للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الْمَسْأَلَةِ الَّتِي لِذِي) أَيْ لِهَذِهِ الْوَصِيَّةِ فَلَوْ أَوْصَى أَبُو ثَلَاثَةِ بَنِينَ بِالثُّلُثِ فَمَسْأَلَةُ الْوَصِيَّةِ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَنِسْبَةُ جُزْئِهَا وَهُوَ وَاحِدٌ إلَى الْفَاضِلِ بَعْدَهُ وَهُوَ اثْنَانِ نِصْفٌ فَزِدْ عَلَى مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ وَهِيَ ثَلَاثَةٌ نِصْفَهَا تَبْلُغْ أَرْبَعَةً وَنِصْفًا اُبْسُطْهَا أَنْصَافًا تَصِرْ تِسْعَةً لِلْمُوصَى لَهُ ثَلَاثَةٌ وَلِكُلِّ ابْنٍ سَهْمَانِ أَوْ بِالثُّلُثَيْنِ فَمَسْأَلَةُ الْوَصِيَّةِ مِنْ ثَلَاثَةٍ أَيْضًا وَنِسْبَةُ جُزْئِهَا وَهُوَ اثْنَانِ إلَى الْفَاضِلِ بَعْدَهُ وَهُوَ وَاحِدٌ مِثْلَانِ فَزِدْ عَلَى مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ مِثْلَيْهَا تَبْلُغْ تِسْعَةً لِلْمُوصَى لَهُ سِتَّةٌ وَلِكُلِّ ابْنٍ سَهْمٌ أَوْ بِالثُّلُثِ، وَالرُّبُعِ فَمَسْأَلَةُ الْوَصِيَّةِ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ وَنِسْبَةُ جُزْئِهَا وَهُوَ سَبْعَةٌ إلَى الْفَاضِلِ بَعْدَهُ وَهُوَ خَمْسَةٌ مِثْلٌ وَخُمُسَاهُ فَزِدْ عَلَى مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ مِثْلَهَا وَخُمُسَيْهَا تَبْلُغُ سَبْعَةً وَخُمُسًا اُبْسُطْهَا أَخْمَاسًا تَصِرْ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ لِلْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ اثْنَا عَشَرَ وَبِالرُّبُعِ تِسْعَةٌ تَبْقَى خَمْسَةَ عَشَرَ بَيْنَ الْبَنِينَ الثَّلَاثَةِ.

ثَانِيهِمَا مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (أَوْ زِدْ عَلَى الْمَسْأَلَةِ) الْإِرْثِيَّةِ (الْجُزْءَ الَّذِي مِنْ فَوْقِ أَجْزَاءِ الْوَصَايَا لِلرُّبُعِ) أَيْ فَلِلرُّبُعِ

ــ

[حاشية العبادي]

(قَوْلُهُ: اُبْسُطْهَا أَنْصَافًا) وَكَأَنَّ الْمَتْنَ إنَّمَا لَمْ يَذْكُرْ الْبَسْطَ لِلْعِلْمِ بِهِ مِنْ وُجُودِ الْكَسْرِ

ــ

[حاشية الشربيني]

الْبَاقِي، وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ مِنْ بِمَعْنَى إلَى أَيْ بِنِسْبَةِ جُزْءِ الْوَصِيَّةِ إلَى بَاقِي مَسْأَلَتِهَا. اهـ. مِنْ الشَّرْحِ أَيْضًا، وَقَدْ جَرَى الشَّارِحُ عَلَى الِاحْتِمَالِ الْأَخِيرِ.

