للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لِكُلٍّ خَمْسَةٌ وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ أَلْبَتَّةَ تَكْمِلَةٌ ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ قِسْمَةِ الثُّلُثِ إذْ زَادَ عَلَيْهِ الْمُوصَى بِهِ وَرَّدَ الْوَارِثُ الزَّائِدَ بِطَرِيقَتَيْنِ فَقَالَ (إنْ رُدَّ زَائِدٌ) أَيْ وَإِنْ رَدَّ الْوَارِثُ الزَّائِدَ (عَلَى الثُّلْثِ اقْسِمْ ثُلْثًا) بَيْنَ الْمُوصَى لَهُمْ (عَلَى نِسْبَةِ تِلْكَ الْأَسْهُمِ) الَّتِي لَهُمْ (لَوْ قَدْ أُجِيزَ) لَهُمْ (أَوْ نَقَصْتَ) أَنْتَ (اجْمَعَا) أَيْ كُلًّا مِنْ الْمُوصَى لَهُمْ عَنْ نَصِيبِهِ بِتَقْدِيرِ الْإِجَازَةِ (نِسْبَةَ) أَيْ بِنِسْبَةِ (نَقْصِ الثُّلْثِ عَنْ كُلٍّ) أَيْ كُلِّ الْمُوصَى بِهِ.

وَزَادَ (مَعًا) بِمَعْنَى جَمِيعًا تَنْبِيهًا عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِكُلٍّ الْكُلُّ الْمَجْمُوعِيُّ لَا الْإِفْرَادِيُّ فَلَوْ أَوْصَى أَبُو ابْنٍ لِوَاحِدٍ بِنِصْفِ مَالِهِ وَلِآخَرَ بِثُلُثِهِ وَرَّدَ الِابْنُ الزَّائِدَ عَلَى الثُّلُثِ فَمَسْأَلَةُ الْوَصِيَّةِ بِتَقْدِيرِ الْإِجَازَةِ مِنْ سِتَّةٍ لِلْأَوَّلِ مِنْهَا ثَلَاثَةٌ وَلِلثَّانِي اثْنَانِ وَبِتَقْدِيرِ الرَّدِّ إنْ عَمِلْتَ بِالطَّرِيقِ الْأَوَّلِ اقْسِمْ الثُّلُثَ عَلَيْهِمَا أَخْمَاسًا وَلَا خُمُسَ لَهُ فَاضْرِبْ مَخْرَجَهُ فِي مَخْرَجِ الْخُمُسِ تَبْلُغْ خَمْسَةَ عَشَرَ اقْسِمْ ثُلُثَهُ خَمْسَةً عَلَيْهِمَا أَخْمَاسًا ثَلَاثَةٌ لِلْأَوَّلِ وَاثْنَانِ لِلثَّانِي، وَالْبَاقِي عَشَرَةٌ لِلِابْنِ أَوْ بِالثَّانِي اُنْقُصْ كُلًّا مِنْهُمَا عَنْ نَصِيبِهِ بِتَقْدِيرِ الْإِجَازَةِ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِهِ بِنِسْبَةِ نَقْصِ الثُّلُثِ وَهُوَ اثْنَانِ عَنْ مَجْمُوعِ الْوَصِيَّتَيْنِ وَلَا خُمُسَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا فَاضْرِبْ مَخْرَجَ الْخُمُسِ فِي السِّتَّةِ تَبْلُغُ ثَلَاثِينَ خَمْسَةَ عَشَرَ لِلْأَوَّلِ وَعَشَرَةٌ لِلثَّانِي فَانْقُصْ كُلًّا مِنْهُمَا ثَلَاثَةَ أَخْمَاسِهِ يَبْقَ لِلْأَوَّلِ سِتَّةٌ وَلِلثَّانِي أَرْبَعَةٌ، وَالْبَاقِي عِشْرُونَ لِلِابْنِ وَتَرْجِعُ بِالِاخْتِصَارِ إلَى خَمْسَةَ عَشَرَ لِلِاتِّفَاقِ بِالنِّصْفِ وَلَوْ أَوْصَى لِوَاحِدٍ بِمَالِهِ وَلِآخَرَ بِنِصْفِهِ وَلِآخَرَ بِثُلُثِهِ فَمَخْرَجُ الْجُزْأَيْنِ سِتَّةٌ اجْعَلْهَا كُلَّ الْمَالِ لِلْأَوَّلِ سِتَّةٌ وَلِلثَّانِي ثَلَاثَةٌ وَلِلثَّالِثِ اثْنَانِ وَمَجْمُوعُهَا أَحَدَ عَشَرَ يُقْسَمُ عَلَيْهَا الثُّلُثُ عِنْدَ الرَّدِّ، وَالْمَالُ كُلُّهُ عِنْدَ الْإِجَازَةِ.

