للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قَدْ بَقِيَا) أَيْ وَلَوْ أَوْصَى بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ لِوَاحِدٍ وَبِجُزْءٍ مِنْ الْبَاقِي بَعْدَ الْجُزْءِ الْأَوَّلِ لِآخَرَ (تُجْعَلُ مِثْلَ الْأَسْهُمِ) أَيْ تُجْعَلُ (الْبَقِيَّهْ عَنَيْتُ) الْبَقِيَّةَ (مِنْ مَسْأَلَةِ الْوَصِيَّهْ) الْأُولَى كَالسِّهَامِ (وَ) تُجْعَلُ (مَخْرَجًا لِجُزْءٍ بَاقٍ) أَيْ: مَخْرَجَ جُزْءِ الْبَاقِي (جَارِيًا) مَعَهَا (كَالصِّنْفِ) فَتَنْظُرُ بَيْنَهُمَا فِي أَحْوَالِهِمَا مِنْ الِانْقِسَامِ، وَالتَّوَافُقِ، وَالتَّبَايُنِ فَإِنْ انْقَسَمَ الْبَاقِي عَلَى مَخْرَجِ جُزْئِهِ أَخْرَجَ مِنْهُ جُزْءَ الْبَاقِي وَإِنْ لَمْ يَنْقَسِمْ عَلَيْهِ ضَرَبْت الْمُخْرَجَ أَوْ وَفْقَهُ فِي مَسْأَلَةِ الْوَصِيَّةِ الْأُولَى (ثُمَّ كَالسِّهَامِ الْبَاقِيَا) أَيْ ثُمَّ تَجْعَلُ الْبَاقِيَ بَعْدَ إخْرَاجِ جُزْئِهِ مَعَ الْوَصِيَّةِ الْأُولَى كَالسِّهَامِ (وَذَاتُ وَارِثٍ كَصِنْفٍ تَعْتَبِرْ) أَيْ وَتَعْتَبِرُ أَنْتَ مَسْأَلَةَ الْوَرَثَةِ (بَعْدَ زِيَادَةِ النَّصِيبِ إنْ ذِكْرَ) وَبِدُونِهَا إنْ لَمْ يَذْكُرْ كَصِنْفٍ فَإِنْ انْقَسَمَ الْبَاقِي عَلَى مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ مَعَ النَّصِيبِ إنْ كَانَ فَذَاكَ وَإِلَّا فَتَضْرِبُهَا أَوْ وَفْقَهَا مَعَ النَّصِيبِ فِي مَسْأَلَةِ الْوَصِيَّةِ.

مِثَالُ الِانْقِسَامِ فِي الْبَاقِي وَبَاقِيه أَوْصَى لِوَاحِدٍ بِالسُّدُسِ وَلِآخَرَ بِخُمُسِ مَا يَبْقَى وَلِآخَرَ بِنَصِيبِ ابْنٍ وَلَهُ ثَلَاثَةُ بَنِينَ مَسْأَلَةُ الْوَصِيَّةِ الْأُولَى مِنْ سِتَّةٍ يَخْرُجُ مِنْهَا سَهْمٌ لِلْأَوَّلِ يَبْقَى خَمْسَةٌ مُنْقَسِمَةٌ عَلَى مَخْرَجِ جُزْءِ الْبَاقِي وَاحِدٌ مِنْهَا لِلثَّانِي يَبْقَى أَرْبَعَةٌ مُنْقَسِمَةٌ عَلَى مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ مَعَ النَّصِيبِ وَمِثَالُ التَّبَايُنِ فِيهِمَا أَوْصَى بِالْخُمُسِ وَثُلُثِ مَا يَبْقَى وَبِنَصِيبِ ابْنٍ وَلَهُ ابْنَانِ مَسْأَلَةُ الْوَصِيَّةِ الْأُولَى مِنْ خَمْسَةٍ يَخْرُجُ مِنْهَا سَهْمٌ يَبْقَى أَرْبَعَةٌ لَا تَنْقَسِمُ عَلَى مَخْرَجِ جُزْءِ الْبَاقِي وَلَا تُوَافِقْهُ فَتَضْرِبُهُ فِي خَمْسَةٍ تَبْلُغُ خَمْسَةَ عَشَرَ لِلْأَوَّلِ ثَلَاثَةٌ وَلِلثَّانِي أَرْبَعَةٌ يَبْقَى ثَمَانِيَةٌ لَا تَنْقَسِمُ عَلَى مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ مَعَ النَّصِيبِ وَلَا تُوَافِقُهَا فَاضْرِبْ ثَلَاثَةً فِي خَمْسَةَ عَشَرَ تَبْلُغ خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ لِلْأَوَّلِ تِسْعَةٌ وَلِلثَّانِي اثْنَا عَشَرَ يَبْقَى أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ بَيْنَ الِابْنَيْنِ، وَالثَّالِثُ أَثْلَاثًا وَمِثَالُ التَّوَافُقِ فِيهِمَا أَوْصَى بِالْخُمُسِ وَسُدُسِ مَا يَبْقَى وَبِنَصِيبِ ابْنٍ وَلَهُ ثَلَاثَةُ بَنِينَ مَسْأَلَةُ الْوَصِيَّةِ الْأُولَى مِنْ خَمْسَةٍ يَخْرُجُ مِنْهَا سَهْمٌ يَبْقَى أَرْبَعَةٌ لَا تَنْقَسِمُ عَلَى مَخْرَجِ جُزْءِ الْبَاقِي لَكِنْ تُوَافِقُهُ بِالنِّصْفِ فَاضْرِبْ نِصْفَهُ فِي الْخَمْسَةِ تَبْلُغْ خَمْسَةَ عَشَرَ لِلْأَوَّلِ ثَلَاثَةٌ وَلِلثَّانِي اثْنَانِ يَبْقَى عَشَرَةٌ لَا تَنْقَسِمُ عَلَى مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ مَعَ النَّصِيبِ لَكِنْ تُوَافِقُهَا بِالنِّصْفِ فَاضْرِبْ نِصْفَهَا فِي خَمْسَةَ عَشَرَ تَبْلُغْ ثَلَاثِينَ لِلْأَوَّلِ سِتَّةٌ وَلِلثَّانِي أَرْبَعَةٌ يَبْقَى عِشْرُونَ لِلْبَنِينَ الثَّلَاثَةُ، وَالثَّالِثُ أَرْبَاعًا وَمِثَالُ الِانْقِسَامِ فِي الْبَاقِي دُونَ بَاقِيهِ

