الثُّلُثِ فَاضْرِبْ سِتَّةً فِي ثَلَاثَةٍ تَبْلُغْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ أَسْقِطْ مِنْهَا الْجُزْءَ الْمُضَافَ وَهُوَ السُّدُسُ يَبْقَ خَمْسَةَ عَشَرَ لِكُلِّ ابْنٍ خَمْسَةٌ ثُمَّ زِدْ عَلَى الْخَارِجِ مِنْ الضَّرْبِ مِثْلَ نَصِيبِ ابْنٍ يَحْصُلْ ثَلَاثَةٌ وَعِشْرُونَ.

فَاضْرِبْ الْحَاصِلَ فِي مَخْرَجِ الْمُضَافِ إلَيْهِ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ تَبْلُغُ تِسْعَةً وَسِتِّينَ أَسْقِطْهَا أَرْبَعَةً أَرْبَعَةً تَفْنَ بِسَبْعَةَ عَشَرَ مَرَّةً يَبْقَى وَاحِدٌ فَالْجُزْءُ وَاحِدٌ، وَالنَّصِيبُ سَبْعَةَ عَشَرَ وَلَوْ كَانَ الْبَنُونَ أَرْبَعَةٌ فَاضْرِبْ سِتَّةً فِي أَرْبَعَةٍ وَزِدْهُ خَمْسَةً ثُمَّ اضْرِبْ الْحَاصِلَ فِي ثَلَاثَةٍ تَبْلُغُ سَبْعَةً وَثَمَانِينَ فَأَسْقِطْهَا خَمْسَةً خَمْسَةً تَفْنَ بِسَبْعَةَ عَشَرَ مَرَّةً يَبْقَى اثْنَانِ هُوَ الْجُزْءُ وَلَوْ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ زَوْجَةٍ مَعَهَا أُخْتَانِ وَعَمٌّ وَسُدُسُ بَاقِي الثُّلُثِ فَاضْرِبْ سِتَّةً فِي اثْنَيْ عَشَرَ

ــ

[حاشية العبادي]

(قَوْلُهُ: أَيْ: كَمِّيَّةِ النَّصِيبَيْنِ) تَوْجِيهٌ لِإِفْرَادِ الضَّمِيرِ (قَوْلُهُ: تَكُونُ) أَيْ الْأَرْبَعَةُ الْأَقْسَامُ مَعَ الْقِسْمِ بِرّ (قَوْلُهُ دُونَهُ) أَيْ مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ إلَخْ

ــ

[حاشية الشربيني]

جَمِيعَ الْوَصَايَا.

(قَوْلُهُ: وَحَيْثُ ذَكَرَ إلَخْ) أَيْ لَوْ أَوْصَى لِأَحَدٍ بِنَصِيبِ أَحَدِ الْبَنِينَ الثَّلَاثَةِ مَنْ لَهُ ثَلَاثَةُ بَنِينَ، وَأَوْصَى لِآخَرَ بِنِصْفِ بَاقِي الثُّلُثِ بَعْدَ إخْرَاجِ النَّصِيبِ يَعْنِي يُؤْخَذُ الثُّلُثُ، وَيُدْفَعُ مِنْهُ النَّصِيبُ إلَى صَاحِبِهِ، وَيُجْعَلُ الْبَاقِي قِسْمَيْنِ، وَيُدْفَعُ إلَى صَاحِبِ نِصْفِ الْبَاقِي أَحَدُهُمَا، وَيَرُدُّ الْقِسْمَ الْبَاقِيَ إلَى الْبَنِينَ الثَّلَاثَةِ فَالْمَسْأَلَةُ تَدُورُ؛ لِأَنَّ مَعْرِفَةَ النَّصِيبِ مَوْقُوفَةٌ عَلَى مَعْرِفَةِ نَصِيبِ الِابْنِ، وَمَعْرِفَةَ نَصِيبِهِ عَلَى مَعْرِفَةِ نِصْفِ بَاقِي الثُّلُثِ، وَمَعْرِفَتَهُ عَلَى مَعْرِفَةِ النَّصِيبِ فَمَعْرِفَةُ النَّصِيبِ مَوْقُوفَةٌ عَلَى مَعْرِفَةِ النَّصِيبِ، وَيُسْتَخْرَجُ بِمَا يُسْتَفَادُ مِنْ لَفْظِ الْمُوصِي فَإِنَّهُ قَالَ، وَنِصْفُ بَاقِي الثُّلُثِ فَأَثْبَتَ لِثُلُثِ الْمَالِ نِصْفًا وَنَصِيبًا فَتَقُولُ الثُّلُثُ نَصِيبٌ وَقِسْمَانِ، قِسْمٌ لِلْمُوصَى لَهُ بِنِصْفِ بَاقِي الثُّلُثِ وَقِسْمٌ يَبْقَى لِلْوَرَثَةِ فَالثُّلُثَانِ نَصِيبَانِ لِابْنَيْنِ، وَأَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ مَعَ قِسْمٍ بَقِيَ لِلِابْنِ الثَّالِثِ، وَإِذَا كَانَ لِأَحَدِ الْبَنِينَ خَمْسَةُ أَقْسَامٍ فَالنَّصِيبُ الْمُوصَى بِهِ خَمْسَةٌ أَيْضًا، وَثُلُثُ الْمَالِ سَبْعَةٌ لِصَاحِبِ النَّصِيبِ مِنْهَا خَمْسَةٌ، وَلِصَاحِبِ نِصْفِ الْبَاقِي، وَاحِدٌ، وَرُدَّ وَاحِدٌ إلَى الْوَرَثَةِ، وَلَهُمْ نَصِيبَانِ، وَأَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>