وَاعْلَمْ أَنَّ لِلرَّدِّ، وَالْإِجَازَةِ سَبْعَةُ أَحْوَالٍ لِأَنَّ الْوَرَثَةَ إمَّا أَنْ يُجِيزُوا كُلَّ الْوَصَايَا أَوْ يَرُدُّوهَا وَقَدْ تَقَدَّمَا أَوْ يُجِيزُوا بَعْضَهَا فَقَطْ أَوْ يُجِيزَ بَعْضُهُمْ كُلَّهَا وَيَرُدَّ بَعْضُهُمْ كُلَّهَا أَوْ يُجِيزَ بَعْضُهُمْ كُلَّهَا وَبَعْضُهُمْ بَعْضًا فَقَطْ أَوْ يَرُدَّ بَعْضُهُمْ كُلَّهَا وَبَعْضُهُمْ بَعْضًا فَقَطْ أَوْ يُجِيزَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَبَعْضُهُمْ الْبَعْضَ الْآخَرَ وَهَذِهِ الْخَمْسَةُ تُعْلَمُ مِنْ قَوْلِهِ (إنْ رَدَّتْ الْوُرَّاثُ شَيْئًا صَحَّحَا) أَيْ الْحَاسِبُ الْمَسْأَلَةَ (لَهُمْ بِتَقْدِيرَيْنِ) تَقْدِيرٌ (أَنْ قَدْ سَمَحَا) أَيْ الْوَارِثُ (بِكُلِّ مَا أَوْصَى بِهِ وَ) تَقْدِيرُ (أَنْ لَا) يَسْمَحَ بِهِ بِأَنْ يَرُدَّهُ (وَالْأَكْثَرَ) أَيْ أَكْثَرَ الْمُصَحَّحِينَ عِنْدَ تَدَاخُلِهِمَا (اقْسِمْ) عَلَى الْمُوصَى لَهُمْ، وَالْوَرَثَةِ (أَوْ قَسَمْتَ الْمِثْلَا) عِنْدَ تَمَاثُلِهِمَا (أَوْ اقْسِمْنَ مَضْرُوبَ ذَا) أَيْ أَحَدُهُمَا عِنْدَ تَبَايُنِهِمَا (أَوْ وَفْقِهِ) عِنْدَ تَوَافُقِهِمَا (فِي ذَا) أَيْ الْآخَرِ (عَلَى تَقْدِيرَيْ التَّفَقُّهِ) أَيْ افْعَلْ ذَلِكَ عَلَى تَقْدِيرَيْ الْإِجَازَةِ، وَالرَّدِّ اللَّذَيْنِ اقْتَضَاهُمَا التَّفَقُّهُ أَيْ التَّفَهُّمُ (فَبَيْنَ حَاصِلَيْنِ مَا تَفَاوَتَا) أَيْ فَالتَّفَاوُتُ بَيْنَ الْحَاصِلَيْنِ بِالتَّقْدِيرَيْنِ (لِكُلِّ مَنْ أَجَازَ) مِنْ الْوَرَثَةِ (صَارَ ثَابِتَا لِمَنْ لَهُ أَجَازَ) .

وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَوْ أَجَازَ لِلْبَعْضِ ثَبَتَ لَهُ جَمِيعُ التَّفَاوُتِ وَلَيْسَ مُرَادًا وَنَبَّهَ مِنْ زِيَادَتِهِ عَلَى كَمِّيَّةِ الْأَحْوَالِ الْمَعْلُومَةِ مِمَّا قُلْنَا بِقَوْلِهِ (وَلْيُجْعَلْ وَرَا ذَا) أَيْ وَرَاءَ مَا ذُكِرَ مِنْ الْحَالَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ (خَمْسُ حَالَاتٍ) مَعْلُومَةٌ مِنْ ذَلِكَ بَلْ دَاخِلَةٌ فِيهِ إنْ جَعَلْت أَلْ فِي الْوَارِثِ لِلْجِنْسِ لَا لِلِاسْتِغْرَاقِ فَلَوْ أَوْصَى أَبُو ابْنَيْنِ لِزَيْدٍ بِالنِّصْفِ وَلِعَمْرٍو بِالثُّلُثِ فَالْمَسْأَلَةُ بِتَقْدِيرِ الْإِجَازَةِ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ وَبِتَقْدِيرِ الرَّدِّ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ، لِأَنَّ الثُّلُثَ يُوَزَّعُ عَلَى الْوَصِيَّتَيْنِ فَلَا بُدَّ مِنْ عَدَدٍ لِثُلُثِهِ خُمْسٌ وَهُوَ خَمْسَةَ عَشَرَ وَهِيَ مُوَافَقَةٌ لِلِاثْنَيْ عَشَرَ بِالثُّلُثِ فَاضْرِبْ وَفْقَ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ تَبْلُغْ سِتِّينَ فَبِتَقْدِيرِ الْإِجَازَةِ لِزَيْدٍ ثَلَاثُونَ وَلِعَمْرٍو عِشْرُونَ وَلِكُلِّ ابْنٍ خَمْسَةٌ وَبِتَقْدِيرِ الرَّدِّ لِزَيْدٍ اثْنَا عَشَرَ وَلِعَمْرٍو

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: تَقْسِمُ عَلَيْهَا الثُّلُثَ) طَرِيقُهُ أَنْ يَقُولَ الثُّلُثُ مُخْرَجُهُ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَيُعْرَفُ عِنْدَهُمْ بِسِهَامِ التَّعْدِيلِ ثُلُثُهَا وَاحِدٌ عَلَى أَحَدَ عَشَرَ مَا يَصِحُّ فَاضْرِبْ ثَلَاثَةً فِي أَحَدَ عَشَرَ بِثَلَاثَةٍ وَثَلَاثِينَ ثُلُثُهَا أَحَدَ عَشَرَ لِلْمُوصَى لَهُمْ بِوَاحِدٍ سِتَّةٌ، وَلِآخَرَ ثَلَاثَةٌ وَلِآخَرَ اثْنَانِ وَعِشْرُونَ لِلْوَارِثِ بِرّ (قَوْلُهُ: وَقَدْ تَقَدَّمَا) أَيْ الثَّانِي فِي قَوْلِهِ إنْ رُدَّ زَائِدٌ إلَخْ، وَالْأَوَّلُ فِي الْمَسَائِلِ السَّابِقَةِ عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ: أَيْ افْعَلْ ذَلِكَ) أَيْ الْقَسْمَ كَأَنَّهُ يُرِيدُ بِهَذَا أَنَّ الْجَارَّ مُتَعَلِّقٌ بِمُقَدَّرٍ مَأْخُوذٍ مِنْ مَعْنَى الْكَلَامِ وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ حَالٌ تَنَازَعَ فِي الْعَمَلِ فِيهِ اقْسِمْ وَقَسَمْتُ وَاقْتَسَمْتُ فَالْعَامِلُ أَحَدُهَا بِرّ (قَوْلُهُ: مِنْ ذَلِكَ) أَيْ قَوْلِهِ إنْ زَادَتْ الْوَارِثُ إلَخْ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ فَهْمُهَا مِنْهُ.