(قَوْلُهُ: أَوْ زِدْ إلَخْ) هَذِهِ الطَّرِيقَةُ، وَاَلَّتِي بَعْدَهَا مُخْتَصَّتَانِ بِمَا إذَا لَمْ تَكُنْ الْوَصِيَّةُ إلَّا بِجُزْءٍ وَاحِدٍ، وَبِجُزْءٍ مَعَ نَصِيبِ ابْنٍ أَوْ ابْنَيْنِ فَصَاعِدًا. اهـ. طَاوُوسِيٌّ فِي تَعْلِيقَتِهِ عَلَى الْحَاوِي لَكِنْ قَالَ صَاحِبُ بَيَانِ الْفَتَاوَى عَلَى الْحَاوِي إنَّ مَا قِيلَ: إنَّ هَذِهِ الْقَاعِدَةَ الْأُولَى تَخْتَصُّ بِمَا إذَا كَانَتْ الْوَصِيَّةُ بِجُزْءٍ فَقَطْ أَوْ مَعَ نَصِيبٍ، وَأَكْثَرَ بَاطِلٌ لِأَنَّهُ لَوْ أَوْصَى بِالرُّبُعِ، وَثُلُثِ الْبَاقِي، وَنَصِيبِ ابْنٍ، وَلَهُ ابْنَانِ يَضْرِبُ أَحَدَ الْمُخْرَجَيْنِ فِي الْآخَرِ إذْ بَيْنَهُمَا مُبَايَنَةٌ يَصِيرُ اثْنَيْ عَشَرَ، وَجُزْءُ الْوَصِيَّةِ الَّذِي هُوَ الرُّبُعُ، وَثُلُثُ الْبَاقِي سِتَّةٌ، وَنِسْبَةُ الْأُولَى إلَى الثَّانِيَةِ مِثْلِيَّةٌ فَتَزِيدُ عَلَى مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ مَعَ زِيَادَةِ النَّصِيبِ مِثْلَهَا تَصِيرُ سِتَّةً لِصَاحِبِ الرُّبُعِ وَاحِدٌ وَنِصْفٌ، وَلِصَاحِبِ الثُّلُثِ وَاحِدٌ وَنِصْفٌ، وَلِصَاحِبِ النَّصِيبِ، وَكُلِّ ابْنٍ وَاحِدٌ، وَلَوْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ، وَبِالرُّبُعِ، وَبِنَصِيبِ ابْنٍ، وَلَهُ أَرْبَعَةُ بَنِينَ فَجُزْءُ الْوَصِيَّةِ سَبْعَةٌ، وَنِسْبَتُهُ إلَى الْبَاقِي، وَهُوَ خَمْسَةٌ مِثْلُهَا أَوْ خُمُسَاهَا فَيَزِيدُ عَلَى مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ مَعَ النَّصِيبِ مِثْلُهَا، وَخُمُسَاهَا لِتَصِيرَ اثْنَيْ عَشَرَ، وَمِنْ هَذَا عَلِمْت أَنَّ الْقَاعِدَةَ تَشْمَلُ الْجُزْءَ الْوَاحِدَ، وَأَكْثَرَ سَوَاءٌ قَيَّدَ الثَّانِي أَيْ بِالْإِضَافَةِ إلَى الْبَاقِي أَوْ لَمْ يُقَيِّدْ.

وَقَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الثَّانِيَةِ اعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الْقَاعِدَةَ أَيْضًا عَامَّةٌ فِيمَا إذَا كَانَ كَسْرٌ أَوْ أَكْثَرُ سَوَاءٌ مَعَ النَّصِيبِ أَوْ لَا لَكِنْ إذَا قَيَّدَ الْكَسْرَ الثَّانِيَ بِالْبَاقِي، وَمَا قِيلَ: إنَّهَا تَخْتَصُّ بِمَا إذَا كَانَ كَسْرًا وَاحِدًا سَوَاءٌ مَعَ النَّصِيبِ أَوْ لَا فَفِيهِ ضَعْفٌ بَلْ يَخْرُجُ بِهَا الْمُتَعَدِّدُ الْمُقَيَّدُ الثَّانِي بِالْبَاقِي لَا يُقَالُ هَذِهِ هِيَ الَّتِي مَرَّتْ فِي قَوْلِهِ أَوْ زَادَ عَلَى مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ نَصِيبًا ثُمَّ نِصْفَهُ ثُمَّ ثُلُثَهُ لِأَنَّا نَقُولُ مَا ذُكِرَ أَوَّلًا لَمْ يَكُنْ عَامًّا كُلِّيًّا بِخِلَافِ هَذِهِ، وَأَيْضًا مَا ذُكِرَ أَوَّلًا بَيَانٌ أَنَّهُ يَزِيدُ مَا فَوْقَ الْآخِرِ أَوَّلًا ثُمَّ يَزِيدُ مَا فَوْقَ مَا قَبْلَ الْآخِرِ أَوَّلًا ثُمَّ يَزِيدُ مَا قَبْلَ الْآخِرِ، وَهَذِهِ أَعَمُّ فَيَجُوزُ فِي قَوْلِهِ بِالرُّبُعِ، وَثُلُثِ الْبَاقِي، وَنَصِيبِ ابْنٍ، وَلَهُ ابْنَانِ أَنْ يَزِيدَ عَلَى مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ وَاحِدًا لِيَصِيرَ ثَلَاثَةً ثُمَّ يَزِيدَ ثُلُثَهَا، وَهُوَ مَا فَوْقَ الرُّبُعِ ثُمَّ يَزِيدَ مَا فَوْقَ الثُّلُثِ، وَهُوَ النِّصْفُ لِيَصِيرَ سِتَّةً، وَيَجُوزُ أَنْ يَزِيدَ مَا فَوْقَ الثُّلُثِ، وَهُوَ النِّصْفُ ثُمَّ يَزِيدَ مَا فَوْقَ الرُّبُعِ، وَهُوَ الثُّلُثُ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ يَخْرُجُ بِالْوَجْهِ الثَّانِي فَقَطْ. اهـ. - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ أَنْ يَخْرُجَ النَّصِيبُ صَحِيحًا مُطَّرِدًا، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إلَّا إذَا كَانَتْ الْوَصِيَّةُ بِجُزْءٍ وَاحِدٍ فَقَطْ أَوْ مَعَ نَصِيبِ ابْنٍ أَوْ ابْنَيْنِ فَصَاعِدًا فَصَحَّ مَا قَالَهُ صَاحِبُ التَّعْلِيقَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى، وَأَمَّا مَا قَالَهُ صَاحِبُ بَيَانِ الْفَتَاوَى فِي الثَّانِيَةِ فَيَرُدُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ لَا رُبُعٌ صَحِيحٌ حِينَئِذٍ فَصَحَّ مَا قَالَهُ صَاحِبُ التَّعْلِيقَةِ فِيهَا، وَيَكُونُ هُوَ الْفَارِقُ بَيْنَهَا، وَبَيْنَ مَا مَرَّ، وَيُصَرِّحُ بِمَا قُلْنَا فِي الْمَوْضِعَيْنِ قَوْلُ الشَّارِحِ ثُمَّ ذَكَرَ طَرِيقَيْنِ آخَرَيْنِ فِي الْوَصِيَّةِ بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ مَعَ نَصِيبٍ أَوْ دُونِهِ حَيْثُ خَصَّهُمَا بِالْوَصِيَّةِ بِجُزْءٍ فَقَطْ مَعَ نَصِيبِ أَوْ دُونَهُ، وَسَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ بَيَانُ كَيْفِيَّةِ الِاسْتِخْرَاجِ إذَا كَانَ مَعَ الْوَصِيَّةِ بِالْجُزْءِ وَصِيَّةٌ بِجُزْءِ الْبَاقِي نَعَمْ قَدْ يُقَالُ إنَّ الطَّرِيقَةَ الثَّانِيَةَ بَعْضُ الطَّرِيقَةِ السَّابِقَةِ تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: فَلَوْ أَوْصَى أَبُو ثَلَاثَةِ بَنِينَ بِالثُّلُثِ إلَخْ) وَلَوْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ، وَبِنَصِيبِ ابْنٍ فَزِدْ عَلَى مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ مَعَ النَّصِيبِ نِصْفَهَا أَيْضًا تَبْلُغْ سِتَّةً لِلْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ اثْنَانِ، وَلِلْوَرَثَةِ مَعَ النَّصِيبِ أَرْبَعَةٌ، أَوْ وَبِنَصِيبِ ابْنَيْنِ فَزِدْ عَلَى مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ مَعَ النَّصِيبِ، وَهِيَ خَمْسَةٌ نِصْفَهَا تَبْلُغْ سَبْعَةً، وَنِصْفًا اُبْسُطْهَا أَنْصَافًا تَبْلُغْ خَمْسَةَ عَشَرَ لِلْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ خَمْسَةٌ، وَلِلْوَرَثَةِ مَعَ النَّصِيبَيْنِ عَشَرَةٌ، وَهَكَذَا.

(قَوْلُهُ: الْجُزْءَ الَّذِي مِنْ فَوْقِ إلَخْ) أَيْ الْجُزْءَ الْأَعْظَمَ مِنْ جُزْءِ الْوَصِيَّةِ بِمَرْتَبَةٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>