للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِهِ (زِدْ ثُلُثًا وَ) زِدْ (النِّصْفَ لِلثُّلْثِ) الْمُوصَى بِهِ فَلَوْ أَوْصَى أَبُو ثَلَاثَةِ بَنِينَ بِالرُّبُعِ فَزِدْ عَلَى مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ ثُلُثَهَا لِأَنَّهُ فَوْقَ الرُّبُعِ تَبْلُغْ أَرْبَعَةً أَوْ بِالثُّلُثِ فَزِدْ عَلَيْهَا نِصْفَهَا لِأَنَّهُ فَوْقَ الثُّلُثِ تَبْلُغْ أَرْبَعَةً وَنِصْفًا اُبْسُطْهَا كَمَا مَرَّ أَوْ بِالثُّلُثَيْنِ فَزِدْ عَلَيْهَا مِثْلَيْهَا كَنَظِيرِهِ مِنْ الْإِقْرَارِ تَبْلُغْ تِسْعَةً أَوْ بِالثُّلُثِ، وَالرُّبُعِ فَهُمَا سَبْعَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ فَعَلَى نَظِيرِهِ مِنْ الْإِقْرَارِ تَنْتَهِي بِالِارْتِقَاءِ سَبْعَ مَرَّاتٍ إلَى الْخَمْسِ فَزِدْ عَلَى مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ سَبْعَةَ أَخْمَاسِهَا وَابْسُطْ الْمَجْمُوعَ أَخْمَاسًا تَبْلُغْ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ فَإِنْ كَانَ مَعَ الْوَصِيَّةِ بِجُزْءِ الْمَالِ وَصِيَّةٌ بِجُزْءِ الْبَاقِي فَبِالطَّرِيقِ الْأَوَّلِ مِنْ هَذَيْنِ الطَّرِيقَيْنِ زِدْ عَلَى مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ مِنْهَا بِنِسْبَةِ جُزْءِ الْبَاقِي إلَى بَاقِي مَخْرَجِهِ ثُمَّ عَلَى الْمَبْلَغِ مِنْهُ بِنِسْبَةِ جُزْءِ الْمَالِ إلَى بَاقِي مَخْرَجِهِ وَبِالثَّانِي زِدْ عَلَيْهَا مِنْهَا الْجُزْءَ الَّذِي فَوْقَ جُزْءِ الْبَاقِي ثُمَّ عَلَى الْمَبْلَغِ مِنْهُ الْجُزْءَ الَّذِي فَوْقَ جُزْءِ الْمَالِ فَلَوْ أَوْصَى أَبُو ثَلَاثَةِ بَنِينَ بِثُلُثِ مَالِهِ وَرُبُعِ الْبَاقِي فَبِالْأَوَّلِ زِدْ عَلَى الثَّلَاثَةِ وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْوَرَثَةِ ثُلُثُهَا بِنِسْبَةِ وَاحِدٍ إلَى الثَّلَاثَةِ الْبَاقِيَةِ مِنْ مَخْرَجِ الرُّبُعِ تَبْلُغْ أَرْبَعَةً ثُمَّ عَلَى الْمَبْلَغِ نِصْفَهُ بِنِسْبَةِ وَاحِدٍ إلَى اثْنَيْنِ تَبْلُغْ سِتَّةً وَمِنْهَا تَصِحُّ وَبِالثَّانِي زِدْ عَلَيْهَا ثُلُثَهَا تَبْلُغْ أَرْبَعَةً ثُمَّ عَلَى الْأَرْبَعَةِ نِصْفَهَا تَبْلُغْ سِتَّةً وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ (تَبِعْ) بِكَسْرِ ثَانِيهِ فِعْلٌ، وَالْجُمْلَةُ حَالٌ وَبِفَتْحِهِ اسْمٌ مَنْصُوبٌ بِالْحَالِيَّةِ وَوَقَفَ عَلَيْهِ بِلُغَةِ رَبِيعَةَ وَهُوَ عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ تَكْمِلَةٌ وَيَجُوزُ رَفْعُهُ وَرَفْعُ النِّصْفِ عَلَى الِابْتِدَاءِ، وَالْخَبَرِ