(أَوْصَى أَبُو ابْنَيْنِ بِرُبُعِ مَا وَجَدْ) لَهُ لِوَاحِدٍ (وَثُلُثِ بَاقٍ) لِآخَرَ (وَنَصِيبِ ابْنِ أَحَدٍ) أَيْ وَاحِدٍ مِنْ ابْنَيْهِ لِثَالِثٍ (أَوَّلَةٌ) أَيْ مَسْأَلَةُ الْوَصِيَّةِ الْأُولَى (مِنْ أَرْبَعٍ) يَخْرُجُ مِنْهَا لِلْأَوَّلِ سَهْمٌ يَبْقَى ثَلَاثَةٌ مُنْقَسِمَةٌ عَلَى مَخْرَجِ جُزْءِ الْبَاقِي (دَعْ ثُلْثَهْ لِلْبَاقِ) أَيْ اُتْرُكْ مِنْ الْبَاقِي ثُلُثَهُ وَاحِدًا لِلثَّانِي يَبْقَى اثْنَانِ (بَلْ مَسْأَلَةٌ لِلْوَرَثَهْ) أَيْ وَمَسْأَلَةُ الْوَرَثَةِ (ثَلَاثَةٌ حَيْثُ النَّصِيبُ) وَهُوَ وَاحِدٌ (تَبِعَهْ) أَيْ تَبِعَ عَدَدُهَا وَهُوَ اثْنَانِ لَا يَنْقَسِمُ عَلَيْهَا الِاثْنَانِ

ــ

[حاشية العبادي]

مِثْلُ الشَّيْءِ بَعْدَ اعْتِبَارِ قَدْرِهِ فَلَا يَكُونُ الْقَدْرُ مِنْ الْمُسَمَّى وَإِلَّا لَكَانَ الضِّعْفَانِ أَرْبَعَةً بِرّ.

(قَوْلُهُ: مَعَهَا) أَيْ الْبَقِيَّةِ (قَوْلُهُ: جُزْئِهِ) أَيْ الْبَاقِي (قَوْلُهُ: لِوَصِيَّةٍ) مُتَعَلِّقٌ بِإِخْرَاجٍ وَقَوْلُهُ كَالسِّهَامِ مُتَعَلِّقٌ بِتُجْعَلُ.

(قَوْلُهُ: وَمِثَالُ التَّبَايُنِ فِيهِمَا) أَيْ الْبَاقِي وَبَاقِيهِ وَقَوْلُهُ فَتَضْرِبُهُ أَيْ مُخْرَجُ جُزْءِ الْبَاقِي (قَوْلُهُ: فَاضْرِبْ ثَلَاثَةً) مَسْأَلَةُ الْوَارِثِ مَعَ النَّصِيبِ

(قَوْلُهُ: دَعْ ثُلُثَهُ) أَيْ ثُلُثَ مَا وُجِدَ الْمَنْسُوبُ ذَلِكَ الثُّلُثُ لِلْبَاقِي هَذَا غَايَةُ مَا يُقَالُ فِيهِ وَأَمَّا الَّذِي سَلَكَهُ الشَّارِحُ فَهُوَ حَلُّ مَعْنًى لَا غَيْرُ فَلْيُتَأَمَّلْ بِرّ

ــ

[حاشية الشربيني]