(قَوْلُهُ: فَلَا بُدَّ مِنْ عَدَدٍ لِثُلُثِهِ خُمُسٌ) طَرِيقُ ذَلِكَ أَنْ تَضْرِبَ فِي هَذَا الْمِثَالِ مَخْرَجَ الْخُمُسِ فِي الْخُمُسِ وَمَخْرَجَ الثُّلُثِ يُعْرَفُ عِنْدَهُمْ بِسِهَامِ التَّعْدِيلِ بِرّ (قَوْلُهُ: فَثُلُثَا الْمَالَ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ نَصِيبَا ابْنَيْنِ) مَعَ قَوْلِهِ يَتْبَعُهَا أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ فَهُوَ قَيْدٌ لِلْخَبَرِ وَكَأَنَّهُ قَالَ فَثُلُثَا الْمَالِ هُمَا نَصِيبَا ابْنَيْنِ وَأَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ أَيْ هُمَا مَجْمُوعُ النَّصِيبَيْنِ، وَالْأَرْبَعَةُ أَقْسَامٌ وَقَوْلُهُ مَعَ قِسْمٍ بَقِيَ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ إمَّا مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ لِابْنٍ بَقِيَ، وَالتَّقْدِيرُ وَهِيَ أَيْ الْأَقْسَامُ الْأَرْبَعَةُ مَعَ قِسْمٍ بَقِيَ كَائِنَةٌ لِابْنٍ بَقِيَ، وَإِمَّا فِعْلٌ ضَمِيرُهُ رَاجِعٌ لِلْأَقْسَامِ الْأَرْبَعَةِ كَمَا فَعَلَهُ الشَّارِحُ، وَالتَّقْدِيرُ تَكُونُ أَيْ الْأَقْسَامُ الْأَرْبَعَةُ مَعَ قِسْمٍ بَقِيَ لِابْنٍ بَقِيَ فَالتَّحْقِيقُ أَنَّ ضَمِيرَ تَكُونُ فِي عِبَارَةِ الشَّارِحِ رَاجِعٌ لِلْأَقْسَامِ الْأَرْبَعَةِ وَمَعَ قِسْمٍ بَقِيَ مُتَعَلِّقٌ بِتَكُونُ؛ لِأَنَّ الصَّحِيحَ جَوَازُ التَّعَلُّقِ بِالْأَفْعَالِ النَّاقِصَةِ بِنَاءً عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ دَلَالَتِهَا عَلَى الْحَدَثِ وَلَيْسَ ضَمِيرُ تَكُونُ رَاجِعًا لِلْأَقْسَامِ الْأَرْبَعَةِ مَعَ الْقِسْمِ كَمَا كَتَبَهُ شَيْخُنَا الْبُرُلُّسِيُّ فَتَأَمَّلْهُ

ــ

[حاشية الشربيني]

مَالَهُ بَعْدَ النَّصِيبِ سِتَّةٌ لِأَنَّهُ أَثْبَتَ لَهُ السُّدُسَ فَإِذَا دَفَعَ النَّصِيبَ إلَى صَاحِبِهِ، وَالسُّدُسَ إلَى صَاحِبِهِ يَبْقَى مِنْ الْمَالِ خَمْسَةٌ لَا تَصِحُّ عَلَى ثَلَاثَةٍ هِيَ دَوْرٌ مِنْ الْوَرَثَةِ فَاضْرِبْ إلَخْ.

(قَوْلُهُ: لِكُلِّ مَنْ أَجَازَ) مُتَعَلِّقٌ بِالتَّفَاوُتِ، وَقَوْلُهُ لِمَنْ أَجَازَ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ خَبَرُ قَوْلِهِ مَا تَفَاوَتَا أَيْ فَالتَّفَاوُتُ بَيْنَ الْحَاصِلِ الْأَوَّلِ، وَالْحَاصِلِ الثَّانِي لِكُلِّ مُجِيزٍ مِنْ الْوَرَثَةِ لِلَّذِي أَجَازَ لَهُمْ مِنْ الْمُوصِي لَهُمْ.

(قَوْلُهُ: بَلْ دَاخِلَةً فِيهِ) أَيْ كَمَا دَخَلَ فِيهِ حِينَئِذٍ رَدُّ جَمِيعِ الْوَرَثَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>