وَلَوْ مَاتَ (أَبُو ثَلَاثَةٍ) مِنْ الْبَنِينَ (أُولِي اسْتِحْقَاقِ) فِي الْإِرْثِ (وَ) قَدْ أَوْصَى (بِنَصِيبِ ابْنٍ) لِوَاحِدٍ (وَسُدُسِ الْبَاقِي) بَعْدَ النَّصِيبِ لِآخَرَ فَقُلْ (الْمَالُ سِتٌّ وَنَصِيبٌ) فَالنَّصِيبُ لِلْأَوَّلِ وَسَهْمٌ مِنْ السِّتَّةِ لِلثَّانِي (فَبَقِيَ) بَعْدَ الْوَصِيَّتَيْنِ (خَمْسٌ) تُقَسَّمُ (عَلَى ثَلَاثَةٍ) عَدَدِ الْبَنِينَ (لَمْ يَلِقْ) بِهَا صِحَّةً وَلَا وَفْقًا (فَاضْرِبْ إذَنْ ثَلَاثَةً فِي سِتَّهْ) تَبْلُغْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ غَيْرَ النَّصِيبِ الْمَجْهُولِ سُدُسُهَا لِلثَّانِي يَبْقَى خَمْسَةَ عَشَرَ لِلْبَنِينَ الثَّلَاثَةِ لِكُلٍّ مِنْهُمْ خَمْسَةٌ (فَخَمْسَةً بَانَ النَّصِيبُ الْبَتَّهْ زِدْهُ عَلَى الْحَاصِلِ) وَهُوَ الثَّمَانِيَةُ عَشَرَ (كَيْ يَكُونَا) أَيْ الْمَجْمُوعُ (ثَلَاثَةً مِنْ بَعْدِهَا عِشْرُونَا) لِلثَّانِي ثَلَاثَةٌ، وَالْبَاقِي بَيْنَ الْأَوَّلِ، وَالْبَنِينَ أَرَبَاعًا

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: فَزِدْ عَلَيْهَا مِثْلَيْهَا) وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ قَاعِدَةَ مَعْرِفَةِ مَا فَوْقَ الْكَسْرِ أَنْ تُسْقِطَ مِنْ مَقَامِ الْمُكَسَّرِ الْمَفْرُوضِ بَسْطَهُ وَتَنْسُبَ الْبَسْطَ إلَى الْبَاقِي فَالْحَاصِلُ بِالنِّسْبَةِ هُوَ مَا فَوْقَ الْكَسْرِ فَمَقَامُ الثُّلُثَيْنِ ثَلَاثَةٌ وَبَسْطُهَا اثْنَانِ وَنِسْبَتُهُمَا إلَى الْبَاقِي وَهُوَ وَاحِدٌ مِثْلَانِ وَإِذَا أَجْرَيْتَ عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ صُورَةَ الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ، وَالرُّبُعِ فَقُلْ مَقَامُ الثُّلُثِ، وَالرُّبُعِ اثْنَا عَشَرَ وَبَسْطُهُمَا مِنْهُ سَبْعَةٌ وَنِسْبَتُهُمَا إلَى بَاقِيهِ وَهُوَ خَمْسَةٌ مِثْلُ وَخُمُسَانِ وَإِذَا زِدْنَا عَلَى مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ وَهِيَ ثَلَاثَةٌ مِثْلَهَا وَهِيَ ثَلَاثَةٌ وَخُمُسَهَا وَهُمَا وَاحِدٌ وَخُمُسٌ بَلَغَتْ سَبْعَةٌ وَخُمُسًا تَبْسُطُهَا أَخْمَاسًا تَبْلُغُ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ سم.

