للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إنْ كَانَ لَهُ ابْنٌ وَارِثٌ وَإِلَّا فَلَا وَإِذَا صَحَّتْ (فَصَحِّحَنْ لَوْلَاهُ) أَيْ الْمُوصَى لَهُ (تِلْكَ الْمَسْأَلَهْ) أَيْ مَسْأَلَةَ الْوَرَثَةِ (وَزِدْ عَلَيْهَا) نَصِيبًا (وَاحِدًا وَادْفَعْهُ لَهْ) فَلَوْ كَانَ لَهُ ابْنُ وَبِنْتٌ وَأَوْصَى بِنَصِيبِ الِابْنِ أَوْ بِمِثْلِ نَصِيبِهِ فَمَسْأَلَةُ الْوَرَثَةِ مِنْ ثَلَاثَةٍ زِدْ عَلَيْهَا اثْنَيْنِ مِثْلَ نَصِيبِ الِابْنِ وَادْفَعْهُمَا لِلْمُوصَى لَهُ أَوْ بِنَصِيبِ الْبِنْتِ أَوْ بِمِثْلِ نَصِيبِهَا زِدْ عَلَى الْمَسْأَلَةِ وَاحِدًا وَادْفَعْهُ لِلْمُوصَى لَهُ وَوَجْهُ صِحَّةِ الْوَصِيَّةِ بِنَصِيبِ ابْنٍ أَنَّ الْمَعْنَى بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنٍ وَمِثْلُهُ فِي الِاسْتِعْمَالِ كَثِيرٌ كَيْفَ، وَالْوَصِيَّةُ وَارِدَةٌ عَلَى مَالِ الْمُوصِي إذْ لَيْسَ لِلِابْنِ نَصِيبٌ قَبْلَ مَوْتِهِ وَإِنَّمَا الْغَرَضُ التَّقْدِيرُ بِمَا يَسْتَحِقُّهُ بَعْدَهُ وَسَوَاءٌ فِيمَا ذُكِرَ كَانَ الْمُوصِي بِنَصِيبِهِ مَوْجُودًا أَمْ مُقَدَّرًا وَاحْتَمَلَهُ اللَّفْظُ حَتَّى لَوْ أَوْصَى مَنْ لَهُ ابْنٌ بِنَصِيبِ ابْنٍ ثَانٍ لَوْ كَانَ فَالْحُكْمُ كَمَا لَوْ كَانَ لَهُ ابْنَانِ فَالْمَسْأَلَةُ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَلَوْ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنٍ وَلَا ابْنَ لَهُ صَحَّ كَمَا فِي التَّهْذِيبِ، وَالْكَافِي.

بِخِلَافِ مَا لَوْ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنِهِ وَلَا ابْنَ لَهُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَلَوْ أَوْصَى أَبُو ابْنٍ (بِالضِّعْفِ) أَيْ بِضِعْفِ نَصِيبِ ابْنِهِ (زِدْ مِثْلَيْهِ) أَيْ مِثْلَيْ النَّصِيبِ عَلَى الْمَسْأَلَةِ فَالْوَصِيَّةُ بِالثُّلُثَيْنِ لِأَنَّ الضِّعْفَ عِبَارَةٌ عَنْ قَدْرِ الشَّيْءِ وَمِثْلِهِ (فِي ضِعْفَيْهِ) أَيْ وَفِي الْوَصِيَّةِ بِضَعْفَيْ نَصِيبِ ابْنِهِ زِدْ عَلَى الْمَسْأَلَةِ (ثَلَاثَ أَمْثَالٍ) لِلنَّصِيبِ فَالْوَصِيَّةُ بِثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ الْمَالِ لِأَنَّ ضِعْفَيْ الشَّيْءِ عِبَارَةٌ عَنْ قَدْرِهِ وَمِثْلَيْهِ وَإِنْ شِئْت قُلْت ثَلَاثَةُ أَمْثَالِهِ (وَزِدْ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى مُصَحِّحِ الْمَسْأَلَةِ (أَرْبَعَةَ الْأَمْثَالِ لِلثَّلَاثِ) أَيْ لِوَصِيَّتِهِ بِثَلَاثَةِ أَضْعَافِ نَصِيبِ ابْنِهِ فَالْوَصِيَّةُ بِأَرْبَعَةِ أَخْمَاسِ الْمَالِ وَلَوْ أَوْصَى بِأَرْبَعَةِ أَضْعَافِ نَصِيبِ ابْنِهِ فَالْوَصِيَّةُ بِخَمْسَةِ أَسْدَاسِ الْمَالِ وَهَكَذَا (وَ) لَوْ أَوْصَى (بِنَصِيبِ أَحَدِ الْوُرَّاثِ) لَهُ فَالْمُوصَى بِهِ (أَقَلُّهُ) أَيْ أَقَلُّ نَصِيبٍ مِنْ أَنْصِبَائِهِمْ فَزِدْ عَلَى مَسْأَلَتِهِمْ لَوْلَا الْوَصِيَّةُ مِثْلَ سَهْمِ أَقَلِّهِمْ ثُمَّ اقْسِمْ فَلَوْ كَانَتْ وَرَثَتُهُ ابْنًا وَبِنْتًا.