وَسِوَاهُ غَلَطٌ، وَإِنَّمَا اسْتَفَادَهُ ابْنُ سُرَيْجٍ فِيمَا نَظُنُّ مِنْ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ فِي مَسْأَلَةِ إنْ كَانَ فِي كُمِّي دَرَاهِمُ أَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثَةٍ فَعَبْدِي حُرٌّ فَكَانَ فِيهِ أَرْبَعَةٌ فَإِنَّ الشَّافِعِيَّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَالَ فِيهَا لَا يُعْتَقُ لِأَنَّهُ اسْتَثْنَى مِنْ جُمْلَةِ مَا فِي يَدِهِ دَرَاهِمَ، وَهُوَ جَمْعٌ، وَدِرْهَمٌ لَا يَكُونُ دَرَاهِمَ. اهـ.، وَوَجْهُهُ هُنَا أَنَّ ابْنَ سُرَيْجٍ جَعَلَ إلَّا ثُلُثَ جَمِيعِ الْمَالِ قَيْدًا فِي مِثْلِ النَّصِيبِ يَعْنِي مِثْلَ النَّصِيبِ خَارِجًا مِنْ ثُلُثِ الْأَصْلِ كَمَا جَعَلَ الشَّافِعِيُّ دَرَاهِمَ قَيْدًا فِي الزَّائِدِ عَلَى الثَّلَاثَةِ اهـ مِنْ طَبَقَاتِ ابْنِ السُّبْكِيّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -

(قَوْلُهُ: يَبْقَى ثَلَاثَةٌ) ، وَهِيَ كَالسِّهَامِ، وَمَخْرَجُ الْوَصِيَّةِ الثَّانِيَةِ، وَهِيَ الثُّلُثُ مِنْ ثَلَاثَةٍ، وَهِيَ كَالصِّنْفِ، وَالسِّهَامُ مُنْقَسِمَةٌ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى ضَرْبٍ، وَقَوْلُهُ يَبْقَى اثْنَانِ، وَهُمَا كَالسِّهَامِ، وَالْوَرَثَةُ مَعَ النَّصِيبِ كَالصِّنْفِ قَالَ فِي بَيَانِ الْفَتَاوَى فِي شَرْحِ الْحَاوِي، وَفِي كَلَامِهِ بَحْثٌ لِأَنَّ هَذِهِ الْقَاعِدَةَ تَكُونُ حَيْثُ قَيَّدَ النَّصِيبَ بِأَنَّهُ بَعْدَ الْوَصِيَّتَيْنِ، وَلَفْظُهُ لَا يَدُلُّ عَلَيْهِ، وَالظَّاهِرُ أَنْ يَقُولَ ثُمَّ نَصِيبُ ابْنٍ، وَقَدْ يُرَدُّ بِأَنَّهُ مَعْلُومٌ مِنْ أَنَّ الْمِيرَاثَ الْمُقَدَّرَ بِهِ هَذِهِ الْوَصِيَّةُ إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ الْوَصَايَا غَيْرِ الْمُقَدَّرَةِ بِذَلِكَ فَتَأَمَّلْ ثُمَّ قَالَ، وَأَيْضًا الْوَصِيَّةُ إمَّا بِجُزْءٍ وَاحِدٍ أَوْ أَكْثَرَ فَإِنْ كَانَ بِأَكْثَرَ مِنْ جُزْءٍ وَاحِدٍ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ قَيَّدَ الثَّانِيَ بِالْبَاقِي أَوْ لَمْ يُقَيِّدْ وَمَا قُيِّدَ إمَّا أَنْ يَكُونَ مَعَ النَّصِيبِ أَوْ لَا، وَيَخْرُجُ بِهَا الْأَوَّلُ سَوَاءٌ كَانَ مَعَ النَّصِيبِ أَوْ لَا، وَكَذَا الثَّانِي إذَا قُيِّدَ النَّصِيبُ بِأَنَّهُ بَعْدَهُمَا، وَإِلَّا فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ بِهَا كَمَا قُلْنَا.

وَأَمَّا الثَّالِثُ، وَهُوَ الَّذِي كَانَ أَكْثَرَ مِنْ جُزْءٍ، وَلَمْ يُقَيِّدْ الثَّانِيَ بِأَنَّهُ بَعْدَ الْأَوَّلِ فَلَا يَخْرُجُ بِهَا سَوَاءٌ مَعَهُ النَّصِيبُ أَوْ لَا، وَالضَّابِطُ فِي هَذَا أَنْ تَضْرِبَ أَحَدَ الْمُخْرَجَيْنِ فِي الْآخَرِ، وَتَدْفَعَ إلَيْهِمَا جُزْأَهُمَا ثُمَّ الْبَاقِي إنْ انْقَسَمَ عَلَى سِهَامِ الْوَرَثَةِ مَعَ زِيَادَةِ النَّصِيبِ فَذَاكَ، وَإِلَّا ضُرِبَ الْكُلُّ أَوْ الْوَفْقُ فِي الْحَاصِلِ مِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>