(قَوْلُهُ: تَنْتَهِي بِالِارْتِقَاءِ سَبْعَ مَرَّاتٍ إلَى الْخَمْسِ) وَذَلِكَ بِأَنْ تَرْتَقِيَ إلَى سَبْعَةِ أَجْزَاءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ ثُمَّ إلَى سَبْعَةِ أَجْزَاءٍ مِنْ عَشْرَةٍ وَهَكَذَا إلَى سَبْعَةِ أَجْزَاءٍ مِنْ خَمْسَةٍ فَتَبْسُطُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الْخَمْسَةِ سَبْعَةَ أَجْزَاءٍ يَبْلُغُ ذَلِكَ خَمْسَةً وَثَلَاثِينَ خُمُسُهَا سَبْعَةُ أَجْزَاءٍ كَتَبْتُهُ تَذْكِرَةً بِرّ

ــ

[حاشية الشربيني]

فَلِلْعُشْرِ يَزِيدُ التُّسْعَ، وَلَهُ الثُّمُنُ، وَلَهُ السُّبُعُ، وَلَهُ السُّدُسُ، وَلَهُ الْخُمُسُ، وَلَهُ الرُّبُعُ، وَلَهُ الثُّلُثُ، وَلَهُ النِّصْفُ، وَلَهُ الْمِثْلُ. اهـ. شَرْحُ الْحَاوِي (قَوْلُهُ كَنَظِيرِهِ مِنْ الْإِقْرَارِ) أَيْ فِيمَا إذَا قَالَ لَك أَلْفٌ، وَثُلُثَا مَا عِنْدِي لِزَيْدٍ، وَلِزَيْدِ عَلَيَّ أَلْفٌ، وَثُلُثَا مَا عِنْدِي لَك فَإِنَّهُ يَرْتَقِي إلَى مَا فَوْقَ الثُّلُثِ بِمَرْتَبَتَيْنِ إذْ عَدَدُ الْكَسْرِ اثْنَانِ، وَمَا فَوْقَهُ بِمَرْتَبَتَيْنِ هُوَ الْمِثْلُ؛ لِأَنَّ مَا فَوْقَ الثُّلُثِ النِّصْفُ، وَمَا فَوْقَ النِّصْفِ الْمِثْلُ، وَيَزِيدُ الْمِثْلُ عَلَى الْأَلْفِ مَرَّتَيْنِ فَيَصِيرُ لِكُلٍّ ثَلَاثَةُ آلَافٍ، وَصَدَقَ لِكُلٍّ أَلْفٌ، وَثُلُثَا مَا لِلْآخَرِ كَذَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فِي بَابِ الْإِقْرَارِ. اهـ. وَقَوْلُهُ، وَصَدَقَ إلَخْ إشَارَةٌ لِعِلَّةِ الِارْتِقَاءِ الْمَذْكُورِ، وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَصْدُقُ مَا ذُكِرَ إلَّا بِهِ، وَكَذَلِكَ مَا ذَكَرُوهُ هُنَا مِنْ الِارْتِقَاءِ إلَى مَا فَوْقَ جُزْءِ الْوَصِيَّةِ إذْ لَا يَصْدُقُ الْوَصِيَّةُ بِالْجُزْءِ الْمَذْكُورِ إلَّا بِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: فَعَلَى نَظِيرِهِ مِنْ الْإِقْرَارِ) ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الِارْتِقَاءُ بِعَدَدِ الْأَجْزَاءِ كَمَا مَرَّ فِي الْإِقْرَارِ.

