للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الْبَاقِيَانِ وَلَا يُوَافِقَانِهَا (فَضُرِبَتْ ثَلَاثَةٌ فِي أَرْبَعَهْ) تَبْلُغْ اثْنَيْ عَشَرَ لِكُلٍّ مِنْ الْأَوَّلِ، وَالثَّانِي يَبْقَى سِتَّةٌ لِلِابْنَيْنِ، وَالثَّالِثُ أَثْلَاثًا وَلِذَلِكَ طَرِيقٌ آخَرُ بَيَّنَهُ فِي الْمِثَالِ بِقَوْلِهِ (أَوْ زِدْ عَلَى مَسْأَلَةِ الَّذِي وَرِثْ نَصِيبَهُ) أَيْ نَصِيبَ ابْنٍ يَصِيرُ ثَلَاثَةً (فَنِصْفَهَا) أَيْ ثُمَّ زِدْ عَلَى الْمَسْأَلَةِ مَعَ النَّصِيبِ نِصْفَهَا لِكَوْنِهِ فَوْقَ جُزْءِ الْوَصِيَّةِ الثَّانِيَةِ تَصِيرُ أَرْبَعَةً وَنِصْفًا اُبْسُطْهَا أَنْصَافًا تَبْلُغْ تِسْعَةً (ثُمَّ) زِدْ عَلَى الْمَبْلَغِ (الثُّلُثْ) أَيْ ثُلُثَهُ لِكَوْنِهِ فَوْقَ جُزْءِ الْوَصِيَّةِ الْأُولَى تَبْلُغُ اثْنَيْ عَشَرَ اقْسِمْهَا كَمَا مَرَّ وَمِثَالُ الِانْقِسَامِ فِي بَاقِي الْبَاقِي دُونَ الْبَاقِي

(أَوْصَى) لِوَاحِدٍ (بِثُلْثٍ) مِنْ مَالِهِ (وَ) لِآخَرَ (بِرُبُعِ مَا فَضَلْ) وَلِآخَرَ (بِنَصِيبِ ابْنٍ أَبُو ابْنَيْنِ) هُوَ فَاعِلُ أَوْصَى (جَعَلْ) أَيْ الْحَاسِبُ عَلَى الطَّرِيقِ الْأَوَّلِ (مَسْأَلَةً لِثُلُثٍ) أَيْ مَسْأَلَةَ الثُّلُثِ الَّذِي هُوَ الْوَصِيَّةُ الْأُولَى (مِنْ مَخْرَجِهْ) وَهُوَ ثَلَاثَةٌ لِلْأَوَّلِ ثُلُثُهَا (وَمَا تَبَقَّى) وَهُوَ اثْنَانِ لَا يَنْقَسِمُ عَلَى أَرْبَعَةٍ مَخْرَجُ جُزْءِ الْبَاقِي لَكِنَّهُ (ذُو وَفَاقٍ مُتَّجِهْ) بِزِيَادَةِ مُتَّجَهٍ تَكْمِلَةً أَيْ مُوَافِقٌ (لِمَخْرَجِ الرُّبُعِ بِنِصْفٍ فَاضْرِبْ) وَفْقَ الْأَرْبَعَةِ (اثْنَيْنِ فِي ثَلَاثَةٍ) تَبْلُغْ سِتَّةً لِلْأَوَّلِ اثْنَانِ وَلِلثَّانِي وَاحِدٌ، وَالْبَاقِي بَيْنَ الِابْنَيْنِ، وَالثَّالِثِ أَثْلَاثًا (أَوْ احْسِبْ) عَلَى الطَّرِيقِ الثَّانِي (مَسْأَلَةَ الْإِرْثِ مِنْ اثْنَيْنِ) ثُمَّ (زِدْ) عَلَيْهِمَا (فَرْدًا) أَيْ وَاحِدًا لِلْمُوصَى لَهُ بِالنَّصِيبِ تَبْلُغُ ثَلَاثَةً (فَثُلْثَهُ فَنِصْفَهُ) أَيْ ثُمَّ زِدْ عَلَى الْمَبْلَغِ ثُلُثَهُ تَبْلُغْ أَرْبَعَةً ثُمَّ عَلَى الْمَبْلَغِ الثَّانِي نِصْفَهُ تَبْلُغْ سِتَّةً.

وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ (قَدْ) أَيْ فَقَطْ تَكْمِلَةٌ ثُمَّ ذَكَرَ طَرِيقَيْنِ آخَرَيْنِ فِي الْوَصِيَّةِ بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ مَعَ نَصِيبٍ أَوْ بِدُونِهِ أَحَدُهُمَا مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (أَوْ زِدْ عَلَى الْمَسْأَلَةِ الْإِرْثِيَّهْ مِنْ نَفْسِهَا بِنِسْبَةِ الْوَصِيَّهْ مِنْ فَاضِلِ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: وَلِذَلِكَ طَرِيقٌ آخَرُ بَيَّنَهُ فِي الْمِثَالِ بِقَوْلِهِ إلَخْ) مَعَ قَوْلِهِ بَعْدُ ثُمَّ ذَكَرَ طَرِيقَيْنِ آخَرَيْنِ فِيهِ نَظَرٌ إذْ قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ زِدْ عَلَى مَسْأَلَةِ الَّذِي وَرِثَ إلَخْ هُوَ عَيْنُ الطَّرِيقَةِ الْآتِيَةِ فِي قَوْلِهِ أَوْ زِدْ عَلَى الْمَسْأَلَةِ الْجُزْءَ الَّذِي إلَخْ بِرّ (قَوْلُهُ فَنِصْفُهَا ثُمَّ الثُّلُثُ) وَلَوْ عَكَسَ فَزَادَ الثُّلُثَ أَوَّلًا ثُمَّ النِّصْفَ لَكَانَ الْجُمْلَةُ سِتَّةً وَلَيْسَ لَهَا رُبُعٌ، صَحِيحٌ بِرّ

(قَوْلُهُ: وَهُوَ اثْنَانِ) هُمَا الْمُرَادُ بِالْبَاقِي فِي قَوْلِهِ وَمِثَالُ الِانْقِسَامِ إلَخْ.

(قَوْلُهُ: وَالْبَاقِي إلَخْ) هُوَ الْمُرَادُ بِبَاقِي الْبَاقِي فِيمَا ذُكِرَ (قَوْلُهُ: ثُمَّ زِدْ عَلَى الْمَبْلَغِ ثُلُثَهُ) لِكَوْنِهِ فَوْقَ جُزْءِ الْوَصِيَّةِ الثَّانِيَةِ.

(قَوْلُهُ: ثُمَّ عَلَى الْمَبْلَغِ الثَّانِي نِصْفَهُ) لِكَوْنِهِ فَوْقَ جُزْءِ الْوَصِيَّةِ الْأُولَى (قَوْلُهُ: مِنْ فَاضِلِ الْمَسْأَلَةِ) مُتَعَلِّقٌ بِنِسْبَةِ الْوَصِيَّةِ

ــ

[حاشية الشربيني]