فَالْمَسْأَلَةُ بِلَا وَصِيَّةٍ مِنْ ثَلَاثَةٍ زِدْ عَلَيْهَا سَهْمًا فَالْوَصِيَّةُ بِالرُّبُعِ أَوْ زَوْجًا وَأُمًّا وَأُخْتَيْنِ لِأَبٍ فَهِيَ بِالْعَوْلِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ زِدْ عَلَيْهَا سَهْمًا فَالْوَصِيَّةُ بِالتُّسْعِ (وَلَوْ بِجُزْءٍ أُوصِيَا وَجُزْءُ مَا مِنْ بَعْدِهِ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ وَإِلَّا فَلَا) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ ابْنٌ أَصْلًا أَوْ لَهُ ابْنٌ غَيْرُ وَارِثٍ لِكُفْرٍ أَوْ رِقٍّ (قَوْلُهُ وَلَوْ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنٍ وَلَا ابْنَ لَهُ صَحَّ) مِثْلُهُ فِيمَا يَظْهَرُ بِنَصِيبِ ابْنٍ لِأَنَّهُ عَلَى تَقْدِيرِ الْمِثْلِيَّةِ وَحَيْثُ صَحَّ فَالْمُتَّجَهُ كَوْنُ الْوَصِيَّةِ بِالنِّصْفِ لَا بِالْكُلِّ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ عَلَى تَقْدِيرِ الِابْنِ فَهُوَ كَمَا لَوْ كَانَ مَوْجُودًا بِالْفِعْلِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنٍ إلَخْ) أَيْ سَوَاءٌ قَالَ بِنَصِيبِ ابْنٍ أَوْ بِنَصِيبِ ابْنٍ لِي كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا فَانْظُرْ هَلْ يُشْكِلُ عَلَى تَمْثِيلِهِ الثَّانِي قَوْلُ الْمُصَنِّفِ السَّابِقُ وَبِنَصِيبِ ابْنٍ لَهُ لَكِنْ يُؤَيِّدُهُ عِبَارَةُ الْعُبَابِ فَرَاجِعْهَا.

(قَوْلُهُ: كَمَا فِي التَّهْذِيبِ، وَالْكَافِي) فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ السَّابِقُ وَبِنَصِيبِ ابْنٍ لَهُ يُحْمَلُ عَلَى مَا إذَا عَبَّرَ بِقَوْلِهِ بِنَصِيبِ ابْنِي لِأَجْلِ قَوْلِ الشَّارِحِ السَّابِقِ صَحَّتْ الْوَصِيَّةُ إنْ كَانَ لَهُ ابْنٌ وَارِثٌ إلَخْ (قَوْلُهُ: عِبَارَةٌ عَنْ قَدْرِهِ وَمِثْلَيْهِ) كَأَنْ سَمَّى النِّصْفَ

ــ

[حاشية الشربيني]

وَلَوْ أَوْصَى بِنَصِيبِ ابْنِهِ صَحَّتْ كَمَا لَوْ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِهِ، وَلَوْ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنِهِ، وَلَا ابْنَ لَهُ بَطَلَتْ إذْ لَا نَصِيبَ لِلِابْنِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنٍ، وَلَا ابْنَ لَهُ فَتَصِحُّ، وَكَأَنَّهُ قَالَ بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنٍ لِي لَوْ كَانَ. اهـ.، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ أَوْصَيْت لَهُ بِنَصِيبِ ابْنٍ، وَلَا ابْنَ لَهُ صَحَّتْ إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ ذِكْرِ مِثْلٍ، وَعَدَمِهِ إلَّا الْخِلَافَ فِي الصِّحَّةِ عِنْدَ حَذْفِهِ الْمَرْدُودِ عَلَيْهِ بِقَوْلِ الشَّارِحِ، وَوَجْهُ صِحَّةٍ إلَخْ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ أَوْصَيْت بِنَصِيبِ ابْنٍ لِي، وَبَيْنَ أَوْصَيْت بِنَصِيبِ ابْنِي حَيْثُ صَحَّ الْأَوَّلُ، وَلَا ابْنَ لَهُ دُونَ الثَّانِي حِينَئِذٍ أَنَّ الْإِضَافَةَ تُفِيدُ الْعَهْدَ بِخِلَافِ اللَّامِ تَدَبَّرْ.