(قَوْلُهُ: فَزِدْ عَلَى مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ سَبْعَةَ أَخْمَاسِهَا) مَسْأَلَةُ الْوَرَثَةِ ثَلَاثَةٌ، وَسَبْعَةُ أَخْمَاسِهَا وَاحِدٌ وَعِشْرُونَ لِأَنَّك إذَا جَعَلْتهَا أَخْمَاسًا تَبْلُغْ خَمْسَةَ عَشَرَ خُمُسًا، وَأَخْمَاسُ الثَّلَاثَةِ مِنْهَا ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ، وَسَبْعَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِوَاحِدٍ وَعِشْرِينَ، وَإِذَا بَسَطْتَ الثَّلَاثَةَ مِنْ جِنْسِ الْخُمْسِ، وَضَمَمْتهَا إلَى الْوَاحِدِ وَعِشْرِينَ كَانَ الْمَجْمُوعُ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ كَمَا قَالَ لَكِنْ كَانَ أَوْلَى أَنْ يَقُولَ، وَابْسُطْ الثَّلَاثَةَ أَخْمَاسًا يَبْلُغْ الْمَجْمُوعُ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ كَمَا ذَكَرْنَا، لِإِيهَامِ عِبَارَتِهِ بَسْطُ الْمَجْمُوعِ مِنْ السَّبْعَةِ أَخْمَاسٍ وَمَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ مَعَ أَنَّ الْمُحْتَاجَ إلَى الْبَسْطِ إنَّمَا هُوَ مَسْأَلَةُ الْوَرَثَةِ فَقَطْ فَلَعَلَّهَا الْمُرَادُ بِالْمَجْمُوعِ، وَلِذَا لَمْ يُعَبِّرْ بِالْجَمِيعِ تَدَبَّرْ.

(قَوْلُهُ: زِدْ عَلَى مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ مِنْهَا إلَخْ) فَالزِّيَادَةُ هُنَا أَيْضًا تَكُونُ مِنْ الْأَخِيرِ مَعَ الرُّجُوعِ الْقَهْقَرَى (قَوْلُهُ وَبِالثَّانِي زِدْ عَلَيْهَا مِنْهَا) الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ لِقَوْلِهِ مِنْهَا هُنَا تَأَمَّلْ ثُمَّ إنَّ الْوَصِيَّةَ بِجُزْءِ الْبَاقِي مَعَ جُزْءِ الْمَالِ، وَالْعَمَلَ فِيهَا بِالطَّرِيقِ الثَّانِي قَدْ تَقَدَّمَا فِي قَوْلِهِ أَوْصَى أَبُو ابْنَيْنِ إلَخْ

(قَوْلُهُ: وَقَدْ أَوْصَى بِنَصِيبِ ابْنٍ إلَخْ) ، وَلَوْ أَوْصَى لِأَحَدٍ بِنَصِيبِ ابْنٍ، وَلِآخَرَ بِآخَرَ، وَبِثُمُنِ مَا يَبْقَى بَعْدَ النَّصِيبَيْنِ، وَلَهُ أَرْبَعَةُ بَنِينَ عُلِمَ أَنَّ مَالَهُ ثَمَانِيَةٌ، وَنَصِيبَانِ فَيَبْقَى مِنْ ثَمَانِيَةٍ بَعْدَ إخْرَاجِ الثُّمُنِ سَبْعَةٌ لَا تَصِحُّ عَلَى أَرْبَعَةٍ، وَبَيْنَهُمَا تَبَايُنٌ فَتَضْرِبُ أَرْبَعَةً فِي ثَمَانِيَةٍ تَبْلُغْ اثْنَيْنِ، وَثَلَاثِينَ لِصَاحِبِ الثُّمُنِ أَرْبَعَةٌ، وَلِكُلِّ ابْنٍ سَبْعَةٌ فَعُلِمَ أَنَّ الْمَالَ سِتَّةٌ، وَأَرْبَعُونَ لِزِيَادَةِ نَصِيبَيْنِ عَلَى اثْنَيْنِ، وَثَلَاثِينَ، وَعَلَى هَذَا قِيَاسُ غَيْرِهِ.

(قَوْلُهُ: فَقُلْ الْمَالُ سِتٌّ، وَنَصِيبٌ) أَيْ قُلْ دَفْعًا لِلدَّوْرِ مَالُ الْمَرِيضِ سِتَّةٌ، وَنَصِيبٌ؛ لِأَنَّ لَفْظَهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>