الْمُخْرَجَيْنِ، وَلَفْظُهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْكُلَّ يَخْرُجُ بِهَا. اهـ. وَيَدْفَعُ كُلَّهُ بِمَا قُلْنَا فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ فِي أَرْبَعَةٍ) هِيَ مَخْرَجُ الْوَصِيَّةِ الْأُولَى (قَوْلُهُ أَوْ زِدْ إلَخْ) قَالَ فِي بَيَانِ الْفَتَاوَى فِي شَرْحِ الْحَاوِي هَذِهِ الْقَاعِدَةُ مُخْتَصَّةٌ بِمَا تَخْتَصُّ بِهِ الْقَاعِدَةُ السَّابِقَةُ عَلَى التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ فَحَاصِلُ الْقَاعِدَةِ أَنْ تُصَحِّحَ مَسْأَلَةَ الْوَرَثَةِ، وَتَزِيدَ عَلَيْهَا النَّصِيبَ ثُمَّ تَأْخُذَ الْكَسْرَ الَّذِي فَوْقَ الْجُزْءِ الْمَذْكُورِ آخِرًا، وَتَزِيدَهُ عَلَى الْمَسْأَلَةِ، وَالنَّصِيبِ ثُمَّ تَأْخُذَ الْكَسْرَ الَّذِي فَوْقَ الْجُزْءِ الَّذِي قَبْلَ ذَلِكَ الْجُزْءِ، وَتَزِيدَهُ عَلَى الْمَجْمُوعِ ثُمَّ تَأْخُذَ الْكَسْرَ الَّذِي فَوْقَ الْجُزْءِ الَّذِي قَبْلَ ذَلِكَ الْجُزْءِ الْآخَرِ، وَعَلَى هَذَا نَزِيدُ النَّصِيبَ، وَنَرْجِعُ الْقَهْقَرَى، وَنَزِيدُ الْكَسْرَ الَّذِي فَوْقَ ذَلِكَ الْجُزْءِ إلَى أَنْ يَنْتَهِيَ إلَى الْوَصِيَّةِ الْأُولَى، وَنَزِيدُ مَا فَوْقَهَا فَلِزَيْدٍ سُدُسٌ، وَلِبِشْرٍ خُمُسُ الْبَاقِي، وَلِبَكْرٍ رُبُعُ الْبَاقِي، وَلِخَالِدٍ ثُلُثُ الْبَاقِي، وَلَسَالِم نَصِيبُ ابْنٍ، وَلَهُ ابْنٌ مَسْأَلَةُ الْوَرَثَةِ مَعَ زِيَادَةِ النَّصِيبِ اثْنَانِ تَزِيدُ النِّصْفَ ثُمَّ الثُّلُثَ ثُمَّ الرُّبُعَ ثُمَّ الْخُمُسَ لِيَصِيرَ سِتَّةً، وَلَك أَنْ تَزِيدَ فِي الْمَسْأَلَةِ نَصِيبًا ثُمَّ تَزِيدُ الثُّلُثَ ثُمَّ تَزِيدُ النِّصْفَ يَعْنِي تَزِيدُ مَا فَوْقَ الْجُزْءِ الْمَذْكُورِ أَوَّلًا فَأَوَّلًا، وَتُخْرِجُ مِنْهُ الْمَسْأَلَةَ صَحِيحَةً يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا يَأْتِي مِنْ قَوْلِهِ أَوْ زَادَ الْجُزْءَ الَّذِي فَوْقَ جُزْءِ الْوَصِيَّةِ. اهـ. لَكِنْ رَدَّهُ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ فَانْظُرْهُ

(قَوْلُهُ: لِكَوْنِهِ فَوْقَ جُزْءِ الْوَصِيَّةِ) أَيْ، وَالْقَاعِدَةُ أَنْ يُزَادَ مَا فَوْقَ جُزْءِ الْوَصِيَّةِ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يُوجَدُ الْجُزْءُ الْمُوصَى بِهِ مُطَّرِدًا بِخِلَافِ مَا إذَا زِيدَ جُزْءُ الْوَصِيَّةِ فَإِنَّهُ قَدْ لَا يُوجَدُ كَمَا إذَا أَوْصَى بِالثُّلُثِ، وَلَهُ ثَلَاثَةُ بَنِينَ فَإِنَّهُ إذَا زِيدَ الثُّلُثُ كَانَ رُبُعًا بِخِلَافِ مَا إذَا زِيدَ النِّصْفُ كَمَا سَيَأْتِي

(قَوْلُهُ أَوْ زِدْ إلَخْ) عِبَارَةُ الْحَاوِي أَوْ زَادَ مِنْ مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ عَلَيْهَا بِنِسْبَةِ الْوَصِيَّةِ مِنْ بَاقِي مَسْأَلَتِهَا. اهـ. أَيْ أَوْ زَادَ الْمُصَحِّحُ عَلَى مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ مِنْ مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ مِقْدَارًا بِنِسْبَةِ جُزْءِ الْوَصِيَّةِ مِنْ بَاقِي مَسْأَلَةِ الْوَصِيَّةِ. اهـ. شَرْحٌ فَالْمِقْدَارُ الزَّائِدُ عَلَى مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ تَكُونُ جُزْئِيَّتُهُ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهَا بِأَنْ يَكُونَ نِصْفُهَا أَوْ رُبُعُهَا لَا نِصْفُ أَوْ رُبُعُ عَدَدٍ آخَرَ، وَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ أَوْ زَادَ مِنْ مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ بَعْدَ النَّصِيبِ إنْ كَانَ عَلَيْهَا بِنِسْبَةِ الْوَصِيَّةِ مِنْ بَاقِي مَسْأَلَتِهَا إلَيْهِ أَيْ إلَى

<<  <  ج: ص:  >  >>