(قَوْلُهُ: صَحَّتْ الْوَصِيَّةُ) ، وَتَتَوَقَّفُ عَلَى الْإِجَازَةِ فِيمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ

(قَوْلُهُ: إنْ كَانَ لَهُ ابْنٌ وَارِثٌ) خَرَجَ الْكَافِرُ، وَالْقَاتِلُ، وَالرَّقِيقُ قَالَ صَاحِبُ الْعُمْدَةِ، وَتَبِعَهُ الْفَقِيهُ أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى بْنِ عُجَيْلٍ هَذَا إنْ عَلِمَ الْمُوصِي أَنَّهُ لَا يَرِثُ أَمَّا إذَا كَانَ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ يَرِثُهُ فَالْقِيَاسُ صِحَّةُ الْوَصِيَّةِ بِمِثْلِ نَصِيبِهِ لَوْ كَانَ وَارِثًا. اهـ. نَاشِرِيٌّ

(قَوْلُهُ: وَارِثٌ) فَلَوْ لَمْ يَكُنْ ابْنُهُ وَارِثًا بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ. اهـ. شَرْحُ الْحَاوِي

(قَوْلُهُ: وَوَجْهُ إلَخْ) رَدٌّ لِقَوْلِ الْعِرَاقِيِّينَ، وَتَبِعَهُمْ الْبَغَوِيّ أَنَّهُ لَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِنَصِيبِ أَحَدِ الْوَرَثَةِ، وَلِهَذَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مَعَ عِلْمِهِ مِنْ صِحَّتِهَا بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنِهِ، وَلَوْ قَالَ بِنَصِيبِ وَارِثٍ لَكَانَ أَعَمَّ، وَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ أَوْ مِثْلِهِ.

(قَوْلُهُ: إنَّ الْمَعْنَى إلَخْ) أَيْ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ ذَلِكَ بِأَنْ أَطْلَقَ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ

(قَوْلُهُ: بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنٍ) مِثْلُهُ بِنَصِيبِ ابْنٍ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَجْهُ الصِّحَّةِ السَّابِقُ.

(قَوْلُهُ: صَحَّ) كَمَا فِي التَّهْذِيبِ، وَكَأَنَّهُ قَالَ بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنٍ لِي لَوْ كَانَ اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ، وَهَذَا التَّأْوِيلُ يَأْتِي فِيمَا لَوْ قَالَ بِنَصِيبِ ابْنٍ لِي بِخِلَافِ نَصِيبِ ابْنِي؛ لِأَنَّ الْعَهْدَ يَدُلُّ عَلَى وُجُودِهِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ أَبُو ابْنٍ إلَخْ) فَإِنْ كَانَ لَهُ ابْنَانِ فَنِصْفٌ فِي الضِّعْفِ، وَثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ فِي الضِّعْفَيْنِ، وَفِيمَا بَعْدَهُمَا يَزِيدُ وَاحِدًا أَبَدًا فَفِي ثَلَاثَةِ أَضْعَافِ ابْنٍ وَلَهُ ابْنٌ لِوَصِيَّةٍ بِأَرْبَعَةِ أَخْمَاسٍ أَوْ ابْنَانِ هِيَ بِأَرْبَعَةِ أَسْدَاسٍ (تَنْبِيهٌ)

هَلْ هَذَا فِيمَنْ عَرَفَ مَدْلُولَ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ أَوْ يَعُمُّ مَنْ تَأَهَّلَ لِمَعْرِفَتِهَا بِأَنْ كَانَ مُخَالِطًا لِأَهْلِ تِلْكَ اللُّغَةِ، وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهَا عَمَلًا بِالْمَظِنَّةِ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ، وَكَلَامُهُمْ إلَى الثَّانِي أَقْرَبُ، وَكَذَا يُقَالُ فِي نَظَائِرِ ذَلِكَ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ

(قَوْلُهُ: وَلَوْ بِجُزْءٍ أَوْصَيَا) مَسْأَلَةٌ خَلَفَ ابْنَيْنِ، وَأَوْصَى لِرَجُلٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنَيْهِ إلَّا ثُلُثَ جَمِيعِ الْمَالِ قَالَ ابْنُ سُرَيْجٍ الْمَسْأَلَةُ مِنْ تِسْعَةٍ لِأَحَدِ ابْنَيْهِ أَرْبَعَةٌ، وَالثَّانِي مِثْلُهُ، وَوَاحِدٌ لِلْمُوصَى لَهُ، وَهُوَ نَصِيبُ أَحَدِ ابْنَيْهِ إلَّا ثُلُثَ جَمِيعِ الْمَالِ؛ لِأَنَّ ثُلُثَ جَمِيعِ الْمَالِ إذَا ضُمَّ إلَى نَصِيبِ الْمُوصَى لَهُ صَارَ أَرْبَعَةً قَالَ ابْنُ السُّبْكِيّ، وَهَذَا حُسْنٌ بَالِغٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>